المواد القانونية
المادة 14 تحدد تقسيمات ومهام التشكيلات المنصوص عليها في المادة 5 من هذا القانون بنظام داخلي يصدره رئيس الهيئة .
ماددهی (14) یەکەم/ داهاتى سندوق لەم سەرچاوانەى خوارەوە پێکدێت:- 1. هەر کۆمەک و یارمەتیەک، کە بەپێی یاسا پێشکەش بە سندوق دەکرێت. دووەم/ داهاتى سندوق بۆ مەبەستى پاراستن و بووژاندنەوەی سەرچاوەکانى ئاو و ڕێگەگرتن لە پیسبوونى، بەکاردێت. سێیەم/ شێوازى خەرجکردنى داهاتى سندوق بە پەیڕەوێك ڕێکدەخرێت کە لەلایەن ئەنجومەنى وەزیرانەوە، دەردەچێت
المادة 14 يحتفظ كل من يعين او ينقل الى الهيئة ومعاهدها بمرتبته العلمية وجميع حقوقه في الترقية والترفيع والامتيازات الاخرى التي كان يتمتع بها قبل تعيينه او نقله الى الهيئة والتي يتمتع بها اقرانه في الدائرة التي نقل منها .
المادة 14 اولا – تنقل جميع حقوق والتزامات المنشاة العامة للماء والمجاري واموالها المنقولة وغير المنقولة الى الهيئة. ثانيا – ينقل الى الهيئة منتسبو المنشاة العامة للماء والمجاري ويحتفظون بجميع حقوقهم المكتسبة . ثالثا - تطبق على منتسبي الهيئة قوانين وانظمة الخدمة المطبقة على منتسبي المنشاة العامة للماء والمجاري ولحين صدور نظام خدمة خاص بالهيئة . رابعا – تحل الهيئة العامة للماء والمجاري محل المنشاة العامة للماء والمجاري في القوانين والانظمة والتعليمات كافة .
المادة 14 1 - يتولى مجلس الادارة الشؤون التالية : - ا - الاشراف على سياسة الصحف والمجلات والمطبوعات والمنشورات التي تصدرها الدار وله اصدار تعليمات لهذا الغرض . ب - تعيين الموظفين والمستخدمين والعمال في الدار وقبول استقالتهم وانهاء خدماتهم والنظر في ترفيعاتهم وامور انضباطهم وتحديد صلاحياتهم الادارية والمالية . جـ - الموافقة على استخدام غير العراقيين وفق عقود خاصة . د - اقرار مشروع الميزانية والحساب الختامي واجراء المناقلة بين فصول الميزانية وموادها . هـ - تحديد ملاك موظفي وعمال ومستخدمي الدار . و - شراء او بيع او رهن العقارات . ز - المصادقة على الاتفاقيات مع دور النشر ووكالات الانباء والصحف في العراق وخارجه . ح - الصلح عن اي حق او دين او ترك الدعوى والاتفاق على احالة اي امر على التحكيم . ط - المصادقة على القروض التي تعقدها الدار مع الجهات والمؤسسات المذكورة في مادة 5 من هذا القانون . ي - اصدار نظام خدمة العاملين في الدار . 2 - لمجلس الادارة تخويل رئيسه او نائبه بعض صلاحياته .
المادة 14 يمارس المجلس الصلاحيات التالية:- ا - اعداد الخطط العامة القريبة والبعيدة المدى، ورفعها الى الهيئة للمصادقة عليها . ب - وضع الخطط التفصيلية لضمان تنفيذ الخطط العامة . جـ - اصدار التوجيهات اللازمة لاجهزة الدار، في ضوء سياسة العمل الخاصة بها، لضمان تنفيذ اهدافها وواجباتها . د - اقتراح مشروعات الميزانية السنوية والحساب الختامي وقواعد الخدمة والملاك والهيكل التنظيمي للدار . هـ - المصادقة على الصرف على مواد الميزانية، بما لا يزيد على (5000) خمسة الاف دينار . و - تعيين وترقية العاملين في الدار ممن تقل رواتبهم عن (-/70 سبعين دينارا) . ز - الموافقة على ايفاد العاملين في الدار للقيام بمهام داخل القطر . ح - تخويل بعض صلاحياته للمدير العام .
المادة 14 يتخذ المجلس كافة التدابير الممكنة للدعاية للمصايف والسياحة لتشجيع حركة الاصطياف والسياحة التي يراها مناسبة .
المادة 14 يعين للمدرسة معاون او اكثر ممن تتوافر فيه شروط المدرس المنصوص عليها في المادة (9) من هذا القانون .
المادة 14 لا يعمل بالنصوص والاحكام التي تتعارض مع هذا القانون .
المادة 14 على الوزراء تنفيذ هذا القانون. كتب ببغداد في اليوم الاول من شهر شعبان لسنة 1391 هـ المصادف لليوم الحادي والعشرين من شهر ايلول لسنة 1971. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة
المادة 14 اولا - يتولى القطاع العام صناعة عدد الصيد وكافة لوازمهالاخرى واستيرادها على ان تكون حسب المواصفات التي تقررها الشركة . ثانيا - لا تباع عدد الصيد الا للاشخاص المجازين بالصيد .
المادة 14 يجوز اصدار نظام او تعليمات لتسهيل تنفيذ القانون .
المادة 14 مع عدم الاخلال بحكم المادة الثالثة عشرة من هذا القانون : 1 - بغرامة لا تقل عن ( - / 1000000 ) دينار ( مليون دينار ) ولا تزيد على ( - / 3000000 ) ثلاثة ملايين دينار . (4) 2 - بغرامة لا تقل عن ( - / 500000 ) خمسمائة الف دينار ولا تزيد على ( - / 1000000 ) دينار ( مليون دينار ) . (4)
المادة 14 يصدر الوزير تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون
المادة 14 تطبق على منتسبي المؤسسة باستثناء المذكورين في المادة 9 من هذا القانون قواعد الخدمة المطبقة في المؤسسة الاقتصادية الملغاة ولمجلس ادارة المؤسسة استحداث عناوين اضافية في الجداول الملحقة بقواعد الخدمة بما يناسب وطبيعة الوظائف في المؤسسة والمعاهد والمدارس التابعة لها وفق الحدود الدنيا والعليا لهذه الوظائف.
مادة 14 تعفى اموال المكتب من دفع الضرائب والرسوم الجمركية وغيرها في جميع الدول الاعضاء بلجنة الشرق الاوسط لشؤون المكفوفين كما يتمتع المكتب وفروعه بالحصانات اللازمة في جميع الدول الاعضاء .
المادة 14 تؤلف هيئة استثنائية برئاسة وكيل وزارة الصناعة والمعادن وعضوية ممثل عن كل من وزارات العدل والمالية والتجارة لا يقل عنوان وظيفته عن مدير عام ورئيس اتحاد الصناعات العراقي، للنظر في الاعتراضات على القارارات المتخذة بِشان المشروع الصناعي.
المادة 14 يوزع المتبقي من صافي الربح وفق قانون توزيع ارباح المنشات العامة ذي الرقم (56) لسنة 1982.
المادة 14 تحدد بتعليمات يصدرها رئيس المجلس ما ياتي : اولا : تشكيلات المعهد واقسامه . ثانيا : قواعد واجراءات عمل المجلس وكيفية انعقاده وسير العمل فيه . ثالثا : قواعد الترشيح والقبول في الدورات . رابعا : قواعد صرف اجور العمال الملتحقين بالدورات والمخصصات التي تصرف لهم اثناءها . خامسا : كل ما يقتضي لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .
المادة 14 يقوم بامر المحافظة والعناية باعمال الري وبتطهير الجداول والاقنية الخ... من الدهلة من يعينهم المتصرف لجمع العمال بموجب جداول ينظمها لهذا الغرض وعلى هؤلاء الاشخاص عند طلب ضابط منطقة الري ان يحضر والعدد الذينهم مكلفون بتجهيزه بموجب الجداول المذكورة. لا تدفع اي اجرة لهؤلاء العمال الا اذا كانت العادات المحلية تقضي على الحكومة بدفع اجور لذلك واذا دفعت الاجور للعمال فيجب تعيين مقدارها من قبل المتصرف بالاستشارة مع ضابط منطقة الري. اذا قعد احد المسؤولين عن تجهيز العمال عندما يطلب منه ذلك بموجب احكام هذه المادة على مديرية الري ان تنجز العمل بنفسها ويكون ذلك الشخص مكلفا بتعويض الحكومة عن اي مصرف تحملته بسبب قعوده عن تجهيز العمال بدون ان يخل ذلك بالتعقيبات الجزائية التي تقام عليه بمقتضى احكام هذا القانون.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة