المواد القانونية

المادة 14

المادة 14 يعين للمدرسة معاون او اكثر ممن تتوافر فيه شروط المدرس المنصوص عليها في المادة (9) من هذا القانون .

المادة 14

المادة 14 للجنة وللعضو الذي يدعي العجز ان يعترضا على قرار اللجنة الطبية خلال ثلاثين يوما من تاريخ المبلغ لدى اللجنة الطبية الاستئنافية الرسمية ويكون قرارها قطعيا .

المادة 14

المادة 14 على وزير النقل تنفيذ هذا القانون. كتب ببغداد في اليوم السادس والعشرين من شهر شعبان سنة 1380 المصادف لليوم الثاني عشر من شهر شباط سنة 1961. مجلس السيادة محمد نجيب الربيعي رئيس مجلس السيادة خالد النقشبندي عضو عضو اللواء الركن مصطفى علي عبد الكريم قاسم وزير العدل رئيس الوزراء ووكيل وزير الدفاع هاشم جواد وزير الخارجية احمد محمد يحيى وزير الداخلية ووكيل وزير الاصلاح الزراعي محيي الدين عبد الحميد وزير الصناعة حسن الطالباني وزير المواصلات ووكيل وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور طلعت الشيباني وزير التخطيط محمد عبد الملك الشواف وزير الصحة فيصل السامر وزير الارشاد فؤاد عارف وزير دولة ووكيل وزير الزراعة عباس البلداوي وزير البلديات اسماعيل ابراهيم عارف وزير المعارف ناظم الزهاوي وزير التجارة محمد سلمان وزير النفط حسن رفعت وزير الاشغال والاسكان الدكتور مظفر حسين جميل وزير المالية(7)

المادة 14

المادة 14 1 - تنتخب اللجنة العليا من بين اعضاء النقابة لجنة طبية مؤلفة من رئيس وعضوين تكون مهمتهما اجراء الفحص الطبي على الاعضاء العاجزين لغرض تنفيذ احكام هذا القانون ولها استشارة الاختصاصيين من الاطباء اذا دعت الحاجة الى ذلك 2 - للجنة الصندوق وللعضو الذي يدعي العجز ان يعترضا على قرار اللجنة الطبية خلال عشرة ايام من تاريخ تبليغه بقرار الفحص لدى لجنة طبية استثنائية تؤلف من رئيس وعضوين تسميهم اللجنة العليا من بين اعضاء النقابة ويكون قرارها قطعيا 3 - لا يجوز ان يكون رئيس او عضو احدى اللجنتين رئيسا او عضوا احدى اللجنتين رئيسا او عضوا في اللجنة الاخرى ولا يجوز ان يكون رئيس او عضو لجنة الصندوق او اللجنة العليا رئيسا او عضوا في احدى اللجنتين الطبيتين 4 - تجتمع اللجنة الطبية واللجنة الطبية الاستئنافية بطلب من رئيس لجنة الصندوق

المادة 14

المادة 14 يُمنح المتخرج في الكلية شهادة ( البكالوريوس ) وحسب تخصص القسم العلمي.

المادة 14

المادة 14 قائد الطائرة مسؤول عن تشغيل الطائرة وسلامتها بمن عليها اثناء فترة الطيران وله سلطة اتخاذ التدابير اللازمة لحفظ النظام على متنها وعليه مراعاة تطبيق القواعد المعمول بها في هذا الشان

المادة 14

المادة 14 لا يعمل بالنصوص والاحكام التي تتعارض مع هذا القانون .

المادة 14

المادة 14 يطبق قانون التقاعد المدني المرقم بـ 33 لسنة 1966 في ما لم يرد فيه نص خاص في هذا القانون وبما لا يتعارض مع احكامه .

المادة 14

المادة 14 - يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على (3) ثلاث سنوات كل من تسبب بخطئه الجسيم أو مخالفته التعليمات الصادرة بموجب أحكام هذا القانون في إحداث حريق في غابة من غابات الدولة والقطاع العام .

المادة 14

المادة 14 تضاف الفقرتان التاليتان الى المادة الثالثة والتسعين من القانون وتكونان الفقرتين 5 و 6 لها:- 5- للوزير عند الضرورة تاجيل مواعيد المؤتمرات المبينة في هذا الفصل لمدة لا تزيد على السنة الواحدة من مواعيدها المقررة 6-يجوز لامانة العاصمة ان تشترك في منظمة المدن العربية

المادة 14

المادة 14 يتخذ المجلس كافة التدابير الممكنة للدعاية للمصايف والسياحة لتشجيع حركة الاصطياف والسياحة التي يراها مناسبة .

المادة 14

المادة 14 اولا - الربح الصافي للمركز, هو الرصيد الدائين لحساب الارباح والخسائر او لحساب الايرادات والمصروفات, المنظم وفق النظام المحاسبي للسنة المالية, المؤيد من ديوان الرقابة المالية, والمصادق عليه من الويز. ثاينا - يجري توزيع الربح الصافي السنوي للمركز قبل تسديد واطفاء راسماله وفق النسب الاتية : ا - (30%) ثلاثون من المائة لتسديد واطفاء راس المال. ب - (20%) عشرون من المائة ايرادا للخزينة العامة. ج - (15%) خمسة عشر من المائة للدراسات واساليب العمل. د- (1%) واحد من المائة لمنتسبي مركز الوزارة والتشكيلات التابعة لها الممولة مركزيا توزع كمكافات وفق ضوابط تعزز روح المبادرة والابداع توافق عليها الرئاسة.(3) هـ (25%) خمسة وعشرون من المائة لتوزيعها على جميع موظفي المركز حسب رواتبهم و - (8%) يمان من المائة لمكافاة المتميزين من موظفي المركز من غير اعضاء المجلس. ز - (1%) واحد من المائة مكافة لاعضاء المجلس . ثالثا - يجري توزيع الربح الصافي السنوي للمركز بعد تسديد واطفاء راسماله وفق النسب الاتية : ا - (30%) ثلاثون من المائة ايرادا للخزينة العامة. ب - (25%) خمسة وعشرون من المائة للدراسات والتطوير والتوسعات وتحسين ظروف واساليب ووسائل العمل. ج- (1%) واحد من المائة لمنتسبي مركز الوزارة والتشكيلات التابعة لها الممولة مركزيا توزع كمكافات وفق ضوابط تعزز روح المبادرة والابداع توافق عليها الرئاسة.(3) د - (30%) ثلاثون من المائة لتوزيعها على دميع موظفي المركز حسب رواتبهم. هـ(5%) خمس من المائة لاحيتاطي راس المال. و - (8%) ثمان من المائة لمكافاة المتميزين من موظفي المركز من غير اعضاء المجلس. ز - (1%) واحد من المائة مكافاة لاعضاء المجلس.

المادة 14

المادة 14 على الوزراء تنفيذ هذا القانون. كتب ببغداد في اليوم الرابع من شهر جمادي الاخرة لسنة 1391 المصادف لليوم السادس والعشرين من شهر تموز لسنة 1971. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة

المادة 14

المادة 14 1 - تبدا السنة المالية للمعهد في الاول من كانون الثاني وتنتهي في الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتها. 2 - يعين بقرار من المجلس مراقب حسابات لتدقيق حسابات المعهد وتقديم التقرير السنوي مشفوعا بالحسابات الختامية خلال مدة لا تزيد على شهرين من تاريخ انتهاء السنة المالية .(3)

المادة 14

المادة 14 تسترد وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي، الاراضي المخصصة او المؤجرة من قبلها للشركة، عند انتهاء نشاطها او تصفيتها، وتتملك ما احدثته الشركة في تلك الاراضي من مغروسات او منشات ثابتة وسائر العقارات بالتخصيص مقدرة بقيمتها الحقيقية.

مادده‌ی (14)

مادده‌ی (14): هه‌یكه‌لی كارگێڕی سندوق به‌ پێی په‌یڕه‌و دیاری ده‌كرێت كه‌ به‌ ماوه‌یه‌ك له‌ (45) چل و پێنج رۆژ له‌ رێكه‌وتی پێكهێنانی ده‌سته‌ تێپه‌ڕ نه‌كات، ده‌رده‌كرێت.

المادة 14

المادة 14 يلغى نص صدر المادة الثامنة والتسعين بعد المئة من القانون ، ويحل محله ما ياتي: مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد ينص عليها القانون، يعاقب بغرامة لا تزيد على (25000) خمسة وعشرين الف دينار كل من الاتي بيانهم:

المادة 14

المادة 14 تؤلف هيئة استثنائية برئاسة وكيل وزارة الصناعة والمعادن وعضوية ممثل عن كل من وزارات العدل والمالية والتجارة لا يقل عنوان وظيفته عن مدير عام ورئيس اتحاد الصناعات العراقي، للنظر في الاعتراضات على القارارات المتخذة بِشان المشروع الصناعي.

المادة 14

المادة 14 يعاد النظر في صلاحيات وموارد جمعية الملاك المنصوص عليها في هذا القانون بعد مضي 5 خمس سنوات على نفاذه.

المادة 14

المادة 14 اولا : تتكون مالية الاتحاد من : أ . بدلات الاشتراك للاعضاء وواردات المشاركة في الفعاليات الرياضية المتنوعة ب. المنح الحكومية ضمن الموازنة العامة للدولة او المنح من الشركات الراعية او الاتحادات الدولية و القارية و فقا للقانون ج. التبرعات و الهبات و الهدايا و القروض و فقا للقانون د. الايرادات الاخرى التي قد تاتي من الاستثمار و عقود الشركات الراعية و التمويل الذاتي و عقود اللاعبين و بيع تذاكر المباريات و الدعاية و الاعلان و استثمار اسم و شعار ورمز الاتحاد و حقوق النقل التلفزيوني للمباريات و الانشطة المنظمة من قبله او التي يشارك بها و التسويق الرياضي من خلال الاعلام المقروء و المسموع و المرئي و الالكتروني و الرقمي و منصات التواصل الاجتماعي هـ . عوائد المساطحات و الايجار و الاستثمار للأملاك المنقولة و غير المنقولة و. أي انواع اخرى من مصادر الايرادات توافق عليها الهيأة العامة بما يخدم اهداف الاتحاد و فقا للقانون ثانيا : على الاتحاد ان يودع و يسحب و يحول امواله النقدية باسمه لدى احد المصارف العراقية المعتمدة , و عليه تبليغ الجهات المعنية عند تغيير المصرف خلال اسبوع من حدوثه ثالثا : تبدأ السنة المالية للاتحاد في الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة و تنتهي في الحادي و الثلاثين من شهر كانون الاول ممن السنة ذاتها رابعا : تخضع جميع حسابات الاتحاد و ماليته لتدقيق الرقابة المالية الاتحادي

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة