المواد القانونية
المادة 14 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا ـ يحال إلى التقاعد الموظف المعين بمرسوم جمهوري أو بأمر من مجلس الوزراء أو رئيس مجلس الوزراء أو هيأة رئاسة مجلس النواب بالكيفية التي تم تعيينه فيها. ثانياً ـ يحال الموظف المنصوص عليه في البند (أولا) من المادة (14) الى التقاعد لإكماله السن القانونية او لأسباب صحية بقرار من الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبط بوزارة. (4)
المادة 14 لا يجوز , لاغراض تسليم المجرمين او تبادل المساعدة القانونية بين الدول الاطراف , اعتبار أي جريمة من الجرائم المبينة في المادة 2 جريمة سياسية او جريمة متصلة بجريمة سياسية او جريمة ارتكبت بدوافع سياسية . وبالتالي , لا يجوز رفض طلب بشأن تسليم المجرمين او المساعدة القانونية المتبادلة قائم على مثل هذه الجريمة لمجرد انه يتعلق بجريمة سياسية او جريمة متصلة بجريمة سياسية او جريمة ارتكبت بدوافع سياسية .
المادة 14 تصدر المحكمة الإتحادية قراراتها بالأتفاق أو بالأغلبية عدا الأحكام والقرارات الخاصة بالفصل بالمنازعات الحاصلة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم والمحافظات والبلديات والإدارات المحلية فيلزم أن تصدر بأغلبية الثلثين .
المادة 14 اذا عين المحامي في المناصب والوظائف المنصوص عليها في مادة 4 فيعتبر اسمه مستعبدا حكما من جدول المحامين اعتبارا من تاريخ مباشرته . (12)
المادة مادة 14 1 ــ تتفق الأطراف على أنه ينبغي، وفقاً للحاجات المحددة للمناطق والمناطق دون الاقاليمية، إنشاء مراكز اقليمية أو دون اقليمية للتدريب ونقل التكنولوجيا فيما يتعلق بإدارة النفايات الخطرة والنفايات الأخرى وتقليل توليدها الى أدنى حد . وتبت الأطراف المتعاقدة في مسألة إنشاء آليات تمويل ملائمة ذات طابع طوعي . 2 ــ تنظر الأطراف في إنشاء اعتماد متجدد لتقديم المساعدة بصفة مؤقتة في حالات الطوارئ لتقليل الضرر الناجم عن الحوادث التي تقع نتيجة نقل النفايات الخطرة والنفايات الأخرى أو خلال التخلص منها عبر الحدود الى أدنى حد . مؤتمر الأطراف
المادة 14 1- يخضع منتسبو الدار من اعضاء نقابة الصحفيين الى قانون تقاعد الصحفيين رقم ( 134 ) لسنة 1965 وتعديلاته عدا من كان خاضعا لقانون تقاعد اخر. 2 – يخضع منتسبو الدار من غير اعضاء نقابة الصحفيين الى قانون صندوق تقاعد الموظفين والمستخدمين في الدوائر والمؤسسات شبه الرسمية رقم ( 49 ) لسنة 1967 اعتبارا من 3 – 12 – 1967 عدا من كان خاضعا لقانون تقاعد اخر.
المادة 14 ا- يعتبر النصاب في اجتماعات المجلس مكتملا اذا حضرها غالبية الاعضاء على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم ب- يتولى الرئيس ادارة جلسات المجلس ودعوة اعضائه الى الاجتماع وفي حالة غيابه يتولى نائبه دعوة الاعضاء ورئاسة الجلسة ج- تصدر قراران المجلس باغلبية اصوات الحاضرين وعند تساويها يرجح الجانب الذي صوت بجانبه رئيس الجلسة (3)
المادة 14 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويتولى المجلس الزراعي الاعلى والوزراء ورئيس المجلس التنفيذي في منطقة كردستان تنفيذ احكامه.
المادة 14 تستوفى الرسوم وفقا للجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون.
المادة 14 اولا ــ يسجل (40%) اربعون من المئة من مبلغ كل غرامة تفرض وفق احكام المادة (10) من هذا القانون امانة باسم ادارة المشروع ذي العلاقة ويصرف على تشغيله وصيانته، ويسجل (20%) عشرون من المئة من الغرامة ايرادا لوزارة المالية. ثانيا ــ يمنح بتعليمات يصدرها وزير الري المتبقي من الغرامة المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة على الوجه الاتي : أ ـ (30%) ثلاثون من المئة منه الى المخبر عن المخالفة. ب ـ (70%) سبعون من المئة الى كل من مقدم التقرير الفني ومسؤول الري والمهندسين والفنيين والعاملين في دائرة الري في القضاء او الناحية بنسب حسب المسؤولية والجهد المبذول.
المادة 14 اولا - يتولى القطاع العام صناعة عدد الصيد وكافة لوازمهالاخرى واستيرادها على ان تكون حسب المواصفات التي تقررها الشركة . ثانيا - لا تباع عدد الصيد الا للاشخاص المجازين بالصيد .
المادة 14 يلغى نص المادة (25) ويحل محله ما يأتي: المادة -25- 1. تدار شؤون فرع النقابة من قبل لجنة الفرع في الإقليم او المحافظة غير المنتظمة بإقليم وتمثل النقابة فيها. 2. تتألف لجنة الفرع من رئيس وأربعة أعضاء ينتخبهم أعضاء الفرع ويكون الانتخاب بالاقتراع السري وذلك مرة واحدة كل اربع سنوات وتنتخب اللجنة من بين أعضائها نائبا للرئيس وسكرتيرا. 3. تتبع في الاجتماعات العامة لأعضاء الفروع نفس الإجراءات الخاصة باجتماعات الهيئة العامة .
المادة 14 يلغى نص الفقرة ز من المادة 20 من القانون، ويحل محله النص الاتي : - اعداد تقرير سنوي عن مجمل يشاطات الاتحاد ومنجزاته وسلبياته ومعوقات العمل وبيان الراي وتقديم الاقتراحات لتطوير العمل، ويرفع المكتب النسخة الاصلية منه، الى المجلس، وصورا اخرى الى كافة السكرتاريات والفروع التابعة له . ويجب ان يبلغ التقرير المذكور، الى الجهات المشار اليها قبل شهر واحد من موعد الاجتماع العادي للمؤتمر العام .
المادة 14 1 : تطبق قواعد الخدمة في المؤسسة الاقتصادية الملغاة على موظفي الشركة او الهيئة. 2 : يحتفظ موظفو الشركة او الهيئة برواتبهم وحقوقهم التي حصلوا عليها في ظل قوانين وانظمة وقواعد الخدمة المطبقة بحقهم قبل شمولهم بالقواعد المذكورة في الفقرة 1 اعلاه. 3 : للمدير العام التعاقد مع من تحتاج الشركة او الهيئة لخدماته من العراقيين والعرب والاجانب بعقود خاصة وتحديد اجورهم وفق الاجور السائدة وللفترة التي تقتضيها المهمة. (1)
المادة 14 مكررة اولا للهيئة التنفيذية للجنة الاولمبية دمج ناديين او اكثر في نادي واحد تبعا لظروف المنطقة التي توجد فيها الاندية للضرورة التي يحتمها الواقع الرياضي في تلك المنطقة وتحقيقا للمصلحة العامة. ثانيا تم دمج النادي فتؤول امواله المنقولة وغير المنقولة الى الاندية المماثلة بقرار من الهيئة التنفيذية للجنة الاولمبية.(7)
المادة 14 ا - يحرم الصحفي المتقاعد من حق استيفاء الراتب التقاعدي او المكافاة في الاحوال التالية : 1- اذا حكم عليه في محكمة عراقية بالحبس لمدة ثلاث سنوات او اكثر من اجل جريمة غير سياسية او غير مرتكبة بسبب الدفاع عن النفس او عن الشرف العائلي. 2- اذا حكم عليه بالحبس لمدة سنة واحدة او اكثر من اجل جناية او جنحة تخل بشرف المهنة. 3- اذا ارتكب جريمة التزوير والاختلاس بغض النظر عن مدة الحكم ونوعه. 4- اذا دخل في خدمة حكومة اجنبية. 5- اذا فقد الجنسية العراقية. ب - في الحالات المبينة في الفقرات الاولى والثانية والثالثة اعلاه يدفع راتب التقاعد الى عيال الصحفي او المتقاعد المنصوص على استحقاقهم في هذا القانون مدة محكوميته ويقطع عند اطلاق سراحه ويعاد دفعه اليه اذا رد اليه اعتباره او سقطت عنه الجريمة بسبب قانوني ويعطى التقاعد العائلي لعياله اعتبارا من تاريخ وفاته. اما المكافاة فتعطى له اذا رد اليه اعتباره او اذا سقطت عنه الجريمة بسبب قانوني وتعطى لعياله بعد وفاته. اما اذا كانت العقوبة المحكوم بها هي الاعدام ونفذت فيه فتعتبر المدة المتخللة بين تاريخ توقيفه وتاريخ اعدامه كمدة حبس.
المادة 14 تلغى المادة السابعة والثلاثون من القانون ويحل محلها ما يلي : - المادة السابعة والثلاثون – كل من يمارس المهنة من غير المنتسبين الى النقابة او من كان ممنوعا عن ذلك بموجب احكام هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثين يوما او بغرامة لا تتجاوز المائة دينار.
المادة 14 أولا: تعتمد الوزارة المختبرات التابعة للجهة المختصة وفروعها في العراق كمختبرات معتمدة لإغراض فحص البذور. ثانيا: للوزير بتوصية من المجلس الغاء اعتماد اي مختبر لفحص البذور بموجب هذه المادة لأسباب مبررة يراها الوزير . ثالثا: تستخدم الطرق و الاجراءات و الوسائل الفنية و المصطلحات و الوثائق اللازمة المقرة دوليا و الموصى بها من الجهة المختصة في فحص و تحديد جودة البذور .
المادة 14 اولا : يشترط في من يكون نقيبا او نائبا للنقيب او عضوا في مجلس النقابة ان تتوفر فيه الشروط الاتية : أ ـ ان لا يشغل منصب مديرعام فما فوق ومازال في الوظيفة العامة . ب ـ ان لا تقل مدة خدمته الجامعية الفعلية عن (10) عشر سنوات ويحمل شهادة الدكتوراه اذا كان مرشحا لمركز النقيب او نائبه , وان لا تقل تلك المدة عن (5) خمس سنوات اذا كان مرشحا لعضوية المجلس. ثانيا : أ ـ يجوز انتخاب النقيب لدورتين متتاليتين فقط. ب ـ يجوز انتخاب عضو مجلس النقابة لدورتين متتاليتين فقط. ثالثا : يجتمع مجلس النقابة مرة كل اسبوعين في الاقل , وله ان يجتمع في أي وقت يراه ضروريا بدعوة من النقيب او نائبه عند غياب النقيب.
المادة 14 تعتبر اموال الشركة من الاموال العامة وتعتبر ديونها من الديون الممتازة وتستحصل وفق قانون تحصيل الديون الحكومية رقم 56 لسنة 1977 او اي قانون اخر يحل محله ويجري التنفيذ لاستحصالها بموجب قانون التنفيذ رقم 45 لسنة 1980 او اي قانون يحل محله.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة