المواد القانونية
المادة 14 توزع المناهج الدراسية الاتية على الفصول الدراسية على النحو الاتي : اولا: التدريب العسكري والعلوم العسكرية في الفصلين الاول والثاني . ثانيا: العلوم العسكرية الاختصاصية في الفصل الثالث ، ويصنف الطلاب بانتهاء الفصل الى طيارين وطوائف جوية وفنيين وفقا لمؤهلاتهم وطبقا للمعايير التي يقرها مجلس الكلية سنوية . ثالثا: الموضوعات العلمية والعسكرية غير الاختصاصية النظرية منها والعملية في الفصلين الرابع والخامس اضافة الى موضوعات الاختصاص ويحدد مجلس الكلية ما يدرس من تلك الموضوعات في كل فصل .
المادة 14 تحدد مهمات التشكيلات المنصوص عليها في البند (اولاً) من المادة (8) من هذا القانون وتقسيماتها بنظام يصدره مجلس الوزراء .
المادة 14 لرئيس الهيأة اصدار تعليمات و انظمة داخلية لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون
المادة المادة 14 تتكون موارد المنظمة من : 1- أنصبة الدول الأعضاء وفق جدول المساهمات المعمول به في ميزانية الجامعة . 2- المعونات والتبرعات والمساهمات الطوعية التي يوصي المجلس التنفيذي بقبولها ويعتمدها المجلس الأعلى سواء من أفراد أو هيئات .
المادة 14 يكفل لأي شخص موضوع قيد التحفظ أو متخذة بشأنه أي تدابير أخرى أو مقامة عليه الدعوى عملا بهذه الاتفاقية أن يلقى معاملة منصفة، بما فيها التمتع بجميع الحقوق والضمانات طبقا لقانون الدولة التي يوجد هذا الشخص في إقليمها وتنص عليها أحكام القانون الدولي الواجبة التطبيق، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان.
المادة 14 اولا – يجري اختيار رؤساء الهيئات في بداية كل سنة بقرار من هيئة الرئاسة، وفي حالة غياب احدهم يحل محله الاقدم من قضاة المحكمة. ثانيا – يتم تشكيل الهيئات وبضمنها الهيئة الموسعة في بداية كل سنة بقرار من هيئة الرئاسة، ولا يبدل عضو الهيئة الا اذا قضت الضرورة بذلك وبالطريقة ذاتها.
ماددهی (14): حوكمهكانی ئهم یاسایه تهنها ئهو دۆسیه و تاوانانه دهگرێتهوه كه پێش دهرچوونی ئهم یاسایه ڕوویانداوه.
مادة (14): يلغى القائم بخدمات التصديق الالكتروني فورا الشهادة في الحالات التالية : - عند اعلامه بوفاة الشخص الطبيعي او انقضاء الشخص الاعتباري الموقع . - عند التوصل بعد التدقيق الى ان المعلومات خاطئة او مزيفة او انها غير مطابقة للواقع او انه قد تم انتهاك منظومة انشاء التوقيع الالكتروني او الاستعمال المدلس او غير المشروع للشهادة . وللموقع او الغير الحق في الطعن امام القضاء في قرار القائم بخدمات التصديق الالكتروني بالغاء الشهادة من تاريخ نشره بالسجل الالكتروني المنصوص عليه في المادة (15) من الاتفاقية .
المادة 14 يتبع كل من العتبقات المقدسة الخمس ومجموع المزارات الشريفة الاقسام التالية : 1 . قسم الشؤون القانونية . 2 . قسم الشؤون الادارية . 3 . قسم الشؤون المالية . 4 . قسم الشؤون الهندسية والفنية . 5 . قسم الشؤون الدينية . 6 . قسم الشؤون الخدمية . 7 . قسم الشؤون الفكرية والثقافية . 8 . قسم العلاقات العامة . 9 . قسم التدقيق والرقابة الداخلية . 10 . قسم السياحة الدينية .
المادة 14 تصدر المحكمة الإتحادية قراراتها بالأتفاق أو بالأغلبية عدا الأحكام والقرارات الخاصة بالفصل بالمنازعات الحاصلة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم والمحافظات والبلديات والإدارات المحلية فيلزم أن تصدر بأغلبية الثلثين .
المادة المادة 14 (1) [ وقف الإجراءات قبل انقضاء مهلة ] يجوز للطرف المتعاقد أن ينص في قوانينه على تمديد مهلة محددة لأغراض أحد الإجراءات المباشرة لدى المكتب بخصوص طلب أو تسجيل , إذا تم إيداع التماس بذلك لدى المكتب قبل انقضاء المهلة . (2) [ وقف الإجراءات بعد انقضاء المهلة ] أذا لم يمتثل مودع الطلب أو صاحب التسجيل أو الشخص المعني الأخر لمهلة ( "المهلة المعنية" ) محددة لأغراض أحد الإجراءات المباشرة لدى مكتب طرف متعاقد بخصوص طلب أو تسجيل , على الطرف المتعاقد أن ينص في قوانينه على التدابير التالية في إطار وقف الإجراءات وفقا للمقتضيات المقررة في اللائحة التنفيذية , أذا أودع التماس بذلك لدى المكتب : "1" تمديد المهلة المعنية للفترة المقررة في اللائحة التنفيذية ؛ "2" مواصلة الإجراءات بخصوص الطلب أو التسجيل ؛ "3" رد حقوق مودع الطلب أو صاحب التسجيل الشخص المعني الأخر بخصوص الطلب أو التسجيل إذا رأى المكتب أن عدم الامتثال للمهلة المعنية قد حدث بالرغم من إبداء العناية اللازمة لظروف الحال أو أن عدم الامتثال لم يكن مقصوداً , حسب اختيار الطرف المتعاقد ؛ (3) [ الاستثناءات ] لا يكون الطرف المتعاقد ملزما بالنص في قوانينه على أية تدابير من تدابير وقف الإجراءات المشار إليها في الفقرة (2) بخصوص الاستثناءات المقررة في اللائحة التنفيذية . (4) [ الرسوم ] يجوز لأي طرف متعاقد أن يقتضي تسديد رسم مقابل أي من تدابير وقف الإجراءات المشار إليها في الفقرتين (1) و (2). (5) [ حظر أية مقتضيات أخرى ] لا يجوز لأي طرف متعاقد أن يطالب باستيفاء أية مقتضيات خلاف المقتضيات المشار إليها في هذه المادة وفي المادة 8 بخصوص أية تدابير من تدابير وقف الإجراءات المشار إليها في الفقرة (2) .
المادة 14 من اجل التحقق مما اذا كان هنالك نقل او احتجاز غير مشروع بمفهوم المادة 3؛ تأخذ السلطات القضائية او الإدارية في الدولة المقدم اليها الطلب بعين الاعتبار و بصورة مباشرة قانون الدولة التي يقيم بها الطفل بصفة اعتيادية ، و القرارات القضائية او الإدارية التي تم او لم يتم اقرارها رسميا في تلك الدولة،دون الرجوع الى الإجراءات المحددة الخاصة بصلاحية هذا القانون ، او الاعتراف بالقـرارات الأجنبية التي قد يمكن تطبيقها.
المادة 14 اولا : يدير الصندوق مجلس ادارة يتكون مما ياتي : ا- وكيل الوزارة الذي يختاره الوزير رئيسا ب- المدير العام لدائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال عضوا ومقررا جـ- المدير العام لدائرة التقاعد في وزارة المالية عضوا د- المدير العام لدائرة رعاية القاصرين في وزارة العدل عضوا هـ- المدير العام لدائرة العمل والتدريب المهني عضوا و- ممثل عن الاتحاد العام لنقابات العمال عضوا ز- ممثل عن اتحاد الصناعات العراقي عضوا ح- ممثل عن اتحاد الغرف التجارية العراقية عضوا ط- اثنان من ذوي الخبرة والاختصاص يختارهما الوزير عضوين ثانيا : يجتمع مجلس ادارة الصندوق مرة واحدة في الاقل كل شهر ويكتمل نصاب الاجتماع بحضور ما لا يقل عن ثلثي عدد اعضائه، وتتخذ القرارات باكثرية عدد الاعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس المجلس . ثالثا : تخضع قرارات مجلس ادارة الصندوق باستثناء ما ورد في البند (رابعا) من المادة (15) من هذا القانون الى مصادقة الوزير .
المادة -14- تصدر هيئة التحكيم قرارها النهائي خلال خمسة أشهر من التاريخ الذي تم فيه اكمال تشكيلها ، ما لم تجد ضرورة في تمديد الفترة المحددة لمدة أقصاها خمسة أشهر أخرى .
المادة 14 لا يجوز للمحامي تسلم أي مقابل من المستفيد لقاء الخدمة القانونية التي يقدمها .
المادة 14 تلغى مادة 19من القانون ويحل محلها ما ياتي : مادة 19 : 1 – يمنح وزير الداخلية شهادة التخرج في المعهد الى الطلبة الناجحين في الصف الثالث وتعتبر شهادة جامعية اولية . 2 – يمنح وزير الداخلية خريجي المعهد من حملة شهادة البكالوريوس شهادة التخرج من المعهد وهي شهادة ذات اختصاص دبلوم عالي في امور المرور .
المادة 14 ملغاة.(12)
المادة 14 الدخول في حيز النفاذ يبلغ كل طرف متعاقد الطرف المتعاقد الأخر تحريريا بأكمال المتطلبات الدستورية لدخول هذه الأتفاقية حيز النفاذ ، وتدخل الاتفاقية حيز النفاذ في اليوم الثلاثين من بعد تأريخ أستلام الاخطار الأخير .
المادة 14 اولا – يكتسب ضابط المرور ومفوض المرور لحد الدرجة الرابعة سلطة جزائية لفرض العقوبة عن المخالفات المنصوص عليها في المادة الحادية عشرة من هذا القانون . ثانيا – يحرر قرار الحكم الذي يصدره ضابط المرور ومفوض المرور بموجب الفقرة ( اولا ) من هذه المادة وفق النموذج المرفق بقانون المرور رقم ( 48 ) لسنة 1971 او اي قانون اخر يحل محله . ثالثا – يكون قرار الحكم الصادر وفقا لهذه المادة نهائيا .
المادة -14- تصدر هيئة التحكيم قرارها النهائي خلال خمسة أشهر من التاريخ الذي تم فيه اكمال تشكيلها ، ما لم تجد ضرورة في تمديد الفترة المحددة لمدة أقصاها خمسة أشهر أخرى .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة