المواد القانونية

المادة 14

المادة 14 يضع مجلس ادارة الاتحاد نظاما داخليا يتناول الامور التالية . ا‌- انتخاب اعضاء مجلس ادارة الاتحاد وتعيينهم وانتخاب اعضاء مجلس ادارة الفروع . ب‌- اجتماعات مجلس ادارة الاتحاد و مجالس الفروع والتصويت على القرارات وتنفيذها . ج - تشكيل لجنة الضبط واية لجنة يشكلها مجلس الادارة . د - صلاحية رئيس مجلس الادارة ونائبه وصلاحية الامين العام . هـ - الهيكل التنظيمي للجهاز التنفيذي وصلاحياته واختصاصاته . و - كيفية الانتساب الى الاتحاد .

المادة 14

المادة 14 1 - تستوفى رسوم الفحص مقدما من صاحب الفيلم او المصنف على الوجه الاتي : ا - (50000) خمسون الف دينار عن الفيلم الروائي التجاري . ب - (2500) الفان وخمسمائة دينار عن الفيلم التجاري غير الروائي عن كل الف قدم ويعتبر جزء الالف الفا لاغراض استيفاء الرسم . جـ - (5000) خمسة الاف دينار عن الفيلم الاعلاني عن كل مائة قدم ويعتبر جزء المائة مائة لاغراض استيفاء الرسم . د - (1000) الف دينار عن الاسطوانة سرعة (45) والاسطوانة سرعة (78) .(6) 2 - يكون رسم استئناف فحص الفيلم او المصنف ضعف الرسوم المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة.

المادة 14

المادة 14 يلغى نص المادة الخامسة والاربعين من القانون ويحل محله ما ياتي : المادة الخامسة والاربعون : اولا – كل اعتداء يقع على العضو اثناء تادية واجباته او بسبب ممارسته للمهنة يعرض الفاعل للعقوبة التي يعاقب بها من اعتدى على موظف اثناء تادية واجباته، وللعضو اخبار النقابة او فرعها في المحافظة عن ذلك الاعتداء. ثانيا – على الجهة التحقيقية واللجان التحقيقية اخبار النقابة او فروعها في المحافظة قبل اجراء التحقيق عن الجرائم غير المشهودة، وللنقابة حق انتداب من يمثلها لحضور التحقيق.

المادة 14

المادة 14 يكون انتماء المشروع الصناعي الى الاتحاد اختيارياً.

المادة 14

المادة 14 يلغى نص المادة الخامسة عشرة من القانون، ويحل محله ما ياتي: - المادة الخامسة عشرة: 1 – يجوز تشكيل قطاعات نقابية بقرار من الهيئة الادارية المركزية ضمن فروع النقابة كلما اقتضت الضرورة ذلك على ان لا يقل عدد اعضاء النقابة في ذلك القطاع عن 1000 الف عضو وتتالف الهيئة الادارية للقطاع من 5 خمسة اعضاء اصليين بضمنهم الرئيس اضافة الى عضوين احتياط . 2 – يتكون مؤتمر القطاع من الاعضاء الاصليين والاعضاء الاحتياط في الهيئة الادارية في القطاع واعضاء اللجان النقابية واعضاء الارتباط في ذلك القطاع . 3 – يجوز تشكيل لجان نقابية بقرار من الهيئة الادارية للفرع ضمن القطاعات على ان لا يقل عدد الاعضاء فيها عن 100 مئة عضو وتتالف اللجنة من رئيس وعضوين اصليين وعضو احتياط .

المادة 14

المادة 14 اولا – يتولى المكتب التنفيذي بوجه عام، ممارسة كافة الواجبات التي تمكنه من تنفيذ خطط ومناهج الاتحاد وتجسيد سياساته في الحدود المقررة في هذا القانون والنظام الداخلي وقرارات المؤتمر العام والمجلس المركزي . ثانيا – يمارس المكتب التنفيذي بوجه خاص، السلطات والمهام التالية : - ا – اقتراح الخطط وسياسات العمل الرئيسية لوظائف الاتحاد كافة، وتقديمها الى المجلس المركزي . ب – رسم الخطط والسياسات التفصيلية لعمل الاتحاد في مختلف الشؤون الثقافية والادارية والمالية ومراقبة تنفيذها . جـ - اصدار التوجيهات اللازمة لفروع الاتحاد على ضوء الخطط والسياسات المقررة لضمان تحقيق اهدافها . د – تشكيل مكاتب ثقافية خاصة للشؤون الكردية والتركمانية والسريانية من اعضاء الاتحاد، على الا يتجاوز اعضاء كل مكتب خاص سبعة، ولا يقل عن خمسة، بضمنهم رئيس المكتب . هـ - اعداد مشروعات الميزانية والحساب الختامي والملاكات والنظام الداخلي والهيكل التنظيمي للاتحاد . و – اقرار الصرف على مواد الميزانية كافة، وبالحدود التي يخولها له المجلس المركزي . ز – الموافقة على العقود والاتفاقات التي يبرمها الاتحاد مع الغير، بتخويل من المجلس المركزي . ح – اقتراح المتفرغين لاعمال الاتحاد . ط – تعيين الاشخاص من اعضاء الاتحاد او غيرهم عند الضرور، وفقا للملاك المصدق للاتحاد . ى – الموافقة على ايفاد اعضائه لمختلف الاغراض ذات العلاقة بالاتحاد داخل وخارج القطر، وكذلك الموافة على قبول الزيارات للاشخاص والوفود من خارج القطر لاغراض مماثلة . ك – الصلاحيات والاختصاصات الاخرى التي يخوله اياها المجلس المركزي ضمن اهداف ووسائل العمل المحددة في هذا القانون . ل – تخويل بعض صلاحياته للامين العام .

المادة 14

المادة 14 يمنح العضو اعانة مقطوعة لا تزيد على خمسين دينارا او اعانة دورية شهرية لا تزيد على خمسة عشر دينارا ولا تقل عن خمسة دنانير او الاعانتين المذكورتين معا وذلك في احدى الحالتين الاتيتين ا - اذا عجز عن ممارسة المهنة بسبب اصابة بحادث او عاهة او مرض ولم يكن قد اكمل المدة القانونية للتقاعد او اذا كان غير مشمول باى نظام قانونى للتقاعد او الضمان ب - اذا توقف موقتا عن مزاولة مهنته بسبب اصابته بحادث او مرض وكان قد استنفذ اجازاته المرضية براتي تام وفي هذه الحالة تمنح له الاعانة الشهرية خلال مدة تعطله التى تعقب تاريخ انتهاء اجازاته المشار اليها على ان لا تزيد مدة التعطل هذه عن سنة كاملة اما اذا استمر تعطله بعد ذلك فتوقف الاعانة عنه على ان يبقى له حق الاستفادة من احكام الفقرة(ا) من هذه المادة اذا توفرت فيه شروطها

المادة 14

المادة 141 - يستثنى المركز من القيود الخاصة بالحدود العليا لمجموع الرواتب والمخصصات الخاصة بالموظفين والمتعاقدين بما في ذلك مخصصات الايفاد والسفر الواردة في القوانين والقرارات والانظمة والتعليمات الصادرة بهذا الشان.2 - تطبق قواعد الخدمة في المؤسسة الاقتصادية (الملغاة) على موظفي المركز.3 - يحتفظ الموظفون المشمولون بالفقرة (1) اعلاه برواتبهم وحقوقهم التي حصلوا عليها في ظل قوانين وانظمة وقواعد الخدمة المطبقة بحقهم قبل شمولهم بالقواعد المذكورة في الفقرة (2) اعلاه.4 - للمدير العام التعاقد مع من يحتاج المركز لخدماته من العراقيين والعرب والاجانب بعقود خاصة وتحديد اجورهم وفق الاجور السائدة وللفترة التي تقتضيها المهمة.

المادة 14

المادة 14 تستوفى الرسوم وفقا للجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون.

المادة 14

المادة 14 تؤلف هيئة استثنائية برئاسة وكيل وزارة الصناعة والمعادن وعضوية ممثل عن كل من وزارات العدل والمالية والتجارة لا يقل عنوان وظيفته عن مدير عام ورئيس اتحاد الصناعات العراقي، للنظر في الاعتراضات على القارارات المتخذة بِشان المشروع الصناعي.

المادة 14

المادة 14 يصدر الوزير تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون

المادة 14

المادة 14 يلغى نص المادة (25) ويحل محله ما يأتي: المادة -25- 1. تدار شؤون فرع النقابة من قبل لجنة الفرع في الإقليم او المحافظة غير المنتظمة بإقليم وتمثل النقابة فيها. 2. تتألف لجنة الفرع من رئيس وأربعة أعضاء ينتخبهم أعضاء الفرع ويكون الانتخاب بالاقتراع السري وذلك مرة واحدة كل اربع سنوات وتنتخب اللجنة من بين أعضائها نائبا للرئيس وسكرتيرا. 3. تتبع في الاجتماعات العامة لأعضاء الفروع نفس الإجراءات الخاصة باجتماعات الهيئة العامة .

المادة 14

المادة 14 يشترط في عقود الوكالات المقدمة من الوكيل التجاري ان تكون عن شركات منتجة او مصنعة للسلع و الخدمات , او عن طريق الشركة الاصلية المملوكة للشركة المنتجة او المصنعة للسلع او المقدمة للخدمات و المخولة رسميا بمنح و كالات فرعية في العراق و تحدد شروط تسجيل عقد الوكالة التجارية بتعليمات يصدرها الوزير

مادة 14

مادة 14 - ا : يدير الشركة العربية العراقية مجلس ادارة يتكون من اربعة اعضاء على الاقل وستة على الاكثر يتم اختيارهم من قبل المساهمين وبعدد يتناسب مع مقدار مساهماتهما في راس المال من بين الاطراف المساهمة. وعلى ان تمثل الحكومة بصورة دائمة بعضو واحد على الاقل. ب - يتم تشكيل عضوية مجلس الادارة سنويا وتكون مدة المجلس الاول سنتين. ج - بالاضافة لما ورد في هذا العقد يحدد النظام الاساسي الاحكام المتعلقة بتشكيل مجلس الادارة وصلاحياته. د - ينتخب مجلس الادارة من بين اعضائه رئيسا له، كما يعين المجلس المدير العام للشركة العربية العراقية لتنمية الثروة الحيوانية ويحدد راتبه واختصاصاته ومدة قيامه بمهمته (الهيئة العامة).

المادة 14

المادة 14 يتولى الوسيط ما ياتي : اولا : الوساطة بالعمولة . ثانيا : ادارة محافظ الاوراق المالية لمصلحة الغير بتخويل مصدق من الكاتب العدل تحدد فيه صلاحيات الوسيط والتزاماته وحقوقه على وفق تعليمات يصدرها المجلس .

المادة 14

المادة 14 للمجلس حجب كل او جزء من التخصيص المقرر توزيعه بموجب الفقرة (هـ) من البند (ثانيا) والفقرة (د) من البند (ثالثا) من المادة (13) من هذا القانون عن الموظفين او مجموعة عمل من الموظفين الذي لم يكن اداءهم بالمستوى المطلوب في سنة تحقق الربح.

مادة 14

مادة 14 - ا : يدير الشركة العربية العراقية مجلس ادارة يتكون من اربعة اعضاء على الاقل وستة على الاكثر يتم اختيارهم من قبل المساهمين وبعدد يتناسب مع مقدار مساهماتهما في راس المال من بين الاطراف المساهمة. وعلى ان تمثل الحكومة بصورة دائمة بعضو واحد على الاقل. ب - يتم تشكيل عضوية مجلس الادارة سنويا وتكون مدة المجلس الاول سنتين. ج - بالاضافة لما ورد في هذا العقد يحدد النظام الاساسي الاحكام المتعلقة بتشكيل مجلس الادارة وصلاحياته. د - ينتخب مجلس الادارة من بين اعضائه رئيسا له، كما يعين المجلس المدير العام للشركة العربية العراقية لتنمية الثروة الحيوانية ويحدد راتبه واختصاصاته ومدة قيامه بمهمته (الهيئة العامة).

14

14 إشعار الاعتراض عن كل طلب يعترض عليه (20000) عشرون الف دينار

المادة 14

المادة 14 أولاً : يسري على منتسبي الهيئة قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 وقانون الملاك رقم (25) لسنة 1960 وقانون إنضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 وقانون التقاعد الموحد رقم (27) لسنة 2006 وقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقـم (22) لسنة 2008 . ثانياً : ينقل القضاة المعينون على ملاك الهيئة بعد انتهاء أعمالها إلى ملاك مجلس القضاء الأعلى لتنسيبهم إلى المحاكم وفق أصنافهم . ثالثاً : يعين منتسبو الهيئة على الملاك الدائم من تاريخ التعاقد معهم على أن تستوفى التوقيفات التقاعدية منهم عن الفترة السابقة لنفاذ هذا القانون وفقاً لأحكام قانون التقاعد الموحد رقم (27) لسنة 2006 .

المادة 14

المادة 14 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة