المواد القانونية

المادة 14

المادة 14 ألزام الحكومة عند عقدها اتفاقيات استثمارية او اقتصادية مع اي دولة توجد لديها أموال للعراق مشمولة بأحكام هذا القانون بإبرام اتفاقيات مع تلك الدول لاسترداد تلك الأموال .

المادة 14

المادة 14 ينفذ هذا القانون ، من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 14

المادة 14 لوزير المالية الاتحادي وبالتنسيق مع وزارة التخطيط والتعــــاون الانمائي الاتحادية مناقلة التخصيصات المعتمدة للمشاريع الأستثمارية في الموازنة العامة الاتحادية لسنة /2009 التي لم تنفذ مانسبته (25%) من تخصيصاتها خلال ستة أشهر من إقرار الموازنة وتحويلها إلى مشاريع أخرى وتستثنى من ذلك المناطق التي لم يبدأ التنفيذ بها لأسباب أمنية قاهرة .

المادة 14

المادة 14 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 14

المادة 14 اولا : تحدد حصص المحافظات غير المنتظمة في إقليم بنسبة عدد سكانها من اجمالي النفقات المبينة في ( الجدول / د- النفقات الحاكمة ) الملحق بهذا القانون بعد استبعاد حصة اقليم كردستان البالغة ( 17% ) . ثانياً : تحدد حصة اقليم كردستان بنسبة ( 17% ) سبعة عشرمن المائة من اجمالي النفقات المبينة في ( الجدول / د ــ النفقات الحاكمة ) الملحق بهذا القانون على ان لايتم التصرف بهذه الحصة الابعد التشاور والتنسيق بين الوزارة المعنية في الحكومة الاتحادية والوزارة المعنية في اقليم كردستان . ثالثاً : تحدد نسبة ( 17% ) سبعة عشر من المائة من مجموع النفقات التشغيلية ونفقات المشاريع الاستثمارية للموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق المصادق عليها لاقليم كردستان بعد استبعاد النفقات السيادية المتمثلة ب ــ ( مجلس النواب ، رئاسة الجمهورية ، مجلس الوزراء ، وزارة الخارجية ، وزارة الدفاع ، اجور المفاوضات والمطالبات القانونية للديون ، اجور تدقيق ومتابعة وملاحقة الاموال في الخارج ، اجور تدقيق شركة التدقيق الدولية ولجنة الخبراء الماليين ، المساهمة في كلفة انتاج النفط الخام المصدر بما فيها عقود الشركات الاجنبية المنفذة لأقليم كردستان ، فوائد القروض الاجنبية ، فوائد على سندات حوالات الخزينة العامة ، فوائد السندات على اطفاء الديون الخارجية للقطاع الخاص ، مبالغ المساهمات العربية والدولية ، مبالغ تعويضات حرب الكويت ، نفقات مديرية السفر والجنسية وقيادة قوات الحدود ، تسوية الديون في الخارج ، الفوائد المترتبة على اعادة هيكلية الديون الخارجية بموجب اتفاقية دول نادي باريس ودول خارج نادي باريس ، اجور نقل النفط الخام المصدر عبر تركيا, اقساط الاتفاقيات الثنائية مع دول نادي باريس ودول خارج نادي باريس والمشاريع الاستثمارية للشركات النفطية الاجنبية ) . رابعاً : عند حصول زيادة او انخفاض في اجمالي نفقات الموازنة العامة الاتحادية تضاف او تخفض حصة اقليم كردستان تناسبيا" مع هذه الزيادة والنقصان على موازنة اقليم كردستان مع مراعاة احكام البند ( ثانياً" ) من هذه المادة بمافيها التعديلات التي تجري على النفقات السيادية من مناقلة النفقات السيادية الى نفقات عامة بنفس النسبة المذكورة اعلاه . خامساً : على رئيس مجلس الوزراء الاتحادي الاتفاق مع رئيس اقليم كردستان حول نفقات ( الرواتب والتسليح والتجهيز ) لقوات حرس الاقليم بما ينسجم مع الدستور ودفع سلف يتفق عليها لتغطية ذلك لحين صدور قانون ينظم الاستحقاقات وتسديدها . سادساً : على وزارتي المالية والتخطيط الاتحادية تقديم جدول بالنسب المخصصة لكل محافظة غير منتظمة في اقليم من تخصيصات الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية / 2011 . سابعاً : تلتزم الوزارات الاتحادية بتوزيع النفقات التشغيلية ونفقات المشاريع الاستثمارية بعد استبعاد تخصيصات مركز الوزارة الاتحادية وفق النسب السكانية للمحافظة غير المنتظمة في إقليم بعد استبعاد النفقات السيادية وحصة إقليم كردستان الواردة في الفقرة ( ثالثا ) من هذه المادة ومسك السجلات التي تشير إلى الإنفاق الفعلي لكل محافظة ، ولا يطلق الصرف للوزارات الاتحادية والدوائر غير المرتبطة بوزارة للشهر الذي بعد الذي يليه إلا بعد تقديم ميزان المراجعة للشهر السابق على مستوى المحافظة والوزارة وإعلام مجلس النواب – اللجنة المالية . ثامناً : على ديوان الرقابة المالية الاتحادي تكليف الهيئات الرقابية التابعة له الموجودة في الوزارات الاتحادية والجهات غير المرتبطة بوزارة التأكد من تنفيذ الفقرة ( سابعا ) من هذه المادة عند إقرار الموازنة العامة الاتحادية والمصادقة عليها وعند تنفيذها فعليا . تاسعا : على المحافظات كافة التنسيق مع الوزارات الاتحادية والجهات غير المرتبطة بوزارة للتأكد من تنفيذ الفقرة ( سابعا ) من هذه المادة بعد إقرار الموازنة العامة الاتحادية والمصادقة عليها وعند التنفيذ الفعلي للموازنة .

المادة 14

المادة 14 تستوفى الرسوم وفقا للجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون.

المادة 14

المادة 14 تقيد جميع ايرادات الدوائر الممولة مركزيا ايرادا نهائيا للخزينة العامة للدولة ويتم اظهارها في موازين المراجعة الشهرية .

المادة 14

المادة 14 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا ـ يحال إلى التقاعد الموظف المعين بمرسوم جمهوري أو بأمر من مجلس الوزراء أو رئيس مجلس الوزراء أو هيأة رئاسة مجلس النواب بالكيفية التي تم تعيينه فيها. ثانياً ـ يحال الموظف المنصوص عليه في البند (أولا) من المادة (14) الى التقاعد لإكماله السن القانونية او لأسباب صحية بقرار من الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبط بوزارة. (4)

المادة 14

المادة 14 اذا الصقت الطوابع او ابطلت كلها او بعضها بصورة تخالف التعليمات الصادرة بموجب هذا القانون فيعد الرسم غير مستوفى بالمقدار الذي تم فيه الالصاق او الابطال خلافاً للتعليمات المذكورة انفاً ويلزم استيفاء الرسم بالمقدار المذكور انفاً.

المادة 14

المادة 14 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 14

المادة 14: يتولى مؤسس شركة محدودة المسؤولية، عندما لا يكون للشركة مؤسسين اخرين، او مؤسس المشروع الفردي اعداد بيان يقوم مقام عقد الشركة وتسري عليه الاحكام التي تطبق على العقد حيثما وردت في هذا القانون.

المادة 14

المادة 14 تتكون الهيئة الادارية للفرع من رئيس الفرع ونائبه و5 خمسة اعضاء اصليين و3 ثلاثة اعضاء احتياط .(12)

المادة 14

المادة 14 على الاشخاص المسؤولين عن تسيير اية و سيله نقل عند وصولها الاراضي العراقية ان يقدموا الى ضابط الاقامة قائمة باسماء المسافرين و بياناتهم و مستخدميهم و قائمة باسماء الذين يحملون جوازات او وثائق سفر او تاشيرة دخول او الذين يشك ان جوازات سفرهم غير نافذة المفعول و عليهم ان يمنعوا هؤلاء من مغادرة وسيلة النقل الى ان تقرر السلطة المختصة ما يتبع بشأنهم .

المادة 14

المادة 14 يلغى نص المادة الثالثة والعشرين من القانون ويحل محله ما ياتي: المادة الثالثة والعشرون: 1 - يعاقب بالحبس الشديد مدة لا تقل عن (6) ستة اشهر ولا تزيد على (3) ثلاث سنوات وبغرامة مقدارها (50000) خمسون الف دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من المؤجر والمستاجر اذا اتفقا على ايجار عقار سكني باجرة سنوية تزيد على الحد الاعلى المقرر بموجب القانون . 2 - يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (3) ثلاثة اشهر ولا تزيد على (6) اشهر وبغرامة مقدارها (100000) مئة الف دينار او باحدى هاتين العقوبتين الممتنع من طرفي عقد الايجار عن تحريره او عن ايداع نسخة منه لدى دائرة ضريبة العقار او مكتب المعلومات او مركز الشرطة عند عدم وجود المكتب خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة (4) من المادة السابعة من القانون، واذا اودع احدهما نسخة من العقد سقط الالتزام عن الطرف الاخر . 3 - يعاقب بالحبس الشديد مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على (5) خمس سنوات وبغرامة مقدارها (50000) خمسون الف دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل مؤجر خالف احكام الفقرة (2) من المادة التاسعة عشرة من القانون . 4 - يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (3) ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة مقدارها (25000) خمسة وعشرون الف دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من خالف احكام المادتين العشرين والحادية والعشرين من القانون . 5 - يعاقب المستاجر بغرامة لا تقل عن (10%) عشر من المئة من بدل الايجار اذا اسكن معه في الماجور شخصا من غير المشمولين باحكام المادة الثالثة عشرة من القانون . 6 - يعاقب المستاجر بالحبس مدة لا تقل عن (3) اشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة مقدارها (50000) خمسون الف دينار او باحدى هاتين العقوبتين اذا لم يخبر مكتب المعلومات او مركز الشرطة عند عدم وجود مكتب المعلومات بمن يسكن معه في الماجور خلال مدة لا تتجاوز (30) ثلاثين يوما من تاريخ الاسكان، ويعاقب بالعقوبة ذاتها المؤجر اذا ثبت علمه بذلك ولم يخبر المكتب او المركز خلال المدة ذاتها من تاريخ العلم بذلك .

المادة 14

المادة 14 1- توضع شارة الحجز في سجلات التسجيل العقاري على اي عقار يعرضه صاحبه لتوثيق الدين او السلفة وتامين الامتياز عليه وكذلك على الابنية المشيدة بمقتضى حقوق المساطحة ويعتبر الحجز الواقع على هذا الوجه رهنا تامينيا وفقا لاحكام القانون المدني 2 - تستثنى الفروض الممنوحة للمشاريع الصناعية الحكومية من احكام الفقرة (1) من هذه المادة ويكتفى بتوثيقها بضمان المؤسسة التي يتبعها المشروع الصناعي . 3- يسجل الرهن على المكائن والالات الزراعية لتوثيق ديون المصرف لدى الكتاب العدول حسب قانون و نظام تسجيل المكائن 4- للمصرف بناء على طلب المقترض او المدين ان يقرر رفع الحجز عن بعض العقارات وفك بعض المكائن من الرهن المسجل عليها اذا كان الباقي من الضمانات كافيا لتامين وفاء تمام القرض او الدين المتبقي 5- للمصرف قبول حلول المشتري محل المدين الراهن بالدين المترتب عليه وبشروطه وله ايضا قبول استبدال عقار المدين المؤمن بعقار اخر تكفي قيمته لضمان رصيد الدين.

المادة 14

المادة 14 تستثنى الشركة من احكام قانون تمثيل العمال في مجالس ادارة المشاريع الصناعية والمؤسسات والمصالح الحكومية والشركات رقم (60) لسنة 1971 .

المادة 14

المادة 14 لوزير المالية الاتحادي صلاحية اضافة تخصيصات لغرض اطفاء السلف المثبتة من 1-1-2008 لغاية 31-12-2015 و التي صرفت نتيجة لقوانين نافذة و بعد ان يتم تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي و مصادقة مجلس الوزراء الاتحادي عليها .

المادة 14

المادة 14 أولا : يلتزم مجلس النقابة بعقد اجتماع قبل إجراء الانتخابات ، لغرض تشكيل لجنة تسمى ( لجنة الانتخابات المركزية ) تتألف من ( 7 ) سبعة أعضاء ممن لهم الحق في الأنتخاب ، على أن تختار اللجنة رئيسا لها من بين أعضائها . ثانيا : تتولى لجنة الانتخابات المركزية إدارة عملية الانتخابات وتستمر في عملها لحين إعلان النتائج وتصديقها . ثالثا : للجنة الانتخابات المركزية الاستعانة بهيئات النقابة المختلفة لمساعدتها في إجراء الانتخابات وفرز الأصوات ويشترط في أعضاء لجنة الانتخابات ومساعديهم أن يكونوا من المرشحين .

المادة 14

المادة 14 للديوان عند اكتشاف مخالفة أن يطلب من المفتش العام او هيئة النزاهة أجراء التحقيق وأتحاذ الإجراءات اللازمة وإزالة المخالفة وأثارها .

المادة 14

المادة 14 أولاً : تعمل الشركات المنصوص عليها في الفقرة ثانيا /2 من المادة (7) من هذا القانون وفق أنظمتها الداخلية وبما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون. ثانيا ً: 1. تبدأ السنة المالية للشركة في الأول من شهر كانون الثاني وتنتهي في الحادي والثلاثين من كانون الأول من السنة ذاتها. 2. تبدأ السنة المالية الأولى للشركة من تأريخ نفاذ القانون وحتى الحادي والثلاثين من كانون الأول من السنة التالية. 3. تتولى الشركة توحيد حساباتها الختامية السنوية وحسابات شركاتها بحساب ختامي سنوي موحد . 4. تخضع حسابات الشركة الى التدقيق والمراقبة من قبل محاسبين قانونيين من ذوي الكفاءة والاختصاص واعتماد افضل معايير المحاسبة المتعارف عليها في العالم للانشطة النظيرة . 5. تخضع حسابات الشركة الى رقابة ديوان الرقابة المالية الاتحادي وتدقيقه. 6. تعرض نتائج التدقيق على مجلس الوزراء للموافقة.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة