المواد القانونية

المادة 1

المادة 1 1 - تلغى الفقرة 6 من مادة 1 من قانون المؤسسة العامة للحفر والمحطات الزراعية رقم 53 لسنة 1971 ويحل محلها ما يلي : - 6 - المنشاة – الشركة او المصلحة العامة التابعة للمؤسسة. وتحل كلمة المنشات محل كلمة المصالح اينما وردت في القانون. 2 - تحذف الفقرة 7 من مادة 1 من القانون ويحل محلها ما يلي : - المدير العام – المدير العام للمنشاة التابعة للمؤسسة.

المادة 1

المادة 1 اولا: يؤسس جهاز يسمى ( جهاز مكافحة الارهاب) يتمتع بالشخصية المعنوية يرتبط بالقائد العام للقوات المسلحة ويمثله رئيس الجهاز أو من يخوله. ثانيا: يعد جهاز مكافحة الإرهاب احد الأجهزة الامنية والاستخبارية.

المادة 1

المادة 1 يقصد بالمصطلحات الآتية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة إزاؤها : أولاً -: المفوضية :- المفوضية العليا المستقلة للانتخابات . ثانيا ً:- الناخب :- كل من له حق التصويت . ثالثاً :- المرشح :- كل من يتم قبول ترشيحه رسمياً لعضوية مجلس المحافظة أو القضاء . رابعا ً:- سجل الناخبين الابتدائي :- السجل الذي يحوي أسماء وبيانات الناخبين الذي يتم إعداده ونشره من المفوضية للاطلاع عليه وتقديم الطعون في شأنه. خامساً :- سجل الناخبين النهائي :- سجل الأسماء وبيانات الناخبين غير القابل للطعن فيه الذي يتم نشره بعد إنتهاء مدة الاعتراض . سادساً :- القائمة المفتوحة :- القائمة التي تحتوي على اسماء المرشحين المعلنة على ألا يزيد عدد المرشحين في القائمة على ضعف عدد المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية ولايقل عن اربعة وبمقتضاها يمنح الناخب حق انتخاب من يراه دون التقيّد بترتيب المرشح ضمن القائمة الواحدة . سابعا ً:- القائمة المنفردة :- القائمة التي تتكون من مرشح واحد وبمقتضاها يحق لفرد واحد أن يرشح بها نفسه للانتخابات على أن يكون مسجلاً لـــــــدى المفوضية . ثامنا ً:- الدائرة الانتخابية : كل منطقة محددة خصص لها عدد من المقاعد وفقا لأحكام هذا القانون . تاسعا ً:- مركز الانتخاب :- المكان الذي تعينه المفوضية ضمن الدائرة الانتخابية لإجراء عملية الاقتراع فيه ويحتوي على عدد من محطات الاقتراع . عاشرا ً:- محطة الاقتراع :- المكان الذي تعينه المفوضية ضمن مركز الانتخاب لتصويت الناخبين الذي يستوعب عدد من الناخبين تحددهم المفوضية . حادي عشر : الناخب النازح : العراقي الذي تم نزوحه من مكان إقامته الدائم إلى مكان آخر داخل العراق بعد 9-12-2013 لأي سبب كان على أن يكون مسجلاً في وزارة الهجرة والمهجرين . ثاني عشر :- القوات المسلحة : الجيش العراقي وتشكيلاته والعسكريون العاملون في وزارتي الدفاع والداخلية أو أية تشكيلات أو دوائر تابعة لها وجهاز مكافحة الإرهاب وهيئة الحشد الشعبي والبيشمركة من أبناء المحافظات غير المنتظمة في إقليم . ثالث عشر:- الأجهزة الأمنية :- وزارة الداخلية وتشكيلاتها ومنتسبو الأجهزة الأمنية وأية دوائر أو تشكيلات تابعة لها وجهاز المخابرات الوطني العراقي ومستشارية الأمن الوطني وجهاز الأمن الوطني وأي جهاز أمني آخر. رابع عشر:- التسجيل البايومتري :- تسجيل بيانات الناخبين وجمعها الكترونياً من خلال استخدام استمارة التسجيل البايومتري وإضافة البيانات الحيوية لغرض تكوين قاعدة بيانات دقيقة ومحدثة لسجل الناخبين . (1)

المادة 1

المادة 1 تصادر الاموال المنقولة و غير المنقولة و تسجيل عائديتها لوزارة المالية لكل من :- اولا : صدام حسين المجيد رئيس النظام البعثي السابق وزوجاته واولاده و احفاده و اقربائه و كل من يندرج تحت عنوان الدرجة الثانية ووكلائهم ممن اجروا نقل ملكية الاموال المشار اليها في هذا القانون بموجب وكالاتهم ثانيا : الاشخاص الواردة اسماؤهم في القائمة المرفقة بهذا القانون التي تبدأ بالتسلسل ( 1. عبد حمود التكريتي ) و تنتهي بالتسلسل ( 52. خميس السرحان المحمود ) و من ثبت تملكهم من جراء تسنمهم المنصب الحزبي او الرسمي و بحكم قضائي بات لكل من زوجاتهم واولادهم و اقاربهم و كل من يندرج تحت عنوان الدرجة الثانية ووكلائهم ممن سجلت تلك الاموال باسمائهم ثالثا : مع مراعاة احكام القوانين النافذة , للمذكورين في البند ( ثانيا ) من هذه المادة و لكل ذي مصلحة ممن تملك المال و لم يحصل عليه بسبب توليه المنصب حق الاعتراض خلال سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون امام لجنة وزارية تضم ممثلين عن الامانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة العدل ووزارة المالية لاتقل درجاتهم عن ( مدير عام ) تشكل لهذا الغرض و للمتضرر من قرار اللجنة حق الطعن بقرارها امام القضاء خلال ( 30) ثلاثين يوما لمن كان داخل العراق و (60) ستين يوما لمن هم خارج العراق رابعا : في حالة تنفيذ احكام المصادرة قبل نفاذ هذا القانون ببيع العقار المصادر او تمليكه بموجب قانون فيقتصر الاعتراض على التعويض النقدي خامسا : تعد كافة التصرفات العقارية على العقارات التي تمت مصادرتها وفق القرار ( 76 ) من تاريخ نفاذه في 9-4-2003 و التي الحقت بالدولة غبنا فاحشا غير نافذة و تعاد الحال الى ما قبل تلك التصرفات سادسا : تعد كافة التصرفات العقارية على العقارات التي تم حجزها وفق القرار (88) من تاريخ نفاذه في 9-4-2003 غير نافذة و تعاد الحال الى ما قبل تلك التصرفات باستثناء دار السكن للمشار اليهم في المادة (2) الفقرة اولا

مادده‌ی (1)

مادده‌ی (1) بۆمەبەستى حوکمەکانى ئەم یاسایە، ئەم زاراوە و دەستەواژانەی خوارەوە ماناکانی بەرامبەریان دەگەیەنن:- یەکەم/ هەرێم: هەرێمى کوردستان ــ عێراق. دووەم/ ئەنجومەنى وەزیران: ئەنجومەنى وەزیرانى هەرێم. سێیەم/ دەستە: دەستەیەکى دڵنیاکەرەوەى زانستى متمانە بەخشینە بەدامەزراوەکان و پرۆگرامەکانى پەرەوەردە و خوێندنی باڵا لە هەرێم، كە بە پێی ئەم یاسایە دامەزراوە، بۆ پاڵپشتى و هاریکاری هەردوو وەزارەتى پەرەوەردە و وەزارەتى خوێندنى باڵا و توێژینەوەى زانستى و دامەزراوەکانى پەروەردەیی، بە ئامانجى دڵنیابوونەوە لە کواڵتیى پەرەوەردە و خوێندنى باڵا. چوارەم/ ئەنجومەن: ئەنجومەنى باڵاى دەستە. پێنجەم/ دامەزراوەکان و پرۆگرامەکانى پەروەردە و خوێندنی باڵا: دامەزراوەکان و پرۆگرامەکانى پەروەردە و خوێندنى باڵا سەر بە هەردوو وەزارەتى پەروەردە و خوێندنى باڵا و توێژنەوەى زانستى لە هەرێم و هەر دامەزراوەیەکى تری پەروەردەیی. شەشەم/ بڕوانامەى متمانەیى: بەخشینى متمانەیە بە دامەزراوەکان و پرۆگرامەکانی پەروەردە و خوێندنى باڵا، دوای دڵنیابوون لەوەى کە دامەزراوەکانى پەروەردە و خوێندن هەموو پێداویستى و پێوەرەکانى متمانە بەخشینیان جێبەجێ کردووە، لەلایەن دەستەوە دەدرێت.

المادة (1)

المادة المادة (1) تطبق هذه الاتفاقية على الأشخاص المقيمين في أحدى الدولتين المتعاقدين أو كلتاهما.

المادة 1

المادة 1 يضاف ما يلي الى البند 39/7 من جدول الواردات الملحق بقانون التعريفه الكمركية رقم 77 لسنة 1955 المعدل وتكون الفقرة (ب) لها ويعدل تسلسل بقية الفقرات التالية لها من البند المذكور. " ب – لوازم مواسير وانابيب من اللدائن (مثل الموصلات والمفاصل والاكواع ) حسب القيمة 20%"

المادة 1

المادة 1 يلغى نص المادة (4) من قانون وزارة العدل رقم (18) لسنة 2005 ويحل محله ما يأتي : للوزارة وكيلان يمارسان المهام الموكلة لكل منهما من الوزير ويساعدانه في إدارة شؤون الوزارة ويكونان مسؤولين عن التشكيلات التي يقرر الوزير ارتباطها بهما , ولهما تخويل بعض مهامهما إلى أي من المديرين العامين أو إلى أي من موظفي الوزارة .

المادة 1

المادة 1 تحل عبارة المؤسسة العامة للصناعات الفنية محل عبارة المؤسسة العامة للصناعات الحربية اينما وردت في القانون رقم 13 لسنة 1974 ويصحح اسم القانون المذكور وفقا لذلك

المادة 1

المادة 1 يهدف هذا القانون الى : 1 – تنظيم الشركات. 2 – حماية الدائنين من الاحتيال. 3 – حماية حاملي الاسهم من تضارب المصالح ومن سوء تصرف مسؤولي الشركة ومالكي اغلبية الاسهم فيها والمسيطرين على شؤونها فعلياً. 4 – تعزيز توفير المعلومات الكاملة للملاك المتعلقة بقرارات تؤثر على استثماراتهم وشركتهم.(1)

المادة 1

المادة 1 تلغى الفقرة –1 - من المادة الرابعة والعشرين من قانون اقامة الاجانب رقم 118 لسنة 1978 ويحل محلها ما ياتي : 1- يعاقب بالسجن المؤبد او المؤقت ومصادرة ما بحوزته من اموال، كل من خالف احكام احدى المواد الثالثة او الثامنة او العشرين من هذا القانون.

المادة 1

المادة 1 يلغى نص المادة 41 من قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المرقم بـ 40 لسنة 1988 ويحل محله ما ياتي: المادة 41 يعين لكل جامعة وهيئة المعاهد الفنية مساعد رئيس جامعة او اكثر او مساعد رئيس الهيئة او اكثر، يرتبط برئيس الجامعة او رئيس الهيئة حسب مقتضى الحال . ويشترط فيه ان يكون بمرتبة استاذ مساعد في الاقل، ويعين بقرار من مجلس الوزراء، ويكون بمستوى مدير عام .

المادة 1

المادة 1 تلغى مادة السابعة والتسعون من القانون ويحل محلها ما يلي : - المادة السابعة والتسعون - اذا انتهت المدة المحددة للترشيح ولم يظهر منافس للمرشح على المنصب الذي رشح نفسه له يصبح المرشح المذكور فائزا بذلك المنصب دون حاجة لاجراء الانتخابات وتصدر اللجنة العامة المؤلفة وفقا للمادة التاسعة والتسعين من القانون بيانا بذلك يعمم على اللجان الفرعية الاخرى وعلى اللجنة العامة وكذلك اتخاذ الاجراءات الاخرى المنصوص عليها في مادة 6 بعد المائة من القانون .

المادة 1

المادة 1 تلغى الفقرة (ثانيا) من المادة الثالثة من قانون الاندية الرياضية في الجيش رقم 109 لسنة 1978 ويحل محلها ما ياتي: ثانيا: يحظر على جميع العسكريين الانتماء الى الاندية الرياضية الاخرى خارج الوزارة، الا بعد استحصال موافقة الجهات التالية ا – مديرية التدريب الرياضي والالعاب. ب – مديرية الاستخبارات العسكرية العامة.

المادة 1

المادة 1 يلغى نص المادة ( 9 ) من قانون التعرفة الكمركية رقم ( 22 ) لسنة 2010 المعدل ويحل محله النص الآتي: أولاً – يلغى قانون التعرفة الكمركية رقم ( 77 ) لسنة 1955 و امر سلطة الائتلاف المؤقتة ( المنحلة ) رقم ( 54 ) لسنة 2004 (سياسة تحرير التجارة العامة لعام 2004 ). ثانياً– يعاد العمل بامر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة ) رقم ( 38 ) لسنة 2003 (ضريبة اعمار العراق وتعديلاته )، ولحين انجاز مراحل تطبيق قانون التعرفة الكمركية رقم ( 22 ) لسنة 2010 وتعديلاته. ثالثا– تسري احكام امر سلطة الائتلاف المؤقتة ( المنحلة ) رقم ( 38 ) لسنة 2003 على البضائع المستوردة المنصوص عليها في جداول تعرفة الرسوم الكمركية والروزنامة الزراعية الملحقة بقانون التعرفة الجمركية رقم ( 22 ) لسنة 2010 المعدل ولحين شمولها بأحكامه وحسب مقتضى الحال. رابعا – لا يعمل بأي قانون او تعليمات او انظمة تتعارض مع احكام هذا القانون.

المادة 1

المادة 1 يستحدث مركز يسمى مركز بحوث الهندسة الوراثية والتقنية الحياتية يرتبط بمجلس البحث العلمي.

المادة 1

المادة 1 يكون القانون المرقم بـ 97 لسنة 1988 قانون التعديل الثاني ل قانون اتحاد المقاولين العراقيين المرقم بـ 59 لسنة 1984 .

المادة 1

المادة 1 يلغى نص البند 1 من المادة 38 من قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المرقم بـ40 لسنة 1988، ويحل محله ما ياتي : 1 – لا تسمع المحاكم الدعاوى التي تقام على الوزارة او الجامعة او الهيئة او الكلية او المعهد في كل ما يتعلق بالقبول او الانتقال او الامتحانات او العقوبات الانضباطية التي تفرض على الطلبة والفصل وترقين القيد وغيره ويكون للوزارة وللجامعة وللهيئة وحدها حق البت في الشكاوى التي تنشا عن هذه الامور.

المادة 1

المادة 1 تضاف كلمة (والدستور) بعد عبارة (القانون الاساسي) اينما وردت في القانون .

المادة 1

المادة 1 يلغى نص الفقرة (1) من المادة الخامسة من قانون تحصيل الديون الحكومية المرقم بـ (56) لسنة 1977، ويحل محله ما ياتي: 1 - اذا لم يدفع الدين عند انتهاء مدة الانذار، يصدر المخول بتطبيق القانون قرارا بحجز اموال المدين المنقولة بما فيها ارصدته وودائعه لدى المصارف بما يعادل مقدار الدين، فان لم تكف يجر حجز امواله غير المنقولة بما يعادل الدين .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة