المواد القانونية
المادة 1 تؤمم الحصة الشائعة العائدة لشركة المساهمة والتنقيب التي تمتلكها مؤسسة كولبنكيان في البرتغال والبالغة 5% في عمليات شركة نفط البصرة المحدودة في العراق وتؤول الى الدولة ملكية تلك الحصة وكل ما يتعلق بها من حقوق في العمليات المذكورة.
المادة 1 يلغى نص الفقرة (1) من المادة الاولى من قانون براءات الاختراع والنماذج الصناعية والمعلومات غير المفصح عنها والدوائر المتكاملة والاصناف النباتية رقم (65) لسنة 1970 ويحل محله ماياتي: 1.الوزير- وزير التخطيط.
المادة 1 اولا: يؤسس بموجب هذا القانون مجلس يسمى "مجلس البحث العلمي" يرتبط بمجلس الوزراء ويعرف فيما بعد بـ "المجلس". ثانيًا: للمجلس شخصية معنوية واستقلال مالي واداري وميزانية مستقلة، ويتمتع بالاهلية الكاملة من حيث تملك الاموال والتصرف بها لتحقيق اغراضه المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 1 تصدق اتفاقية نقل المحكوم عليهم بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية الموقع عليها في طهران بتاريخ 24 نيسان 2011.
المادة 1 ا : على مجلس القضاء الاعلى تشكيل لجنة لا يكون من بين اعضائها من كانوا اعضاء في اللجنة المشكلة بموجب المادة ( 3 ) من الامر ( 21 ) لسنة 2004 للنظر في الادعاءات المنسوبة للمشمولين باحكام هذا القانون . ب : تلغى مذكرات عزل القضاة واعضاء الادعاء العام الصادرة بموجب الامر رقم ( 15 ) لسنة 2003 عن المدير الاداري لسلطة الائتلاف . ج : لا يمارس القاضي او عضو الادعاء العام المشمول باحكام الفقرة ( ب ) من هذه المادة عمله الا بعد صدور قرار بات من اللجنة المختصة الوارد ذكرها في الفقرة ( ا ) من هذه المادة .
المادة 1 تحذف عبارة (وثلاثة اعضاء استشاريين) الواردة في اخر الفقرة (ثانيا - جـ) من مادة 3 من القانون رقم (211) لسنة 1975 لها، ويحل محلها ما يلي: (واربعة اعضاء استشاريين).
المادة 1 تلغى المادة الثانية من قانون المعهد القضائي رقم 33 لسنة 1976 ويحل محلها ما ياتي : المادة الثانية : يشرف على المعهد مجلس يسمى مجلس المعهد يشكل من : اولا ـ رئيس محكمة التمييز او احد نوابه رئيسا. ثانيا ـ رئيس مجلس شورى الدولة عضوا ثالثا ـ رئيس هيئة الاشراف العدلي عضوا رابعا ـ رئيس الادعاء العام عضوا خامسا ـ رئيس محكمة استئناف منطقة بغداد عضوا سادسا ـ المدير العام لمركز البحوث القانونية عضوا سابعا ـ المدير العام للمعهد القضائي عضوا ومقررا
المادة 1 يلغى نص المادة الثالثة من قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم ( 39 ) لسنة 1971 ويحل محله ما ياتي : المادة الثالثة : تسري احكام هذا القانون على العمال المشمولين باحكام قانون العمل رقم ( 71 ) لسنة 1987 .
المادة 1 يقصد بالتعابير التالية المعاني المبينة ازاءها : - الدار – دار الثورة للصحافة والنشر. المجلس – مجلس ادارة الدار. الرئيس – رئيس المجلس. نائب الرئيس – نائب رئيس المجلس. رئيس التحرير – رئيس تحرير صحيفة الثورة. المدير العام – مدير عام الدار. نائب رئيس التحرير – نائب رئيس تحرير صحيفة الثورة. رئيس تحرير – رئيس تحرير اي صحيفة اومطبوع يصدرعن الدار. الموظف – كل من عهدت اليه وظيفة دائمة داخلة في الملاك الخاص بموظفي الصنفين الاول والثاني والموضحين في هذه القواعد. العامل –كل من يشغل وظيفة دائمة تدخل في الملاك الخاص بمنتسبي الصنف الثالث. المتعاقد – كل من يعمل في الدار بموجب عقد خاص لانجاز اعمال او مهمات محددة. الملاك – مجموع الوظائف المصادق عليها. الدرجة الفرعية – اي من الدرجات الفرعية التي تشكل منها الدرجات الرئيسية في الجدول رقم ( 1 ) الملحق بهذه القواعد. الدرجة الاساسية – اي من الدرجات الاساسية ( 1 الى 7 ) في الجدولين ( 1 , 2 ) الملحقين بهذه القواعد.
المادة 1 ا تشكل في وزارة الاعلام هيئة للترجمة تسمى (هيئة الترجمة المركزية)، وتعرف بالهيئة اينما وردت في هذا القانون . ب ترتبط الهيئة بوزير الاعلام او الجهة التي ينسبها .
المادة 1 تلغى الفقرة (ب) من المادة العاشرة من قانون المؤسسات العامة التابعة لوزارة الصناعة والمعادن رقم (90) لسنة 1970، ويحل محلها ما يلي : - ب – تتكون هذه المؤسسة مما يلي : - 1 – دائرة الدراسات – يراسها موظف بدرجة مدير عام . 2 – دائرة التصاميم – يراسها موظف بدرجة مدير عام . 3 – دائرة المشاريع – يراسها موظف بدرجة مدير عام . 4 – دائرة التنظيم والاساليب . 5 – دائرة الشؤون الادارية . 6 – الدائرة القانونية . 7 – الدائرة المالية . 8 – دائرة المخازن والمشتريات . 9 – المنشاة العامة للانشاء الصناعي المباشر . 10 – اية منشاة اخرى قائمة او تنشا، تقرر الوزارة الحاقها بالمؤسسة .
المادة 1 تصدق اتفاقية تسليم المتهمين و المحكوم عليهم بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الاسلامية الايرانية الموقع عليها في طهران بتاريخ 24 نيسان 2011 .
المادة 1 تلغى الفقرات (1 و2 و7) من المادة الثالثة من القانون ويحل محلها الاتي : تمكين الصحفيين من اداء رسالتهم الصحفية وممارسة الحرية اللازمة للقيام بها في اطار المسؤولية الادبية وطبقا لاحكام هذا القانون 1 - الارتقاء بمستوى المهنة والمحافظة على كرامتها وتامين حقوقها والدفاع عن مصالحها وتطوير مؤسسات النقابة المرئية والمسموعة والمكتوبة والالكترونية . 7 - المساهمة مع المؤسسات والاجهزة الاعلامية في نشر الثقافة والمعرفة الانسانية بجميع صورها المتميزة وتعميق الوعي بمسؤوليات المواطنة .
المادة 1 يلغى نص المادة الاولى من قانون منح الجنسية العراقية للعرب رقم (5) لسنة 1975 ويحل محله ما يأتي : المادة الاولى : اولا- للعربي باستثناء الفلسطيني ان يقدم طلبا الى وزارة الداخلية بمنحه الجنسية العراقية بشرط ان يكون : 01 بالغا سن الرشد . 02 مولودا من ابوين عربيين بالولادة . 03 مستمرا في العيش في الوطن العربي ثانيا : يمنح وزير الداخلية العربي الذي تتوافر فيه الشروط المبينة في البند (اولا) من هذه المادة الجنسية العراقية خلال مدة لاتزيد على ثلاثة اشهر من تاريخ تقديم الطلب . ثالثا : اذا وجد وزير الداخلية ان هناك اسبابا تحول دون منح العربي الجنسية العراقية ، يرفع الطلب الى رئاسة الجمهورية مع بيان هذه الاسباب .
المادة 1 تلغى قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل ( 315 ) لسنة 1990 و ( 30 ) لسنة 1993 و ( 38 ) لسنة 1993.
المادة 1 يلغى نص المادة (1) من قانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006 و يحل محله ما ياتي : يقصد بالعبارات التالية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاؤها : اولا – المجلس : مجلس الوزراء . ثانيا : الهيئة : الهيئة الوطنية للاستثمار او هيئة الاقليم او هيئة المحافظة حسب الاحوال . ثالثا – رئيس الهيئة : رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار او رئيس هيئة استثمار الاقليم او رئيس هيئة استثمار المحافظة . رابعا : هيئة الاقليم : هيئة الاستثمار في الاقليم المسؤولة عن التخطيط الاستثماري و منح اجازات الاستثمار في الاقليم . خامسا : هيئة المحافظة : هيئة الاستثمار في المحافظة غير المنتظمة في اقليم المسؤولة عن التخطيط الاستثماري و منح اجازات الاستثمار في المحافظة . سادسا : الاستثمار : توظيف راس المال في أي نشاط او مشروع اقتصادي يعود بمنفعة على الاقتصاد الوطني وفقا لاحكام هذا القانون . سابعا : المشروع : النشاط الاقتصادي المشمول باحكام هذا القانون . ثامنا – الموجودات : الالات و الاجهزة و المعدات و الاليات و العدد و وسائط النقل و المواد الاولية و اللوازم و الاثاث المكتبية المخصصة لاستخدامها حصرا في المشروع و اثاث و مفروشات و لوازم الفنادق و المدن السياحية و المؤسسات الصحية و التعليمية . تاسعا – المستثمر العراقي : الشخص الحاصل على اجازة الاستثمار و الذي يحمل الجنسية العراقية اذا كان شخصا طبيعيا او شخصا معنويا مسجلا في العراق . عاشرا – المستثمر الاجنبي : الشخص الحاصل على اجازة الاستثمار و الذي لا يحمل الجنسية العراقية اذا كان شخصا طبيعيا او شخصا معنويا مسجلا في بلد اجنبي . حادي عشر – المناطق الاستثمارية : المناطق التي تقترحها الهيئة الوطنية للاستثمار ذات النشاط الاقتصادي التكاملي في مختلف القطاعات بعد موافقة مجلس الوزراء . ثاني عشر – المطور : كل شخص طبيعي او معنوي حاصل على اجازة استثمار للمشاريع الاستراتيجية في قطاعي بناء المدن السكنية و المناطق الاستثمارية او أي قطاع تنموي اخر تقع خارج التصميم الاساس تقترحه الهيئة و يوافق عليها مجلس الوزراء . ثالث عشر – المطور الثانوي : كل شخص طبيعي او معنوي تنتقل اليه ملكية جزء من المشروع الاستثماري لغرض تطويره ضمن مشاريع المدن السكنية الكبرى و المناطق الاستثمارية او أي قطاع اخر تقترحه الهيئة و يوافق عليه مجلس الوزراء وفقا للتصميم الاساسي للمشروع . رابع عشر – الطاقة التصميمية : الطاقة الانتاجية المصممة ضمن وحدة زمنية معينة وفقا لما هو مثبت في الوثائق الواردة مع المكائن من المجهز و الجدوى الاقتصادية للمشروع . خامس عشر – المحفظة الاستثمارية : مجموعة من الاستثمارات في الاسهم و السندات . سادس عشر – الاستبدال : استبدال اراضي و منشات غير مستغلة باخرى ذات جدوى اقتصادية .
المادة 1 يكون نفاذ القانون المرقم بـ ( 35 ) لسنة 2000 قانون التعديل الثاني ل قانون الاستثمار الصناعي للقطاعين الخاص والمختلط المرقم بـ ( 20 ) لسنة 1998 ابتداء من السنة 2001 التقديرية بدلا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 1 تلغى المادة السادسة من القانون ويحل محلها ما يلي : – المادة السادسة : لا يجوز الجمع بين عضوية النقابة والوظائف العامة .
المادة 1 تلغى المادة 3 من قانون نقابة الاطباء رقم 81 لسنة 1984 ويحل محلها ما ياتي : المادة 3 : يكون الانتماء لنقابة الاطباء اختياريا.
المادة 1 يضاف ما يلي الى اخر الفقرة (4/ا) من مادة 44 من قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 المعدل. " اذا قطعت اجازة المصاحبة لغرض الاستفادة من اية اجازة او عطلة براتب تام".
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة