المواد القانونية

المادة 14

المادة 14 تنظم بقانون أسس تعاون المجلس مع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم وللمجلس اقتراح هذا القانون.

المادة 14

المادة 14 اولا: تحجز المركبة المخالفة لاوزان الاثقال المحورية الى حين تفريغ الحمولة الزائدة ونقلها خارج محطة الوزن على نفقة المخالف مع فرض غرامة مقدارها (5000) خمسة الاف دينار عن كل (1 كغم) كيلو غرام واحد من الحمولة الزائدة. ثانيا : تستوفى اجور ارضية مقدارها (20000) عشرون الف دينار عن كل ليلة تبقى فيها المركبة المخالفة محجوزة في ساحة الحجز ومن تاريخ المخالفة.(5)

المادة 14

المادة 14 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 14

المادة 14 تخضع اعمال الاعمار والانشاء التي اجيزت او صودق على القيام بها قبل صدور هذا القانون او قبل تصديق التصميم التفصيلي ولم يتم تنفيذها الى رقابة امانة العاصمة لغرض تامين مراعاة المبادئ الاساسية للتصميم الاساس او التصميم التفصيلي ولها اذا وجدت معارضة ملحوظة ومهمة بين هذه الاعمال وبين اي من اهداف التصاميم المذكورة ان تطلب الى اصحاب الشان واذا تعذر ذلك فتطبق احكام المادة السابعة عشرة من هذا القانون على تلك الاعمال فيما اذا لم تعمد امانة العاصمة او اية مختصة الى استملاك العقار المتسبب في المعارضة مع ما عليه من منشات وفقا لاحكام القانون تحقيقا لمقتضيات التصميم.

المادة 14

المادة 14 يصدر الوزير تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون

المادة 14

المادة 14 يتقاضى العاملون في المركز مخصصات بدل العدوى ومخصصات الخطورة وتحدد كيفية صرفها بتعليمات تصدر لهذا الغرض .

المادة 14

المادة 14 ينعقد مجلس الجامعة في اجتماع دوري مرة واحدة في الاقل في كل شهر ولرئيس الجامعة ان يدعو الى اجتماع استثنائي عند الضرورة او بناء على طلب خطي من ثلث عدد اعضائه، ويتم نصاب المجلس بحضور اغلبية اعضائه وتتخذ القرارات والاقتراحات والتوصيات باغلبية عدد الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس المجلس.

المادة 14

المادة 14 تعتبر الخدمات التالية خدمة فعلية لاغراض تحديد الراتب والعلاوة والترفيع والتقاعد : 1 – الخدمة التي اداها الموظف او المستخدم في دار الحرية للطباعة ودار الجماهير للصحافة . 2 – الخدمة التي اداها الموظف او المستخدم في اية جهة رسمية او شبه رسمية وفق احكام القوانين والانظمة التي تنظم تلك الخدمة . 3 – الخدمة التي اداها الموظف او المستخدم في المطابع والصحف الاهلية والشركات على ان يثبت ذلك باستشهاد من نقابة عمال ومستخدمي المطابع او نقابة الصحفيين او النقابة ذات العلاقة وبتاييد من الوزارة على ان لا تتجاوز هذه الخدمة عشر سنوات . 4 – الخدمة التي اداها الموظف او المستخدم في دار الجمهورية قبل تاميمها ودار الثورة العربية منذ انشائها على ان لا تزيد على عشر سنوات . 5 – يجرى احتساب الممارسة في الفقرات 1 ، 2 ، 3 ، 4 اعلاه بعد تنزيل مدة تاخير الترفيع من مدة الممارسة وفقا للقواعد العامة لاحتساب الممارسة .

المادة 14

المادة 14 - يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على (3) ثلاث سنوات كل من تسبب بخطئه الجسيم أو مخالفته التعليمات الصادرة بموجب أحكام هذا القانون في إحداث حريق في غابة من غابات الدولة والقطاع العام .

المادة 14

المادة 14 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويتولى المجلس الزراعي الاعلى والوزراء ورئيس المجلس التنفيذي في منطقة كردستان تنفيذ احكامه.

المادة 14

المادة 14 يستثنى المشمولون بهذا القانون من احكام البند (اولا) من المادة (5) البندين (اولا وثانيا) من المادة (6) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991 المعدل.

المادة 14

المادة 14 تتكون مالية الجمعية من : ا – بدلات اشتراك الاعضاء . ب – المنح الحكومية . جـ - المنح الاخرى والهبات والهدايا والتبرعات والاكتتاب والوقف من الافراد والجهات الاخرى ، على ان تؤخذ موافقة الوزارة اذا كانت من جهات عربية او اجنبية . د – الايرادات الاخرى التي تحصل عليها الجمعية نتيجة لنشاطاتها .

المادة 14

المادة 14 1 – يختار المجلس من يراه مؤهلا للعمل في الدار من منتسبي المؤسسة العامة للصحافة والطباعة الملغاة وتحتسب له الخدمة التي اداها في المؤسسة المذكورة خدمة فعلية لاغراض تحديد الراتب والعلاوة والترفيع والتقاعد حسب قانون التقاعد الذي يخضع له. 2 – تعتبر الخدمة التي اداها الموظف او المستخدم في الصحف الاهلية خدمة فعلية لغرض تحديد الراتب والعلاوة والترفيع والتقاعد. 3 – تعتبر الخدمة التي اداها الموظف او المستخدم في دار الجمهورية قبل تاميمها خدمة فعلية لغرض تحديد الراتب والعلاوة والترفيع والتقاعد على ان لا تزيد على عشر سنوات. 4 – تعتبر الخدمة التي اداها الموظف او المستخدم في دار الثورة العربية منذ انشاتها خدمة فعلية لغرض تحديد الراتب والعلاوة والترفيع والتقاعد على ان لا تزيد على عشر سنوات. 5 – للدار ان تستعير الموظفين والمستخدمين من الدوائر الرسمية وشبه الرسمية وذلك حسب القواعد العامة للاعارة المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية رقم ( 24 ) لسنة 1960. 6 – يجرى احتساب الممارسة في الفقرات 1 و2 و3 و4 اعلاه بعد تنزيل مدة تاخير الترفيع من مدة الممارسة ووفقا للقواعد العامة لاحتساب الممارسة. 7 – لمجلس الادارة ان يقرر الراتب الذي يمنح للمعارة خدماته للدار على ان لا يتجاوز درجة واحدة عما يستحقه من راتب بموجب قانون الخدمة المدنية او اي قانون يخضع له المعارض قبل اعارة خدماته اذا كان من اصحاب المؤهلات العالية في حقول الفكر والثقافة والصحافة والترجمة والمؤهلات الخاصة التي تحتاجها الدار.

المادة 14

المادة 14 يعد أصحاب الحيوانات وسواسها والرعاة والجهات المختصة مكلفون بأخبار السلطة الصحية البيطرية او السلطة الادارية حالاً عند ظهور مرض معد او وبائي او الاشتباه به او موت بين الحيوانات.

المادة 14

المادة 14 يعين للمدرسة معاون او اكثر ممن تتوافر فيه شروط المدرس المنصوص عليها في المادة (9) من هذا القانون .

المادة 14

المادة 14 توزع الموارد المالية للصندوق المنصوص عليها في المادة (8) من هذا القانون على فروع التقاعد والضمان الاجتماعي كما يأتي : أولا : (70%) سبعون من المئة من المبالغ المنصوص عليها في البنود (ثانيا) و(ثالثا) و(رابعا) من المادة (8) من هذا القانون احتياطي مالي عام إلى فرع ضمان التقاعد و(30%) وثلاثين من المئة إلى فروع الضمان الأخرى . ثانياً : المبالغ المنصوص عليها في البند (أولا) من المادة (8) من هذا القانون إلى فروع التقاعد والضمان التي دفعت من اجلها الاشتراكات على النحو الآتي :ـ أ‌- (5%) خمسة من المئة يستقطع من مجموع ما يتقاضاه المضمون من أجور ومخصصات وتخصص لحساب فرع ضمان التقاعد . ب‌- تتحدد نسبة اشتراكات أصحاب العمل عن عمالهم المضمونين كما يأتي : 1- (12%) اثنا عشر من المئة من مجموع ما يتقاضاه العامل من الأجور والمخصصات وتوزع كما يأتي : - (8%) ثمانية من المئة لفرع ضمان التقاعد . - (1%) واحد من المئة لفرع ضمان إصابات العمل والمرض والأمراض المهنية والتوقف بسبب ظروف استثنائية . - (1%) واحد من المئة لفرع ضمان إعانة التعطيل عن العمل . - (2%) اثنان من المئة لفرع التأمين الصحي والخدمات الاجتماعية ومنافع المرأة العاملة (تأمين الأمومة) . 2- (25%) خمسة وعشرون من المئة من الأجور على أصحاب العمل في القطاعين الخاص والمختلط الذين يمارسون عملا تجارياً تنجم أرباحه عن بيع النفط وسائر المواد الهيدروكربونية المنتجة في العراق والمصدرة منه أو بيع الحقوق والمصالح المتعلقة بالنفط الخام أو سائر المواد الهيدروكربونية وتوزع هذه النسبة كما يأتي : - (15%) خمسة عشر من المئة لفرع التقاعد . - (3%) ثلاثة من المئة لفرع إصابات العمل والأمراض المهنية . - ( 3% ) ثلاثة من المئة لفرع اعانة التعطيل عن العمل . - (4%) أربعة من المئة لفرع التأمين الصحي والخدمات الاجتماعية ومنافع المرأة العاملة (تأمين الأمومة) . جـ - تساهم الدولة بنسبة (8%) ثمانية من المئة مما يتقاضاه العامل من أجور ومخصصات ، وتودع في الصندوق ، ويستثنى من ذلك البند (ثانياً / ب / 2) ، وكذلك العامل الأجنبي في العراق إذ يتحمل صاحب العمل نسبة مساهمة الدولة إضافة إلى مساهمته المنصوص عليها في البند (ثانياً / ب / 2) من هذه المادة . ثالثاً : توزع الموارد المنصوص عليها في البند (خامساً) من المادة (8) من هذا القانون على فروع الضمان وفق النسب الآتية :ـ ‌أ- (60%) ستون من المئة لفرع التقاعد . ‌ب- (12%) اثنا عشر من المئة لفرع إصابات العمل والأمراض المهنية . ‌ج- (12%) اثنا عشر من المئة لفرع إعانة التعطيل . ‌د- (16%) ستة عشر من المئة لفرع الضمان الصحي والخدمات الاجتماعية رابعا : يتكون الاحتياطي النقدي للصندوق من الموارد الآتية : ‌أ- الودائع الثابتة في المصارف والبنوك . ‌ب- مبالغ الاستثمارات وإيرادات العقارات . ‌ج- (98%) ثمانية وتسعون من المئة من الفائض النقدي لأموال كل من الدائرة والصندوق ، وتوزع (2%) اثنان من المئة كحوافز مالية للعاملين في الدائرة والمساندين لهم بموجب تعليمات يصدرها الوزير بناءً على اقتراح من مجلس الإدارة .

المادة 14

المادة 14 اولا - يتولى القطاع العام صناعة عدد الصيد وكافة لوازمهالاخرى واستيرادها على ان تكون حسب المواصفات التي تقررها الشركة . ثانيا - لا تباع عدد الصيد الا للاشخاص المجازين بالصيد .

المادة 14

المادة 14 على الوزراء تنفيذ هذا القانون. كتب ببغداد في اليوم الاول من شهر شعبان لسنة 1391 هـ المصادف لليوم الحادي والعشرين من شهر ايلول لسنة 1971. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة

المادة 14

المادة 14 اضافة للشروط المقررة في هذا القانون للقائمقام ومدير الناحية تكون لديه خدمة وظيفية لاتقل عن خمس سنوات.

المادة 14

المادة 14 اولا: تحجز المركبة المخالفة لاوزان الاثقال المحورية الى حين تفريغ الحمولة الزائدة ونقلها خارج محطة الوزن على نفقة المخالف مع فرض غرامة مقدارها (5000) خمسة الاف دينار عن كل (1 كغم) كيلو غرام واحد من الحمولة الزائدة. ثانيا : تستوفى اجور ارضية مقدارها (20000) عشرون الف دينار عن كل ليلة تبقى فيها المركبة المخالفة محجوزة في ساحة الحجز ومن تاريخ المخالفة.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة