المواد القانونية

المادة (14)

المادة المادة (14) 1 – تخضع الإرباح الرأسمالية التي يحققها مقيم في دولة متعاقدة من نقل ملكية الأموال غير المنقولة المشار إليها في المادة ( 7 ) للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى التي تقع فيها تلك الأموال . 2 – الإرباح الناتجة من نقل ملكية الأموال المنقولة التي تشكل جزءا من الممتلكات التجارية لمنشأة دائمة يملكها مشروع دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى ، أو أموال منقولة متعلقة بمركز ثابت يتوفر لمقيم من دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى لغرض أداء خدمات شخصية مستقلة ، بما في ذلك الإرباح التي تنشأ من نقل ملكية مثل هذه المنشأة الدائمة " وحدها أو مع كل المشروع " أو مثل هذا المركز الثابت تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة المذكورة أولا . 3 – الإرباح الناتجة من نقل ملكية السفن أو الطائرات أو مركبات السكك الحديدية العاملة في مجال النقل الدولي أو الأموال المنقولة المتعلقة بتشغيل مثل هذه السفن أو الطائرات تخضع للضريبة في الدولة التي يوجد فيها المركز الرئيسي . 4 – الإرباح الناتجة من نقل ملكية أو أموال غير تلك المشار اليها في الفقرات ( 1 ) و ( 2 ) و ( 3 ) تخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها المتصرف في الملكية .

المادة 14

المادة 14 أولاً : يجوز انتداب الضابط بموافقة القائد العام للقوات المسلحة إلى خدمة خارج الجيش مدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات قابلة للتمديد مرة واحدة . ثانياً : يجوز انتداب المتطوع بموافقة الوزير إلى خدمة خارج الجيش مدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات قابلة للتمديد مرة واحدة . ثالثاً : يُعاد العسكري المنتدب إلى الخدمة بعد انقضاء مدة انتدابه أو عند الحاجة إليه.

المادة 14

المادة 14 - 1 تتبادل الدول الأطراف أكبر قدر من المساعدة فيما يتعلق بالتحقيقات أو الإجراءات الجنائية أو إجراءات التسليم التي تتم مباشرتها بخصوص الجرائم المنصوص عليها في المادة 2، بما في ذلك المساعدة في الحصول على ما يوجد تحت تصرفها من أدلة لازمة للإجراءات. - 2 تفي الدول الأطراف بالتزاماتها المنصوص عليها في الفقرة 1من هذه المادة بما يتفق مع أي معاهدات أو ترتيبات أخرى بشأن تبادل المساعدة القانونية تكون قائمة فيما بينها . وفي حال عدم وجود مثل هذه المعاهدات أو الترتيبات، تتبادل الدول الأطراف المساعدة وفقا لقانونها الوطني.

المادة 14

المادة 14 اولا : أ . تعمل الوزارات و الجهات غير المرتبطة بوزارة على التوسع في فتح باب الاستثمار الخاص و المشاركة مع القطاع الخاص بحدود اختصاصاتها كلما كان ذلك ممكنا و بموافقة مجلس الوزراء . ب . تعمل المحافظات على التوسع في فتح باب الاستثمار الخاص و المشاركة مع القطاع الخاص بحدود اختصاصاتها كلما كان ذلك ممكنا و بموافقة مجلس المحافظة . ثانيا : لمجلس الوزراء استثناء الجهات المحددة في البند اولا (أ,ب) من هذه المادة من احكام القوانين النافذة و بما يسهل التوسع في الاستثمار و المشاركة مع القطاع الخاص . ثالثا : على الجهات المختصة تغيير جنس الاراضي التي تقع خارج حدود البلدية و التي ليس لها حصة مائية و المشيد عليها مشروع صناعي مجاز الى الجنس الصناعي بعد شراء حصة وزارة المالية لتلك الاراضي ببدل حقيقي يحدد من قبل لجان التقدير المشكلة بموجب قانون بيع و ايجار اموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 على ان لا يتعارض مع شروط السلامة البيئية . رابعا : تمليك الاراضي العائدة لوزارة المالية لشاغليها و الواقعة خارج حدود البلدية و المستغلة للاغراض الصناعية التي شيد عليها مشروع صناعي و المستمرة بنفاذ اجازة تاسيسها الصادرة عن التنمية الصناعية بموجب قانون الاستثمار الصناعي رقم (20) لسنة 1998 ببدل حقيقي يحدد من قبل لجان التقدير المشكلة بموجب قانون بيع و ايجار اموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 . خامسا : الغيت . (3-4) سادسا : لوزارات ( الصحة , التربية , التعليم العالي ) استثمار الابنية و المشاريع المنجزة و المشاريع قيد الانجاز بالمشاركة مع القطاع الخاص على ان تقوم تلك الوزارات بوضع التعليمات المناسبة و بموافقة مجلس الوزراء على ان تكون للغرض الذي انشأت من اجله . سابعا : لمجلس الوزراء و بالتنسيق مع وزارة التخطيط الاستفادة من مبالغ الوفرة لتنفيذ المشاريع التي وصلت نسب انجازها اكثر من 75% ( خمسة و سبعين من المئة ) حسب تقارير وزارة التخطيط و حسب الاهمية و الاولوية للمشاريع التربوية و الصحية و الخدمية و البلدية و الصناعية و الزراعية . ثامنا : لمجلس الوزراء الاتحادي تخصيص جزء من الوفرة المالية المتحققة خلال السنة للمحافظات غير المنتجة للنفط و التي لا توجد فيها منافذ حدودية . تاسعا : لمجلس الوزراء تقديم الضمانات اللازمة كائتمان لتغطية قروض القطاع الخاص من البنوك الخارجية لاقامة المشاريع استثمارية استراتيجية في العراق بتعليمات و شروط يصدرها المجلس .

المادة 14

المادة 14 ينفذ هذا القانون ، من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 14

المادة 14 تخضع البضائع المصرح بوضعها في الاستهلاك او التصدير للتعريفة النافذة في تاريخ تسجيل بياناتها ما لم ينص على خلاف ذلك في القوانين المعدلة للتعريفة، اما البضائع المعدة للتصدير التي دفعت عنها الرسوم قبل دخولها كاملة الى الحرم الكمركي فيخضع الجزء الذي لم يدخل بعد للتعريفة النافذة وقت دخوله.

المادة 14

المادة 14 يلغى قانون وزارة الداخلية رقم (11) لسنة 1994 و تبقى الأنظمة و التعليمات و الأوامر و البيانات الصادرة بموجبه نافذة بما لا يتعارض أحكام هذا القانون إلى حين صدور ما يحل محلها أو يلغيها.

المادة (14)

المادة (14) تسليم الاشياء أولاً : دون الاخلال بحقوق الطرف المطلوب اليه أو بحقوق الغير أو بناءً على طلب الطرف الطالب يقوم الطرف المطلوب اليه وفقاً للاجراءات المقررة في تشريعه الجنائي بضبط وتسليم الاشياء الاتية : أ‌- التي تصلح أدلة أثبات ب‌- المتحصلة من الجريمة وعثر عليها قبل تسليم الشخص المطلوب أو بعد ذلك ج- التي تم اكتسابها في مقابل الاشياء المتحصلة من الجريمة . ثانياً: اذا كان الطرف المتعاقد المطلوب منه التسليم بحاجة الى الاشياء والاموال المذكورة في البند (أولاً) في اجراءات جزائية , يجوز له الاحتفاظ مؤقتاً بالأشياء المضبوطة ، أو يسلمها بشرط اعادتها . ثالثاً: يمكن تسليم الاشياء وان تعذر تسليم الشخص المطلوب تسليمه نتيجة لهروبه او وفاته او أي سبب اخر . رابعاً: اذا كان الطرف المطلوب اليه او الغير قد اكتسب حقوقاً عن هذه الاشياء فيجب ردها في اقرب وقت ممكن وبلا مصروفات الى هذا الطرف بعد الانتهاء من مباشرة الاجراءات في اقليم الطرف الطالب .

المادة المادة 14

المادة المادة 14 الدخول والمغادرة 1. لأغراض هذا الاتفاق، لأفراد قوات الولايات المتحدة وأفراد العنصر المدني دخول العراق ومغادرته من المنافذ الرسمية للمغادرة والوصول ويتطلب منهم فقط حمل بطاقات هوية وأوامر سفر تصدر لهم من الولايات المتحدة . وتتولى اللجنة المشتركة مهمة وضع آلية وسياق للتحقق الذي تتولى السلطات العراقية المختصة تنفيذه. 2. للسلطات العراقية حق التدقيق والتحقق من قوائم أسماء أفراد قوات الولايات المتحدة وأفراد العنصر المدني الداخلين إلى العراق والخارجين منه مباشرة عن طريق المنشآت والمساحات المتفق عليها. وتسلّم تلك القوائم إلى السلطات العراقية من قبل قوات الولايات المتحدة. لأغراض هذا الاتفاق، لأفراد قوات الولايات المتحدة والعنصر المدني دخول العراق والخروج منه عبر المنشآت والمساحات المتفق عليها ولا يطلب منهم سوى بطاقات الهوية التي أصدرتها الولايات المتحدة لكل منهم. وتتولى اللجنة المشتركة مهمة وضع آلية وسياق للتدقيق والتحقق من صحة هذه الوثائق.

المادة 14

المادة 14 تعفى الاموال الموقوفة التابعة للديوان من الضرائب والرسوم المنصوص عليها قـانـونا ويشمل الاعفاء رسـوم الانتقال للعقــارات الموقوفة وقـفـا خيريــا صحيحـاً غير قابل للرجوع اذا تم الوقف قبـل اتمام معاملة الانتقال .

المادة 14

المادة 14 تسري ولاية المحكمة على مرتكبي احدى الجرائم الاتية : - اولا - التدخل في شؤون القضاء او محاولة التاثير في اعمال . ثانيا - هدر الثروة الوطنية وتبديدها استنادا الى احكام الفقرة ز من المادة الثانية من قانون معاقبة المتامرين على سلامة الوطن ومفسدي نظام الحكم رقم 7 لسنة 1958. ثالثا - سوء استخدام المنصب والسعي وراء السياسات التي كادت او تؤدّي الى التهديد بالحرب او استخدام القوات المسلحة العراقية ضد دولة عربية وفقا للمادة الاولى من القانون رقم 7 لسنة 1958 . رابعا - اذا وجدت المحكمة تخلف الركن الخاص لاي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد 11 و12 و13 من هذا القانون ويثبت لديها ان الفعل يشكّل جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات او اي قانون عقابي اخر وقت ارتكابها فتسري ولايتها القضائية للنظر في القضية .

المادة 14

المادة 14 يكفل لأي شخص موضوع قيد التحفظ أو متخذة بشأنه أي تدابير أخرى أو مقامة عليه الدعوى عملا بهذه الاتفاقية أن يلقى معاملة منصفة، بما فيها التمتع بجميع الحقوق والضمانات طبقا لقانون الدولة التي يوجد هذا الشخص في إقليمها وتنص عليها أحكام القانون الدولي الواجبة التطبيق، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان.

المادة 14

المادة 14 يحدد وزير المالية ببيانات الوظائف المالية التي لا يجوز اشغالها لا لمن اجتاز بنجاح البرنامج المخصص لها في المركز.

المادة 14

المادة 14 يعين للمدرسة معاون او اكثر ممن تتوافر فيه شروط المدرس المنصوص عليها في المادة (9) من هذا القانون .

المادة 14

المادة 14 اولا– للوزارة أن تنشئ مدارس ابتدائية ذوات مدد اقصر وصفوف تكفل رعاية وتعليم اليافعين بين سن (10) عشر سنوات و (15) خمس عشرة سنة، للمتخلفين عن الالتحاق بالتعليم الابتدائي . ثانياً – للوزارة أن تنشئ من الصفوف والمدارس مايكفل: أ– رعاية و تعليم بطيئي التعلم وضعاف السمع وضعاف البصر . ‌ب– رعاية المتفوقين و الموهوبين .

مادة 14

مادة 14يكون للتسجيل اثره الرجعي من تاريخ تقديم الطلب. 

مادده‌ی (14)

مادده‌ی (14) یەکەم: دادگا حوکم بەو سزایانەى لە ماددەى (13)ى ئەم یاسایەدا هاتوون دەدات، سەربارى ئەو پێبژاردنانەى فەرمانگە گومرگییەکان بەپێى یاساى گومرگى بەرکار لە هەرێم دەیسەپێنن. دووەم: ئەگەر دادگا حوکم بدات، بە سزایەک لەو سزایانەى کە لە هەردوو ماددەی (13) و (15)ى ئەم یاسایەدا هاتوون، ئەوا پێویستە لە هەمان کاتدا حوکم بە دەست بەسەرداگرتنى چەکەکە و مۆڵەتەکەى و تفاقەکەى و هەر هۆکارێکى گواستنەوە کە لە ئەنجامدانى تاوانەکەدا بەکارهێنراوە بدات، لەگەڵ ڕەچاوکردنى حاڵەتى خاوەن هۆکارى گواستنەوەى نیازپاک، جگە لەو دۆسیە گومرگییانەى کە فەرمانگەکانى گومرگ تایبەتمەندن بەسەپاندنى سزاى دەستبەسەرداگرتن تێیاندا. سێیەم: 1. ئەگەر دەسەڵاتى گومرگیى تایبەتمەند بڕیاریدا بە دەستبەسەرداگرتنى چەکى جەنگى قاچاغ، تفاق یان پارچەکانى یان تفەنگى ئاسایى قاچاغ، تفاق یان پارچەكانی، و بڕیارەکە پلەى بنبڕى وەرگرت، ئەوا چەکى سووک دەبێتە موڵکى وەزارەت، و چەکی مامناوەند و قورس دەبێتە موڵکى وەزارەتى پێشمەرگە، لەگەڵ پێدانى پاداشت بەو هەواڵدەرانەى بەشداربوون لە ئاشکراکردنى تاوانەکە بەپێى یاسا. 2. ئەگەر دادگاى تایبەتمەند بڕیاریدا بەدەست بەسەرداگرتنى چەکى جەنگى بەقاچاغ نەبردراو، تفاق یان پارچەكانی، و بڕیارەکە پلەى بنبڕى وەرگرت، ئەوا ئەو چەکانەى باسکراون، و تفاق و پارچەكانیان دەبنە موڵکى وەزارەتى پێشمەرگە. 3. ئەگەر دادگاى تایبەتمەند بڕیاریدا بەدەست بەسەرداگرتنى چەکى ئاگرینى بەقاچاغ نەبردراو، تفاق یان پارچەكانی، و بڕیارەکە پلەى بنبڕى وەرگرت، ئەوا دەبنە موڵکى وەزارەت. چوارەم: 1. لە کاتى دۆزینەوەی چەکی جەنگى، تفاق و پارچەكانی و تفەنگى ئاسایى قاچاغ و دەمانچەى قاچاغ و تفاق و پارچەكانیان، بە نزیکترین لایەنى سەربازى دەسپێردرێن، و لایەنى سەربازیش هەركات پێویستی بوو ئەم چەکانە دەهێنێتە بەردەم لایەنى تایبەتمەند بۆ تێڕوانین لە دۆسیەکە. 2. لەکاتى دۆزینەوەى چەکى ئاگرینى بە قاچاغ نەبردراو، تفاق و پارچەكانی، ئەوا بەنزیکترین بنکەى پۆلیس، لەو ناوچەیەى کە چەکەکانى تێدا دۆزرانەتەوە، دەسپێردرێن، بەو مەرجەى بنکەى پۆلیس هەركات پێوست بوو ئەم چەکانە بهێنێتە بەردەم دادگا یان دەسەڵاتى گومرگى تایبەتمەند بە تیڕوانین لە دۆسیەکە.

مادده‌ی (14)

مادده‌ی (14): پێویسته‌ گشت كۆمپانیا و دامه‌زراوه‌كانی كه‌رتی تایبه‌ت زمانی كوردی به‌كاربهێنن، به‌كارهێنانی زمانی بیانی به‌پێی پێویستی خزمه‌تگوزاری و زمانی به‌كارهێنه‌ران ئازاده‌.

المادة 14

المادة 14 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا : يشعر قاضي التحقيق الدائرة القانونية في الهيئة عند استهلاله التحقيق في اية قضية فساد ، ويطلعها على سير التحقيق فيها بناء على طلبها . ثانيا : تكون الهيئة طرفا في كل قضية فساد لا يجري التحقيق فيها بواسطة احد محققي دائرة التحقيقات، ولها متابعتها بواسطة ممثل قانوني بوكالة رسمية، وللهيئة حق الطعن في الاحكام والقرارات الصادرة فيها. ثالثا : يودع قاضي التحقيق اية قضية فساد تختار الهيئة اكمال التحقيق فيها الى احد محققي دائرة التحقيقات في الهيئة او احد محققي مكاتبها . وللهيئة حق الطعن بطريق التمييز بقرار قاضي التحقيق القاضي برفضه طلبها لاي سبب .

المادة 14

المادة 14 تخضع حسابات المدارس لتدقيق ديوان الرقابة المالية.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة