المواد القانونية
المادة 14 يلغى نص المادة (52) من القانون و يحل محله ما يأتي :- المادة – 52 – تطبق احكام قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 و القوانين العقابية الاخرى في ما لم يرد به نص خاص في هذا القانون .
المادة 14 يحدد وزير المالية ببيانات الوظائف المالية التي لا يجوز اشغالها لا لمن اجتاز بنجاح البرنامج المخصص لها في المركز.
المادة (14) : توجه الدعوة للدول الأعضاء في المنظمة لحضور اجتماع الجمعية العمومية من طرف رئيس مجلس المنظمة قبل شهر من التاريخ المحدد لانعقادها كما يمكن الدعوة لعقد دورة استثنائية للجمعية العمومية بدعوة من مجلس المنظمة أو بناء على طلب ثلث أعضاء المنظمة على الأقل.
المادة 14 اولا - يستمر بعد نفاذ هذا القانون تطبيق قوانين وانظمة وقواعد الخدمة والتقاعد المعمول بها سابقا على جميع العاملين في الوزارة ويحتفظون بجميع حقوقهم المكتسبة بموجبها . ثانيا - استثناء من احكام البند (اولا) اعلاه تطبق على موظفي الهيئة العامة للضرائب واليهئة العامة للكمارك قواعد الخدمة في المؤسسة الاقتصادية (الملغاة) .
المادة 14 اولا – تمنح نفقات ومخصصات الايفاد داخل العراق لتلافي ما يتكبده المشمول باحكام هذا القانون من النفقات الحقيقية مدة الايفاد والتجول الضروري لاداء عمل رسمي بناء على امر تحريري . ثانيا – يصادق الوزير المختص او رئيس الدائرة او من يخولانه على صرف نفقات ومخصصات الايفاد والسفر وفقا لاحكام هذا القانون وله ان يحذف او يخفض منها المبالغ التي يقتنع انها صرفت بصورة زائدة مع بيان الاسباب الداعية للحذف او التخفيض على قائمة الايفاد .
المادة 14 لوزير المالية و بالتنسيق مع وزارة التخطيط و التعاون الإنمائي مناقلــة التخصيصات المعتمدة للمشاريع الاستثمارية في موازنة سنة /2008 التي لم تنفذ ما نسبته 25% من تخصيصاتها خلال النصف الأول من السنة المالية و تحويلها إلى مشاريع أخرى و تستثنى من ذلك المناطق التي لم يبدأ التنفيذ بها لأسباب أمنية قاهرة .
المادة 14 على وزير العدل تنفيذ هذا القانون.
المادة 14 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 14 يعامل المخالف لأحكام هذا القانون كما يأتي :- أولاً ـ تطبق العقوبات الانضباطية بحقه إذا كان موظفاً. ثانياً ـ ينذر غير الموظف بإزالة المخالفة خلال (15) يوماً، و عند إمتناعه يعاقب بغرامة لا تقل عن (50) خمسين ألف دينار لكل يوم تخلف فيه عن إزالة المخالفة. ثالثاً ـ لكل متضرر الحق في تحريك الدعاوى الجزائية عند مخالفة أحكام هذا القانون.
المادة 14 من اجل التحقق مما اذا كان هنالك نقل او احتجاز غير مشروع بمفهوم المادة 3؛ تأخذ السلطات القضائية او الإدارية في الدولة المقدم اليها الطلب بعين الاعتبار و بصورة مباشرة قانون الدولة التي يقيم بها الطفل بصفة اعتيادية ، و القرارات القضائية او الإدارية التي تم او لم يتم اقرارها رسميا في تلك الدولة،دون الرجوع الى الإجراءات المحددة الخاصة بصلاحية هذا القانون ، او الاعتراف بالقـرارات الأجنبية التي قد يمكن تطبيقها.
المادة 14 أولا ً– لمرجع المتهم سلطة توقيفه أذا كان هناك أمر قبض صادر من جهة مختصة أو أذا أرتكب جرماً مشهوداً أو هرب بعد القبض عليه . ثانياً – لآمر الضبط سلطة معاقبة رجل الشرطة الذي هو تحت أمرته وفقاً لما ورد بالجدول المنصوص عليه في البند (أولاً ) من المادة (20) من هذا القانون . ثالثاً : لأي آمر ضبط توقيف رجل الشرطة عند ارتكابه جرماً مشهوداً و تسليمه إلى أقرب مركز شرطة أو إلى دائرة المتهم .
المادة 14 أولاً: يدير كل دائرة من الدوائر المنصوص عليها في الفقرة (اولا) من المادة (9) من هذا القانون موظف بعنوان مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل في حقل الاختصاص ولديه خدمة لاتقل عن(8) ثماني سنوات . ثانياً: يدير التشكيلات المنصوص عليها في البنود (تاسعا) و(عاشرا) و(حادي عشر) و (ثاني عشر) موظف بعنوان مـدير حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل في حقل الاختصاص وله خدمــة لاتقـل عـن (4) اربع سنوات .
المادة 14 تشكل لجنة في مركز كل محافظة تضم ممثلين عن الجهات ذات العلاقة تتولى تقديم الخدمات الآتية:ـ أولا ـ الطبية ثانياً ـ حفظ الأمن والنظام. ثالثاً ـ الاتصالات السلكية واللاسلكية. رابعاً ـ النقل. خامساً ـ الإطفاء. سادساً ـ الإنقاذ والتعمير. سابعاً ـ السيطرة على الطاقة الكهربائية. ثامنا ًـ الاستطلاع والكشف والتطهير من عوامل التلوث. تاسعا ًـ السلامة الصناعية. عاشراً ـ الإخلاء والإسكان. حادي عشر ـ حماية الثروة الزراعية والحيوانية. ثاني عشرـ حماية البيئة ثالث عشر ـ منشآت الدفاع المدني. رابع عشر ـ إغاثة المنكوبين. خامس عشرـ توعية المواطنين. سادس عشرـ التدابير الوقائية لحماية المواطنين. سابع عشرـ معالجة القنابل غير المنفلقة. ثامن عشرـ اية خدمة أخرى يرى الرئيس الأعلى للدفاع المدني ضرورة تقديمها
المادة 14 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا : يشعر قاضي التحقيق الدائرة القانونية في الهيئة عند استهلاله التحقيق في اية قضية فساد ، ويطلعها على سير التحقيق فيها بناء على طلبها . ثانيا : تكون الهيئة طرفا في كل قضية فساد لا يجري التحقيق فيها بواسطة احد محققي دائرة التحقيقات، ولها متابعتها بواسطة ممثل قانوني بوكالة رسمية، وللهيئة حق الطعن فــي الاحكام والقرارات الصادرة فيها. ثالثا : يودع قاضي التحقيق اية قضية فساد تختار الهيئة اكمال التحقيق فيها الى احد محققي دائرة التحقيقات في الهيئة او احد محققي مكاتبها . وللهيئة حق الطعن بطريق التمييز بقرار قاضي التحقيق القاضي برفضه طلبها لاي سبب .
المادة 14 أولاً ــ أ- يُمنح الموظف أو زوجته الموظفة مخصصات إعالة قدرها (50000) خمسون ألف دينار شهرياً. ب - تمنح الموظفة زوجة الكاسب مخصصات الإعالة المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من هذا البند. جـ - تمنح الموظفة الأرملة والموظف الأرمل والموظفة المطلقة مخصصات الإعالة المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من هذا البند . ثانياً ــ يُمنح الموظف المتزوج مخصصات أطفال قدرها (10000) عشرة ألاف دينار شهرياً عن كل طفل ولغاية الطفل الرابع داخل وتمنح هذه المخصصات للموظفة زوجة الكاسب . ثالثاً ــ أ- تُمنح الموظفة الأرملة والموظف الأرمل مخصصات الأطفال المنصوص عليها في البند (ثانياً) من هذه المادة شرط عدم تقاضي الأطفال راتباً تقاعديا. ب - تُمنح الموظفة المطلقة مخصصات الأطفال عند حضانتها لأولادها في حالة الطلاق أوالتفريق بموجب قرار قضائي بات وتحجب هذه المخصصات عن الزوج سواء أخصص للمطلقة نفقة من عدمها . رابعاً ــ أ- يستمر صرف المخصصات المنصوص عليها في البند (ثانيا) من هذه المادة عن الابن لغاية (24) الرابعة والعشرين من العمر إذا كان مستمراً في الدراسة و تتوقف عند إكماله (18) الثامنة عشرة من العمر في حالة تركه الدراسة . ب - يستمر صرف المخصصات المنصوص عليها في البند (ثانياً) من هذه المادة عن البنت إذا لم تكن متزوجة أو موظفة . (4)
المادة 14ألزام الحكومة عند عقدها اتفاقيات استثمارية او اقتصادية مع اي دولة توجد لديها أموال للعراق مشمولة بأحكام هذا القانون بإبرام اتفاقيات مع تلك الدول لاسترداد تلك الأموال .
المادة 14 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه.
المادة 14 يمنح نوط التكاتف الوطني للمواطن الذي يقدم خدمات جليلة او مساعدات قيمة للقوات المسلحة او قوى الامن الداخلي او اجهزة الامن الوطني في مواجهة قوى الارهاب والعمليات الارهابية والتصدي او القبض على مرتكبي الجرائم الاخرى على ان يتم تقدير ذلك من قبل لجنة مختصة من الجهات المعنية .
المادة 14 الاحكام المرتبطة بالمادة أولاً– يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (15) خمس عشر سنة كل من اعتدى على من هو ارفع منه رتبة أو قدماً أو منصباً أو سبب له عاهة. ثانياً– تكون العقوبة الإعدام إذا أفضى الاعتداء المنصوص عليه في البند (أولا) من هذه المادة إلى الموت. ثالثاً– يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (3) سنوات كل من حاول الاعتداء على من هو ارفع منه رتبة أو قدماً أو منصباً.
المادة 14 يلغى نص المادة (37) من القانون ، ويحل محله ما يأتي : المادة -37- اولا : تقيد مبالغ الغرامات والرسوم كافة المستوفاة بموجب أحكام القانون إيرادا نهائياً لحساب الخزينة العامة للدولة . ثانيا :تطبق أحكام قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 ، ونظام فروع الشركات الأجنبية رقم (2) لسنة 2017 في كل ما لم يرد به نص في هذا القانون .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة