المواد القانونية

المادة 14

المادة 14 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا – يعوض المتضرر نتيجة تثبيت حقوق الارتفاق على ارضه او الاخلاء عن المناطق الاثرية وفق احكام هذا القانون. ثانيا – تشكل لجنة لغرض التعويض المنصوص عليه في البند اولا من هذه المادة برئاسة ممثل عن السلطة الاثارية وعضوية ممثلين من الدوائر البلدية المعنية في امانة بغداد او الوحدة الادارية في المحافظة ودائرة التسجيل العقاري ومن دائرة عقارات الدولة ومن مديرية ضريبة العقار التي يقع العقار ضمن حدودها خلال مدة 90 تسعين يوما من تاريخ تثبيت حقوق الارتفاق او الاخلاء وبخلافه بعد قرار السلطة الاثارية بشان تثبيت حقوق الارتفاق او الاخلاء ملغى

المادة 14

المادة 14 تتمتع المؤسسة بالامتيازات التالية : - 1 – اعتبارها من المؤسسات ذات النفع العام لغرض الاستملاك. 2 – تملك مامتحتاجه للقيام باغراضها من العقارات العائدة للدولة والاراضي الاميرية بدون بدل وفقا للقواني المرعية. 3 – عدم الخضوع لاحكام القوانين التالية : - ا – قانون تنمية وتنظيم الاستثمار الصاعي رقم ( 22 ) لسنة 1973. ب – قانون ضريبة الدخل رقم ( 95 ) لسنة 1959 المعدل. ج – قانون تنظيم ارباح المؤسسات شبه الرسمية رقم ( 83 ) لسنة 1961. د – قانون مخصصات موظفي الدولة ومستخدميها رقم ( 93 ) لسنة 1967 المعدل. 4 – اعفاء جميع معاملاتها من رسم الطابع. 5 – اعفاء جميع مستخرجاتها ومنتجاتها وصادراتها من المعادن ومشتقاتها من اي رسم مفروض بموجب القوانين النافذة. 6 – اعفاء جميع المواد التي تستوردها واللازمة لتحقيق اغراضها من رسم الوارد الكمركي ، بما في ذلك العدد والالات والمكائن والاجهزة واجزاؤها والمواد الاحتياطية والمختبرية والانشائية والمواد الاولية ومواد التغليف ووسائط النقل بمختلف انواعها ، سواء كان الاستيراد قد تم من قبل المؤسسة او بواسطة مؤسسات القطاع العام. 7 – اعفاء جميع املاكها من ضريبة العقار.

المادة 14

المادة 14 يلغى نص المادة (25) ويحل محله ما يأتي: المادة -25- 1. تدار شؤون فرع النقابة من قبل لجنة الفرع في الإقليم او المحافظة غير المنتظمة بإقليم وتمثل النقابة فيها. 2. تتألف لجنة الفرع من رئيس وأربعة أعضاء ينتخبهم أعضاء الفرع ويكون الانتخاب بالاقتراع السري وذلك مرة واحدة كل اربع سنوات وتنتخب اللجنة من بين أعضائها نائبا للرئيس وسكرتيرا. 3. تتبع في الاجتماعات العامة لأعضاء الفروع نفس الإجراءات الخاصة باجتماعات الهيئة العامة .

المادة 14

المادة 14 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وينفذ بعد مضي(30) ثلاثين يوما من تاريخ نشره .

المادة 14

المادة 14 تحدد تقسيمات ومهام التشكيلات المنصوص عليها في المادة 5 من هذا القانون بنظام داخلي يصدره رئيس الهيئة .

المادة 14

المادة 14 1 ­ يجوز اصدار انظمة لتسهيل تنفيذ هذا القانون . 2 ­ لوزير الزراعية والاصلاح الزراعي اصدار التعليمات والبيانات في كل ما يقتضيه تطبيق احكام هذا القانون .

المادة 14

المادة 14 يتقاضى رئيس الهيئة ونائبه واعضاؤها مخصصات سنوية مقدارها (­ /120) دينارا، وللوزير ان يمنح اعضاء الهيئة مخصصات اخرى لا تزيد على (50%) لقاء قيامهم بمهام خاصة تتعلق بشؤون المؤسسة، استثناء من احكام قانون مخصصات موظفي الدولة .

المادة 14

المادة 14 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة الاسباب الموجبة لغرض تنظيم الامور الفنية ووضع ضوابط في تعيين الفنانين، وزيادة الموارد المالية للنقابة . فقد شرع هذا القانون .

المادة 14

المادة 14 اولا – على الوزارات ومؤسسات القطاع الاشتراكي والمختلط وجميع اصحاب المشاريع الانتاجية والخدمية في القطاع الخاص، تسهيل مهام منتسبي الجهاز والاجابة على استفساراتهم وتمكينهم من الحصول على المعلومات والبيانات التي يحتاجها الجهاز في تنفيذ المهمات الملقاة على عاتقه، بما في ذلك السماح لمنتسبي الجهاز المخولين بالدخول الى موقع المشاريع ومحلات الاعمال والاطلاع على السجلات والوثائق، وغير ذلك من الامور التي يرونها ضرورية، لتنفيذ المهام المكلفين بها، بموجب هذا القانون. ثانيا – اذا اقتضى الامر دخول منتسبي الجهاز اي مشروع او محل عمل، وفقا لاحكام هذا القانون والقوانين والانظمة المكملة له، فيجب ان يكونوا مزودين بوثيقة خاصة تثبت انتسابهم للجهاز، وتمنحهم صلاحية دخول المشروع او محل العمل. ثالثا – على منتسبي الجهاز المحافظة على سرية المعلومات التي حصلوا عليها، بموجب احكام هذا القانون.

مادده‌ی (14)

مادده‌ی (14) بڕگەکانى (یەکەم) و (دووەم) لە ماددەى (بیست و شەشەم)ى یاساکە هەمواردەکرێت و بەم شێوەیەی خوارەوە دەخوێندرێتەوە:- یەکەم: سەرۆک بە پلەى تایبەت دەبێت و مووچە و دەرماڵەى بریکارى وەزارەت وەردەگرێت. دووەم: جێگرانى سەرۆک و ڕاوێژکاران بە پلەى تایبەت دەبن و مووچە و دەرماڵەى ڕاوێژکار وەردەگرن.

المادة 14

المادة 14 يمنح العضو اعانة مقطوعة لا تزيد على خمسين دينارا او اعانة دورية شهرية لا تزيد على خمسة عشر دينارا ولا تقل عن خمسة دنانير او الاعانتين المذكورتين معا وذلك في احدى الحالتين الاتيتين ا - اذا عجز عن ممارسة المهنة بسبب اصابة بحادث او عاهة او مرض ولم يكن قد اكمل المدة القانونية للتقاعد او اذا كان غير مشمول باى نظام قانونى للتقاعد او الضمان ب - اذا توقف موقتا عن مزاولة مهنته بسبب اصابته بحادث او مرض وكان قد استنفذ اجازاته المرضية براتي تام وفي هذه الحالة تمنح له الاعانة الشهرية خلال مدة تعطله التى تعقب تاريخ انتهاء اجازاته المشار اليها على ان لا تزيد مدة التعطل هذه عن سنة كاملة اما اذا استمر تعطله بعد ذلك فتوقف الاعانة عنه على ان يبقى له حق الاستفادة من احكام الفقرة(ا) من هذه المادة اذا توفرت فيه شروطها

المادة 14

المادة 14 اولا – اذا فقد عضو من اعضاء مجلس النقابة او اللجان المنتخبة احد الشروط اللازمة لانتخابه او تغيب عن الجلسات ثلاث مرات متتالية او ست مرات غير متتالية دون عذر مشروع فعلى مجلس النقابة اعتباره مستقيلا . – ثانيا – يحل العضو الاحتياط محل العضو الاصيل في احدى الحالتين الاتيتين : – ا – اذا فقد احد شروط العضوية في النقابة . – ب – اذا ثبت عدم تعاونه مع مجلس النقابة فيما يتعلق بالواجبات النقابية بقرار من لجنة الانضباط بعد احالته عليها من قبل مجلس النقابة .

المادة 14

المادة 14 يلغى نص صدر المادة الثامنة والتسعين بعد المئة من القانون ، ويحل محله ما ياتي: مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد ينص عليها القانون، يعاقب بغرامة لا تزيد على (25000) خمسة وعشرين الف دينار كل من الاتي بيانهم:

المادة 14

المادة 141 - يستثنى المركز من القيود الخاصة بالحدود العليا لمجموع الرواتب والمخصصات الخاصة بالموظفين والمتعاقدين بما في ذلك مخصصات الايفاد والسفر الواردة في القوانين والقرارات والانظمة والتعليمات الصادرة بهذا الشان.2 - تطبق قواعد الخدمة في المؤسسة الاقتصادية (الملغاة) على موظفي المركز.3 - يحتفظ الموظفون المشمولون بالفقرة (1) اعلاه برواتبهم وحقوقهم التي حصلوا عليها في ظل قوانين وانظمة وقواعد الخدمة المطبقة بحقهم قبل شمولهم بالقواعد المذكورة في الفقرة (2) اعلاه.4 - للمدير العام التعاقد مع من يحتاج المركز لخدماته من العراقيين والعرب والاجانب بعقود خاصة وتحديد اجورهم وفق الاجور السائدة وللفترة التي تقتضيها المهمة.

المادة 14

المادة 14 تستوفى الرسوم وفقا للجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون.

المادة 14

المادة 14 ا - على مالك المطبوع الدوري ايقافه عن الصدور فورا اذا فقد هو رئيس التحرير احد الشروط المنصوص عليها في هذا القانون وكذلك اذا استقال رئيس التحرير ويجوز اعادة اصدار المطبوع الدوري اذا استكمل شروطه القانونية ب - اذا ترك مالك المطبوع الدوري العراق مؤقتا وكان لديه رئيس التحرير جاز استمرار المطبوع في الصدور اما اذا كان هو نفسه رئيس التحرير فيجب ايقاف المطبوع عن الصدور الى حين عودته او تعيين رئيس تحرير له حسب احكام هذا القانون ج - على صاحب المطبوع تزويد الوزارة باسماء وهويات جميع العاملين في مطبوعه مع عناوينهم وطبيعة عملهم واجورهم وكل تغيير قد يطرا على اوصافهم د - يشترط فيمن يشمله حكم الفقرة (ج) من هذه المادة ان يكون حاصلا على شهادة الجدارة من نقابة الصحفيين ويستثنى من هذا الشرط اصحاب الشهادات الجامعية المتخصصة في شؤون الاعلام والصحافة وكذلك العمال والاداريون ه - على صاحب المطبوع الدوري ان ينظم سجلات حسابات قانونية مصدقة من الكاتب العدل محتوية على كافة موارد المطبوع ومصروفاته وجاهزة للتدقيق في اي وقت

المادة 14

المادة 14 اولا - يلغى قانون حق اللزمة في الاراضي الاميرية رقم (153) لسنة 1959 المعدل . ثانيا - تلغى الاحكام المتعلقة بتصحيح الصنف من قانون بيع وتصحيح صنف الاراضي الاميرية رقم (51) لسنة 1959 المعدل، وتبقى الاحكام المتعلقة بالتجاوز على الاراضي الاميرية نافذة، وتسري على التجاوز بالغرس او البناء على كافة الاراضي المملوكة للدولة التي لا حقوق تصرفية للغير عليها . ثالثا - لا يعمل باي نص او حكم يتعارض مع احكام هذا القانون .

المادة 14

المادة 14 اولا - يلغى قانون المكاتب الاستشارية الهندسية في مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي ذو الرقم 64 لسنة 1979 وتبقى التعليمات الصادرة بموجبه نافذة بما لا بتعارض واحكام هذا القانون الى حين صدور ما يحل محله ثانيا - لوزير التعليم العالي والبحث العلمي اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.

المادة 14

المادة 14 يعين البحار الذي يحمل شهادة المدرسة المهنية البحرية التي دراستها لا تقل عن ثلاث سنوات بعد شهادة الدراسة المتوسطة او ما يعادلها براتب لا يتجاوز (­/22) دينارا شهريا .

المادة 14

المادة 14 اولا - تعنى الوزارة بفتح مراكز طبية لرعاية العين وتقويم البصر وتعديل الحول ومنع العمى ومكافحة الارماض العينية الانتقالية . ثانيا - تتولى الوزارة تدريب ادارات دور الحضانة ورياض الاطفال والمدارس وهيئاتها التعليمية والتدريسية على فحص حدة البصر ودرجة السمع وتوفي المستلزمات الطبية الضرورية اللازمة لذلك .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة