المواد القانونية
المادة 14 تخضع اعمال الاعمار والانشاء التي اجيزت او صودق على القيام بها قبل صدور هذا القانون او قبل تصديق التصميم التفصيلي ولم يتم تنفيذها الى رقابة امانة العاصمة لغرض تامين مراعاة المبادئ الاساسية للتصميم الاساس او التصميم التفصيلي ولها اذا وجدت معارضة ملحوظة ومهمة بين هذه الاعمال وبين اي من اهداف التصاميم المذكورة ان تطلب الى اصحاب الشان واذا تعذر ذلك فتطبق احكام المادة السابعة عشرة من هذا القانون على تلك الاعمال فيما اذا لم تعمد امانة العاصمة او اية مختصة الى استملاك العقار المتسبب في المعارضة مع ما عليه من منشات وفقا لاحكام القانون تحقيقا لمقتضيات التصميم.
المادة 14 1 – يعاقب المخالف لاحكام المادة الثانية بغلق المكتب وبغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على ثلاثمائة دينار. 2 – يعاقب المخالف لاحكام المواد الخامسة والسادسة والثامنة والتاسعة والعاشرة والحادية عشرة والثانية عشرة بغرامة لا تقل عن خمسين دينارا ولا تزيد على مائة وخمسين دينارا.
مادة 14 لا يقبل الاعتراض على الأحكام الغيابية الصادرة في دعوى الاعتراض ويكون الحكم الصادر في دعوى الاستملاك قابلاً للتمييز . وتبدأ المدد القانونية من تاريخ صدور الحكم الوجاهي أو من تاريخ تبليغ الحكم الغيابي .
المادة 14 1 – يمارس الوزير او من يخوله اختصاصات وصلاحيات المجلس الى حين تشكيله على ان يتم ذلك خلال فترة لا تزيد على شهرين من تاريخ نفاذ هذا القانون. 2 – تستمر مجالس ادارة مصلحة تسويق التمور والمؤسسة العامة للتصدير ومصلحة المعارض والاسواق التجارية بممارسة الاختصاصات والصلاحيات المعمول بها وتعتبر قراراتها نافذة حتى صدور ما يحل محلها.
المادة 14 الاحكام المرتبطة بالمادة لا تعــد الاحالة عند البيع او الايجار قطعية الا بتصديق الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او من يخوله أي منهما.
المادة 14 يتم تحديد رواتب المتعاقدين كما يلي : - ا – يحدد راتب المتعاقد ، على ان لا يزيد عن الرواتب المقررة في الجدولين ( 1 ، 2 ) الملحقين بهذه القواعد. ب – يحدد راتب ومخصصات المتعاقد من غير العراقيين وفق ما يقرره المجلس. ج – تحدد اجور العمال المؤقتين وفق ما يلي : - 1 – رواتب العمال الواردة وظائفهم في الجدول رقم ( 2 ) الملحق بهذه القواعد بموجب الدرجات الواردة فيه وحسب تقييم العمل. 2 – رواتب العمال الذين لم ترد عناوينهم في الجدول رقم (2 ) الملحق بهذه القواعد ، من قبل الرئيس.
المادة 14 اولا – يجري اختيار رؤساء الهيئات في بداية كل سنة بقرار من هيئة الرئاسة، وفي حالة غياب احدهم يحل محله الاقدم من قضاة المحكمة. ثانيا – يتم تشكيل الهيئات وبضمنها الهيئة الموسعة في بداية كل سنة بقرار من هيئة الرئاسة، ولا يبدل عضو الهيئة الا اذا قضت الضرورة بذلك وبالطريقة ذاتها.
المادة 14 اولا – عدم التعيين في أي وظائف قيادية ( مدير عام فما فوق ) مالم يوجد لها درجة في قانون الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة او تعليمات اشغال المنصب ثانيا – للوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة احالة الموظف بدرجة ( مدير عام فما فوق ) الذي لايدير تشكيل اداري بمستوى مديرية عامة فما فوق الى التقاعد و فقا لاحكام قانون التقاعد الموحد او ينقل الى دائرة اخرى عند توفر الشاغر الذي يتناسب مع عنوانه الوظيفي و بموافقة الجهة المنقول اليها على ان يقدم ديوان الرقابة المالية الاتحادي الى مجلس النواب تقريرا باسماء الموظفين بدرجة ( مدير عام فما فوق ) الذي لا يدير تشكيل اداري بمستوى مديرية عامة ثالثا – أ – ايقاف النقل و التنسيب بين الرئاسات و الوزارات و الجهات غير المرتبطة بوزارة كافة الا في حالة الضرورة او المشمولين بقوانين العدالة الانتقالية على ان يكون ذلك حدود التخصيصات المالية المرصودة ضمن الماونة كل منها دون مفاتحة وزارة المالية بطلب تخصيصات مالية اضافية ب – ينقل (200) موظف من الرئاسات الثلاث الى مجلس الخدمة الاتحادي استثناء من الفقرة (أ) اعلاه من هذه الفقرة معاحتفاظهم بكامل الراتب و الدرجة الوظيفية التي كانوا عليها قبل نقلهم و يستمر ذلك للسنوات اللاحقة على ان يتم نقلهم بالتنسيق مع مجلس الخدمة الاتحادي رابعا – لوزارة التربية دعوة القطاعين العام و الخاص داخل العراق لتنفيذ طبع الكتب المدرسية لسد احتياجاتها و فقا للمواصفات و المعايير الفنية المحددة من الوزارة , و تكليف التشكيلات التخصصية التابعة لها او القطاع العام لتجهيزها بالاثاث و المستلزمات التربوية , و التعاقد بصيغة اعتماد مستندي معزز وفقا للمواصفات الفنية المعدة من قبلها مع الغاء قرار ( 790) لسنة 2018
المادة 14 حذف المادة ( 45 ) من القانون الأصل .
المادة 14 يجوز انشاء مراكز للحاسبات في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة .
المادة 14 تعفى الاموال الموقوفة التابعة للديوان من الضرائب والرسوم المنصوص عليها قـانـونا ويشمل الاعفاء رسـوم الانتقال للعقــارات الموقوفة وقـفـا خيريــا صحيحـاً غير قابل للرجوع اذا تم الوقف قبـل اتمام معاملة الانتقال .
المادة 14 تعاون منظمة الصحة العالمية مع المنظمات الحكومية الدولية و الهيئات الدولية 1. تتعاون منظمة الصحة العالمية، حسب الاقتضاء، مع المنظمات الحكومية الدولية أو الهيئات الدولية المختصة الأخرى وتتولى تنسيق أنشطتها معها فيما يخص تنفيذ هذه اللوائح، بما في ذلك التعاون وتنسيق الأنشطة من خلال إبرام الاتفاقات وغير ذلك من الترتيبات المماثلة. 2. في الحالات التي يندرج فيها الإخطار بوقوع حدث ما أو التحقق منه أو الاستجابة له ضمن اختصاصات منظمات حكومية دولية أو هيئات دولية أخرى، بالدرجة الأولى، تتولى منظمة الصحة العالمية تنسيق أنشطتها مع هذه المنظمات أو الهيئات بغية ضمان اتخاذ تدابير ملائمة حماية للصحة العمومية. 3. على الرغم مما ورد أعلاه لايوجد في هذه اللوائح ما يمنع أو يقيد تقديم المنظمة للمشورة أو الدعم أو المساعدة التقنية أو أية مساعدة أخرى لأغراض الصحة العمومية.
المادة 14 يستحق المهندس المحال على التقاعد الحقوق التقاعدية وفقا للاحكام التالية : - 1 – اذا بلغت المدة المحسوبة لغرض التقاعد ثلاثمائة شهر يستحق الراتب التقاعدي الكامل وهو خمسة وسبعون دينارا شهريا. 2 – اذا تجاوز المدة ثلاثمائة شهر فيستحق تقاعدا شهريا الراتب التقاعدي الكامل مضافا اليه 250 فلسا عن كل شهر يزيد على المدة المذكورة على ان لا يزيد الراتب التقاعدي على مائة وعشرين دينارا. 3 – اذا قلت المدة عن ثلاثمائة وكانت مائة وثمانين شهرا فاكثر يستحق راتبا شهريا مقداره مائتان وخمسون فلسا عن كل شهر من الخدمة التقاعدية. 4 – يهمل من احتساب عدد الاشهر المدة التي تقل عن الثلاثين يوما الا اذا كانت شهرا تقويميا كاملا.
المادة المادة 14 تتخذ دول الأطراف التدابير اللازمة لمنع دخول قطع التراث الثقافي المغمور بالمياه المصدرة و/او المنتشلة بشكل غير مشروع , الى اقليمها او الاتجار بها او حيازتها , اذا كانت عملية انتشالها قد تمت بالمخالفة لاحكام هذه الاتفاقية.
المادة -14- تصدر هيئة التحكيم قرارها النهائي خلال خمسة أشهر من التاريخ الذي تم فيه اكمال تشكيلها ، ما لم تجد ضرورة في تمديد الفترة المحددة لمدة أقصاها خمسة أشهر أخرى .
المادة -14- تصدر هيئة التحكيم قرارها النهائي خلال خمسة أشهر من التاريخ الذي تم فيه اكمال تشكيلها ، ما لم تجد ضرورة في تمديد الفترة المحددة لمدة أقصاها خمسة أشهر أخرى .
المادة المادة 14 تقييم الأثر وتقليل الآثار المعاكسة إلى الحد الأدنى 1. يقوم كل طرف متعاقد . قدر الإمكان وحسب الاقتضاء , بما يلي: (أ) إدخال إجراءات مناسبة تقتضي تقييم الآثار البيئية للمشاريع المقترحة المرجح أن تؤدي إلى آثار معاكسة كبيرة على التنوع البيولوجي بغية تفادي أو تقليل هذه الآثار إلى الحد الأدنى لإفساح المجال للمشاركة الجماهيرية في هذه الإجراءات , عند الاقتضاء ؛ (ب) إدخال إجراءات مناسبة لضمان أن الآثار البيئية للبرامج والسياسات المرجح أن تؤدي إلى آثار معاكسة كبيرة على التنوع البيولوجي سوف تؤخذ في الحسبان في حينها ؛ (ج) تشجيع الإبلاغ وتبادل المعلومات والمشاورات , على أساس المعاملة بالمثل , حول الأنشطة التي تجري داخل ولايته الوطنية أو تحت سيطرته , ويرجح أن تؤثر تأثيرا معاكسا كبيرا على التنوع البيولوجي في دول اخرى أو مناطق تقع خارج حدود الولاية الوطنية, وذلك بتشجيع عقد ترتيبات ثنائية أو إقليمية متعددة الأطراف حسب الاقتضاء ؛ (د) في حالة وجود خطر أو تلف وشيك أو جسيم ينشأ داخل ولايته القضائية ويتعرض له التنوع البيولوجي في دول اخرى , أو في مناطق خارج حدود الولاية القضائية الوطنية يقوم على الفور بإخطار الدول التي يحتمل ان تتأثر بهذا الخطر أو التلف , ويتخذ الاجراءات اللازمة لهذا الغرض , كما يبدا أيضاً في القيام بعمل لمنع هذا الخطر أو التلف أو تقليصه إلى الحد الآدنى ؛ (هـ) وضع ترتيبات وطنية , للاستجابات في حالات الطوارئ المتعلقة بالانشطة أو الحوادث , سواء كانت طبيعية أو غير ذلك , التي تمثل خطرا شديدا أو وشيكا على التنوع البيولوجي وتشجيع التعاون الدولي إستكمالا للجهود الوطنية ووضع خطط طوارئ مشتركة , حيثما اقتض الامر وبموافقة الدول أو منظمات التكامل الاقتصادي الاقليمية المعنية ؛ 2. يدرس مؤتمر الاطراف , بناء على دراسات تجري بشأن مسألة المسؤولية والتعويض بما في ذلك اعادة التنوع البيولوجي الى حالته السابقة والتعويض عن ما يلحق به من ضرر , إلا في الحالات التي تكون فيها هذه المسؤولية مسألة داخلية صرفة .
المادة 14 الإتفاقات والترتيبات الثنائية والإقليمية ومتعددة الأطراف 1 - يجوز للأطراف أن تدخل في إتفاقات وترتيبات ثنائية أو إقليمية أو متعددة الأطراف فيما يتعلق بالنقل المقصود عبر الحدود للكائنات الحية المحورة بما يتوافق مع هدف هذا البروتوكول وشريطة ألا تؤدي هذه الإتفاقات والترتيبات إلى مستوى من الحماية يقل عما ينص عليه هذا البروتوكول . 2 - يبلغ كل طرف الطرف الآخر ، من خلال غرفة تبادل معلومات السلامة الأحيائية ، بأي إتفاقات وترتيبات ثنائية وإقليمية ومتعددة الأطراف تعقد قبل أو بعد تاريخ بدء نفاذ هذا البروتوكول . 3 - لا تؤثر أحكام هذا البروتوكول على النقل المقصود عبر الحدود الذي يتم وفقاً لتلك الإتفاقات والترتيبات مثلما يتم بين الأطراف في تلك الإتفاقات أو الترتيبات . 4 - يجوز لأي طرف أن يقرر أن قوانينه المحلية تسري على واردات محددة إليه ، وعليه أن يبلغ غرفة تبادل معلومات السلامة الأحيائية بهذا القرار .
المادة 14 أولا ً– لمرجع المتهم سلطة توقيفه أذا كان هناك أمر قبض صادر من جهة مختصة أو أذا أرتكب جرماً مشهوداً أو هرب بعد القبض عليه . ثانياً – لآمر الضبط سلطة معاقبة رجل الشرطة الذي هو تحت أمرته وفقاً لما ورد بالجدول المنصوص عليه في البند (أولاً ) من المادة (20) من هذا القانون . ثالثاً : لأي آمر ضبط توقيف رجل الشرطة عند ارتكابه جرماً مشهوداً و تسليمه إلى أقرب مركز شرطة أو إلى دائرة المتهم .
المادة 14 يلغى قانون وزارة الداخلية رقم (11) لسنة 1994 و تبقى الأنظمة و التعليمات و الأوامر و البيانات الصادرة بموجبه نافذة بما لا يتعارض أحكام هذا القانون إلى حين صدور ما يحل محلها أو يلغيها.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة