المواد القانونية

المادة 14

المادة 14 1 ـ ا ـ يجتمع مجلس الجامعة مرة في الشهر على الاقل خلال السنة الدراسية وللرئيس ان يدعو كلما راى ضرورة لذلك ب ـ 1-على الرئيس ان يدعو مجلس الجامعة الى الاجتماع خلال ثلاثة ايام بناء على طلب تحريري بذلك مقدم كم قبل ثلاثة من اعضائه 2 . يتم النصاب في اجتماع مجلس الجامعة بحضور الاغلبية المطلقة لاعضائه وتصدر القرارات باغلبية الاراء فاذا تساوت يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس 3 . يقوم نائب الرئيس بضبط محاضر جلسات مجلس الجامعة 4 . تبلغ نسخة من قرارات مجلس الجامعة الى الديوان

المادة 14

المادة 14 للوزير إصدار الأنظمة والتعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .

المادة 14

المادة 14 يلغى نص المادة (52) من القانون و يحل محله ما يأتي :- المادة – 52 – تطبق احكام قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 و القوانين العقابية الاخرى في ما لم يرد به نص خاص في هذا القانون .

المادة 14

المادة 14 تعفى الاموال الموقوفة التابعة للديوان من الضرائب والرسوم المنصوص عليها قـانـونا ويشمل الاعفاء رسـوم الانتقال للعقــارات الموقوفة وقـفـا خيريــا صحيحـاً غير قابل للرجوع اذا تم الوقف قبـل اتمام معاملة الانتقال .

المادة 14

المادة 14 لرئيس الاتحاد الصلاحيات الاتية: - اولا – تمثيل الاتحاد لدى المنظمات والهيئات الحكومية ولدولية والجهات الاخرى. ثانيا – تعيين العاملين في الاتحاد في حدود اعتمادات الموازنة. رابعا – تخويل بعض صلاحياته الى نائبه او احد اعضاء المكتب التنفيذي.

المادة 14

المادة 14 اولا – يجتمع مجلس التعليم العالي الاهلي بدعوة من الرئيس مرة واحدة في الاقل كل شهر او بناء على طلب خطي من ثلث عدد اعضائه عند الضرورة و يكتمل النصاب بحضور ثلثي عدد الاعضاء و تتخذ القرارات و التوصيات و المقترحات باغلبية عدد الحاضرين و عند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس ثانيا – تدون محاضر الجلسات في سجل خاص يوقعه رئيس المجلس و كافة الاعضاء ثالثا – يرسل المجلس اقتراحاته و توصياته الى جهاز الاشراف و التقويم العلمي خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها و تعد التوصيات مقرة في حالة عدم اعتراض وزير التعليم العالي و البحث العلمي عليها خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ تسجيلها في مكتبه

مادده‌ی (14)

مادده‌ی (14) یەکەم: دادگا حوکم بەو سزایانەى لە ماددەى (13)ى ئەم یاسایەدا هاتوون دەدات، سەربارى ئەو پێبژاردنانەى فەرمانگە گومرگییەکان بەپێى یاساى گومرگى بەرکار لە هەرێم دەیسەپێنن. دووەم: ئەگەر دادگا حوکم بدات، بە سزایەک لەو سزایانەى کە لە هەردوو ماددەی (13) و (15)ى ئەم یاسایەدا هاتوون، ئەوا پێویستە لە هەمان کاتدا حوکم بە دەست بەسەرداگرتنى چەکەکە و مۆڵەتەکەى و تفاقەکەى و هەر هۆکارێکى گواستنەوە کە لە ئەنجامدانى تاوانەکەدا بەکارهێنراوە بدات، لەگەڵ ڕەچاوکردنى حاڵەتى خاوەن هۆکارى گواستنەوەى نیازپاک، جگە لەو دۆسیە گومرگییانەى کە فەرمانگەکانى گومرگ تایبەتمەندن بەسەپاندنى سزاى دەستبەسەرداگرتن تێیاندا. سێیەم: 1. ئەگەر دەسەڵاتى گومرگیى تایبەتمەند بڕیاریدا بە دەستبەسەرداگرتنى چەکى جەنگى قاچاغ، تفاق یان پارچەکانى یان تفەنگى ئاسایى قاچاغ، تفاق یان پارچەكانی، و بڕیارەکە پلەى بنبڕى وەرگرت، ئەوا چەکى سووک دەبێتە موڵکى وەزارەت، و چەکی مامناوەند و قورس دەبێتە موڵکى وەزارەتى پێشمەرگە، لەگەڵ پێدانى پاداشت بەو هەواڵدەرانەى بەشداربوون لە ئاشکراکردنى تاوانەکە بەپێى یاسا. 2. ئەگەر دادگاى تایبەتمەند بڕیاریدا بەدەست بەسەرداگرتنى چەکى جەنگى بەقاچاغ نەبردراو، تفاق یان پارچەكانی، و بڕیارەکە پلەى بنبڕى وەرگرت، ئەوا ئەو چەکانەى باسکراون، و تفاق و پارچەكانیان دەبنە موڵکى وەزارەتى پێشمەرگە. 3. ئەگەر دادگاى تایبەتمەند بڕیاریدا بەدەست بەسەرداگرتنى چەکى ئاگرینى بەقاچاغ نەبردراو، تفاق یان پارچەكانی، و بڕیارەکە پلەى بنبڕى وەرگرت، ئەوا دەبنە موڵکى وەزارەت. چوارەم: 1. لە کاتى دۆزینەوەی چەکی جەنگى، تفاق و پارچەكانی و تفەنگى ئاسایى قاچاغ و دەمانچەى قاچاغ و تفاق و پارچەكانیان، بە نزیکترین لایەنى سەربازى دەسپێردرێن، و لایەنى سەربازیش هەركات پێویستی بوو ئەم چەکانە دەهێنێتە بەردەم لایەنى تایبەتمەند بۆ تێڕوانین لە دۆسیەکە. 2. لەکاتى دۆزینەوەى چەکى ئاگرینى بە قاچاغ نەبردراو، تفاق و پارچەكانی، ئەوا بەنزیکترین بنکەى پۆلیس، لەو ناوچەیەى کە چەکەکانى تێدا دۆزرانەتەوە، دەسپێردرێن، بەو مەرجەى بنکەى پۆلیس هەركات پێوست بوو ئەم چەکانە بهێنێتە بەردەم دادگا یان دەسەڵاتى گومرگى تایبەتمەند بە تیڕوانین لە دۆسیەکە.

المادة 14

المادة 14 يمنح نوط التكاتف الوطني للمواطن الذي يقدم خدمات جليلة او مساعدات قيمة للقوات المسلحة او قوى الامن الداخلي او اجهزة الامن الوطني في مواجهة قوى الارهاب والعمليات الارهابية والتصدي او القبض على مرتكبي الجرائم الاخرى على ان يتم تقدير ذلك من قبل لجنة مختصة من الجهات المعنية .

المادة 14

المادة 14 للمجلس إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .

المادة 14

المادة 14 أولاً : تحول جميع ايرادات هيئة الإعلام والاتصالات لعام 2017 الى حساب الخزينة العامة الاتحادية للدولة بعد استقطاع مبلغ الموازنة الخاص بها المصادق عليها من مجلس الأمناء ووزارة المالية الاتحادية. ثانياً : على هيئة الإعلام والاتصالات إلزام شركات الهاتف النقال بتسديد ماعليها من مبالغ وغرامات والتزامات مالية خلال النصف الأول من عام /2018 وتسجل إيراداً للدولة.

المادة 14

المادة 14 يوزع المتبقي من صافي الربح وفق قانون توزيع ارباح المنشات العامة ذي الرقم (56) لسنة 1982.

المادة 14

المادة 14 تخصص نسبة بما يعادل 20 % من حافز الربح تستقطع من المتبقي من صافي الربح توزع على المخترعين والمبدعين والكفوئين والمبادرين من المنتسبين بموافقة الوزير المختص بناء على مقترح الرئيس الاعلى للتشكيل.

المادة 14

المادة 14 اولاًـ أـ يقوم ديوان الرقابة المالية الاتحادي بالتنسيق والتعاون مع ديوان الرقابة المالية لاقليم كردستان باحتساب وتحديد الايرادات الاتحادية المستحصلة في الاقليم لهذه السنة وتقوم وزارة المالية في الاقليم بتحويلها الى وزارة المالية الاتحادية شهرياً . ب ـ يتم تسوية المستحقات بين اقليم كردستان والحكومة الاتحادية للسنوات من (2004 ولغاية 2011 ) والسنوات اللاحقة لها بعد تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي بالتنسيق والتعاون مع ديوان الرقابة المالية لاقليم كردستان في موعد اقصاه 15-10-2012. ثانياً : عند عدم تسديد الايرادات الاتحادية المستحصلة الى الخزينة العامة الاتحادية تقوم وزارة المالية الاتحادية باستقطاع الحصة المحددة بموجب الفقرة ( أ) من البند (اولاً) من هذه المادة بما يعادل الايرادات المخطط لها في الموازنة الاتحادية وتجري التسوية الحسابية لاحقاً . ثالثاً : تقوم وزارة المالية الاتحادية باستقطاع مبالغ الضرر التي يسببها الاقليم او المحافظة نتيجة عدم سماحه باستخدام الفضاء الجوي أو عدم سماحه مد كابلات أرضية لخدمة الاتصالات والانترنيت الاتحادية أو العالمية في جمهورية العراق لأغراض شركات الهاتف النقال وشركات خدمات الانترنيت المجازة من الحكومة الاتحادية من حصة الاقليم او المحافظة عند التمويل وتحديدا من الايرادات المستحصلة من اجازات ورسوم الهاتف النقال . رابعاً ـ تقوم وزارة المالية الاتحادية بتسجيل قيمة مبالغ النفط والغاز المنتج من الاقليم او المحافظة المنتجة للنفط والغاز وتسويتها .

المادة 14

المادة 14 ا - يحول صافي الارباح المصارف التابعة للمؤسسة الى المؤسسة ويوزع مجموعاتها على النحو والاسبقية الاتية : 1- تدفع الفائدة لحملة الاسهم الذين حولت اسهمهم او ملكيتهم الى سندات بموجب هذا القانون . 2- يخصص 25% من مجموع صافي الارباح قبل استقطاع الاحتياطات القانونية للمصارف المؤممة لاطفاء السندات الوارد ذكرها في الفقرة /1/ من هذه المادة . 3- يخصص 25 % من مجموع صافي الارباح قبل استقطاع الاحتياطات القانونية الى الميزانية الاعتيادية . 4- يخصص الباقي الى الخطة الاقتصادية . ب – اذا كان مجموع صافي الارباح المذكورة في الفقرة ( ا ) من هذه المادة لا تكفي لدفع الفوائد المذكورة في الفقرة /1/ منها فتدفع الحكومة المبالغ اللازمة لذلك . ج - اذا لم تكف المبالغ المخصصة في الفقرة ( ا - 2 ) من هذه المادة لتسديد قيمة السندات في نهاية المدة المحددة فتلزم الحكومة بتسديدها .

المادة 14

المادة 14 استثناء من احكام البند (رابعا) من المادة (13) من هذا القانون يرتب الشكر والتقدير الموجه من رئيس الجمهورية او رئيس مجلس الوزراء الى رجل الشرطة قدماً مدته (6) ستة اشهر .

المادة 14

المادة 14 أولاً:يحظر استيراد وتصنيع وبيع المشروبات الكحولية بكافة أنواعها. ثانياً: يعاقب كل من خالف البند(أولاً) من هذه المادة بغرامة لا تقل عن (1-0-0000) عشرة ملايين دينار ولا تزيد على (2-0-0000) خمسة وعشرون مليون دينار.

المادة (14)

المادة (14) العفو والصفح والتخفيف يستفيد المحكوم عليه من العفو العام والصفح وتخفيف العقوبة وفق قوانين أي من الطرفين المتعاقدين وبما ينسجم مع مبادئ حسن النية.

المادة 14 من الاتفاقية

المادة 14 القرصنة البحرية تتعهد كل دولة طرف بأن تتخذ ما يلزم من تدابير في إطار قانونها الداخلي، لتجريم القرصنة البحرية، عندما تقع من قبل جماعة إجرامية منظمة.

المادة المادة 14

المادة المادة 14 اذا انعقد الاختصاص القضائي لاحدى الدول المتعاقدة بمحاكمة متهم عن جريمة ارهابية، فيجوز لهذه الدولة ان تطلب الى الدولة التى يوجد المتهم فى اقليمها محاكمته عن هذه الجريمة، شريطة موافقة هذه الدولة وان تكون الجريمة معاقبا عليها فى دولة المحاكمة بعقوبة سالبة للحرية لا تقل مدتها عن سنة واحدة أو بعقوبة اخرى أشد، وتقوم الدولة الطالبة فى هذه الحالة بموافاة الدولة المطلوب منها بجميع التحقيقات والوثائق والأدلة الخاصة بالجريمة. ب- يجرى التحقيق أو المحاكمة حسب مقتضى الحال عن الواقعة أو الوقائع التى أسندتها الدولة الطالبة الى المتهم، وفقا لاحكام واجراءات قانون دولة المحاكمة.

المادة 14

المادة 14 اولا – للمتهم الحق في ان يبدي اقواله في اي وقت بعد سماع اقوال اي شاهد وان يناقش او ان يطلب استدعائه لهذا الغرض . ثانيا – اذا تبين ان للمتهم شهادة ضد متهم اخر فتدون شهادته وتفرق دعوى كل منهما . ثالثا – لا يحلف المتهم اليمين الا اذا كان في مقام الشهادة على غيره من المتهمين . رابعا – لا يجبر المتهم على الاجابة على الاسئلة التي توجه اليه . خامسا – لا يجوز استعمال اية وسيلة غير مشروعة للتاثير على المتهم للحصول على اعترافه ويعتبر من الوسائل الغير مشروعة اساءة المعاملة والتهديد بالايذاء والاغراء والوعد والتاثير النفسي او استعمال المخدرات والمسكرات والعقاقير . سادسا – تدون اقوال المتهم في المحضر ويوقعها المتهم ورئيس المحكمة او رئيس المجلس التحقيقي او القائم بالتحقيق بعد تلاوته عليه واذا امتنع المتهم عن التوقيع فيثبت ذلك في المحضر . سابعا – اذا تضمنت افادة المتهم اقرارا بارتكابه الجريمة فعلى رئيس المحكمة او رئيس المجلس التحقيقي او القائم بالتحقيق تدوينها بنفسه وتلاوتها عليه بعد الفراغ منها ثم يوقعها رئيس المحكمة او رئيس المجلس التحقيقي او القائم بالتحقيق والمتهم واذا رغب المتهم في تدوين افادته بخطه فله ذلك على ان يتم التدوين امام رئيس المحكمة او رئيس المجلس التحقيقي او القائم بالتحقيق ، ثم يوقعها المتهم ويثبت ذلك في المحضر . ثامنا – تدون في المحضر الشهادات التي طلب المتهم سماعها لنفي الجريمة عنه ويحقق في الادلة الاخرى التي قدمها المتهم الا اذا تبين ان طلب المتهم يتعذر تنفيذه او انه يقصد به تاخير سير التحقيق بلا مبرر او لتضليل القضاء .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة