المواد القانونية
المادة 14 تبادل المعلومات 1- على الاطراف ان تيسر حسب الاقتضاء ووفقا لاهداف هذه الاتفاقية وحسبما يتناسب: (أ) تبادل المعلومات العلمية والتقنية والاقتصادية والقانونية المتعلقة بالمواد الكيميائية في نطاق هذه الاتفاقية ,بما في ذلك المعلومات المتعلقة بالسمية والسمية البيئية والمتعلقة بالسلامة. (ب) توفير المعلومات المتاحة للجمهور عامة عن الاجراءات التنظيمية المتخذة على الصعيد المحلي الملائمة لاهداف هذه الاتفاقية,و (ج ) توفير معلومات الى اطراف اخرى بصورة مباشرة او عن طريق الامانة بشأن الاجراءات التنظيمية المحلية التي تقيد بدرجة كبيرة استخاداما او اكثر من استخدامات المادة الكيميائية,حسبما يتناسب. 2- على الاطراف التي تتبادل المعلومات بموجب هذه الاتفاقية حماية أية معلومات سرية حسبما هو متفق تبادليا. 3- لاتعتبر المعلومات التالية معلومات سرية لاغراض هذه الاتفاقية: (أ) المعلومات المشار اليها في المرفقين الاول والرابع,المقدمة بمقتضى المادتين 5و6 على التوالي. (ب) المعلومات الواردة في استمارات بيانات السلامة المشار اليها في الفقرة 4 من المادة 13. (ج) انتهاء تاريخ صلاحية المادة الكيميائية. (د) المعلومات عن التدابير الاحتياطيةبما في ذلك تصنيف الخطر وطبيعته وارشادات السلامه المناسبة ,و (هـ) موجز نتائج الاختبارات السمية والسمية الايكولوجية. 4- لاغراض هذه الاتفاقية لايعتبر تاريخ انتاج المادة الكيميائية سريا بصورة عامة. 5- على أي طرف يحتاج الى معلومات بشأن عمليات عبور المواد الكيميائية الواردة في المرفق الثالث عبر اقليمه ان يبلغ الامانة عن حاجته تلك وتقوم هي بابلاغ جميع الاطراف طبقا لذلك.
المادة 14 تلغى المادة السابعة والثلاثون من القانون ويحل محلها ما يلي : - المادة السابعة والثلاثون – كل من يمارس المهنة من غير المنتسبين الى النقابة او من كان ممنوعا عن ذلك بموجب احكام هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثين يوما او بغرامة لا تتجاوز المائة دينار.
المادة 14 يلغى نص المادة الخامسة والاربعين من القانون ويحل محله ما ياتي : المادة الخامسة والاربعون : اولا – كل اعتداء يقع على العضو اثناء تادية واجباته او بسبب ممارسته للمهنة يعرض الفاعل للعقوبة التي يعاقب بها من اعتدى على موظف اثناء تادية واجباته، وللعضو اخبار النقابة او فرعها في المحافظة عن ذلك الاعتداء. ثانيا – على الجهة التحقيقية واللجان التحقيقية اخبار النقابة او فروعها في المحافظة قبل اجراء التحقيق عن الجرائم غير المشهودة، وللنقابة حق انتداب من يمثلها لحضور التحقيق.
المادة 14 أولاً : يسري على منتسبي الهيئة قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 وقانون الملاك رقم (25) لسنة 1960 وقانون إنضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 وقانون التقاعد الموحد رقم (27) لسنة 2006 وقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقـم (22) لسنة 2008 . ثانياً : ينقل القضاة المعينون على ملاك الهيئة بعد انتهاء أعمالها إلى ملاك مجلس القضاء الأعلى لتنسيبهم إلى المحاكم وفق أصنافهم . ثالثاً : يعين منتسبو الهيئة على الملاك الدائم من تاريخ التعاقد معهم على أن تستوفى التوقيفات التقاعدية منهم عن الفترة السابقة لنفاذ هذا القانون وفقاً لأحكام قانون التقاعد الموحد رقم (27) لسنة 2006 .
المادة 14 لا يعمل بالنصوص والاحكام التي تتعارض مع هذا القانون .
المادة 14 1 – لا يجوز للمؤلف بعد نشر المصنف حظر التحليلات والاقتباسات القصيرة اذا عملت بقصد النقل او الجدل او التثقيف او التعليم او الاخبار ما دامت تشير الى اسم المؤلف اذا كان معروفا والى المصدر الماخوذة منه 2 يباح في الكتب الدراسية وكتب التاريخ والادب والعلوم والفنون ماياتي: ا – نقل مقتطفات قصيرة من المصنفات التي سبق نشرها ب – نقل المصنفات التي سبق نشرها في الفنون التخطيطية او المجسمة او الفوتوغرافية شرط ان يقصر النقل على ما يلزم لتوضيح المكتوب. ويجب في جميع الاحوال ان تذكر بوضوح المصادر المنقول عنها واسماء المؤلفين.
المادة 14 الاحكام المرتبطة بالمادة لا تعــد الاحالة عند البيع او الايجار قطعية الا بتصديق الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او من يخوله أي منهما.
المادة 14 1 - اذا فقد عضو من اعضاء اللجان المنتخبة احد الشروط اللازمة لانتخابه او تغيب عن جلسات المجلس او جلسات اللجنة الانضباطية خمس مرات متتالية بغير عذر مشروع فعلى مجلس النقابة ان يقرر اعتباره مستقيلا . 2 - اذا امتنع ممثل النقابة في اللواء عن تنفيذ مقرراتها فللمجلس ان يقرر اعادة الانتخاب في ذلك اللواء على ان لا يعاد انتخابه . 3 - اذا شغر مركز ممثل النقابة في اللواء يحل محله من كان حائزا على اكثرية الاصوات .
المادة المادة 14 1- تتصرف الدولة الطرف في ما تصادره من عـائدات جرائـم أو ممتلكـات عمـلا بالمـادة 12، أو الفقـرة 1 مـن المـادة 13من هذه الاتفاقية، وفقا لقانونها الداخلي وإجراءاتها الإدارية. 2- عندمـا تتخـذ الـدول الأطـراف إجـراء مـا بنـاء علـى طلـب دولـة طـرف أخـرى، وفقـا للمـادة 13 مـن هـذه الاتفاقيـــة، تنظر تلك الدول على سبيل الأولويـة، بـالقدر الـذي يسـمح بـه قانونها الداخلـي وإذا مـا طلـب منـها ذلـك، في رد عـائدات الجرائـم المصـادرة أو الممتلكات المصادرة إلى الدولة الطرف الطالبة، لكـي يتسـنى لهـا تقـديم تعويضـات إلى ضحايـا الجريمـة أو رد عـائدات الجرائـم أو الممتلكـات هـذه إلى أصحابها الشرعيين. 3- يجوز للدولة الطرف، عنـد اتخـاذ إجـراء بنـاء علـى طلـب مقـدم مـن دولـة طـرف أخـرى وفقـا للمـادتين 12 و13 مـن هذه الاتفاقية، أن تنظر بعين الاعتبار الخاص في إبرام اتفاقات أو ترتيبات بشأن: (أ) التبرع بقيمة عائدات الجرائم أو الممتلكات هـذه أو بـالأموال المتأتيـة مـن بيـع عـائدات الجرائـم أو الممتلكـات هـذه، أو بجـزء منـها، للحسـاب المخصـص وفقـا للفقـرة 2( ج) مـن المـادة 30 مـن هـذه الاتفاقيـة وإلى الهيئـات الحكوميـة الدوليـة المتخصصـة في مكافحـــة الجريمة المنظمة؛ (ب) اقتسـام عـائدات الجرائـم أو الممتلكـات هـذه، أو الأمـوال المتأتيـة مـن بيـع عـائدات الجرائـم أو الممتلكـــات هــذه، وفقا لقانونها الداخلي أو إجراءاتها الإدارية، مع دول أطراف أخرى، على أساس منتظم أو حسب كل حالة.
المادة 14 اولا للهيئة التنفيذية في اللجنة الاولمبية تنبيه او انذار او حل الهيئة الادارية للنادي وتعيين هيئة ادارية مؤقتة، على ان تجري انتخابات لاختيار الهيئة الجديدة خلال فترة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ الحل وذلك في الاحوال الاتية : 1 عدم تنفيذ احكام هذا القانون. 2 عدم قيامها بتنفيذ توجيهات اللجنة الاولمبية وتعليماتها. 3 عدم تنفيذ قرارات الهيئة العامة. 4 اذا تعذر انعقاد الهيئة الادارية بسبب غياب اكثر من نصف الاعضاء بسبب الاستقالة او لاي سبب قانوني. 5 اذا امتنع اعضاء الهيئة الادارية عن حضور اجتماع الهيئة العامة. 6 قيام الهيئة الادارية باعمال مخالفة للقانون والنظام العام والاداب. ثانيا تقوم الهيئة الادارية المنحلة بموجب الفقرة اولا من هذه المادة بتسليم كل ما بذمتها الى الهيئة الادارية المؤقتة التي يتم تعيينها من قبل الهيئة التنفيذية للجنة الاولمبية.(6)
المادة 14 يجب تصديق الأتفاقية بموجب القوانين الدستورية لكل بلد ويجب أن يتم تبادل المصادقة في باريس وخلال فترة 6 أشهر أوأقل عند الأمكان . الأتفاقية ستكون نافذة المفعول في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من عام 1876 . وقد تم حضوريا قيام المبعوثين المخولين كامل الصلاحية بالتوقيع على هذه الوثيقة وتثبيت أختامها الرسمية عليها . كتب في باريس بتاريخ 20/أيار /1875 . (يلي ذلك تواقيع وأختام المبعوثين المخولين)
المادة 14 على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
المادة 14 يلغى نص الفقرة ز من المادة 20 من القانون، ويحل محله النص الاتي : - اعداد تقرير سنوي عن مجمل يشاطات الاتحاد ومنجزاته وسلبياته ومعوقات العمل وبيان الراي وتقديم الاقتراحات لتطوير العمل، ويرفع المكتب النسخة الاصلية منه، الى المجلس، وصورا اخرى الى كافة السكرتاريات والفروع التابعة له . ويجب ان يبلغ التقرير المذكور، الى الجهات المشار اليها قبل شهر واحد من موعد الاجتماع العادي للمؤتمر العام .
المادة 14 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وينفذ بعد ستة اشهر من تاريخ نشره .
المادة 14 يلغى نص المادة الثالثة والعشرين من القانون ويحل محله ما ياتي: المادة الثالثة والعشرون: 1 - يعاقب بالحبس الشديد مدة لا تقل عن (6) ستة اشهر ولا تزيد على (3) ثلاث سنوات وبغرامة مقدارها (50000) خمسون الف دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من المؤجر والمستاجر اذا اتفقا على ايجار عقار سكني باجرة سنوية تزيد على الحد الاعلى المقرر بموجب القانون . 2 - يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (3) ثلاثة اشهر ولا تزيد على (6) اشهر وبغرامة مقدارها (100000) مئة الف دينار او باحدى هاتين العقوبتين الممتنع من طرفي عقد الايجار عن تحريره او عن ايداع نسخة منه لدى دائرة ضريبة العقار او مكتب المعلومات او مركز الشرطة عند عدم وجود المكتب خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة (4) من المادة السابعة من القانون، واذا اودع احدهما نسخة من العقد سقط الالتزام عن الطرف الاخر . 3 - يعاقب بالحبس الشديد مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على (5) خمس سنوات وبغرامة مقدارها (50000) خمسون الف دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل مؤجر خالف احكام الفقرة (2) من المادة التاسعة عشرة من القانون . 4 - يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (3) ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة مقدارها (25000) خمسة وعشرون الف دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من خالف احكام المادتين العشرين والحادية والعشرين من القانون . 5 - يعاقب المستاجر بغرامة لا تقل عن (10%) عشر من المئة من بدل الايجار اذا اسكن معه في الماجور شخصا من غير المشمولين باحكام المادة الثالثة عشرة من القانون . 6 - يعاقب المستاجر بالحبس مدة لا تقل عن (3) اشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة مقدارها (50000) خمسون الف دينار او باحدى هاتين العقوبتين اذا لم يخبر مكتب المعلومات او مركز الشرطة عند عدم وجود مكتب المعلومات بمن يسكن معه في الماجور خلال مدة لا تتجاوز (30) ثلاثين يوما من تاريخ الاسكان، ويعاقب بالعقوبة ذاتها المؤجر اذا ثبت علمه بذلك ولم يخبر المكتب او المركز خلال المدة ذاتها من تاريخ العلم بذلك .
مادة 14 - ا : يدير الشركة العربية العراقية مجلس ادارة يتكون من اربعة اعضاء على الاقل وستة على الاكثر يتم اختيارهم من قبل المساهمين وبعدد يتناسب مع مقدار مساهماتهما في راس المال من بين الاطراف المساهمة. وعلى ان تمثل الحكومة بصورة دائمة بعضو واحد على الاقل. ب - يتم تشكيل عضوية مجلس الادارة سنويا وتكون مدة المجلس الاول سنتين. ج - بالاضافة لما ورد في هذا العقد يحدد النظام الاساسي الاحكام المتعلقة بتشكيل مجلس الادارة وصلاحياته. د - ينتخب مجلس الادارة من بين اعضائه رئيسا له، كما يعين المجلس المدير العام للشركة العربية العراقية لتنمية الثروة الحيوانية ويحدد راتبه واختصاصاته ومدة قيامه بمهمته (الهيئة العامة).
المادة 14 1 – يحل المالك الجديد للعقار محل سلفه المؤجر في الحقوق والالتزامات المقررة بموجب هذا القانون. 2 – على المالك الجديد ان يخطر المستاجر بوساطة الكاتب العدل بانتقال ملكية العقار اليه خلال ثلاثين يوما تبدا من اليوم التالي لتاريخ تسجيله باسمه ويرفق بالاخطار وثيقة صادرة من دائرة التسجيل العقاري تؤيد ذلك وعليه ايضا مراجعة دائرة ضريبة العقار لتاشير انتقال الملكية خلال ثلاثين يوما تبدا من اليوم التالي لتاريخ تبليغ المستاجر.
المادة 14 أولاً : تلتزم المنظمة بصرف مواردها على النشاطات التي تحقق أهدافها . ثانياً : للمنظمة المشاركة في العطاءات التي تعلن عنها السلطات العامة , على أن تدخل المواد أو الخدمات المطلوبة في العطاء ضمن مجال اختصاص المنظمة . ثالثاً : للمنظمة حق تملك العقارات بالقدر الضروري لاتخاذ مركز لها ومراكز لفروعها أو محل لاجتماع أعضائها أو لتحقيق أهدافها وفقاً للقانون . رابعاً : للمنظمة أن تبيع أي عقار لم يعد ضرورياً لأهدافها وفق القانون ويقيد ثمن العقار إيراداً لها .
المادة 14 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. فؤاد معصوم رئيس الجمهورية الاسباب الموجبة بهدف مساواة المشمولين باحكام قانون رقم (20) لسنة 2009 من حيث الحقوق والامتيازات للمشمولين باحكام قانون مؤسسة الشهداء رقم (3) لسنة 2006 ولاستحداث دائرة في مؤسسة الشهداء تعنى بالمشمولين باحكام هذا القانون وشمول جرحى الحشد الشعبي والبيشمركة والذين اصيبوا جراء مقارعتهم لحزب البعث البائد ولتبسيط الاجراءات الخاصة بعمل اللجان الفرعية واللجنة المركزية ومعالجة مااظهره التطبيق العملي للقانون من خلل وتحسين الواقع المعيشي لتلك الفئات وتعويضها عما اصابها من ضرر ,شرع هذا القانون. الهوامش (1) - اضيفت البندان ( حادي عشر و ثاني عشر ) الى المادة (12) بموجب المادة رقم (8) من قانون رقم 2 لسنة 2020
المادة 14 يكتسب المتضرر حقا مباشرا قبل المؤمن ولا يح0تج عليه بالحالات المنصوص عليها في المادة (8) من هذا القانون، وتجوز مطالب المؤمن بالتعويض امام محكمة الجزاء .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة