المواد القانونية
المادة 14 الغيت . (4)
المادة 14 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
ماددهی (14): بڕگهی (دووهم) له ماددهی (چواردهم)ی یاساكه ههمواردهكرێت و بهم شێوهیهی خوارهوه دهخوێندرێتهوه: دووهم: بهپێی ئهوهی لهسهرهوهدا هاتووه ههر زێدهبوونێكی گهوره له ساماندا له دوای وهرگرتنی وهزیفهی گشتی یان ڕاسپاردنی گشتی یان سیفهت، یان له سامانی هاوسهری یان یهكێك لهو منداڵه دواكهوتهكانی بێته ئارا، كاتێك لهگهڵ داهاته رهواكانیان نهگونجێت و دهستهوهستان بێت له هۆ دهرخستنی به هۆكارێكی شیاو، ئهوا به ئیستغلال دادهنرێت.
المادة 14 تخضع حسابات الهيأة لرقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية .
المادة 14 لرئيس الهيأة اصدار تعليمات و انظمة داخلية لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون
المادة 14 اولا : تمثل الحقوق الوارده في احكام هذا القانون الحد الادنى حقوق العمال و لا تؤثر تلك الاحكام على أي حق من الحقوق التي تمنح للعامل بموجب أي قانون اخر ، او عقد عمل او اتفاق او قرار اذا كان أي منها يرتب للعامل حقوقا افضل من الحقوق المقررة له بموجب احكام هذا القانون . ثانيا : يقع باطلا كل شرط في عقد او اتفاق يتنازل بموجبه العامل عن أي حق من الحقوق المقررة له بموجب احكام هذا القانون . ثالثا : عند عدم وجود نص في هذا القانون يصار الى تطبيق احكام اتفاقيات العمل العربية و الدولية ذات الصلة المصادق عليها قانونا .
المادة 14 في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية لأي سبب كان يتولى مجلس النواب انتخاب رئيس جديد لإكمال المدة المتبقية لولاية رئيس الجمهورية وفق الاجراءات المنصوص عليها في هذا القانون .
المادة 14 يستثنى من احكام هذا القانون: - 1 – القوات المسلحة ورئاسة المخابرات العامة وقوى الامن الداخلي. 2 – اجهزة الراديو والتلفزيون الخاصة بتسلم المحطات الاذاعية والتلفزيونية. 3 – اية جهة اخرى يرى المجلس استثناءها.
المادة 14 يعقد المجلس التشريعي الانتقالي للإقليم جلسته الأولى بناءا على دعوة اكبر أعضاءه سناً بعد المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات .
المادة 14 تخضع حسابات الصندوق الى رقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية .
ماددهی ( 14 ): یهكهم: نابێت تۆمهتباری زیادهڕۆكار له ههردوو قۆناغی لێكۆڵینهوهی سهرهتایی یان دادگایی كردن، ئازاد بكرێت تا زیادهرۆكه لادهبات. دووهم: بڕیار یان حوكمی دهركراو له دادگا سزاكارییهكان به ئازادكردن یان بێ تۆمهتی یان نابهرپرسیاریهتی، هیچ ئاسهوارێكی نابێت لهسهر لابردنی زیادهڕۆییهكه.
المادة 14 اضافة للشروط المقررة في هذا القانون للقائمقام ومدير الناحية تكون لديه خدمة وظيفية لاتقل عن خمس سنوات.
المادة 14 أولا : إذا اكتسب غير العراقي الجنسية العراقية يصبح أولاده غير البالغين سن الرشد عراقيين بشرط أن يكونوا مقيمين معه في العراق . ثانيا : إذا فقد عراقي الجنسية العراقية ، يفقدها تبعا لذلك أولاده غير البالغين سن الرشد ، ويجوز لهم أن يستردوا الجنسية العراقية بناءاً على طلبهم ، إذا عادوا إلى العراق وأقاموا فيه سنة واحدة . ويعتبرون عراقيين من تاريخ عودتهم . ولا يستفيد من حكم هذا البند أولاد العراقيين الذين زالت عنهم الجنسية العراقية بموجب أحكام القانون رقم ( 1 ) لسنة ( 1950 ) و القانون رقم ( 12 ) لسنة ( 1951 )
المادة 14 للوزير او من يخوله غلق المشروع، بناء على تقرير مسبب من لجنة الكشف المختصة، بصورة مؤقتة او دائمة حسب جسامة المخالفة عن طريق الجهات المختصة .
المادة 14 يستحق العسكري المحكوم عليه بحجز الثكنة رواتبه ومخصصاته .
المادة 14 لوزير العدل تخويل موظفي دائرة وسم المصوغات الحقوقيين الذين ترشحهم وزارة التجارة الداخلية، سلطة محقق في الجرائم التي تقع خلافا لاحكام هذا القانون .
ماددهی (14): ههیكهلی كارگێڕی سندوق به پێی پهیڕهو دیاری دهكرێت كه به ماوهیهك له (45) چل و پێنج رۆژ له رێكهوتی پێكهێنانی دهسته تێپهڕ نهكات، دهردهكرێت.
المادة 14 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشـره فـي الجريـدة الرسميـة .
المادة 14 1 – يحدد راس مال المصرف المحلي بالدينارات العراقية . ويحتفظ المصرف في جميع الاوقات براس مال مدفوع يمثل الحد الادنى لا يقل عن 10 مليار دينار او يحتفظ بمبلغ اعلى من ذلك يقرره البنك المركزي العراقي . ويتعين على المصارف القائمة حاليا الوصول الى راس المال هذا في غضون 18 شهرا اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا الامر . 2 – لا يجوز لاي مصرف ان يصرح ويسجل في حسابه او يدفع لمساهميه اية نسبة من الارباح او يقوم باي تحويل للارباح اذا نتج عن مثل هذا التسديد او التحويل خفض في راس ماله او احتياطياته دون مستويات الحد الادنى المطلوبة وفقا لهذا القانون او اللوائح التنظيمية او امر البنك المركزي العراقي . 3 – لا يجوز لاي مصرف توزيع ارباح الى المساهمين قبل اطفاء كافة النفقات المتعلقة بتاسيس والتنظيم المبدئي للمصرف 4 – لا تفرض حدودا على مبلغ راس المال الذي يمكن ايداعه الى المصرف في اي فترة تقويمية معينة .
المادة 14 يلتزم مطور ومدير المدينة الصناعية بما يأتي : أولا : إنشاء المدينة الصناعية ، والمباشرة بالتشغيل داخلها ، وتطوير الأصول الثابتة فيها للترويج لنمو اقتصادي فاعل فيها . ثانيا : إعداد وتحديث خطة تطوير المدينة الصناعية بما يتفق مع الوثائق الفنية الملحقة مع طلب الإجازة . ثالثا : تشييد الأصول الثابتة داخل المدينة الصناعية بما في ذلك البنى التحتية وفقا للإجازة الصادرة ، والإشراف على تطوير البنية التحتية خارج المدينة الصناعية بالتنسيق مع المؤسسات المعنية . رابعا : تقديم تقرير نصف سنوي إلى الهيئة يتضمن ما يأتي : أ ـ الاستثمارات المقامة في المدينة خلال السنة الماضية ، والاستثمارات المتوقعة خلال السنة القادمة . ب ـ الأراضي التي تم تطويرها ضمن المدن الصناعية وجميع الأصول الثابتة المقامة فيها . ج ـ أي معلومات أخرى تجد الهيئة ضرورة تقديمها . خامسا : الامتثال لمتطلبات الأداء المحددة بموجب الإجازة الصادرة والعقود المبرمة مع الهيئة بهذا الشأن . سادسا : التدريب الفني للعاملين العراقيين وفقا للعقود المبرمة مع الهيئة بهذا الشأن .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة