المواد القانونية

المادة 14

المادة 14 يمنع ما يأتي : أولاً : تصريف أية مخلفات سائلة منزلية أو صناعية أو خدمية أو زراعية إلى الموارد المائية الداخلية السطحية والجوفية أو المجالات البحرية العراقية إلا بعد إجراء المعالجات اللازمة عليها بما يضمن مطابقتها للمواصفات المحددة في التشريعات البيئية الوطنية والاتفاقيات الدولية . ذات العلاقة الملزمة لجمهورية العراق ويشمل ذلك التصاريف كافة سواء أكانت مستمرة أم متقطعة أم مؤقتة واتخاذ التدابير اللازمة لمنع وصول التلوث من البر إلى المنطقة البحرية سواء أكان عن طريق الماء أم الهواء أم من الساحل مباشرة أم من السفن والطائرات . ثانياً : ربط أو تصريف مجاري الدور والمصانع وغيرها من النشاطات إلى شبكات تصريف مياه الأمطار . ثالثاً : رمي النفايات الصلبة أو فضلات الحيوانات أو أشلائها أو مخلفاتها إلى الموارد المائية . رابعاً : استخدام المواد السامة والمتفجرات في صيد الأسماك والطيور والحيوانات المائية . خامساً : تصريف المخلفات النفطية أو بقايا الوقود أو مياه الموازنة للناقلات النفطية إلى المياه السطحية الداخلية أو المجالات البحرية العراقية سواء أكان التصريف من محطات ثابتة أم من مصادر متحركة أم من التسربات الناتجة عن عمليات التحميل . سادساً : أية أعمال تؤدي إلى تلوث الموارد المائية السطحية نتيجة استغلال ضفافها إلا بعد موافقة الجهات المعنية . سابعاً : أية أعمال تؤدي إلى تلوث المنطقة البحرية نتيجة استكشاف أو استغلال قاع البحر الإقليمي وتربته التحتية والجرف القاري بما فيها مواجهة حالات التلوث الطارئة التي يترتب عليها الأضرار بالبيئة البحرية بما يضمن الالتزام بالتشريعات الوطنية ومبادئ وأحكام القانون الدولي .

المادة 14

المادة 14 للناقل حق حبس امتعة الراكب لاستيفاء اجرة النقل وغيرها من المبالغ المستحقة له بسبب النقل من ثمنها ما دامت هذه الامتعة في حيازة الناقل.

المادة 14

المادة 14 يلغى قانون ضمان الموظفين ذو الرقم (104) لسنة 1960 وتبقى التعليمات والبيانات الصادرة بموجبه نافذة بما لا يتعارض واحكام هذا القانون.

المادة 14

المادة 14 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. ويتولى الوزراء تنفيذه.

المادة 14

المادة 14 حذف(6-1)

المادة 14

المادة 14 اذا لم ينجز الباحث البحث خلال الزمن المتفق عليه، لاسباب اضطرارية يقبلها المجلس، يجوز للمجلس منح فترة اضافية لا تزيد على ثلث المدة الاصلية، ولمرة واحدة.

المادة 14

المادة 14 يلغى نص المادة (27) من القانون و يحل محله ما ياتي : المادة – 27 – اولا – تخضع المنازعات الناشئة عن تطبيق هذا القانون الى القانون العراقي و ولاية القضاء العراقي ، و يجوز الاتفاق مع المستثمر على اللجوء الى التحكيم التجاري (الوطني او الدولي) وفق اتفاق يبرم بين الطرفين يحدد بموجبه اجراءات التحكيم وجهته و القانون الواجب التطبيق . ثانيا – اذا حصل نزاع بين الشركاء يتم اتباع الاجراءات الاتية : أ – اذا توقف العمل بالمشروع لمدة تزيد على (3) ثلاثة اشهر فيوجه انذار الى المستثمر بتسوية الخلاف خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ انذار و عند عدم الاستجابة يتم تحميل المستثمر المتلكا غرامة تاخيرية تتناسب و مدة التاخير على ان لا يزيد المجموع التراكمي عن (10%) عشرة من المائة من كلفة المشروع . ب – يستبعد الطرف المخل بالتزاماته بعد مضي المدة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذا البند و يحل الشريك غير المخل او من يرتضيه محله في الحقوق و الالتزامات بعد استحصال موافقة الهيئة مانحة الاجازة و دون الاخلال بحق الهيئة في سحب اجازة الاستثمار بعد مضي المدة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذا البند . ثالثا – في حالة توقف العمل في المشروع الاستثماري بسبب النزاع بين المستثمر و الغير و بعد مراعاة المدة الزمنية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذا البند فان للهيئة اتخاذ الاجراءات القانونية بتصفية المشروع مع اخطار مالك المشروع و ايداع مبلغ التصفية في احد المصارف بعد استيفاء حق الدولة او أي حقوق للغير ثابتة بحكم قضائي يقضي باستحقاقها ، كما ان للغير اذا كان مقرضا او ممولا الحق قبل بدا اجراءات التصفية مطالبة الهيئة مانحة الاجازة باستبدال المستثمر و يعود تقدير قبول او رفض ذلك الطلب الى الهيئة مانحة الاجازة .

المادة 14

المادة 14 اضافة للشروط المقررة في هذا القانون للقائمقام ومدير الناحية تكون لديه خدمة وظيفية لاتقل عن خمس سنوات.

المادة 14

المادة 14 اولا : تمثل الحقوق الوارده في احكام هذا القانون الحد الادنى حقوق العمال و لا تؤثر تلك الاحكام على أي حق من الحقوق التي تمنح للعامل بموجب أي قانون اخر ، او عقد عمل او اتفاق او قرار اذا كان أي منها يرتب للعامل حقوقا افضل من الحقوق المقررة له بموجب احكام هذا القانون . ثانيا : يقع باطلا كل شرط في عقد او اتفاق يتنازل بموجبه العامل عن أي حق من الحقوق المقررة له بموجب احكام هذا القانون . ثالثا : عند عدم وجود نص في هذا القانون يصار الى تطبيق احكام اتفاقيات العمل العربية و الدولية ذات الصلة المصادق عليها قانونا .

المادة 14

المادة 14 يعاد احتساب الرواتب التقاعدية للمحالين الى التقاعد قبل نفاذ هذا التعديل او خلفهم اسوة بأقرانهم المشمولين بأحكام القانون بتاريخ نفاذه على ان لايترتب أي اثر مالي عن الفترة السابقة.

مادده‌ی (14)

مادده‌ی (14): بڕگه‌ی (دووه‌م) له‌ مادده‌ی (چوارده‌م)ی یاساكه‌ هه‌موارده‌كرێت و به‌م شێوه‌یه‌ی خواره‌وه‌ ده‌خوێندرێته‌وه‌: دووه‌م: به‌پێی ئه‌وه‌ی له‌سه‌ره‌وه‌دا هاتووه‌ هه‌ر زێده‌بوونێكی گه‌وره‌ له‌ ساماندا له‌ دوای وه‌رگرتنی وه‌زیفه‌ی گشتی یان ڕاسپاردنی گشتی یان سیفه‌ت، یان له‌ سامانی هاوسه‌ری یان یه‌كێك له‌و منداڵه‌ دواكه‌وته‌كانی بێته‌ ئارا، كاتێك له‌گه‌ڵ داهاته‌ ره‌واكانیان نه‌گونجێت و ده‌سته‌وه‌ستان بێت له‌ هۆ ده‌رخستنی به‌ هۆكارێكی شیاو، ئه‌وا به‌ ئیستغلال داده‌نرێت.

المادة 14

المادة 14 توزع الموارد المالية للصندوق المنصوص عليها في المادة (8) من هذا القانون على فروع التقاعد والضمان الاجتماعي كما يأتي : أولا : (70%) سبعون من المئة من المبالغ المنصوص عليها في البنود (ثانيا) و(ثالثا) و(رابعا) من المادة (8) من هذا القانون احتياطي مالي عام إلى فرع ضمان التقاعد و(30%) وثلاثين من المئة إلى فروع الضمان الأخرى . ثانياً : المبالغ المنصوص عليها في البند (أولا) من المادة (8) من هذا القانون إلى فروع التقاعد والضمان التي دفعت من اجلها الاشتراكات على النحو الآتي :ـ أ‌- (5%) خمسة من المئة يستقطع من مجموع ما يتقاضاه المضمون من أجور ومخصصات وتخصص لحساب فرع ضمان التقاعد . ب‌- تتحدد نسبة اشتراكات أصحاب العمل عن عمالهم المضمونين كما يأتي : 1- (12%) اثنا عشر من المئة من مجموع ما يتقاضاه العامل من الأجور والمخصصات وتوزع كما يأتي : - (8%) ثمانية من المئة لفرع ضمان التقاعد . - (1%) واحد من المئة لفرع ضمان إصابات العمل والمرض والأمراض المهنية والتوقف بسبب ظروف استثنائية . - (1%) واحد من المئة لفرع ضمان إعانة التعطيل عن العمل . - (2%) اثنان من المئة لفرع التأمين الصحي والخدمات الاجتماعية ومنافع المرأة العاملة (تأمين الأمومة) . 2- (25%) خمسة وعشرون من المئة من الأجور على أصحاب العمل في القطاعين الخاص والمختلط الذين يمارسون عملا تجارياً تنجم أرباحه عن بيع النفط وسائر المواد الهيدروكربونية المنتجة في العراق والمصدرة منه أو بيع الحقوق والمصالح المتعلقة بالنفط الخام أو سائر المواد الهيدروكربونية وتوزع هذه النسبة كما يأتي : - (15%) خمسة عشر من المئة لفرع التقاعد . - (3%) ثلاثة من المئة لفرع إصابات العمل والأمراض المهنية . - ( 3% ) ثلاثة من المئة لفرع اعانة التعطيل عن العمل . - (4%) أربعة من المئة لفرع التأمين الصحي والخدمات الاجتماعية ومنافع المرأة العاملة (تأمين الأمومة) . جـ - تساهم الدولة بنسبة (8%) ثمانية من المئة مما يتقاضاه العامل من أجور ومخصصات ، وتودع في الصندوق ، ويستثنى من ذلك البند (ثانياً / ب / 2) ، وكذلك العامل الأجنبي في العراق إذ يتحمل صاحب العمل نسبة مساهمة الدولة إضافة إلى مساهمته المنصوص عليها في البند (ثانياً / ب / 2) من هذه المادة . ثالثاً : توزع الموارد المنصوص عليها في البند (خامساً) من المادة (8) من هذا القانون على فروع الضمان وفق النسب الآتية :ـ ‌أ- (60%) ستون من المئة لفرع التقاعد . ‌ب- (12%) اثنا عشر من المئة لفرع إصابات العمل والأمراض المهنية . ‌ج- (12%) اثنا عشر من المئة لفرع إعانة التعطيل . ‌د- (16%) ستة عشر من المئة لفرع الضمان الصحي والخدمات الاجتماعية رابعا : يتكون الاحتياطي النقدي للصندوق من الموارد الآتية : ‌أ- الودائع الثابتة في المصارف والبنوك . ‌ب- مبالغ الاستثمارات وإيرادات العقارات . ‌ج- (98%) ثمانية وتسعون من المئة من الفائض النقدي لأموال كل من الدائرة والصندوق ، وتوزع (2%) اثنان من المئة كحوافز مالية للعاملين في الدائرة والمساندين لهم بموجب تعليمات يصدرها الوزير بناءً على اقتراح من مجلس الإدارة .

مادده‌ی ( 14 )

مادده‌ی ( 14 ): یه‌كه‌م: نابێت تۆمه‌تباری زیاده‌ڕۆكار له‌ هه‌ردوو قۆناغی لێكۆڵینه‌وه‌ی سه‌ره‌تایی یان دادگایی كردن، ئازاد بكرێت تا زیاده‌رۆكه‌ لاده‌بات. دووه‌م: بڕیار یان حوكمی ده‌ركراو له‌ دادگا سزاكارییه‌كان به‌ ئازادكردن یان بێ تۆمه‌تی یان نابه‌رپرسیاریه‌تی، هیچ ئاسه‌وارێكی نابێت له‌سه‌ر لابردنی زیاده‌ڕۆییه‌كه‌.

المادة 14

المادة 14 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشـره فـي الجريـدة الرسميـة .

مادده‌ی (14)

مادده‌ی (14): هه‌یكه‌لی كارگێڕی سندوق به‌ پێی په‌یڕه‌و دیاری ده‌كرێت كه‌ به‌ ماوه‌یه‌ك له‌ (45) چل و پێنج رۆژ له‌ رێكه‌وتی پێكهێنانی ده‌سته‌ تێپه‌ڕ نه‌كات، ده‌رده‌كرێت.

المادة 14

المادة 14 اولا- لرئيس الجمهورية او من يخوله فرض ايا من العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون على الموظفين التابعين له . ثانيا- لرئيس مجلس الوزراء او الوزير او رئيس الدائرة الغير مرتبطة بوزارة فرض احدى العقوبات التالية على الموظف التابع لوزارته او دائرته والمشمول باحكام هذا القانون . ا‌) انقاص الراتب . ب‌) تنزيل الدرجة . ج) الفصل . د) العزل . ثالثا- للموظف بموجب الفقرات (اولا) و (ثانيا) من هذه المادة الطعن في قرار فرض العقوبة وفقا لاحكام المادة (15) من هذا القانون .(6)

المادة 14

المادة 14 يستحدث في المؤسسات المالية تشكيل اداري خاص في مكافحة غسل الاموال و تمويل الارهاب يتولى متابعة تنفيذ احكام هذا القانون و التعليمات الصادرة بموجبه .

المادة 14

المادة 14 اولا - يحدد رئيس الشركة صلاحيات نائب رئيس الشركة، ورؤساء المؤسسات المرتبطة بالشركة، المديرين العامين في مركز الشركة والمدير العام للمنشاة العامة لاستكشاف النفط والغاز. ثانيا – يجوز باقتراح من نائب رئيس الشركة، تعيين عدد من المساعدين له، ويكون كل منهم بدرجة رئيس مؤسسة، ويقومون بمعاونته في اداء واجباته، وممارسة الصلاحيات المخولة لهم . ثالثا – لوزير النفط تنسيب من يراه مناسبا ليحل محل نائب الرئيس عند غيابه .(11)

المادة 14

المادة 14 1 – يحدد راس مال المصرف المحلي بالدينارات العراقية . ويحتفظ المصرف في جميع الاوقات براس مال مدفوع يمثل الحد الادنى لا يقل عن 10 مليار دينار او يحتفظ بمبلغ اعلى من ذلك يقرره البنك المركزي العراقي . ويتعين على المصارف القائمة حاليا الوصول الى راس المال هذا في غضون 18 شهرا اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا الامر . 2 – لا يجوز لاي مصرف ان يصرح ويسجل في حسابه او يدفع لمساهميه اية نسبة من الارباح او يقوم باي تحويل للارباح اذا نتج عن مثل هذا التسديد او التحويل خفض في راس ماله او احتياطياته دون مستويات الحد الادنى المطلوبة وفقا لهذا القانون او اللوائح التنظيمية او امر البنك المركزي العراقي . 3 – لا يجوز لاي مصرف توزيع ارباح الى المساهمين قبل اطفاء كافة النفقات المتعلقة بتاسيس والتنظيم المبدئي للمصرف 4 – لا تفرض حدودا على مبلغ راس المال الذي يمكن ايداعه الى المصرف في اي فترة تقويمية معينة .

المادة 14

المادة 14 للوزير او من يخوله غلق المشروع، بناء على تقرير مسبب من لجنة الكشف المختصة، بصورة مؤقتة او دائمة حسب جسامة المخالفة عن طريق الجهات المختصة .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة