المواد القانونية

المادة 14

المادة 14 يلغى نص المادة ( 23 ) من القانون ويحل محله ما ياتي :- لرئيس المؤسسة وبموافقة رئيس مجلس الوزراء إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .

المادة 14

المادة 14 اولا : للاتحاد تشكيل لجان فرعية في كل محافظة من محافظات العراق تتكون من برلمانيي تلك المحافظة للمساهمة في تحقيق أهدافها . ثانيا : للاتحاد تشكيل لجان عمل وحسب الحاجة مشابهة للجان الدائمة الموجودة في مجلس النواب لتنسيق العمل بينهما . ثالثا : تؤلف لجنة انضباط من خمسة أعضاء يتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة . رابعا : للجنة الانضباط إصدار أي من العقوبات التالية إذا اخل العضو بأحكام هذا القانون او النظام الداخلي للاتحاد : أ. لفت النظر ب. الإنذار ج. إنهاء العضوية خامسا : للعضو الذي فرضت عليه إحدى العقوبات الانضباطية المذكورة في (أ وب) من البند (رابعا) من هذه المادة حق الاعتراض لدى الأمانة العامة للاتحاد خلال مدة (30) ثلاثون يوما من تاريخ تبلغه بقرار اللجنة ، وتصدر الأمانة العامة قرارها بأغلبية ثلثي عدد أعضائها خلال مدة (15) خمسة عشر يوما من إحالة قرار العقوبة إليها ويكون القرار نهائيا . سادسا : للعضو الذي فرضت عليه عقوبة إنهاء العضوية المذكورة في (ج) من البند (رابعا) من هذه المادة حق الطعن بقرار الأمانة العامة بمحكمة التمييز خلال (30) ثلاثين يوما من تبلغه حقيقة او حكما .

المادة 14

المادة 14 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا – يعوض المتضرر نتيجة تثبيت حقوق الارتفاق على ارضه او الاخلاء عن المناطق الاثرية وفق احكام هذا القانون. ثانيا – تشكل لجنة لغرض التعويض المنصوص عليه في البند اولا من هذه المادة برئاسة ممثل عن السلطة الاثارية وعضوية ممثلين من الدوائر البلدية المعنية في امانة بغداد او الوحدة الادارية في المحافظة ودائرة التسجيل العقاري ومن دائرة عقارات الدولة ومن مديرية ضريبة العقار التي يقع العقار ضمن حدودها خلال مدة 90 تسعين يوما من تاريخ تثبيت حقوق الارتفاق او الاخلاء وبخلافه بعد قرار السلطة الاثارية بشان تثبيت حقوق الارتفاق او الاخلاء ملغى

المادة 14

المادة 14 يلغى نص صدر المادة الثامنة والتسعين بعد المئة من القانون ، ويحل محله ما ياتي: مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد ينص عليها القانون، يعاقب بغرامة لا تزيد على (25000) خمسة وعشرين الف دينار كل من الاتي بيانهم:

المادة 14

المادة 14 تعدل الفقرة 1 من المادة 69 من القانون وتقرا على الوجه الاتي: - 1 – اذا تعلق التصحيح بحذف صفة القصر فيستند في اجرائه الى هوية الاحوال المدنية او شهادة الجنسية او اي مستند قانوني اخر يثبت اكمال القاصر الثامنة عشرة من العمر او اعتباره رشيدا وفقا لاحكام القانون.

المادة 14

المادة 14 اولا – تقوم شركات ومكاتب ووكالات السفر والسياحة المجازة وفقا لاحكام هذا القانون بتشكيل رابطة لها تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري لغرض توحيد جهودها وتنسيق اعمالها لرفع مستوى السياحة في العراق . ثانيا – تقدم الشركات والمكاتب والوكالات المشار اليها في البند ( اولا ) طلبا خطيا الى رئيس المؤسسة العامة للسياحة مع مرفق مسودة نظام الرابطة على ان يتضمن بيان مورادها المالية من اشتراكات وتبرعات لدعم وضعها المالي بما يؤهلها لاداء واجباتها . ثالثا – للرئيس منح اجازة تشكيل الرابطة خلال ( 30 ) ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب وله ان يعيد الطلب مع بيان الملاحظات والاعتراضات لاستكمال النواقص، وفي حالة عدم البت بالطلب خلال المدة المذكورة تعتبر الرابطة قائمة . رابعا – للرئيس حل الهيئة الادارية للرابطة في حالة ممارستها اعمالا تتناقض والاهداف التي شكلت من اجلها . خامسا – للهيئة الادارية للرابطة حق الاعتراض على قرارات الرئيس المشار اليها في البند ( رابعا ) من هذه المادة لدى مجلس الوزراء ويكون قراره نهائيا . سادسا – تعتبر رابطة شركات ومكاتب ووكالات السفر والسياحة المجازة قبل نفاذ هذا القانون قائمة اعتبارا من تاريخ تاسيسها على ان تكيف نظامها واوضاعها وفق احكام هذا القانون خلال فترة ستة اشهر من تاريخ نفاذه .

المادة 14

المادة 14 يضاف ما ياتي الى القانون ليكون الباب التاسع له ويعدل تسلسل الباب والمواد التالية له: الباب التاسع عقود العمل الجماعية المادة - 147 - عقد العمل الجماعي هو اتفاق بين النقابات نيابة عن عمال المهن والصناعات التي تمثلها هذه النقابات وبين اصحاب الاعمال ذوي العلاقة . وينظم هذا العقد في حدود المهنة الواحدة او الصناعة الواحدة او المشروع الواحد او في حدود بعض المهن او كل المهن والصناعات والمشاريع المتماثلة او المترابطة او المشتركة في انتاج واحد او متماثل . المادة - 148 - يهدف عقد العمل الجماعي الى تقرير وتنظيم الالتزامات القانونية والتعاقدية المتبادلة بين اصحاب المصلحة في طرفي العقد والعمل على تطوير وتحسين مستوى هذه الالتزامات بما يجعلها اكثر نفعا ومردودا للعمال وللانتاج معا، ومن اجل ايجاد افضل السبل لتنفيذها من طرفي العقد وجميع اصحاب المصلحة فيه بروح مشبعة بالغيرة على الانتاج الوطني وبالشعور بالمصلحة الجماعية المشتركة فيه من خلال علاقات واعية يسودها التعاون والاخاء والتضامن والاحترام المتبادل . المادة - 149 - يجري تمثيل العمال في عقد العمل الجماعي على الشكل الاتي: اولا - عندما يكون العقد في نطاق مشروع واحد، تتولى الجهة النقابية المختصة في هذا المشروع تمثيل العمال، واذا لم يكن في المشروع جهة نقابية مختصة تتولى نقابة المهنة التي ينتمي اليها المشروع مهمة تمثيل عماله . واذا لم تكن لمهنة المشروع نقابة يتولى الاتحاد العام لنقابات العمال ذلك، وفي كلتا هاتين الحالتين تقوم النقابة او الاتحاد بالدور الموكول الى كل منهما بالاشتراك مع (3) ثلاثة ممثلين ينتخبون من جميع العاملين في المشروع لهذا الغرض . ثانيا - عندما يكون العقد في نطاق اكثر من مشروع في مهنة واحدة او في نطاق المهنة كلها، تتولى نقابة المهنة تمثيل العمال، واذا لم تكن للمهنة نقابة يتولى الاتحاد تمثيل العمال بمشاركة (3) ثلاثة من عمال المهنة تتحدد طريقة انتخابهم واختيارهم بتعليمات يصدرها الوزير . ثالثا - عندما يكون العقد في نطاق مشاريع او مهن متماثلة او مترابطة يتولى الاتحاد بالاشتراك مع النقابات المختصة ومندوب عن الوزارة تمثيل العمال . المادة - 150 - يتولى صاحب العمل نفسه او اصحاب العمل ذوو العلاقة تمثيل مشروعهم او مشاريعهم في عقد العمل الجماعي ولهم ان يختاروا وكيلا قانونيا عنهم او اكثر، كما لهم ان يوكلوا امر تمثيلهم الى احدى جمعياتهم او منظماتهم المهنية او الصناعية او التجارية . المادة - 151 - يشترط في عقد العمل الجماعي: اولا - ان يناقش ويصوت عليه - قبل ابرامه - من عمال المشروع او المشاريع عندما يكون متعلقا بمشروع محدد او بعدة مشاريع محددة، اما عندما يكون شاملا المهنة كلها او شاملا اكثر من مهنة فيناقش ويصوت عليه من الجمعية العمومية لنقابة المهنة او النقابات ذات العلاقة . ثانيا - ان يعلن عنه في الصحف وان تنشر خلاصته في الجريدة الرسمية ولا يكون نافذا الا من تاريخ النشر او من التاريخ المحدد لتنفيذه بعد النشر . ثالثا - ان يكون محدود المدة ولا يجوز ان تزيد مدته على سنتين ولا يصح التجديد الا بعقد جماعي جديد . رابعا - ان لا يحمل النقابات اية مسؤولية مادية . المادة - 152 - مع مراعاة احكام المادة (147) من هذا القانون يجوز لطرفي العمل في المشاريع او المهن التي لم تشترك في عقد العمل الجماعي ان يتفقا على الاشتراك فيه دون حاجة الى موافقة المتعاقدين الاصليين ويتم ذلك بابلاغ صيغة الاتفاق على الانضمام للعقد الى ديوان الوزارة واطراف العقد الاصليين ويصبح الانضمام للعقد نافذا بعد اتخاذ الاجراءات المنصوص عليها في البند (ثانيا) من المادة (151) من هذا القانون . المادة - 153 - كلما وقع تعارض او اختلاف بين عقد العمل الجماعي وعقود العمل الفردية تطبق من العقدين الشروط الاكثر نفعا للعمال، ويقع باطلا كل اتفاق يخالف ذلك . المادة - 154 - ينتهي عقد العمل الجماعي قبل انتهاء مدته في احدى الحالتين الاتيتين: اولا - اذا وافق على انهائه جميع اطرافه الاصليين منهم والمنضمين، وينقضي العقد في هذه الحالة بتبليغ الاتفاق على الانهاء الى الوزارة ويصبح الانهاء نافذا بعد اتخاذ الاجراءات المبينة في البند (ثانيا) من المادة (151) من هذا القانون . ثانيا - اذا صدر حكم بات عن محكمة العمل المختصة بفسخ العقد بناء على طلب طرف من اطرافه او اكثر او بناء على طلب الوزارة، ولا يجوز تقديم مثل هذا الطلب قبل سنة كاملة من سريان العقد، ويجب ان يكون الطلب مستندا الى حصول تطورات اساسية في ظروف العمل تسوغ ذلك . المادة - 155 - تمثل الاجهزة النقابية المختصة قانونا جميع عمال المشروع او المشاريع او المهنة او المهن التي يشملها عقد العمل الجماعي، ولهذه الاجهزة ان تخاصم بالنيابة عن العمال - جماعات او فرادى – في جميع ما ينشا من عقد العمل الجماعي من حقوق او خلافات دون حاجة الى توكيل خاص . المادة - 156 - لكل طرف من اطراف العقد الجماعي ان يطلب من محكمة العمل المختصة تفسير العقد او الحكم بتنفيذه او الحكم بالتعويض عن عدم تنفيذه، مع عدم الاخلال باحكام البند (رابعا) من المادة (151) من هذا القانون . المادة - 157 - تسجل عقود العمل الجماعية بعد نشرها في مكتب الاتحاد في سجل رسمي، ويكون لكل عقد ملف خاص ويحفظ به مع كل ما يرتبط به من وثائق ومستندات وكل ما يطرا عليه من تعديلات، ولكل من له مصلحة ان يحصل من الاتحاد على نسخة مصدقة من ملف العقد او بعض ما فيه من وثائق ومستندات .

المادة 14

المادة 14 ينفذ هذا القانون ، من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 14

المادة 14 تسرى احكام قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 المعدل او أي قانون يحل محله على الممرضات في كل ما لم يذكر في هذا القانون او في أي قانون آخر .

المادة 14

المادة 14 يعاد النظر في صلاحيات وموارد جمعية الملاك المنصوص عليها في هذا القانون بعد مضي 5 خمس سنوات على نفاذه.

المادة 14

المادة 14 يلغى نص المادة الخامسة والاربعين من القانون ويحل محله ما ياتي : المادة الخامسة والاربعون : اولا – كل اعتداء يقع على العضو اثناء تادية واجباته او بسبب ممارسته للمهنة يعرض الفاعل للعقوبة التي يعاقب بها من اعتدى على موظف اثناء تادية واجباته، وللعضو اخبار النقابة او فرعها في المحافظة عن ذلك الاعتداء. ثانيا – على الجهة التحقيقية واللجان التحقيقية اخبار النقابة او فروعها في المحافظة قبل اجراء التحقيق عن الجرائم غير المشهودة، وللنقابة حق انتداب من يمثلها لحضور التحقيق.

المادة 14

المادة 14 مع عدم الاخلال بحكم المادة الثالثة عشرة من هذا القانون : 1 - بغرامة لا تقل عن ( - / 1000000 ) دينار ( مليون دينار ) ولا تزيد على ( - / 3000000 ) ثلاثة ملايين دينار . (4) 2 - بغرامة لا تقل عن ( - / 500000 ) خمسمائة الف دينار ولا تزيد على ( - / 1000000 ) دينار ( مليون دينار ) . (4)

مادده‌ی (14)

مادده‌ی (14): هه‌یكه‌لی كارگێڕی سندوق به‌ پێی په‌یڕه‌و دیاری ده‌كرێت كه‌ به‌ ماوه‌یه‌ك له‌ (45) چل و پێنج رۆژ له‌ رێكه‌وتی پێكهێنانی ده‌سته‌ تێپه‌ڕ نه‌كات، ده‌رده‌كرێت.

المادة 14

المادة 14 1 - اذا فقد عضو من اعضاء اللجان المنتخبة احد الشروط اللازمة لانتخابه او تغيب عن جلسات المجلس او جلسات اللجنة الانضباطية خمس مرات متتالية بغير عذر مشروع فعلى مجلس النقابة ان يقرر اعتباره مستقيلا . 2 - اذا امتنع ممثل النقابة في اللواء عن تنفيذ مقرراتها فللمجلس ان يقرر اعادة الانتخاب في ذلك اللواء على ان لا يعاد انتخابه . 3 - اذا شغر مركز ممثل النقابة في اللواء يحل محله من كان حائزا على اكثرية الاصوات .

المادة 14

المادة 14 يمنح العضو اعانة مقطوعة لا تزيد على خمسين دينارا او اعانة دورية شهرية لا تزيد على خمسة عشر دينارا ولا تقل عن خمسة دنانير او الاعانتين المذكورتين معا وذلك في احدى الحالتين الاتيتين ا - اذا عجز عن ممارسة المهنة بسبب اصابة بحادث او عاهة او مرض ولم يكن قد اكمل المدة القانونية للتقاعد او اذا كان غير مشمول باى نظام قانونى للتقاعد او الضمان ب - اذا توقف موقتا عن مزاولة مهنته بسبب اصابته بحادث او مرض وكان قد استنفذ اجازاته المرضية براتي تام وفي هذه الحالة تمنح له الاعانة الشهرية خلال مدة تعطله التى تعقب تاريخ انتهاء اجازاته المشار اليها على ان لا تزيد مدة التعطل هذه عن سنة كاملة اما اذا استمر تعطله بعد ذلك فتوقف الاعانة عنه على ان يبقى له حق الاستفادة من احكام الفقرة(ا) من هذه المادة اذا توفرت فيه شروطها

المادة 14

المادة 14 اولا - يلغى قانون المكاتب الاستشارية الهندسية في مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي ذو الرقم 64 لسنة 1979 وتبقى التعليمات الصادرة بموجبه نافذة بما لا بتعارض واحكام هذا القانون الى حين صدور ما يحل محله ثانيا - لوزير التعليم العالي والبحث العلمي اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.

المادة 14

المادة 14 يعد أصحاب الحيوانات وسواسها والرعاة والجهات المختصة مكلفون بأخبار السلطة الصحية البيطرية او السلطة الادارية حالاً عند ظهور مرض معد او وبائي او الاشتباه به او موت بين الحيوانات.

المادة 14

المادة 14 اولا ــ يلغى قانون التدرج الطبي المرقم بـ (99) لسنة 1970 و قانون ذيله المرقم بـ (99) لسنة 1971 و قانون تدرج ذوي المهن الصحية المرقم بـ (44) لسنة 1973 و قانون تدرج الصيادلة المرقم بـ (15) لسنة 1982 و قانون اقامة الممرضين الجامعيين المرقم بـ (39) لسنة 1986 . ثانيا ــ لا يعمل باي نص قانوني يتعارض مع احكام هذا القانون.

المادة 14

المادة المادة 14 1- تتصرف الدولة الطرف في ما تصادره من عـائدات جرائـم أو ممتلكـات عمـلا بالمـادة 12، أو الفقـرة 1 مـن المـادة 13من هذه الاتفاقية، وفقا لقانونها الداخلي وإجراءاتها الإدارية. 2- عندمـا تتخـذ الـدول الأطـراف إجـراء مـا بنـاء علـى طلـب دولـة طـرف أخـرى، وفقـا للمـادة 13 مـن هـذه الاتفاقيـــة، تنظر تلك الدول على سبيل الأولويـة، بـالقدر الـذي يسـمح بـه قانونها الداخلـي وإذا مـا طلـب منـها ذلـك، في رد عـائدات الجرائـم المصـادرة أو الممتلكات المصادرة إلى الدولة الطرف الطالبة، لكـي يتسـنى لهـا تقـديم تعويضـات إلى ضحايـا الجريمـة أو رد عـائدات الجرائـم أو الممتلكـات هـذه إلى أصحابها الشرعيين. 3- يجوز للدولة الطرف، عنـد اتخـاذ إجـراء بنـاء علـى طلـب مقـدم مـن دولـة طـرف أخـرى وفقـا للمـادتين 12 و13 مـن هذه الاتفاقية، أن تنظر بعين الاعتبار الخاص في إبرام اتفاقات أو ترتيبات بشأن: (أ) التبرع بقيمة عائدات الجرائم أو الممتلكات هـذه أو بـالأموال المتأتيـة مـن بيـع عـائدات الجرائـم أو الممتلكـات هـذه، أو بجـزء منـها، للحسـاب المخصـص وفقـا للفقـرة 2( ج) مـن المـادة 30 مـن هـذه الاتفاقيـة وإلى الهيئـات الحكوميـة الدوليـة المتخصصـة في مكافحـــة الجريمة المنظمة؛ (ب) اقتسـام عـائدات الجرائـم أو الممتلكـات هـذه، أو الأمـوال المتأتيـة مـن بيـع عـائدات الجرائـم أو الممتلكـــات هــذه، وفقا لقانونها الداخلي أو إجراءاتها الإدارية، مع دول أطراف أخرى، على أساس منتظم أو حسب كل حالة.

المادة 14

المادة 14 أولاً : يسري على منتسبي الهيئة قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 وقانون الملاك رقم (25) لسنة 1960 وقانون إنضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 وقانون التقاعد الموحد رقم (27) لسنة 2006 وقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقـم (22) لسنة 2008 . ثانياً : ينقل القضاة المعينون على ملاك الهيئة بعد انتهاء أعمالها إلى ملاك مجلس القضاء الأعلى لتنسيبهم إلى المحاكم وفق أصنافهم . ثالثاً : يعين منتسبو الهيئة على الملاك الدائم من تاريخ التعاقد معهم على أن تستوفى التوقيفات التقاعدية منهم عن الفترة السابقة لنفاذ هذا القانون وفقاً لأحكام قانون التقاعد الموحد رقم (27) لسنة 2006 .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة