المواد القانونية

المادة 14

المادة 14 مع عدم الاخلال بحكم المادة الثالثة عشرة من هذا القانون : 1 - بغرامة لا تقل عن ( - / 1000000 ) دينار ( مليون دينار ) ولا تزيد على ( - / 3000000 ) ثلاثة ملايين دينار . (4) 2 - بغرامة لا تقل عن ( - / 500000 ) خمسمائة الف دينار ولا تزيد على ( - / 1000000 ) دينار ( مليون دينار ) . (4)

المادة 14

المادة 14 الميزانية 1-تتطابق السنة المالية مع السنة التقويمية . 2-تكون هناك ميزانية واحدة تتألف من بابين الباب الاول : الشؤون الادارية الباب الثاني : الشؤون التشغيلية وتشمل بوجه خاص توحيد المعايير والتعاون التقني والترويج ويبت مجلس الاعضاء في اضافة أي ابواب فرعية مناسبة واضعا في اعتباره اهداف المجلس الدولي للزيتون 3-تمول الميزانية من : (أ)مبلغ اشتراك كل عضو ويحدد بالتناسب مع حصص مشاركته المحددة وفقا للمادة 11 من هذا الاتفاق (ب)الاعانات والمساهمات الطوعية المقدمة من الاعضاء التي تنظمها الاحكام المدرجة في اتفاق يبرم بين المجس الدولي للزيتون والعضو المانح (ج)الهبات المقدمة من الحكومات و/او غيرها من المصادر (د)الاشكال الاخرى من المساهمات التكميلية وتشمل الخدمات والمعدات العلمية والتقنية و/او الموظفين بما يفي باحتياجات البرامج الموافق عليها (هـ)أي ايراد آخر 4-يسعى المجس الدولي للزيتون في اطار تنمية التعاون الدولي الى الحصول على المساعدة المالية و/او التقنية الاساسية التي قد تقدمها المنظمات الدولية او الاقليمية او الوطنية المختصة سواء اكانت منظمات مالية او منظمات من نوع آخر . ويخصص مجلس الاعضاء المبالغ المذكورة أعلاه لميزانيته 5-يجوز ترحيل المبالغ التي لم تصرف خلال سنة من السنوات التقويمية الى السنوات التقويمية التالية كتمويل مسبق للميزانية على النحو المنصوص عليه في النظام المالي

مادده‌ی (14)

مادده‌ی (14) یه‌كه‌م: 1. لەگەڵ ڕەچاوكردنی حوكمەكانی ماددەی (12)ی ئەم یاسایە، فرۆشتنی خانوو، شووقە یان زەوی نیشتەجێبوون كە ڕووبەری لە (300م2) سێ سەد مەتر دووجا زیاتر نییە و خاوەندارێتی دەگەڕێتەوە بۆ دەوڵەت، لەناو فەرمانبەراندا جاڕدانی بۆ دەكرێت، بە لەبەرچاوگرتنی ئەم خاڵانەی خوارەوە: 2. فرۆشتن یەكەمجار لەنێوان فەرمانبەرانی یەك وەزارەتدا دەكرێت، لەگەڵ پێدانی پێشەنگی (الأولویة) بۆ فەرمانبەرانی ئەو فەرمانگەیەی خانوو، شووقە یان زەوی نیشتەجێبوونەكەی داناوە بۆ فرۆشتن. 3. ئەگەر هیچ فەرمانبەرێكی وەزارەت یان فەرمانگەی پەیوەندار خواستی كڕینیان نەبوو، یان بەشێك لە موڵكەكە بە نەفرۆشراوی مایەوە، ئەوا سەرلەنوێ جاڕدانی فرۆشتن بەڕێگەی زیادكردن لەناو سەرەجەم فەرمانبەرانی هەرێم، دەكرێت. 4. لە ئەگەری نەبوونی كڕیاری فەرمانبەر، یان مانەوەی بەشێكی موڵكەكە بە نەفرۆشراوی، ئەوا سەر لەنوێ جاڕدانی فرۆشتنی بە رێگەی زیادكردن لەناو سەرەجەم هاوڵاتیاندا بۆ دەكرێت. 5. لە سەرجەم بەندەكانی (أ، ب، ج) پێشەنگی بۆ ئەوانە دەبێت كە هاوسەرگیرییان كردوە، و خۆیان یان هاوسەرەكانیان یان منداڵە ناكامەكانیان، خانوویەك یان شووقەیەك یان زەوییەكی نیشتەجێبوونیان بەشێوەی سەربەخۆ نییە و پێشتر یەكەیەكی نیشتەجێوون یان پارچە زەوییان لە دەوڵەت یان لە كۆمەڵە هەرەوەزییەكان وەرنەگرتووە. 6. حوكمەكانی خاڵی (1)ی بڕگەی (یەكەم)ی ئەم ماددەیە لەسەر ئەو فەرمانبەرەش جێبەجێ دەبێت كە لەناو یەكەیەكی نیشتەجێبوونی فەرمانگەیەكی دیاركراو نیشتەجێبووە، هەرچەندە لەسەر بنەمای پێداویستی كار بۆ فەرمانگەیەكی دیكە لەناو هەمان وەزارەت گوازرابێتەوە، بەمەرجێك سەرباری گواستنەوەی ڕاژەكەی بە نیشتەجێی ئەو یەكەیە مابێتەوە. دووەم: 1. فەرمانبەری خانەنشینكراو، ئەگەر پێشتر سوودمەند نەبووبێت، دەتوانێت بەشداری لە زیادكردنی جاڕداراو بۆسەرجەم فەرمانبەران بكات، بۆ كڕینی ئەو خانووبەرانەی نیشتەجێبوون كە لە خاڵی (1)ی بڕگەی (یەكەم)ی ئەم ماددەیە ئاماژەیان پێدراوە. 2. ئەگەر لەكاتی فرۆشتنی یەكەی نیشتەجێبوونەكە، بە كردەنی و بە شێوەیەكی یاسایی و لەسەر بنەمای ئەو ڕێكارانەی لە یاسا بەركارەكاندا دەقنووسكراون، خانەنشینكراو نیشتەجێی یەكەكە بێت، ئەوا هەمان مامەڵەی فەرمانبەری ئەو فەرمانگەیەی لەگەڵ دەكرێت كە خاوەندارێتی یەكەكە دەكات، بەمەرجێك پێش خانەنشینبوونیی فەرمانبەری هەمان فەرمانگە بووبێت. 3. بۆ ئەوەی فەرمانبەری خانەنشینكراو لە حوكمی خاڵی (2)ی ئەم بڕگەیە سوودمەند بێت، پابەند دەكرێت پێش بەشداربوون لە زیادكردن بەشێوەیەكی نووسراو بەڵێن بدات بە چۆڵكردنی یەكە نیشتەجێبوونەكە لە ماوەی (6) شەش مانگ لەو رێكەوتەی كەبڕیاری هەواڵەكردنی زیادكردنەكە بۆ كەسێكی دیكە پلەی بنبڕ وەردەگرێت، بەپێچەوانەوە، یەكە نیشتەجێبووەنەكەی بەزۆرەكی لەلایەن بەڕێوەبەرایەتی جێبەجێكردنی تایبەتمەندەوە بەبێ پێدانی هیچ ماوەیەكی دیكە، پێ چۆڵدەكرێت. سێیەم: پشكی هاوبەشی ناو یەكە نیشتەجێبوونەكانی نەشیاو بۆ جیاكردنەوە (ئیفرازكردن)، بەدەر دەكرێن لە حوكمی بڕگەی (یەكەم و دووەم)ی ئەم ماددەیە، و جاڕدانی فرۆشتن بۆ سەرجەم هاوڵاتیان، دەكرێت.

المادة 14

المادة 14 يعين للمدرسة معاون او اكثر ممن تتوافر فيه شروط المدرس المنصوص عليها في المادة (9) من هذا القانون .

المادة 14

المادة 14 يلغى نص المادة (27) من القانون و يحل محله ما ياتي : المادة – 27 – اولا – تخضع المنازعات الناشئة عن تطبيق هذا القانون الى القانون العراقي و ولاية القضاء العراقي ، و يجوز الاتفاق مع المستثمر على اللجوء الى التحكيم التجاري (الوطني او الدولي) وفق اتفاق يبرم بين الطرفين يحدد بموجبه اجراءات التحكيم وجهته و القانون الواجب التطبيق . ثانيا – اذا حصل نزاع بين الشركاء يتم اتباع الاجراءات الاتية : أ – اذا توقف العمل بالمشروع لمدة تزيد على (3) ثلاثة اشهر فيوجه انذار الى المستثمر بتسوية الخلاف خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ انذار و عند عدم الاستجابة يتم تحميل المستثمر المتلكا غرامة تاخيرية تتناسب و مدة التاخير على ان لا يزيد المجموع التراكمي عن (10%) عشرة من المائة من كلفة المشروع . ب – يستبعد الطرف المخل بالتزاماته بعد مضي المدة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذا البند و يحل الشريك غير المخل او من يرتضيه محله في الحقوق و الالتزامات بعد استحصال موافقة الهيئة مانحة الاجازة و دون الاخلال بحق الهيئة في سحب اجازة الاستثمار بعد مضي المدة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذا البند . ثالثا – في حالة توقف العمل في المشروع الاستثماري بسبب النزاع بين المستثمر و الغير و بعد مراعاة المدة الزمنية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذا البند فان للهيئة اتخاذ الاجراءات القانونية بتصفية المشروع مع اخطار مالك المشروع و ايداع مبلغ التصفية في احد المصارف بعد استيفاء حق الدولة او أي حقوق للغير ثابتة بحكم قضائي يقضي باستحقاقها ، كما ان للغير اذا كان مقرضا او ممولا الحق قبل بدا اجراءات التصفية مطالبة الهيئة مانحة الاجازة باستبدال المستثمر و يعود تقدير قبول او رفض ذلك الطلب الى الهيئة مانحة الاجازة .

المادة 14

المادة 14 تتكون ميزانية المؤسسة من الآتي: 1-الميزانية الاعتيادية 2-الميزانية الاستثمارية السنوية

المادة 14

المادة 14 اولا - يلغى قانون حق اللزمة في الاراضي الاميرية رقم (153) لسنة 1959 المعدل . ثانيا - تلغى الاحكام المتعلقة بتصحيح الصنف من قانون بيع وتصحيح صنف الاراضي الاميرية رقم (51) لسنة 1959 المعدل، وتبقى الاحكام المتعلقة بالتجاوز على الاراضي الاميرية نافذة، وتسري على التجاوز بالغرس او البناء على كافة الاراضي المملوكة للدولة التي لا حقوق تصرفية للغير عليها . ثالثا - لا يعمل باي نص او حكم يتعارض مع احكام هذا القانون .

المادة 14

المادة 14 يعقد المجلس التشريعي الانتقالي للإقليم جلسته الأولى بناءا على دعوة اكبر أعضاءه سناً بعد المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات .

المادة 14

المادة 14 اولا ــ في حالة عدم قيام الموظف المكلف بمراقبة ومتابعة تنفيذ احكام هذا القانون: واحالة المخالفين الى الجهات المختصة يعاقب بالغرامة المقررة للمخالفة ذات العلاقة ولا يخل ذلك بعرض العقوبة المقررة على المخالف. ثانيا ــ يتولى وزير الري فرض الغرامة المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة على مديري الري في المحافظات ومديري مشاريع الري والبزل في المحافظات في حالة عدم قيامهم بحسم قضايا المخالفات المحالة اليهم خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ الاحالة دون عذر مشروع، ويتولى مدير عام الهيئة فرض الغرامة المذكورة على الموظفين المكلفين بمراقبة ومتابعة ورصد المخالفات في حالة تقصيرهم في رصدها او الاخبار عنها او متابعتها خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ وقوعها. الفصل الخامس أحكام عامة وختامية المادة 14 اولا ــ يسجل (40%) اربعون من المئة من مبلغ كل غرامة تفرض وفق احكام المادة (10) من هذا القانون امانة باسم ادارة المشروع ذي العلاقة ويصرف على تشغيله وصيانته، ويسجل (20%) عشرون من المئة من الغرامة ايرادا لوزارة المالية. ثانيا ــ يمنح بتعليمات يصدرها وزير الري المتبقي من الغرامة المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة على الوجه الاتي : أ ـ (30%) ثلاثون من المئة منه الى المخبر عن المخالفة. ب ـ (70%) سبعون من المئة الى كل من مقدم التقرير الفني ومسؤول الري والمهندسين والفنيين والعاملين في دائرة الري في القضاء او الناحية بنسب حسب المسؤولية والجهد المبذول.

المادة 14

المادة 14 يمنع ما يأتي : أولاً : تصريف أية مخلفات سائلة منزلية أو صناعية أو خدمية أو زراعية إلى الموارد المائية الداخلية السطحية والجوفية أو المجالات البحرية العراقية إلا بعد إجراء المعالجات اللازمة عليها بما يضمن مطابقتها للمواصفات المحددة في التشريعات البيئية الوطنية والاتفاقيات الدولية . ذات العلاقة الملزمة لجمهورية العراق ويشمل ذلك التصاريف كافة سواء أكانت مستمرة أم متقطعة أم مؤقتة واتخاذ التدابير اللازمة لمنع وصول التلوث من البر إلى المنطقة البحرية سواء أكان عن طريق الماء أم الهواء أم من الساحل مباشرة أم من السفن والطائرات . ثانياً : ربط أو تصريف مجاري الدور والمصانع وغيرها من النشاطات إلى شبكات تصريف مياه الأمطار . ثالثاً : رمي النفايات الصلبة أو فضلات الحيوانات أو أشلائها أو مخلفاتها إلى الموارد المائية . رابعاً : استخدام المواد السامة والمتفجرات في صيد الأسماك والطيور والحيوانات المائية . خامساً : تصريف المخلفات النفطية أو بقايا الوقود أو مياه الموازنة للناقلات النفطية إلى المياه السطحية الداخلية أو المجالات البحرية العراقية سواء أكان التصريف من محطات ثابتة أم من مصادر متحركة أم من التسربات الناتجة عن عمليات التحميل . سادساً : أية أعمال تؤدي إلى تلوث الموارد المائية السطحية نتيجة استغلال ضفافها إلا بعد موافقة الجهات المعنية . سابعاً : أية أعمال تؤدي إلى تلوث المنطقة البحرية نتيجة استكشاف أو استغلال قاع البحر الإقليمي وتربته التحتية والجرف القاري بما فيها مواجهة حالات التلوث الطارئة التي يترتب عليها الأضرار بالبيئة البحرية بما يضمن الالتزام بالتشريعات الوطنية ومبادئ وأحكام القانون الدولي .

المادة 14

المادة 14 1 ­ يجوز اصدار انظمة لتسهيل تنفيذ هذا القانون . 2 ­ لوزير الزراعية والاصلاح الزراعي اصدار التعليمات والبيانات في كل ما يقتضيه تطبيق احكام هذا القانون .

المادة 14

المادة 14 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وينفذ بعد مضي(30) ثلاثين يوما من تاريخ نشره .

المادة 14

المادة 14 يلتزم المستثمر بما ياتي : اولا : اشعار الهيئة الوطنية للاستثمار او هيئة الاقليم او المحافظة حسب الاحوال خطيا فور الانتهاء من تركيب الموجودات وتجهيزها لاغراض المشروع وتاريخ بدء العمل التجاري . ثانيا : مسك حسابات اصولية يدققها محاسب قانوني مجاز في العراق وفقا للقانون . ثالثا : تقديم دراسة الجدوى الاقتصادية والفنية للمشروع واي معلومات او بيانات او وثائق تطلبها الهيئة او الجهات الاخرى المختصة فيما يتعلق بموازنة المشروع والتقدم الحاصل في انجازه . رابعا : مسك سجلات خاصة بالمواد المستوردة للمشروع والمعفاة من الرسوم طبقا لاحكام هذا القانون مع تحديد مدد الاندثار لهذه المواد . خامسا : المحافظة على سلامة البيئة والالتزام بنظم السيطرة النوعية المعمول بها في العراق والانظمة العالمية المعتمدة في هذا المجال والقوانين المتعلقة بالامن والصحة والنظام العام وقيم المجتمع العراقي . سادسا : الالتزام بالقوانين العراقية النافذة في مجالات الرواتب والاجازات وساعات وظورف العمل وغيرها كحد ادنى . سابعا : الالتزام بتطابق جدول تقدم العمل الذي يقدمه المستثمر مع الواقع على ان لا يكون التفاوت الزمني اكثر من ستة اشهر وعلى الهيئة الوطنية للاستثمار وضع شروط جزائية في حالة تجاوز مدة الستة اشهر كما ان للهيئة سحب الاجازة . ثامنا : تدريب مستخدميه من العراقيين وتاهيلهم وزيادة كفاءتهم ورفع مهاراتهم وقدراتهم وتكون الاولوية للتوظيف واستخدام العاملين العراقيين .

المادة 14

المادة 14 يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 14

المادة 14 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويتولى المجلس الزراعي الاعلى والوزراء ورئيس المجلس التنفيذي في منطقة كردستان تنفيذ احكامه.

المادة 14

المادة 14 اولا – على الوزارات ومؤسسات القطاع الاشتراكي والمختلط وجميع اصحاب المشاريع الانتاجية والخدمية في القطاع الخاص، تسهيل مهام منتسبي الجهاز والاجابة على استفساراتهم وتمكينهم من الحصول على المعلومات والبيانات التي يحتاجها الجهاز في تنفيذ المهمات الملقاة على عاتقه، بما في ذلك السماح لمنتسبي الجهاز المخولين بالدخول الى موقع المشاريع ومحلات الاعمال والاطلاع على السجلات والوثائق، وغير ذلك من الامور التي يرونها ضرورية، لتنفيذ المهام المكلفين بها، بموجب هذا القانون. ثانيا – اذا اقتضى الامر دخول منتسبي الجهاز اي مشروع او محل عمل، وفقا لاحكام هذا القانون والقوانين والانظمة المكملة له، فيجب ان يكونوا مزودين بوثيقة خاصة تثبت انتسابهم للجهاز، وتمنحهم صلاحية دخول المشروع او محل العمل. ثالثا – على منتسبي الجهاز المحافظة على سرية المعلومات التي حصلوا عليها، بموجب احكام هذا القانون.

المادة 14

المادة 14 1 - تستوفى رسوم الفحص مقدما من صاحب الفيلم او المصنف على الوجه الاتي : ا - (50000) خمسون الف دينار عن الفيلم الروائي التجاري . ب - (2500) الفان وخمسمائة دينار عن الفيلم التجاري غير الروائي عن كل الف قدم ويعتبر جزء الالف الفا لاغراض استيفاء الرسم . جـ - (5000) خمسة الاف دينار عن الفيلم الاعلاني عن كل مائة قدم ويعتبر جزء المائة مائة لاغراض استيفاء الرسم . د - (1000) الف دينار عن الاسطوانة سرعة (45) والاسطوانة سرعة (78) .(6) 2 - يكون رسم استئناف فحص الفيلم او المصنف ضعف الرسوم المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة.

المادة 14

المادة 14 ا - على مالك المطبوع الدوري ايقافه عن الصدور فورا اذا فقد هو رئيس التحرير احد الشروط المنصوص عليها في هذا القانون وكذلك اذا استقال رئيس التحرير ويجوز اعادة اصدار المطبوع الدوري اذا استكمل شروطه القانونية ب - اذا ترك مالك المطبوع الدوري العراق مؤقتا وكان لديه رئيس التحرير جاز استمرار المطبوع في الصدور اما اذا كان هو نفسه رئيس التحرير فيجب ايقاف المطبوع عن الصدور الى حين عودته او تعيين رئيس تحرير له حسب احكام هذا القانون ج - على صاحب المطبوع تزويد الوزارة باسماء وهويات جميع العاملين في مطبوعه مع عناوينهم وطبيعة عملهم واجورهم وكل تغيير قد يطرا على اوصافهم د - يشترط فيمن يشمله حكم الفقرة (ج) من هذه المادة ان يكون حاصلا على شهادة الجدارة من نقابة الصحفيين ويستثنى من هذا الشرط اصحاب الشهادات الجامعية المتخصصة في شؤون الاعلام والصحافة وكذلك العمال والاداريون ه - على صاحب المطبوع الدوري ان ينظم سجلات حسابات قانونية مصدقة من الكاتب العدل محتوية على كافة موارد المطبوع ومصروفاته وجاهزة للتدقيق في اي وقت

المادة 14

المادة 141 - يستثنى المركز من القيود الخاصة بالحدود العليا لمجموع الرواتب والمخصصات الخاصة بالموظفين والمتعاقدين بما في ذلك مخصصات الايفاد والسفر الواردة في القوانين والقرارات والانظمة والتعليمات الصادرة بهذا الشان.2 - تطبق قواعد الخدمة في المؤسسة الاقتصادية (الملغاة) على موظفي المركز.3 - يحتفظ الموظفون المشمولون بالفقرة (1) اعلاه برواتبهم وحقوقهم التي حصلوا عليها في ظل قوانين وانظمة وقواعد الخدمة المطبقة بحقهم قبل شمولهم بالقواعد المذكورة في الفقرة (2) اعلاه.4 - للمدير العام التعاقد مع من يحتاج المركز لخدماته من العراقيين والعرب والاجانب بعقود خاصة وتحديد اجورهم وفق الاجور السائدة وللفترة التي تقتضيها المهمة.

المادة 14

المادة 14 اولا - للوزير او من يخوله بناء على توصية اللجنة الدائمة للفرق المسرحية فرض احدى العقوبات الاتية في حالة مخالفة الفرقة اهدافها واهداف العمل المسرحي وقواعده واخلاقياته وفق ما ياتي : ا - لفت النظر : ويكون بكتاب تحريري يوجه الى الفرقة عن المخالفة التي ارتكبتها وتوجيهها بعدم تكرارها. ب - الانذار : ويكون بكتاب تحريري يوجه الى الفرقة متضمنا نوع المخالفة وتحذيرها من تكرارها. ج - ايقاف الفرقة عن العمل : ويكون بكتاب تحريري يوجه الى الفرقة وذلك بعد انذارها رسميا بالمخالفة التي ارتكبتها واستمرار المخالفة رغم انذارها على ان لا تزيد مدة ايقافها عن العمل على 180 مئة وثمانين يوما. ثانيا - تكون العقوبات المنصوص عليها in البند اولا من هذه المادة باتة باستثناء عقوبة ايقاف الفرقة عن العمل فيجوز الاعتراض عليها لدى الوزير خلال مدة 15 خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغ الفرقة بها ويكون قرار الوزير باتا في حالة رفضه الاعتراض او عدم البت فيه خلال 30 ثلاثين يوما من تاريخ ورود الاعتراض الى مكتبه.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة