المواد القانونية

المادة 14

المادة 14 أولا : إذا فقد عضو مجلس النواب أو عضو مجلس المحافظة مقعده لأي سبب كان يحل محله المرشح التالي له في عدد الأصوات الحاصل عليها في قائمته . ثانياً : إذا فقد عضو مجلس النواب أو عضو مجلس المحافظة مقعده لأي سبب كان وكان ضمن قائمة منفردة فيخصص المقعد إلى مرشح آخر حاصل على أعلى الأصوات لحزب أو تنظيم سياسي حصل على الحد الأعلى للأصوات ولم يحصل على مقعد . ثالثاً : إذا كان المقعد الشاغر يخص امرأة فيشترط أن تحل محلها امرأة أخرى من نفس القائمة الانتخابية .(8-1)

مادة (14)

مادة (14): يلغى القائم بخدمات التصديق الالكتروني فورا الشهادة في الحالات التالية : - عند اعلامه بوفاة الشخص الطبيعي او انقضاء الشخص الاعتباري الموقع . - عند التوصل بعد التدقيق الى ان المعلومات خاطئة او مزيفة او انها غير مطابقة للواقع او انه قد تم انتهاك منظومة انشاء التوقيع الالكتروني او الاستعمال المدلس او غير المشروع للشهادة . وللموقع او الغير الحق في الطعن امام القضاء في قرار القائم بخدمات التصديق الالكتروني بالغاء الشهادة من تاريخ نشره بالسجل الالكتروني المنصوص عليه في المادة (15) من الاتفاقية .

المادة 14

المادة 14 أولاً: يدير كل دائرة من الدوائر المنصوص عليها في الفقرة (اولا) من المادة (9) من هذا القانون موظف بعنوان مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل في حقل الاختصاص ولديه خدمة لاتقل عن(8) ثماني سنوات . ثانياً: يدير التشكيلات المنصوص عليها في البنود (تاسعا) و(عاشرا) و(حادي عشر) و (ثاني عشر) موظف بعنوان مـدير حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل في حقل الاختصاص وله خدمــة لاتقـل عـن (4) اربع سنوات .

المادة 14 من المعاهدة (خطة العمل العالمية)

المادة 14 خطة العمل العالمية اعترافا بأهمية خطة العمل العالمية المتتابعة لصيانة الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة واستخدامها المستدام في هذه المعاهدة، تعمل الأطراف المتعاقدة على تدعيم تنفيذها الفعال، بما في ذلك من خلال خطط العمل القطرية، وبحسب ما هو ملائم من خلال التعاون الدولي لتوفير إطار متسق، ضمن جملة أمور أخرى، لبناء القدرات ونقل التكنولوجيا وتبادل المعلومات، مع مراعاة أحكام المادة 13.

المادة 14

المادة 14 يكفل لأي شخص موضوع قيد التحفظ أو متخذة بشأنه أي تدابير أخرى أو مقامة عليه الدعوى عملا بهذه الاتفاقية أن يلقى معاملة منصفة، بما فيها التمتع بجميع الحقوق والضمانات طبقا لقانون الدولة التي يوجد هذا الشخص في إقليمها وتنص عليها أحكام القانون الدولي الواجبة التطبيق، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان.

المادة 14

المادة 14 يعاد النظر في صلاحيات وموارد جمعية الملاك المنصوص عليها في هذا القانون بعد مضي 5 خمس سنوات على نفاذه.

المادة 14

المادة 14 يمنع ما يأتي : أولاً : تصريف أية مخلفات سائلة منزلية أو صناعية أو خدمية أو زراعية إلى الموارد المائية الداخلية السطحية والجوفية أو المجالات البحرية العراقية إلا بعد إجراء المعالجات اللازمة عليها بما يضمن مطابقتها للمواصفات المحددة في التشريعات البيئية الوطنية والاتفاقيات الدولية . ذات العلاقة الملزمة لجمهورية العراق ويشمل ذلك التصاريف كافة سواء أكانت مستمرة أم متقطعة أم مؤقتة واتخاذ التدابير اللازمة لمنع وصول التلوث من البر إلى المنطقة البحرية سواء أكان عن طريق الماء أم الهواء أم من الساحل مباشرة أم من السفن والطائرات . ثانياً : ربط أو تصريف مجاري الدور والمصانع وغيرها من النشاطات إلى شبكات تصريف مياه الأمطار . ثالثاً : رمي النفايات الصلبة أو فضلات الحيوانات أو أشلائها أو مخلفاتها إلى الموارد المائية . رابعاً : استخدام المواد السامة والمتفجرات في صيد الأسماك والطيور والحيوانات المائية . خامساً : تصريف المخلفات النفطية أو بقايا الوقود أو مياه الموازنة للناقلات النفطية إلى المياه السطحية الداخلية أو المجالات البحرية العراقية سواء أكان التصريف من محطات ثابتة أم من مصادر متحركة أم من التسربات الناتجة عن عمليات التحميل . سادساً : أية أعمال تؤدي إلى تلوث الموارد المائية السطحية نتيجة استغلال ضفافها إلا بعد موافقة الجهات المعنية . سابعاً : أية أعمال تؤدي إلى تلوث المنطقة البحرية نتيجة استكشاف أو استغلال قاع البحر الإقليمي وتربته التحتية والجرف القاري بما فيها مواجهة حالات التلوث الطارئة التي يترتب عليها الأضرار بالبيئة البحرية بما يضمن الالتزام بالتشريعات الوطنية ومبادئ وأحكام القانون الدولي .

المادة 14

المادة 14 يلغى قانون الحفاظ على الوثائق رقم (70) لسنة 1983 وتبقى التعليمات الصادرة بموجبه نافذة لحين صدور مايحل محلها او يلغيها.

المادة 14

المادة 14 تطبق على منتسبي المؤسسة باستثناء المذكورين في المادة 9 من هذا القانون قواعد الخدمة المطبقة في المؤسسة الاقتصادية الملغاة ولمجلس ادارة المؤسسة استحداث عناوين اضافية في الجداول الملحقة بقواعد الخدمة بما يناسب وطبيعة الوظائف في المؤسسة والمعاهد والمدارس التابعة لها وفق الحدود الدنيا والعليا لهذه الوظائف.

المادة 14

المادة 14 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 14

المادة 14 اذا لم ينجز الباحث البحث خلال الزمن المتفق عليه، لاسباب اضطرارية يقبلها المجلس، يجوز للمجلس منح فترة اضافية لا تزيد على ثلث المدة الاصلية، ولمرة واحدة.

المادة 14

المادة 14 يقوم بامر المحافظة والعناية باعمال الري وبتطهير الجداول والاقنية الخ... من الدهلة من يعينهم المتصرف لجمع ‏العمال بموجب جداول ينظمها لهذا الغرض وعلى هؤلاء الاشخاص عند طلب ضابط منطقة الري ان يحضر ‏والعدد الذينهم مكلفون بتجهيزه بموجب الجداول المذكورة.‏ لا تدفع اي اجرة لهؤلاء العمال الا اذا كانت العادات المحلية تقضي على الحكومة بدفع اجور لذلك واذا دفعت ‏الاجور للعمال فيجب تعيين مقدارها من قبل المتصرف بالاستشارة مع ضابط منطقة الري.‏ اذا قعد احد المسؤولين عن تجهيز العمال عندما يطلب منه ذلك بموجب احكام هذه المادة على مديرية الري ان ‏تنجز العمل بنفسها ويكون ذلك الشخص مكلفا بتعويض الحكومة عن اي مصرف تحملته بسبب قعوده عن تجهيز ‏العمال بدون ان يخل ذلك بالتعقيبات الجزائية التي تقام عليه بمقتضى احكام هذا القانون.‏

المادة 14

المادة 14 - يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على (3) ثلاث سنوات كل من تسبب بخطئه الجسيم أو مخالفته التعليمات الصادرة بموجب أحكام هذا القانون في إحداث حريق في غابة من غابات الدولة والقطاع العام .

المادة 14

المادة 14 أولاً ــ أ- يُمنح الموظف أو زوجته الموظفة مخصصات إعالة قدرها (50000) خمسون ألف دينار شهرياً. ب‌ - تمنح الموظفة زوجة الكاسب مخصصات الإعالة المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من هذا البند. جـ - تمنح الموظفة الأرملة والموظف الأرمل والموظفة المطلقة مخصصات الإعالة المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من هذا البند . ثانياً ــ يُمنح الموظف المتزوج مخصصات أطفال قدرها (10000) عشرة ألاف دينار شهرياً عن كل طفل ولغاية الطفل الرابع داخل وتمنح هذه المخصصات للموظفة زوجة الكاسب . ثالثاً ــ أ- تُمنح الموظفة الأرملة والموظف الأرمل مخصصات الأطفال المنصوص عليها في البند (ثانياً) من هذه المادة شرط عدم تقاضي الأطفال راتباً تقاعديا. ب - تُمنح الموظفة المطلقة مخصصات الأطفال عند حضانتها لأولادها في حالة الطلاق أوالتفريق بموجب قرار قضائي بات وتحجب هذه المخصصات عن الزوج سواء أخصص للمطلقة نفقة من عدمها . رابعاً ــ أ- يستمر صرف المخصصات المنصوص عليها في البند (ثانيا) من هذه المادة عن الابن لغاية (24) الرابعة والعشرين من العمر إذا كان مستمراً في الدراسة و تتوقف عند إكماله (18) الثامنة عشرة من العمر في حالة تركه الدراسة . ب - يستمر صرف المخصصات المنصوص عليها في البند (ثانياً) من هذه المادة عن البنت إذا لم تكن متزوجة أو موظفة . (4)

المادة 14

المادة 14 اولا - يلغى قانون حق اللزمة في الاراضي الاميرية رقم (153) لسنة 1959 المعدل . ثانيا - تلغى الاحكام المتعلقة بتصحيح الصنف من قانون بيع وتصحيح صنف الاراضي الاميرية رقم (51) لسنة 1959 المعدل، وتبقى الاحكام المتعلقة بالتجاوز على الاراضي الاميرية نافذة، وتسري على التجاوز بالغرس او البناء على كافة الاراضي المملوكة للدولة التي لا حقوق تصرفية للغير عليها . ثالثا - لا يعمل باي نص او حكم يتعارض مع احكام هذا القانون .

المادة 14

المادة 14 يفقد الموظف والمستخدم الامتيازات التي حصل عليها وفق احكام هذا القانون وتعليمات الخدمة التي يصدرها المجلس بموجبه بسبب خدمته او شبه رسمية خلافا لقانون تلك الدائرة .

المادة 14

المادة 14 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا ـ يحال إلى التقاعد الموظف المعين بمرسوم جمهوري أو بأمر من مجلس الوزراء أو رئيس مجلس الوزراء أو هيأة رئاسة مجلس النواب بالكيفية التي تم تعيينه فيها. ثانياً ـ يحال الموظف المنصوص عليه في البند (أولا) من المادة (14) الى التقاعد لإكماله السن القانونية او لأسباب صحية بقرار من الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبط بوزارة. (4)

المادة 14

المادة 14 اولا - يلغى قانون المكاتب الاستشارية الهندسية في مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي ذو الرقم 64 لسنة 1979 وتبقى التعليمات الصادرة بموجبه نافذة بما لا بتعارض واحكام هذا القانون الى حين صدور ما يحل محله ثانيا - لوزير التعليم العالي والبحث العلمي اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.

المادة 14

المادة 14 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 14

المادة 14 1 - تستوفى رسوم الفحص مقدما من صاحب الفيلم او المصنف على الوجه الاتي : ا - (50000) خمسون الف دينار عن الفيلم الروائي التجاري . ب - (2500) الفان وخمسمائة دينار عن الفيلم التجاري غير الروائي عن كل الف قدم ويعتبر جزء الالف الفا لاغراض استيفاء الرسم . جـ - (5000) خمسة الاف دينار عن الفيلم الاعلاني عن كل مائة قدم ويعتبر جزء المائة مائة لاغراض استيفاء الرسم . د - (1000) الف دينار عن الاسطوانة سرعة (45) والاسطوانة سرعة (78) .(6) 2 - يكون رسم استئناف فحص الفيلم او المصنف ضعف الرسوم المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة