المواد القانونية
المادة 14 أولاً : تعمل الشركات المنصوص عليها في الفقرة ثانيا /2 من المادة (7) من هذا القانون وفق أنظمتها الداخلية وبما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون. ثانيا ً: 1. تبدأ السنة المالية للشركة في الأول من شهر كانون الثاني وتنتهي في الحادي والثلاثين من كانون الأول من السنة ذاتها. 2. تبدأ السنة المالية الأولى للشركة من تأريخ نفاذ القانون وحتى الحادي والثلاثين من كانون الأول من السنة التالية. 3. تتولى الشركة توحيد حساباتها الختامية السنوية وحسابات شركاتها بحساب ختامي سنوي موحد . 4. تخضع حسابات الشركة الى التدقيق والمراقبة من قبل محاسبين قانونيين من ذوي الكفاءة والاختصاص واعتماد افضل معايير المحاسبة المتعارف عليها في العالم للانشطة النظيرة . 5. تخضع حسابات الشركة الى رقابة ديوان الرقابة المالية الاتحادي وتدقيقه. 6. تعرض نتائج التدقيق على مجلس الوزراء للموافقة.
المادة 14 اولا – يتولى المكتب التنفيذي بوجه عام، ممارسة كافة الواجبات التي تمكنه من تنفيذ خطط ومناهج الاتحاد وتجسيد سياساته في الحدود المقررة في هذا القانون والنظام الداخلي وقرارات المؤتمر العام والمجلس المركزي . ثانيا – يمارس المكتب التنفيذي بوجه خاص، السلطات والمهام التالية : - ا – اقتراح الخطط وسياسات العمل الرئيسية لوظائف الاتحاد كافة، وتقديمها الى المجلس المركزي . ب – رسم الخطط والسياسات التفصيلية لعمل الاتحاد في مختلف الشؤون الثقافية والادارية والمالية ومراقبة تنفيذها . جـ - اصدار التوجيهات اللازمة لفروع الاتحاد على ضوء الخطط والسياسات المقررة لضمان تحقيق اهدافها . د – تشكيل مكاتب ثقافية خاصة للشؤون الكردية والتركمانية والسريانية من اعضاء الاتحاد، على الا يتجاوز اعضاء كل مكتب خاص سبعة، ولا يقل عن خمسة، بضمنهم رئيس المكتب . هـ - اعداد مشروعات الميزانية والحساب الختامي والملاكات والنظام الداخلي والهيكل التنظيمي للاتحاد . و – اقرار الصرف على مواد الميزانية كافة، وبالحدود التي يخولها له المجلس المركزي . ز – الموافقة على العقود والاتفاقات التي يبرمها الاتحاد مع الغير، بتخويل من المجلس المركزي . ح – اقتراح المتفرغين لاعمال الاتحاد . ط – تعيين الاشخاص من اعضاء الاتحاد او غيرهم عند الضرور، وفقا للملاك المصدق للاتحاد . ى – الموافقة على ايفاد اعضائه لمختلف الاغراض ذات العلاقة بالاتحاد داخل وخارج القطر، وكذلك الموافة على قبول الزيارات للاشخاص والوفود من خارج القطر لاغراض مماثلة . ك – الصلاحيات والاختصاصات الاخرى التي يخوله اياها المجلس المركزي ضمن اهداف ووسائل العمل المحددة في هذا القانون . ل – تخويل بعض صلاحياته للامين العام .
المادة 14 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 14 اولا: يتولى النقيب المهام الآتية : أ- ترأس اجتماعات الهيئة العامة ومجلس النقابة . ب- تهيئة مستلزمات عملية الانتخاب . جـ- إدارة الأعمال الإدارية في النقابة والإشراف على العاملين فيها د- فرض العقوبات على العاملين . هـ- الإشراف على مسك السجلات . ثانيا: للنقيب تخويل بعض مهامه إلى نائبه .
المادة 14 للجنة اعتماد الشارات والشعارات الاولمبية المعترف بها وفقا للأحكام المنصوص عليها في الميثاق.
المادة 14 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 14 ا - على مالك المطبوع الدوري ايقافه عن الصدور فورا اذا فقد هو رئيس التحرير احد الشروط المنصوص عليها في هذا القانون وكذلك اذا استقال رئيس التحرير ويجوز اعادة اصدار المطبوع الدوري اذا استكمل شروطه القانونية ب - اذا ترك مالك المطبوع الدوري العراق مؤقتا وكان لديه رئيس التحرير جاز استمرار المطبوع في الصدور اما اذا كان هو نفسه رئيس التحرير فيجب ايقاف المطبوع عن الصدور الى حين عودته او تعيين رئيس تحرير له حسب احكام هذا القانون ج - على صاحب المطبوع تزويد الوزارة باسماء وهويات جميع العاملين في مطبوعه مع عناوينهم وطبيعة عملهم واجورهم وكل تغيير قد يطرا على اوصافهم د - يشترط فيمن يشمله حكم الفقرة (ج) من هذه المادة ان يكون حاصلا على شهادة الجدارة من نقابة الصحفيين ويستثنى من هذا الشرط اصحاب الشهادات الجامعية المتخصصة في شؤون الاعلام والصحافة وكذلك العمال والاداريون ه - على صاحب المطبوع الدوري ان ينظم سجلات حسابات قانونية مصدقة من الكاتب العدل محتوية على كافة موارد المطبوع ومصروفاته وجاهزة للتدقيق في اي وقت
المادة 14 يلغى نص المادة الخامسة عشرة من القانون، ويحل محله ما ياتي: - المادة الخامسة عشرة: 1 – يجوز تشكيل قطاعات نقابية بقرار من الهيئة الادارية المركزية ضمن فروع النقابة كلما اقتضت الضرورة ذلك على ان لا يقل عدد اعضاء النقابة في ذلك القطاع عن 1000 الف عضو وتتالف الهيئة الادارية للقطاع من 5 خمسة اعضاء اصليين بضمنهم الرئيس اضافة الى عضوين احتياط . 2 – يتكون مؤتمر القطاع من الاعضاء الاصليين والاعضاء الاحتياط في الهيئة الادارية في القطاع واعضاء اللجان النقابية واعضاء الارتباط في ذلك القطاع . 3 – يجوز تشكيل لجان نقابية بقرار من الهيئة الادارية للفرع ضمن القطاعات على ان لا يقل عدد الاعضاء فيها عن 100 مئة عضو وتتالف اللجنة من رئيس وعضوين اصليين وعضو احتياط .
المادة 14 تبادل المعلومات 1- على الاطراف ان تيسر حسب الاقتضاء ووفقا لاهداف هذه الاتفاقية وحسبما يتناسب: (أ) تبادل المعلومات العلمية والتقنية والاقتصادية والقانونية المتعلقة بالمواد الكيميائية في نطاق هذه الاتفاقية ,بما في ذلك المعلومات المتعلقة بالسمية والسمية البيئية والمتعلقة بالسلامة. (ب) توفير المعلومات المتاحة للجمهور عامة عن الاجراءات التنظيمية المتخذة على الصعيد المحلي الملائمة لاهداف هذه الاتفاقية,و (ج ) توفير معلومات الى اطراف اخرى بصورة مباشرة او عن طريق الامانة بشأن الاجراءات التنظيمية المحلية التي تقيد بدرجة كبيرة استخاداما او اكثر من استخدامات المادة الكيميائية,حسبما يتناسب. 2- على الاطراف التي تتبادل المعلومات بموجب هذه الاتفاقية حماية أية معلومات سرية حسبما هو متفق تبادليا. 3- لاتعتبر المعلومات التالية معلومات سرية لاغراض هذه الاتفاقية: (أ) المعلومات المشار اليها في المرفقين الاول والرابع,المقدمة بمقتضى المادتين 5و6 على التوالي. (ب) المعلومات الواردة في استمارات بيانات السلامة المشار اليها في الفقرة 4 من المادة 13. (ج) انتهاء تاريخ صلاحية المادة الكيميائية. (د) المعلومات عن التدابير الاحتياطيةبما في ذلك تصنيف الخطر وطبيعته وارشادات السلامه المناسبة ,و (هـ) موجز نتائج الاختبارات السمية والسمية الايكولوجية. 4- لاغراض هذه الاتفاقية لايعتبر تاريخ انتاج المادة الكيميائية سريا بصورة عامة. 5- على أي طرف يحتاج الى معلومات بشأن عمليات عبور المواد الكيميائية الواردة في المرفق الثالث عبر اقليمه ان يبلغ الامانة عن حاجته تلك وتقوم هي بابلاغ جميع الاطراف طبقا لذلك.
المادة 14 1 - تنتخب اللجنة العليا من بين اعضاء النقابة لجنة طبية مؤلفة من رئيس وعضوين تكون مهمتهما اجراء الفحص الطبي على الاعضاء العاجزين لغرض تنفيذ احكام هذا القانون ولها استشارة الاختصاصيين من الاطباء اذا دعت الحاجة الى ذلك 2 - للجنة الصندوق وللعضو الذي يدعي العجز ان يعترضا على قرار اللجنة الطبية خلال عشرة ايام من تاريخ تبليغه بقرار الفحص لدى لجنة طبية استثنائية تؤلف من رئيس وعضوين تسميهم اللجنة العليا من بين اعضاء النقابة ويكون قرارها قطعيا 3 - لا يجوز ان يكون رئيس او عضو احدى اللجنتين رئيسا او عضوا احدى اللجنتين رئيسا او عضوا في اللجنة الاخرى ولا يجوز ان يكون رئيس او عضو لجنة الصندوق او اللجنة العليا رئيسا او عضوا في احدى اللجنتين الطبيتين 4 - تجتمع اللجنة الطبية واللجنة الطبية الاستئنافية بطلب من رئيس لجنة الصندوق
المادة 14 تسترد وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي، الاراضي المخصصة او المؤجرة من قبلها للشركة، عند انتهاء نشاطها او تصفيتها، وتتملك ما احدثته الشركة في تلك الاراضي من مغروسات او منشات ثابتة وسائر العقارات بالتخصيص مقدرة بقيمتها الحقيقية.
المادة 14 1 – يختار المجلس من يراه مؤهلا للعمل في الدار من منتسبي المؤسسة العامة للصحافة والطباعة الملغاة وتحتسب له الخدمة التي اداها في المؤسسة المذكورة خدمة فعلية لاغراض تحديد الراتب والعلاوة والترفيع والتقاعد حسب قانون التقاعد الذي يخضع له. 2 – تعتبر الخدمة التي اداها الموظف او المستخدم في الصحف الاهلية خدمة فعلية لغرض تحديد الراتب والعلاوة والترفيع والتقاعد. 3 – تعتبر الخدمة التي اداها الموظف او المستخدم في دار الجمهورية قبل تاميمها خدمة فعلية لغرض تحديد الراتب والعلاوة والترفيع والتقاعد على ان لا تزيد على عشر سنوات. 4 – تعتبر الخدمة التي اداها الموظف او المستخدم في دار الثورة العربية منذ انشاتها خدمة فعلية لغرض تحديد الراتب والعلاوة والترفيع والتقاعد على ان لا تزيد على عشر سنوات. 5 – للدار ان تستعير الموظفين والمستخدمين من الدوائر الرسمية وشبه الرسمية وذلك حسب القواعد العامة للاعارة المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية رقم ( 24 ) لسنة 1960. 6 – يجرى احتساب الممارسة في الفقرات 1 و2 و3 و4 اعلاه بعد تنزيل مدة تاخير الترفيع من مدة الممارسة ووفقا للقواعد العامة لاحتساب الممارسة. 7 – لمجلس الادارة ان يقرر الراتب الذي يمنح للمعارة خدماته للدار على ان لا يتجاوز درجة واحدة عما يستحقه من راتب بموجب قانون الخدمة المدنية او اي قانون يخضع له المعارض قبل اعارة خدماته اذا كان من اصحاب المؤهلات العالية في حقول الفكر والثقافة والصحافة والترجمة والمؤهلات الخاصة التي تحتاجها الدار.
المادة 14 1- توضع شارة الحجز في سجلات التسجيل العقاري على اي عقار يعرضه صاحبه لتوثيق الدين او السلفة وتامين الامتياز عليه وكذلك على الابنية المشيدة بمقتضى حقوق المساطحة ويعتبر الحجز الواقع على هذا الوجه رهنا تامينيا وفقا لاحكام القانون المدني 2 - تستثنى الفروض الممنوحة للمشاريع الصناعية الحكومية من احكام الفقرة (1) من هذه المادة ويكتفى بتوثيقها بضمان المؤسسة التي يتبعها المشروع الصناعي . 3- يسجل الرهن على المكائن والالات الزراعية لتوثيق ديون المصرف لدى الكتاب العدول حسب قانون و نظام تسجيل المكائن 4- للمصرف بناء على طلب المقترض او المدين ان يقرر رفع الحجز عن بعض العقارات وفك بعض المكائن من الرهن المسجل عليها اذا كان الباقي من الضمانات كافيا لتامين وفاء تمام القرض او الدين المتبقي 5- للمصرف قبول حلول المشتري محل المدين الراهن بالدين المترتب عليه وبشروطه وله ايضا قبول استبدال عقار المدين المؤمن بعقار اخر تكفي قيمته لضمان رصيد الدين.
المادة 14 اولا - تتكون النقابة من : ا - المؤتمر العام ب - المجلس الاستشاري جـ - مجلس النقابة د - مؤتمرات الفروع هـ - مجالس الفروع و - مؤتمرات الاقسام ز - لجان الاقسام ح - مؤتمرات الشعب ط - لجان الشعب ي - ممثليات النقابة ثانيا - الممثلون الذين تتكون منهم الهيئات الوارد ذكرها في الفقرات ا،د،ح،ي، من البند (اولا) من هذه المادة يجب ان يكون انتخابهم من قبل هيئاتهم التي يمثلونها بالتصويت المباشر ولا يجوز الفوز بالتزكية .(3)
المادة 14 يكون انتماء المشروع الصناعي الى الاتحاد اختيارياً.
المادة 14 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وينفذ بعد ستة اشهر من تاريخ نشره .
المادة 14 يلغى نص المادة ( 95 ) من القانون ويحل محله ما يأتي : المادة – 95 – أولا : يعلن عن بيع العقار المحجوز في صحيفتين محليتين واسعتي الانتشار وتعلق نسخه من الإعلان في المديرية وأخرى على مدخل العقار وللمنفذ العدل إضافة إلى ذلك أن يقرر نشر الإعلان وإذاعته في وسائل الإعلام الأخرى أذا رأى أن المصلحة تدعو إلى ذلك . ثانيا : لا يجوز بيع العقار المحجوز ألا بعد اكتساب القرار درجة البتات .
المادة 14 يعد أصحاب الحيوانات وسواسها والرعاة والجهات المختصة مكلفون بأخبار السلطة الصحية البيطرية او السلطة الادارية حالاً عند ظهور مرض معد او وبائي او الاشتباه به او موت بين الحيوانات.
المادة 14 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة الاسباب الموجبة لغرض تنظيم الامور الفنية ووضع ضوابط في تعيين الفنانين، وزيادة الموارد المالية للنقابة . فقد شرع هذا القانون .
المادة 14 تدابير منع غسل الأموال 1 - على كل دولة طرف: (أ) أن تنشئ نظاما داخليا شاملا للرقابة والإشراف على المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية، بما في ذلك الشخصيات الطبيعية أو الاعتبارية التي تقدم خدمات نظامية أو غير نظامية في مجال إحالة الأموال أو كل ما لـه قيمة، وعند الاقتضاء على الهيئات الأخرى المعرّضة بوجه خاص لغسل الأموال، ضمن نطاق اختصاصها، من أجل ردع وكشف جميع أشكال غسل الأموال، ويتعين أن يشدد ذلك النظام على المتطلبات الخاصة بتحديد هوية الزبائن والمالكين المنتفعين، عند الاقتضاء، وحفظ السجلات والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة؛ (ب) أن تكفل، دون مساس بأحكام المادة 46 من هذه الاتفاقية، قدرة السلطات الإدارية والرقابية والمعنية بإنفاذ القانون وسائر السلطات المكرسة لمكافحة غسل الأموال، (بما فيها السلطات القضائية، حيثما يقضي القانون الداخلي بذلك)، على التعاون وتبادل المعلومات على الصعيدين الوطني والدولي ضمن نطاق الشروط التي يفرضها قانونها الداخلي، وأن تنظر، لتلك الغاية، في إنشاء وحدة معلومات استخبارية مالية تعمل كمركز وطني لجمع وتحليل المعلومات المتعلقة بعمليات غسل الأموال المحتملة، ولتعميم تلك المعلومات؛ 2 - تنظر الدول الأطراف في تنفيذ تدابير قابلة للتطبيق لكشف ورصد حركة النقود والصكوك القابلة للتداول ذات الصلة عبر حدودها، رهنا بضمانات تكفل استخدام المعلومات استخداما سليما ودون إعاقة حركة رأس المال المشروع بأي صورة من الصور. ويجوز أن تشمل تلك التدابير اشتراط قيام الأفراد والمؤسسات التجارية بالإبلاغ عن إحالة أي مقادير ضخمة من النقود والصكوك القابلة للتداول ذات الصلة عبر الحدود. 3 - تنظر الدول الأطراف في تنفيذ تدابير مناسبة وقابلة للتطبيق لالزام المؤسسات المالية، ومنها الجهات المعنية بتحويل الأموال بما يلي: (أ) تضمين استمارات الاحالة الالكترونية للأموال والرسائل ذات الصلة معلومات دقيقة ومفيدة عن المُصدر؛ (ب) الاحتفاظ بتلك المعلومات طوال سلسلة عمليات الدفع؛ (ج) فرض فحص دقيق على احالات الأموال التي لا تحتوي على معلومات كاملة عن المُصدر. 4 - لدى إنشاء نظام رقابي وإشرافي داخلي بمقتضى أحكام هذه المادة، ودون مساس بأي مادة أخرى من هذه الاتفاقية، يجدر بالدول الأطراف أن تسترشد بالمبادرات ذات الصلة التي اتخذتها المؤسسات الإقليمية والأقاليمية والمتعددة الأطراف ضد غسل الأموال. 5 - تسعى الدول الأطراف إلى تنمية وتعزيز التعاون العالمي والإقليمي ودون الإقليمي والثنائي بين السلطات القضائية وأجهزة إنفاذ القانون وأجهزة الرقابة المالية من أجل مكافحة غسل الأموال.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة