المواد القانونية
المادة المادة 14 تتكون موارد المنظمة من : 1- أنصبة الدول الأعضاء وفق جدول المساهمات المعمول به في ميزانية الجامعة . 2- المعونات والتبرعات والمساهمات الطوعية التي يوصي المجلس التنفيذي بقبولها ويعتمدها المجلس الأعلى سواء من أفراد أو هيئات .
المادة 14 لرئيس الادعاء العام ان ينبه عضو الادعاء العام الى كل مايقع من مخالفات لواجبات ومقتضيات وظيفته.
المادة 14 للديوان عند اكتشاف مخالفة أن يطلب من المفتش العام او هيئة النزاهة أجراء التحقيق وأتحاذ الإجراءات اللازمة وإزالة المخالفة وأثارها .
المادة 14 يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 14 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه.
المادة 14 الدخول في حيز النفاذ يبلغ كل طرف متعاقد الطرف المتعاقد الأخر تحريريا بأكمال المتطلبات الدستورية لدخول هذه الأتفاقية حيز النفاذ ، وتدخل الاتفاقية حيز النفاذ في اليوم الثلاثين من بعد تأريخ أستلام الاخطار الأخير .
المادة 14 الدائرة الادارية: تتولى القيام بالامور الادارية والمالية والقانونية واقتراح النظم الادارية والمالية والمحاسبية والمخزنية والاشراف على تطيقها واعداد مشروع الموازنة وبرامج الاستيراد والشراء وعمليات الخزن ومسك السجلات وحسابات الكلفة ومشروع خطة القوى العاملة وتنفيذها بعد اقرارها واعداد مشروعات التشريعات وتقديم الاستشارة القانونية وتمثيل الامانة امام المحاكم والجهات الاخرى، وتتكون مما ياتي: اولا- قسم شؤون الافراد. ثانيا- قسم المصروفات. ثالثا- قسم الحسابات. رابعا- قسم الشؤون القانونية. خامسا- قسم المخازن. سادسا- قسم الخدمات. سابعا- قسم العلاقات والاعلام.
المادة 14 يقاضي العراقي امام محاكم العراق عما ترتب في ذمته من حقوق حتى ما نشا منها في الخارج.
المادة 14 تسري ولاية المحكمة على مرتكبي احدى الجرائم الاتية : - اولا - التدخل في شؤون القضاء او محاولة التاثير في اعمال . ثانيا - هدر الثروة الوطنية وتبديدها استنادا الى احكام الفقرة ز من المادة الثانية من قانون معاقبة المتامرين على سلامة الوطن ومفسدي نظام الحكم رقم 7 لسنة 1958. ثالثا - سوء استخدام المنصب والسعي وراء السياسات التي كادت او تؤدّي الى التهديد بالحرب او استخدام القوات المسلحة العراقية ضد دولة عربية وفقا للمادة الاولى من القانون رقم 7 لسنة 1958 . رابعا - اذا وجدت المحكمة تخلف الركن الخاص لاي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد 11 و12 و13 من هذا القانون ويثبت لديها ان الفعل يشكّل جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات او اي قانون عقابي اخر وقت ارتكابها فتسري ولايتها القضائية للنظر في القضية .
المادة 14 يتبع كل من العتبقات المقدسة الخمس ومجموع المزارات الشريفة الاقسام التالية : 1 . قسم الشؤون القانونية . 2 . قسم الشؤون الادارية . 3 . قسم الشؤون المالية . 4 . قسم الشؤون الهندسية والفنية . 5 . قسم الشؤون الدينية . 6 . قسم الشؤون الخدمية . 7 . قسم الشؤون الفكرية والثقافية . 8 . قسم العلاقات العامة . 9 . قسم التدقيق والرقابة الداخلية . 10 . قسم السياحة الدينية .
المادة 14 أولاً : الغيت . (1) ثانياً : يستمر عمل مجالس النواحي الحالية لحين صدور نتائج انتخابات مجالس المحافظات.
المادة 14 للهيئة شعار و فقا للنموذج الملحق بهذا القانون
المادة 14 ملغاة.(12)
المادة 14 اولا : يدير الصندوق مجلس ادارة يتكون مما ياتي : ا- وكيل الوزارة الذي يختاره الوزير رئيسا ب- المدير العام لدائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال عضوا ومقررا جـ- المدير العام لدائرة التقاعد في وزارة المالية عضوا د- المدير العام لدائرة رعاية القاصرين في وزارة العدل عضوا هـ- المدير العام لدائرة العمل والتدريب المهني عضوا و- ممثل عن الاتحاد العام لنقابات العمال عضوا ز- ممثل عن اتحاد الصناعات العراقي عضوا ح- ممثل عن اتحاد الغرف التجارية العراقية عضوا ط- اثنان من ذوي الخبرة والاختصاص يختارهما الوزير عضوين ثانيا : يجتمع مجلس ادارة الصندوق مرة واحدة في الاقل كل شهر ويكتمل نصاب الاجتماع بحضور ما لا يقل عن ثلثي عدد اعضائه، وتتخذ القرارات باكثرية عدد الاعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس المجلس . ثالثا : تخضع قرارات مجلس ادارة الصندوق باستثناء ما ورد في البند (رابعا) من المادة (15) من هذا القانون الى مصادقة الوزير .
المادة قاعدة (14) اولا : يقدّم مدير الدائرة الادارية المساعدة الادارية والخدمية لتشكيلات المحكمة الجنائية العراقية العليا واجتماعاتها الموسعة، وللقضاة والمدعين العامين ولمكتب الدفاع على صعيد تادية المهام ويكون مسؤولا تحت سلطة رئيس المحكمة عن ادارة المحكمة وخدماتها . ثانيا : على مدير الدائرة الادارية في تنفيذ مهامه ان يقدّم لتشكيلات المحكمة بيانات شفوية او تحريرية في اي مسالة ناشئة في سياق قضية معيّنة تؤثر او قد تؤثّر في تادية هذه المهام بما في ذلك اتخاذ الاجراءات المتعلّقة بتنفيذ القرارات القضائية . وان يتخذ الاجراءات اللازمة لتبيلغ الخصوم حيثما كان ذلك ضروريا. ثالثا : يكون مدير الدائرة الادارية مسؤولا عن احوال وظروف الموقوفين من المتهمين، ومهتما بالحاجة الى ضمان احترام حقوق الانسان وحرياته الاساسية وبالاخص افتراض براءته قبل ثبوت ادانته، ويتعين عليه ف هذا الخصوص التشاور مع رئيس المحكمة لاتخاذ الاجراء المناسب او لتبني او تعديل التعليمات الضرورية التي تحكم توقيف الاشخاص انتظارا لما تُسفر عنه المحاكمة او التمييز او توقفهم لغير ذلك من الاجراءات التي تنظم توقيف الاشخاص.
المادة 14 يحدد الوزير او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة المكافأة التي تمنح للخبيرين من غير الموظفين المنصوص عليهما في البند (رابعا) من المادة (2) من هذا القانون .
المادة 14 1 - تدرس المواضيع العلمية النظرية والعملية بموجب مفردات المناهج التي يضعها رؤساء الاقسام ويقرها مجلس الكلية قبل ابتداء كل سنة دراسية. 2 - تدرس المواضيع العسكرية النظرية والعملية بموجب مفردات المناهج التي تضعها رئاسة هيئة التدريب والامور الفنية وتوزع ساعات التدريب العسكري على سنوات الدراسة الثلاث وفق تلك المناهج.
المادة 14 - تتكون الموارد المالية للمفوضية من: أولاً- المبالغ المخصصة لها في الموازنة العامة للدولة. ثانياً- مايقدم لها من موارد من داخل العراق وخارجه على أن لاتتناقض والقوانين العراقية ولا تؤثر على استقلالية المفوضية. ثالثاً- تتسلم المفوضية الموارد المذكورة في ثانياً أعلاه بعد موافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة. رابعاً- تودع الأموال النقدية للمفوضية في حساب خاص لدى أحد المصارف العراقية. خامساً- تخضع حسابات المفوضية لتدقيق ورقابة ديوان الرقابة المالية.
المادة (14) اولاً : لا يرتب تنفيذ الإنابة القضائية حقاً للطرف المطلوب اليه في استيفاء اية رسوم او مصروفات . ثانياً : للطرف المطلوب اليه ان يطالب الطرف الطالب بأجور الخبراء والمترجمين والمصروفات الناشئة عن تطبيق إجراء خاص بطلب من الطرف الطالب , ويجوز ان يضمن الخصوم سداد المصروفات المذكورة في شكل تعهد كتابي يرافق بالإنابة القضائية وذلك على أساس البيان التقريبي للمصروفات الذي تعده السلطة المطلوب إليها , ويرافق بيان المصروفات بالمستندات المثبتة على تنفيذ الإنابة القضائية .
المادة 14 يعقد المجلس التشريعي الانتقالي للإقليم جلسته الأولى بناءا على دعوة اكبر أعضاءه سناً بعد المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة