المواد القانونية

المادة 14

المادة 14 للمجلس حجب كل او جزء من التخصيص المقرر توزيعه بموجب الفقرة (هـ) من البند (ثانيا) والفقرة (د) من البند (ثالثا) من المادة (13) من هذا القانون عن الموظفين او مجموعة عمل من الموظفين الذي لم يكن اداءهم بالمستوى المطلوب في سنة تحقق الربح.

المادة 14

المادة 14 اولا : يشترط في من يكون نقيبا او نائبا للنقيب او عضوا في مجلس النقابة ان تتوفر فيه الشروط الاتية : أ ـ ان لا يشغل منصب مديرعام فما فوق ومازال في الوظيفة العامة . ب ـ ان لا تقل مدة خدمته الجامعية الفعلية عن (10) عشر سنوات ويحمل شهادة الدكتوراه اذا كان مرشحا لمركز النقيب او نائبه , وان لا تقل تلك المدة عن (5) خمس سنوات اذا كان مرشحا لعضوية المجلس. ثانيا : أ ـ يجوز انتخاب النقيب لدورتين متتاليتين فقط. ب ـ يجوز انتخاب عضو مجلس النقابة لدورتين متتاليتين فقط. ثالثا : يجتمع مجلس النقابة مرة كل اسبوعين في الاقل , وله ان يجتمع في أي وقت يراه ضروريا بدعوة من النقيب او نائبه عند غياب النقيب.

المادة 14

المادة 14 أ ـ تنقل حقوق والتزامات وموجودات ومنتسبي المديرية العامة للمنافذ الحدودية إلى ملاك هيأة المنافذ الحدودية المؤسسة بموجب هذا القانون . ب ـ يبقى منتسبو الوزارات من الموظفين ( المدنيين والشرطة ) على ملاك وزاراتهم الأصلية .

المادة 14

المادة 14 للجنة وللعضو الذي يدعي العجز ان يعترضا على قرار اللجنة الطبية خلال ثلاثين يوما من تاريخ المبلغ لدى اللجنة الطبية الاستئنافية الرسمية ويكون قرارها قطعيا .

المادة 14

المادة 14 تقوم فروع المصارف العاملة في العراق او الدوائر المالية باعمال المصرف في المناطق التي ليست له فروع فيها، بطلب من المصرف وموافقة الوزارة، وللمصرف ان يمنح من يقوم باعماله من موظفي تلك الفروع والدوائر مكافاة مالية يحددها المجلس .

المادة 14

المادة 14 1 – يجوز للمحافظ او لاحد نائبيه او لاي عضو اخر من اعضاء المجلس ان يستقيل من مهام منصبه بعد اخطار سلطة التعيين كتابيا برغبته في ذلك مدة لا تقل عن شهر واحد من تاريخ نفاذ الاستقالة وفي حالة قبول سلطة التعيين لطلب الاستقالة . يجوز لها ان تطلب من عضو المجلس المعني ان يعمل لمدة اضافية لا تزيد عن ثلاثة شهور من تاريخ الاخطار الاصلي بالاستقالة . 2 – لا تقوم سلطة التعيين باقالة المحافظ او نائب المحافظ او اي عضو اخر من اعضاء المجلس من مهام منصبه الا في الحالات الاتية فقط : أ – صدور حكم من احدى المحاكم الجنائية بادانة الشخص لارتكابه جرم يعاقب عليه القانون بالسجن دون وجود خيار دفع غرامة الا اذا رات سلطة التعيين ان هذا الحكم صدر ضد الشخص بسبب ارائه او نشاطه الديني او السياسي . ب- صدور حكم من محكمة باشهار افلاسه . ج – صدور حكم من محكمة يدينه بسبب ارتكابه سلوك يفتقر للامانة فيما يتعلق بامور مالية او أي سلوك اخر مخل . د - اذا قامت سلطة مختصة بسحب اهليته او ايقافه من ممارسة مهنة لاسباب سوء سلوك شخصي لا يتعلق بارائه او نشاطه الديني والسياسي . هـ- صدور حكم من محكمة يقضي بعدم صلاحيته لادارة شركة او صدور قرار بهذا المعنى من قبل جهة مختصة . و - اذا تولى الشخص منصباً او مركزاً او وظيفة منتهكاً بذلك الفقرة (3) من المادة (12) او احكام الفقرة رقم (3) من المادة رقم (21) . ز - اذا كان الشخص مصابا بمرض نفس او جسماني يجعله في راي سلطة التعيين غير قادر على اداء واجباته التي ينص هذا القانون. ح -اذا رات سلطة التعيين انه قد انتهك احكام الفقرتين (1) او (2) من المادة رقم (15) . ط - اذا ما تغيب عن حضور اجتماعات المجلس لفترات متعاقبة او لمدة تزيد عن ثلاثة شهور دون موافقة المجلس على ذلك . 3 - لا يقال أي عضو من اعضاء المجلس من مهام منصبه لاي سبب من الاسباب التي نصت عليها الفقرة (2) دون ان تتاح له فرصة غرض اقواله على سلطة التعيين في جلسة تعقدها لهذا الغرض . 4 - فيما يتعلق باي قرار يتخذ بمجب نص الفقرة رقم (2) بشان اقالة احد اعضاء المجلس من منصبه : أ - يعلن عن قرار الاقالة , و يكون الاعلان مشفوعا ببيان تحدد فيه اسباب الاقالة و اي رد خطي من من عضو المجلس المعني ب - يجوز الطعن في قرار الاقالة امام محكمة النقض و الابرام خلال شهرين من اخطار الشخص المعني بالقرار 5 - يستمر اي عضو من اعضاء المجلس اقيل من مهام منصبه في الحصول على مستحقاته المالية و غيرها من المزايا المعمول بها عملا بشروط تعيينه حتى يتم البت في موضوع اقالته من قبل جلسه الاستماع او الهيئة التي تنظر في الطعن الوارد منه , ايهما كان ابعد اجلا

المادة 14

المادة 14 1 – لا يجوز للمؤلف بعد نشر المصنف حظر التحليلات والاقتباسات القصيرة اذا عملت بقصد النقل او الجدل او التثقيف او التعليم او الاخبار ما دامت تشير الى اسم المؤلف اذا كان معروفا والى المصدر الماخوذة منه 2 يباح في الكتب الدراسية وكتب التاريخ والادب والعلوم والفنون ماياتي: ا – نقل مقتطفات قصيرة من المصنفات التي سبق نشرها ب – نقل المصنفات التي سبق نشرها في الفنون التخطيطية او المجسمة او الفوتوغرافية شرط ان يقصر النقل على ما يلزم لتوضيح المكتوب. ويجب في جميع الاحوال ان تذكر بوضوح المصادر المنقول عنها واسماء المؤلفين.

المادة 14

المادة 14 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا ـ يحال إلى التقاعد الموظف المعين بمرسوم جمهوري أو بأمر من مجلس الوزراء أو رئيس مجلس الوزراء أو هيأة رئاسة مجلس النواب بالكيفية التي تم تعيينه فيها. ثانياً ـ يحال الموظف المنصوص عليه في البند (أولا) من المادة (14) الى التقاعد لإكماله السن القانونية او لأسباب صحية بقرار من الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبط بوزارة. (4)

المادة 14

المادة 14 يلغى نص المادة الخامسة عشرة من القانون، ويحل محله ما ياتي: - المادة الخامسة عشرة: 1 – يجوز تشكيل قطاعات نقابية بقرار من الهيئة الادارية المركزية ضمن فروع النقابة كلما اقتضت الضرورة ذلك على ان لا يقل عدد اعضاء النقابة في ذلك القطاع عن 1000 الف عضو وتتالف الهيئة الادارية للقطاع من 5 خمسة اعضاء اصليين بضمنهم الرئيس اضافة الى عضوين احتياط . 2 – يتكون مؤتمر القطاع من الاعضاء الاصليين والاعضاء الاحتياط في الهيئة الادارية في القطاع واعضاء اللجان النقابية واعضاء الارتباط في ذلك القطاع . 3 – يجوز تشكيل لجان نقابية بقرار من الهيئة الادارية للفرع ضمن القطاعات على ان لا يقل عدد الاعضاء فيها عن 100 مئة عضو وتتالف اللجنة من رئيس وعضوين اصليين وعضو احتياط .

المادة 14

المادة 14 لا يجوز للصيدلي : - 1 – ان يصرف وصفة ما لم تكن صادرة من طبيب او طبيب بيطري او طبيب اسنان مجاز بممارسة مهنته في العراق ويجب التثبت من صحتها قبل صرفها. 2 – ان يمتنع عن صرف وصفة صادرة من الاشخاص المذكورين في الفقرة (1) من هذه المادة الا اذا كانت غير مستوفية للشروط المتطلبة في هذا القانون. 3 – ان يغير كميات المواد الواردة في الوصفة او يستبدل باحداها مادة غير دستورية او صنفا باخر او يبدل مستحضرا خاصا باخر الا بعد الموافقة التحريرية من كاتب الوصفة. 4 – ان يصرف بدون وصفة المواد المضادة للحياة والمواد السامة التي تعينها الوزارة. 5- ان يصرف دواء يحتوي على المخدرات الا بمقتضى احكام قانون المخدرات وتعديلاته وبموجب وصفة خاصة يعين شكلها بتعليمات يصدرها الوزير. 6- ان يصرف وصفة مكتوبة بعبارات او علامات غير مصطلح عليها في فن الصيدلة.

المادة 14

المادة 14 يلغى نص المادة الخامسة والاربعين من القانون ويحل محله ما ياتي : المادة الخامسة والاربعون : اولا – كل اعتداء يقع على العضو اثناء تادية واجباته او بسبب ممارسته للمهنة يعرض الفاعل للعقوبة التي يعاقب بها من اعتدى على موظف اثناء تادية واجباته، وللعضو اخبار النقابة او فرعها في المحافظة عن ذلك الاعتداء. ثانيا – على الجهة التحقيقية واللجان التحقيقية اخبار النقابة او فروعها في المحافظة قبل اجراء التحقيق عن الجرائم غير المشهودة، وللنقابة حق انتداب من يمثلها لحضور التحقيق.

المادة 14

المادة 14 اذا الصقت الطوابع او ابطلت كلها او بعضها بصورة تخالف التعليمات الصادرة بموجب هذا القانون فيعد الرسم غير مستوفى بالمقدار الذي تم فيه الالصاق او الابطال خلافاً للتعليمات المذكورة انفاً ويلزم استيفاء الرسم بالمقدار المذكور انفاً.

المادة 14

المادة 14 1 - على الوكيل تجديد اجازته خلال مدة 90 تسعين يوما من بداية كل سنة مهما كان تاريخ منح الاجازة او تجديدها . 2 - اذا لم يتم التجديد خلال المدة المنصوص عليها في البند 1 من هذه المادة فعلى مسجل الشركات فرض غرامة مقدارها 100 مئة دينار عن كل يوم تاخير ولمدة لا تتجاوز 90 تسعين يوما . 3 - اذا تاخر الوكيل عن تجديد الاجازة بعد انتهاء المدة المنصوص عليها في البند 2 من هذه المادة فعلى مسجل الشركات الغاء الاجازة . 4 - لا يجوز تجديد اجازة الوكيل الا بعد تسديد الرسوم والغرامات المفروضة عليه .

المادة 14

المادة 14 يتولى وزير المالية بالتنسيق مع وزير التخطيط اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.

المادة 14

المادة 14 يضع مجلس ادارة الاتحاد نظاما داخليا يتناول الامور التالية . ا‌- انتخاب اعضاء مجلس ادارة الاتحاد وتعيينهم وانتخاب اعضاء مجلس ادارة الفروع . ب‌- اجتماعات مجلس ادارة الاتحاد و مجالس الفروع والتصويت على القرارات وتنفيذها . ج - تشكيل لجنة الضبط واية لجنة يشكلها مجلس الادارة . د - صلاحية رئيس مجلس الادارة ونائبه وصلاحية الامين العام . هـ - الهيكل التنظيمي للجهاز التنفيذي وصلاحياته واختصاصاته . و - كيفية الانتساب الى الاتحاد .

المادة 14

المادة 14 اولا - ينعقد الاجتماع الاول للنقابة في الوقت والمكان المحددين له ويتولى قاضي محكمة العمل المختصة رئاسة الاجتماع وادارته ويعتبر النصاب حاصلا بحضور اكثرية عدد اعضاء مكاتب اللجان النقابية المعنية لانتخاب اعضاء مكتب نقابة عمال المحافظة الذين لا يقل عددهم عن خمسة ولا يزيد على سبعة وفق تعليمات الاتحاد العام لنقابات العمال وينظم القاضي محضرا بذلك. ثانيا - يجتمع اعضاء مكتب النقابة، بعد انتخابهم مباشرة، لانتخاب رئيس نقابة من بينهم ونائبا للرئيس ومسؤولا للشؤون المالية.

المادة 14

المادة 14 اولا : للاتحاد تشكيل لجان فرعية في كل محافظة من محافظات العراق تتكون من برلمانيي تلك المحافظة للمساهمة في تحقيق أهدافها . ثانيا : للاتحاد تشكيل لجان عمل وحسب الحاجة مشابهة للجان الدائمة الموجودة في مجلس النواب لتنسيق العمل بينهما . ثالثا : تؤلف لجنة انضباط من خمسة أعضاء يتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة . رابعا : للجنة الانضباط إصدار أي من العقوبات التالية إذا اخل العضو بأحكام هذا القانون او النظام الداخلي للاتحاد : أ. لفت النظر ب. الإنذار ج. إنهاء العضوية خامسا : للعضو الذي فرضت عليه إحدى العقوبات الانضباطية المذكورة في (أ وب) من البند (رابعا) من هذه المادة حق الاعتراض لدى الأمانة العامة للاتحاد خلال مدة (30) ثلاثون يوما من تاريخ تبلغه بقرار اللجنة ، وتصدر الأمانة العامة قرارها بأغلبية ثلثي عدد أعضائها خلال مدة (15) خمسة عشر يوما من إحالة قرار العقوبة إليها ويكون القرار نهائيا . سادسا : للعضو الذي فرضت عليه عقوبة إنهاء العضوية المذكورة في (ج) من البند (رابعا) من هذه المادة حق الطعن بقرار الأمانة العامة بمحكمة التمييز خلال (30) ثلاثين يوما من تبلغه حقيقة او حكما .

المادة 14

المادة 14 لوزير الخارجية اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ هذا القانون.

المادة 14

المادة 14 يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 858 والمؤرخ في 30 / 6 / 1982 و القرار المرقم 167 في 4 / 2 / 1984.

المادة 14

المادة 14 يجوز اصدار انظمة وتعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القانون

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة