المواد القانونية

المادة 14

المادة 14 أولاً: يمارس المجلس اختصاصاته الواردة في التشريعات النافذة وفقاً للدستور وهذا القانون والنظام الداخلي. ثانياً: على المجلس توفير الوسائل المناسبة بما يؤدي الى رصانة التشريع وفعالية الرقابة وصدق التمثيل وتطوير الأداء بالاستعانة بمكاتب المستشارين المتخصصة ودوائر المجلس المعنية.

المادة 14 (تعاون المنظمة)

المادة 14 تعاون منظمة الصحة العالمية مع المنظمات الحكومية الدولية و الهيئات الدولية 1. تتعاون منظمة الصحة العالمية، حسب الاقتضاء، مع المنظمات الحكومية الدولية أو الهيئات الدولية المختصة الأخرى وتتولى تنسيق أنشطتها معها فيما يخص تنفيذ هذه اللوائح، بما في ذلك التعاون وتنسيق الأنشطة من خلال إبرام الاتفاقات وغير ذلك من الترتيبات المماثلة. 2. في الحالات التي يندرج فيها الإخطار بوقوع حدث ما أو التحقق منه أو الاستجابة له ضمن اختصاصات منظمات حكومية دولية أو هيئات دولية أخرى، بالدرجة الأولى، تتولى منظمة الصحة العالمية تنسيق أنشطتها مع هذه المنظمات أو الهيئات بغية ضمان اتخاذ تدابير ملائمة حماية للصحة العمومية. 3. على الرغم مما ورد أعلاه لايوجد في هذه اللوائح ما يمنع أو يقيد تقديم المنظمة للمشورة أو الدعم أو المساعدة التقنية أو أية مساعدة أخرى لأغراض الصحة العمومية.

المادة 14 (التعاون مع المنظمات)

المادة 14 تعاون منظمة الصحة العالمية مع المنظمات الحكومية الدولية و الهيئات الدولية 1. تتعاون منظمة الصحة العالمية، حسب الاقتضاء، مع المنظمات الحكومية الدولية أو الهيئات الدولية المختصة الأخرى وتتولى تنسيق أنشطتها معها فيما يخص تنفيذ هذه اللوائح، بما في ذلك التعاون وتنسيق الأنشطة من خلال إبرام الاتفاقات وغير ذلك من الترتيبات المماثلة. 2. في الحالات التي يندرج فيها الإخطار بوقوع حدث ما أو التحقق منه أو الاستجابة له ضمن اختصاصات منظمات حكومية دولية أو هيئات دولية أخرى، بالدرجة الأولى، تتولى منظمة الصحة العالمية تنسيق أنشطتها مع هذه المنظمات أو الهيئات بغية ضمان اتخاذ تدابير ملائمة حماية للصحة العمومية. 3. على الرغم مما ورد أعلاه لايوجد في هذه اللوائح ما يمنع أو يقيد تقديم المنظمة للمشورة أو الدعم أو المساعدة التقنية أو أية مساعدة أخرى لأغراض الصحة العمومية.

المادة 14

المادة 14 اضافة للشروط المقررة في هذا القانون للقائمقام ومدير الناحية تكون لديه خدمة وظيفية لاتقل عن خمس سنوات.

المادة 14

المادة 14 اولا : يكون قرار الدائرة بقبول او رفض طلب تأسيس الحزب خاضعا للطعن فيه من كل ذي مصلحة امام محكمة الموضوع و خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ نشره . ثانيا : تبت محكمة الموضوع بالطعن خلال (15) خمسة عشرا يوما من تاريخ تسلمها الطعن . ثالثا : في حالة نقض محكمة الموضوع قرار دائرة الاحزاب يعاد الطلب للنظر فيه مرة ثانية . رابعا : القرارات التي تصدرها محكمة الموضوع قابله للطعن امام المحكمة الاتحادية العليا خلال (30) ثلاثين يوما ابتداء من اليوم التالي للتبليغ بالقرار وفقا لاحكام قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969.

المادة 14

المادة 14 تخضع البضائع المصرح بوضعها في الاستهلاك او التصدير للتعريفة النافذة في تاريخ تسجيل بياناتها ما لم ينص على خلاف ذلك في القوانين المعدلة للتعريفة، اما البضائع المعدة للتصدير التي دفعت عنها الرسوم قبل دخولها كاملة الى الحرم الكمركي فيخضع الجزء الذي لم يدخل بعد للتعريفة النافذة وقت دخوله.

مادة (14)

مادة (14): يلغى القائم بخدمات التصديق الالكتروني فورا الشهادة في الحالات التالية : - عند اعلامه بوفاة الشخص الطبيعي او انقضاء الشخص الاعتباري الموقع . - عند التوصل بعد التدقيق الى ان المعلومات خاطئة او مزيفة او انها غير مطابقة للواقع او انه قد تم انتهاك منظومة انشاء التوقيع الالكتروني او الاستعمال المدلس او غير المشروع للشهادة . وللموقع او الغير الحق في الطعن امام القضاء في قرار القائم بخدمات التصديق الالكتروني بالغاء الشهادة من تاريخ نشره بالسجل الالكتروني المنصوص عليه في المادة (15) من الاتفاقية .

المادة 14

المادة 14 أولاً : الغيت . (1) ثانياً : يستمر عمل مجالس النواحي الحالية لحين صدور نتائج انتخابات مجالس المحافظات.

المادة 14

المادة 14 الغيت . (4)

المادة قاعدة (14)

المادة قاعدة (14) اولا : يقدّم مدير الدائرة الادارية المساعدة الادارية والخدمية لتشكيلات المحكمة الجنائية العراقية العليا واجتماعاتها الموسعة، وللقضاة والمدعين العامين ولمكتب الدفاع على صعيد تادية المهام ويكون مسؤولا تحت سلطة رئيس المحكمة عن ادارة المحكمة وخدماتها . ثانيا : على مدير الدائرة الادارية في تنفيذ مهامه ان يقدّم لتشكيلات المحكمة بيانات شفوية او تحريرية في اي مسالة ناشئة في سياق قضية معيّنة تؤثر او قد تؤثّر في تادية هذه المهام بما في ذلك اتخاذ الاجراءات المتعلّقة بتنفيذ القرارات القضائية . وان يتخذ الاجراءات اللازمة لتبيلغ الخصوم حيثما كان ذلك ضروريا. ثالثا : يكون مدير الدائرة الادارية مسؤولا عن احوال وظروف الموقوفين من المتهمين، ومهتما بالحاجة الى ضمان احترام حقوق الانسان وحرياته الاساسية وبالاخص افتراض براءته قبل ثبوت ادانته، ويتعين عليه ف هذا الخصوص التشاور مع رئيس المحكمة لاتخاذ الاجراء المناسب او لتبني او تعديل التعليمات الضرورية التي تحكم توقيف الاشخاص انتظارا لما تُسفر عنه المحاكمة او التمييز او توقفهم لغير ذلك من الاجراءات التي تنظم توقيف الاشخاص.

المادة 14

المادة 14 لمجلس الوزراء بناء على توصية من وزير الصناعة والمعادن اتخاذ ما يراه ضروريا من التدابير الوقائية لمواجهة الممارسات الضارة نتيجة للتزايد في الواردات غير المبررة على النحو الأتي : أولاً - تحديد الحصص الكمية التي يجوز استيرادها من المنتج المستورد . ثانياً- فرض تعريفة كمركية على المنتج المستورد أو زيادة التعريفة الكمركية المطبقة عليه أو إلغاء التعريفة المطبقة أو تخفيضها على مادة مستوردة تدخل في إنتاج المنتج المماثل . ثالثاً - تحدد أشكال هذه التدابير وحالاتها بموجب تعليمات يصدرها الوزير . رابعاً- أي إجراءات تساعد المنتجين المحليين على التكيّف مع المنتجات المستوردة شريطة عدم تعارضها مع المصلحة العامة والتزامات جمهورية العراق بموجب الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة .

المادة 14

المادة 14 اولا - يحدد رئيس الشركة صلاحيات نائب رئيس الشركة، ورؤساء المؤسسات المرتبطة بالشركة، المديرين العامين في مركز الشركة والمدير العام للمنشاة العامة لاستكشاف النفط والغاز. ثانيا – يجوز باقتراح من نائب رئيس الشركة، تعيين عدد من المساعدين له، ويكون كل منهم بدرجة رئيس مؤسسة، ويقومون بمعاونته في اداء واجباته، وممارسة الصلاحيات المخولة لهم . ثالثا – لوزير النفط تنسيب من يراه مناسبا ليحل محل نائب الرئيس عند غيابه .(11)

المادة 14

المادة 14 يلتزم مطور ومدير المدينة الصناعية بما يأتي : أولا : إنشاء المدينة الصناعية ، والمباشرة بالتشغيل داخلها ، وتطوير الأصول الثابتة فيها للترويج لنمو اقتصادي فاعل فيها . ثانيا : إعداد وتحديث خطة تطوير المدينة الصناعية بما يتفق مع الوثائق الفنية الملحقة مع طلب الإجازة . ثالثا : تشييد الأصول الثابتة داخل المدينة الصناعية بما في ذلك البنى التحتية وفقا للإجازة الصادرة ، والإشراف على تطوير البنية التحتية خارج المدينة الصناعية بالتنسيق مع المؤسسات المعنية . رابعا : تقديم تقرير نصف سنوي إلى الهيئة يتضمن ما يأتي : أ ـ الاستثمارات المقامة في المدينة خلال السنة الماضية ، والاستثمارات المتوقعة خلال السنة القادمة . ب ـ الأراضي التي تم تطويرها ضمن المدن الصناعية وجميع الأصول الثابتة المقامة فيها . ج ـ أي معلومات أخرى تجد الهيئة ضرورة تقديمها . خامسا : الامتثال لمتطلبات الأداء المحددة بموجب الإجازة الصادرة والعقود المبرمة مع الهيئة بهذا الشأن . سادسا : التدريب الفني للعاملين العراقيين وفقا للعقود المبرمة مع الهيئة بهذا الشأن .

المادة 14

المادة 14 اولا : يكون قرار الدائرة بقبول او رفض طلب تأسيس الحزب خاضعا للطعن فيه من كل ذي مصلحة امام محكمة الموضوع و خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ نشره . ثانيا : تبت محكمة الموضوع بالطعن خلال (15) خمسة عشرا يوما من تاريخ تسلمها الطعن . ثالثا : في حالة نقض محكمة الموضوع قرار دائرة الاحزاب يعاد الطلب للنظر فيه مرة ثانية . رابعا : القرارات التي تصدرها محكمة الموضوع قابله للطعن امام المحكمة الاتحادية العليا خلال (30) ثلاثين يوما ابتداء من اليوم التالي للتبليغ بالقرار وفقا لاحكام قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969.

مادده‌ی (14)

مادده‌ی (14): هه‌یكه‌لی كارگێڕی سندوق به‌ پێی په‌یڕه‌و دیاری ده‌كرێت كه‌ به‌ ماوه‌یه‌ك له‌ (45) چل و پێنج رۆژ له‌ رێكه‌وتی پێكهێنانی ده‌سته‌ تێپه‌ڕ نه‌كات، ده‌رده‌كرێت.

المادة 14

المادة 14 لا يجوز فصل الصحفي تعسفياً وبخلافه يستطيع المطالبة بالتعويض وفق احكام قانون العمل النافذ.

مادده‌ی (14)

مادده‌ی (14): بڕگه‌ی (دووه‌م) له‌ مادده‌ی (چوارده‌م)ی یاساكه‌ هه‌موارده‌كرێت و به‌م شێوه‌یه‌ی خواره‌وه‌ ده‌خوێندرێته‌وه‌: دووه‌م: به‌پێی ئه‌وه‌ی له‌سه‌ره‌وه‌دا هاتووه‌ هه‌ر زێده‌بوونێكی گه‌وره‌ له‌ ساماندا له‌ دوای وه‌رگرتنی وه‌زیفه‌ی گشتی یان ڕاسپاردنی گشتی یان سیفه‌ت، یان له‌ سامانی هاوسه‌ری یان یه‌كێك له‌و منداڵه‌ دواكه‌وته‌كانی بێته‌ ئارا، كاتێك له‌گه‌ڵ داهاته‌ ره‌واكانیان نه‌گونجێت و ده‌سته‌وه‌ستان بێت له‌ هۆ ده‌رخستنی به‌ هۆكارێكی شیاو، ئه‌وا به‌ ئیستغلال داده‌نرێت.

مادده‌ی (14)

مادده‌ی (14) یەکەم: گرتنەبەرى رێوشوێنى کۆتایی دەبێت بەو بڕە بێت کە بۆ بەرگرتن لە ڕوودانى زیان یان لابردنى زیان پێویستە، بەجۆرێک دەرفەت بداتە بەرهەمهێنى خۆماڵى بارودۆخى خۆی لەگەڵ بەرهەمى هاوردەکراو و پاراستنى بەرژەوەندییەکانى هەرێم بگونجێنێت. دووەم: نابێت بڕى ئەو ڕەسمی گومرگییەى بۆ بەرەنگاربوونەوەى نوقمکردن یان ئەو ڕەسمی قەرەبووكردنەوەیەی بۆ ڕووبەڕووبوونەوە و پاڵپشتیکردن دەسەپێندرێت، لە پەراوێزى نوقمکردن یان بڕى پاڵپشتیکردن زیاتر بێت، و دەکرێت بە بڕێکی کەمتر دیاری بکرێت ئەگەر ئەو بڕە لابردنى کاریگەرییەکانى زیان مسۆگەر بکات، و هەر زیادەیەک لە ڕەسمی گومرگیى یان قەرەبووكردنەوەی وەرگیراو کە زیاترە لە پەراوێزى نوقمکردن یان بڕى پاڵپشتیکردن بۆ خاوەنەكەی دەگەڕێنرێتەوە. سیێەم: نابێت هەمان بەرهەمى هاوردەکراو لە هەمان کاتدا بۆ ڕێوشوێنى بەرەنگاربوونەوەى نوقمکردن و ڕێوشوێنى قەرەبووکردنەوەش ملکەچ بێت، هەرچەندە لەیەک کاتدا نوقومکەر و پاڵپشتیکراویش بێت.

المادة 14

المادة 14 يستحدث في المؤسسات المالية تشكيل اداري خاص في مكافحة غسل الاموال و تمويل الارهاب يتولى متابعة تنفيذ احكام هذا القانون و التعليمات الصادرة بموجبه .

المادة 14

المادة 14 1 – يحدد راس مال المصرف المحلي بالدينارات العراقية . ويحتفظ المصرف في جميع الاوقات براس مال مدفوع يمثل الحد الادنى لا يقل عن 10 مليار دينار او يحتفظ بمبلغ اعلى من ذلك يقرره البنك المركزي العراقي . ويتعين على المصارف القائمة حاليا الوصول الى راس المال هذا في غضون 18 شهرا اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا الامر . 2 – لا يجوز لاي مصرف ان يصرح ويسجل في حسابه او يدفع لمساهميه اية نسبة من الارباح او يقوم باي تحويل للارباح اذا نتج عن مثل هذا التسديد او التحويل خفض في راس ماله او احتياطياته دون مستويات الحد الادنى المطلوبة وفقا لهذا القانون او اللوائح التنظيمية او امر البنك المركزي العراقي . 3 – لا يجوز لاي مصرف توزيع ارباح الى المساهمين قبل اطفاء كافة النفقات المتعلقة بتاسيس والتنظيم المبدئي للمصرف 4 – لا تفرض حدودا على مبلغ راس المال الذي يمكن ايداعه الى المصرف في اي فترة تقويمية معينة .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة