المواد القانونية

المادة 14

المادة 14 1- تضمن كل دولة طرف ، في نظامها القانوني ، إنصاف من يتعرض لعمل من أعمال التعذيب وتمتعه بحق قابل للتنفيذ في تعويض عادل ومناسب بما في ذلك وسائل أعادة تأهيله على أكمل وجه ممكن ، وفي حالة وفاة المعتدي علية نتيجة لعمل من أعمال التعذيب ، يكون للأشخاص الذين كان يعولهم الحق في التعويض . 2- ليس في هذه المادة ما يمس أي حق للمعتدي عليه أو لغيره من الأشخاص فيما قد يوجد من تعويض بمقتضى القانون الوطني .

المادة 14

المادة 14 1. يتخذ المجلس الدولي للزيتون كل ما هو مناسب من ترتيبات للتشاور أو التعاون مع الأمم المتحدة وأجهزتها ، ولا سيما مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الاونكتاد) وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) وبرنامج لجنة الدستور الغذائي المشترك بين الفاو ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة العمل الدولية ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) وغيرها من الوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة،ومع ما يتراءى له من المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات الحكومية والمنظمات غير الحكومية العاملة في قطاع الزيتون والتي هي على استعداد لتقديم الأموال لدعم أنشطة المجلس الدولي للزيتون من اجل صالح جميع أعضائه . 2. يقيم المجلس الدولي للزيتون علاقات ويبرم عند الاقتضاء اتفاقات تعاون خاصة مع المنظمات أو المؤسسات الدولية أو الإقليمية ذات الطابع المالي ، ولا سيما مع الصندوق المشترك للسلع الاساسية. وأي اتفاق تعاوني يبرم بين المجلس الدولي للزيتون والمنظمات أو المؤسسات الدولية الآنفة الذكر يجب أن يحصل مسبقا على موافقة مجلس الأعضاء . وفيما يتعلق بتنفيذ أي مشروع بموجب هذه المادة ، لا يتحمل المجلس الدولي للزيتون ، بوصفه هيئة سلعية دولية ، أي التزام مالي تجاه الضمانات التي يمنحها فرادى الأعضاء أو الكيانات الأخرى . ولا يكون أي عضو مسؤولا بفعل عضويته في المجلس الدولي للزيتون عن أي التزامات ناشئة عن الاقتراض من أي عضو أو كيان آخر أو عن إقراضه في إطار هذه المشاريع . 3. يحيط المجلس الدولي للزيتون برنامج الأمم المتحدة للتجارة والتنمية علماً،إذا لزم الأمر، بأنشطته وبرامج عمله،مراعاة للدور الخاص الذي يضطلع به الأونكتاد في التجارة الدولية للسلع الأساسية .

المادة 14

المادة 14 يكفل لأي شخص موضوع قيد التحفظ أو متخذة بشأنه أي تدابير أخرى أو مقامة عليه الدعوى عملا بهذه الاتفاقية أن يلقى معاملة منصفة، بما فيها التمتع بجميع الحقوق والضمانات طبقا لقانون الدولة التي يوجد هذا الشخص في إقليمها وتنص عليها أحكام القانون الدولي الواجبة التطبيق، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان.

المادة-14-

المادة-14- تسوية المنازعات 1. فيما يتعلق بتنفيذ الامتيازات والحصانات الممنوحة بموجب هذا البروتوكول تتخذ السلطة الترتيبات الملائمة لتسوية مايلي على النحو السليم. (أ) المنازعات التي لها طابع القانون الخاص التي تكون السلطة طرفا فيها. (ب) المنازعات التي يشترك فيها أي موظف في السلطة او أي خبير موفد للعمل بالسلطة ذكرا كان او انثى ويتمتع بالحصانه بسبب مركزه الرسمي اذا لم يكن الامين العام قد اسقط هذه الحصانة. 2. أي نزاع تشترك فيه السلطة وعضو السلطة بشان تفسير هذا البروتوكول او تطبيقه ولايسوى بالتشاور او التفاوض او باية طريقة اخرى متفق عليها للتسوية خلال الاشهر الثلاثة التالية لتقديم طلب من احد طرفي النزاع يحال بناء على طلب أي من الطرفين الى فريق من ثلاثة محكمين: (أ) محكم يسميه الامين العام, ومحكم يسميه الطرف الاخر في النزاع,اما الثالث سيرأس الفريق فيختاره المحكمان الاولان. (ب) اذا لم يقم أي من الطرفين بتعيين محكم خلال شهرين من تعيين الطرف الاخر لمحكم شرع رئيس المحكمة الدولية لقانون البحار في مثل هذا التعيين,واذا لم يتمكن المحكمان الاولان من الاتفاق على تعيين المحكم الثالث في غضون ثلاثة اشهر من تعيين المحكمين الاولين اختار رئيس المحكمة الدولية لقانون البحار المحكم الثالث بناء على طلب من الامين العام او الطرف الاخر في النزاع.

مادة 14

مادة 14 1- لكل شخص الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيفه أو تفتيشه أو اعتقاله تعسفا وبغير سند قانوني. 2- لا يجوز حرمان أي شخص من حريته إلا للأسباب والأحوال التي ينص عليها القانون سلفاً وطبقاً للإجراء المقرر فيه. 3- يجب إبلاغ كل شخص يتم توقيفه بلغة يفهمها بأسباب ذلك التوقيف لدى وقوعه كما يجب إخطاره فوراً بالتهمة أو التهم الموجهة إليه وله الحق في الاتصال بذويه. 4- لكل شخص حرم من حريته بالتوقيف أو الاعتقال حق الطلب في العرض على الفحص الطبي ويجب إبلاغه بذلك. 5- يقدم الموقوف أو المعتقل بتهمة جزائية أمام احد القضاة أو احد الموظفين المخولين قانونا مباشرة وظائف قضائية، ويجب أن يحاكم خلال مهلة معقولة أو يفرج عنه. ويمكن أن يكون الإفراج عنه إذا كان توقيفه أو اعتقاله غير قانوني. 6- لكل شخص حرم من حريته بالتوقيف أو الاعتقال حق الرجوع إلى محكمة مختصة تفصل من دون إبطاء في قانونية ذلك وتأمر بالإفراج عنه إذا كان توقيفه أو اعتقاله غير قانوني. 7- لكل شخص كان ضحية توقيف أو اعتقال تعسفي أو غير قانوني الحق في الحصول على التعويض.

المادة 14 (الإتفاقات والترتيبات الثنائية والإقليمية ومتعددة الأطراف)

المادة 14 الإتفاقات والترتيبات الثنائية والإقليمية ومتعددة الأطراف 1 - يجوز للأطراف أن تدخل في إتفاقات وترتيبات ثنائية أو إقليمية أو متعددة الأطراف فيما يتعلق بالنقل المقصود عبر الحدود للكائنات الحية المحورة بما يتوافق مع هدف هذا البروتوكول وشريطة ألا تؤدي هذه الإتفاقات والترتيبات إلى مستوى من الحماية يقل عما ينص عليه هذا البروتوكول . 2 - يبلغ كل طرف الطرف الآخر ، من خلال غرفة تبادل معلومات السلامة الأحيائية ، بأي إتفاقات وترتيبات ثنائية وإقليمية ومتعددة الأطراف تعقد قبل أو بعد تاريخ بدء نفاذ هذا البروتوكول . 3 - لا تؤثر أحكام هذا البروتوكول على النقل المقصود عبر الحدود الذي يتم وفقاً لتلك الإتفاقات والترتيبات مثلما يتم بين الأطراف في تلك الإتفاقات أو الترتيبات . 4 - يجوز لأي طرف أن يقرر أن قوانينه المحلية تسري على واردات محددة إليه ، وعليه أن يبلغ غرفة تبادل معلومات السلامة الأحيائية بهذا القرار .

المادة 14

المادة المادة 14 (1) [ وقف الإجراءات قبل انقضاء مهلة ] يجوز للطرف المتعاقد أن ينص في قوانينه على تمديد مهلة محددة لأغراض أحد الإجراءات المباشرة لدى المكتب بخصوص طلب أو تسجيل , إذا تم إيداع التماس بذلك لدى المكتب قبل انقضاء المهلة . (2) [ وقف الإجراءات بعد انقضاء المهلة ] أذا لم يمتثل مودع الطلب أو صاحب التسجيل أو الشخص المعني الأخر لمهلة ( "المهلة المعنية" ) محددة لأغراض أحد الإجراءات المباشرة لدى مكتب طرف متعاقد بخصوص طلب أو تسجيل , على الطرف المتعاقد أن ينص في قوانينه على التدابير التالية في إطار وقف الإجراءات وفقا للمقتضيات المقررة في اللائحة التنفيذية , أذا أودع التماس بذلك لدى المكتب : "1" تمديد المهلة المعنية للفترة المقررة في اللائحة التنفيذية ؛ "2" مواصلة الإجراءات بخصوص الطلب أو التسجيل ؛ "3" رد حقوق مودع الطلب أو صاحب التسجيل الشخص المعني الأخر بخصوص الطلب أو التسجيل إذا رأى المكتب أن عدم الامتثال للمهلة المعنية قد حدث بالرغم من إبداء العناية اللازمة لظروف الحال أو أن عدم الامتثال لم يكن مقصوداً , حسب اختيار الطرف المتعاقد ؛ (3) [ الاستثناءات ] لا يكون الطرف المتعاقد ملزما بالنص في قوانينه على أية تدابير من تدابير وقف الإجراءات المشار إليها في الفقرة (2) بخصوص الاستثناءات المقررة في اللائحة التنفيذية . (4) [ الرسوم ] يجوز لأي طرف متعاقد أن يقتضي تسديد رسم مقابل أي من تدابير وقف الإجراءات المشار إليها في الفقرتين (1) و (2). (5) [ حظر أية مقتضيات أخرى ] لا يجوز لأي طرف متعاقد أن يطالب باستيفاء أية مقتضيات خلاف المقتضيات المشار إليها في هذه المادة وفي المادة 8 بخصوص أية تدابير من تدابير وقف الإجراءات المشار إليها في الفقرة (2) .

المادة 14 (التعاون مع المنظمات)

المادة 14 تعاون منظمة الصحة العالمية مع المنظمات الحكومية الدولية و الهيئات الدولية 1. تتعاون منظمة الصحة العالمية، حسب الاقتضاء، مع المنظمات الحكومية الدولية أو الهيئات الدولية المختصة الأخرى وتتولى تنسيق أنشطتها معها فيما يخص تنفيذ هذه اللوائح، بما في ذلك التعاون وتنسيق الأنشطة من خلال إبرام الاتفاقات وغير ذلك من الترتيبات المماثلة. 2. في الحالات التي يندرج فيها الإخطار بوقوع حدث ما أو التحقق منه أو الاستجابة له ضمن اختصاصات منظمات حكومية دولية أو هيئات دولية أخرى، بالدرجة الأولى، تتولى منظمة الصحة العالمية تنسيق أنشطتها مع هذه المنظمات أو الهيئات بغية ضمان اتخاذ تدابير ملائمة حماية للصحة العمومية. 3. على الرغم مما ورد أعلاه لايوجد في هذه اللوائح ما يمنع أو يقيد تقديم المنظمة للمشورة أو الدعم أو المساعدة التقنية أو أية مساعدة أخرى لأغراض الصحة العمومية.

المادة 14

المادة 14 تخضع البضائع المصرح بوضعها في الاستهلاك او التصدير للتعريفة النافذة في تاريخ تسجيل بياناتها ما لم ينص على خلاف ذلك في القوانين المعدلة للتعريفة، اما البضائع المعدة للتصدير التي دفعت عنها الرسوم قبل دخولها كاملة الى الحرم الكمركي فيخضع الجزء الذي لم يدخل بعد للتعريفة النافذة وقت دخوله.

مادة 14

مادة 14 مكافحة الفساد وغسيل الاموال لا يمنع تطبيق أحكام هذه الاتفاقية من سريان التشريعات الوطنية للدولة المضيفة الهادفة إلى مكافحة الفساد وغسل الأموال والتحلل من الالتزامات الناجمة عن عقد الاستثمار .

المادة 14

المادة 14 لا تسري أحكام هذه الاتفاقية على أية تصرفات أو وقائع وقعت قبل دخولها حيز النفاذ .

المادة (14)

المادة (14) العفو والصفح والتخفيف يستفيد المحكوم عليه من العفو العام والصفح وتخفيف العقوبة وفق قوانين أي من الطرفين المتعاقدين وبما ينسجم مع مبادئ حسن النية.

المادة 14 من الاتفاقية

المادة 14 القرصنة البحرية تتعهد كل دولة طرف بأن تتخذ ما يلزم من تدابير في إطار قانونها الداخلي، لتجريم القرصنة البحرية، عندما تقع من قبل جماعة إجرامية منظمة.

المادة المادة 14

المادة المادة 14 تتكون موارد المنظمة من : 1- أنصبة الدول الأعضاء وفق جدول المساهمات المعمول به في ميزانية الجامعة . 2- المعونات والتبرعات والمساهمات الطوعية التي يوصي المجلس التنفيذي بقبولها ويعتمدها المجلس الأعلى سواء من أفراد أو هيئات .

المادة 14

المادة 14 أ- يسمح العراق للوكالة بإقامة اتصالات حرة للأغراض الرسمية ويكفل حماية هذه الاتصالات بين مفتشي الوكالة في العراق ومقر الوكالة الرئيسي و / أو مكاتبها الإقليمية ، بما في ذلك أرسال المعلومات التي تولدها أجهزة الاحتواء و / أو المراقبة أو أجهزة القياس – التابعة للوكالة – إرسالاً حضورياً وغيابياً . ويحق للوكالة أن تنتفع – بالتشاور مع العراق – من نظم الاتصالات المباشرة المقامة على الصعيد الدولي ، بما فيها نظم الأقمار الاصطناعية وغيرها من أشكال الاتصال عن بعد ، غير المستخدمة في العراق . وبناءً على طلب العراق أو الوكالة تحدد في الترتيبات الفرعية تفاصيل تنفيذ هذه الفقرة فيما يخص إرسال المعلومات التي تولدها أجهزة الاحتواء و / أو المراقبة وأجهزة القياس – التابعة للوكالة – إرسالاً حضورياً أو غيابياً . ب- تراعى حق المراعة ، عند توصيل وإرسال المعلومات على النحو المنصوص عليه في الفقرة أ أعلاه ، الحاجة الى حماية المعلومات الامتلاكية أو الحساسة من الناحية التجارية أو المعلومات التصميمية التي يعتبرها العراق ذات حساسية خاصة . حماية المعلومات السرية

المادة 14 (نص الاتفاقية)

المادة 14 الدخول في حيز النفاذ يبلغ كل طرف متعاقد الطرف المتعاقد الأخر تحريريا بأكمال المتطلبات الدستورية لدخول هذه الأتفاقية حيز النفاذ ، وتدخل الاتفاقية حيز النفاذ في اليوم الثلاثين من بعد تأريخ أستلام الاخطار الأخير .

المادة 14

المادة 14 الدخول في حيز النفاذ يبلغ كل طرف متعاقد الطرف المتعاقد الأخر تحريريا بأكمال المتطلبات الدستورية لدخول هذه الأتفاقية حيز النفاذ ، وتدخل الاتفاقية حيز النفاذ في اليوم الثلاثين من بعد تأريخ أستلام الاخطار الأخير .

المادة 14

المادة المادة 14 تتخذ دول الأطراف التدابير اللازمة لمنع دخول قطع التراث الثقافي المغمور بالمياه المصدرة و/او المنتشلة بشكل غير مشروع , الى اقليمها او الاتجار بها او حيازتها , اذا كانت عملية انتشالها قد تمت بالمخالفة لاحكام هذه الاتفاقية.

المادة 14

المادة 14 ليس في هذه الاتفاقية ما يجوز تأويله بأنه يبرر انتهاك السلامة الإقليمية أو الاستقلال السياسي لدولة ما ، مخالفة لميثاق الأمم المتحدة.

مادده‌ی (14)

مادده‌ی (14): بڕگه‌ی (یه‌كه‌م)ی مادده‌ی (58)ی یاساكه‌ هه‌موار ده‌كرێت و به‌م شێوه‌یه‌ی ده‌خوێندرێته‌وه‌: یه‌كه‌م: دامه‌زراندنی فه‌رمانبه‌ر و كارمه‌ندان به‌شێوه‌ی گرێبه‌ست بۆ راییكردنی كاره‌كانی سه‌ندیكا و كۆتایی پێهێنانی راژه‌كانیان به‌شێوه‌یه‌ك مه‌رجه‌كانی دامه‌زراندن و مووچه‌ و بنه‌ماكانی به‌رزكردنه‌وه‌ی هاتوو له‌ یاسای ڕاژه‌ی مه‌ده‌نی ڕه‌چاو بكرێت.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة