المواد القانونية

المادة 14

المادة 14 تعفى الاموال الموقوفة التابعة للديوان من الضرائب والرسوم المنصوص عليها قـانـونا ويشمل الاعفاء رسـوم الانتقال للعقــارات الموقوفة وقـفـا خيريــا صحيحـاً غير قابل للرجوع اذا تم الوقف قبـل اتمام معاملة الانتقال .

المادة 14

المادة 14 لرئيس الهيأة اصدار تعليمات و انظمة داخلية لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون

مادده‌ی (14)

مادده‌ی (14): بڕگه‌ی (دووه‌م) له‌ مادده‌ی (چوارده‌م)ی یاساكه‌ هه‌موارده‌كرێت و به‌م شێوه‌یه‌ی خواره‌وه‌ ده‌خوێندرێته‌وه‌: دووه‌م: به‌پێی ئه‌وه‌ی له‌سه‌ره‌وه‌دا هاتووه‌ هه‌ر زێده‌بوونێكی گه‌وره‌ له‌ ساماندا له‌ دوای وه‌رگرتنی وه‌زیفه‌ی گشتی یان ڕاسپاردنی گشتی یان سیفه‌ت، یان له‌ سامانی هاوسه‌ری یان یه‌كێك له‌و منداڵه‌ دواكه‌وته‌كانی بێته‌ ئارا، كاتێك له‌گه‌ڵ داهاته‌ ره‌واكانیان نه‌گونجێت و ده‌سته‌وه‌ستان بێت له‌ هۆ ده‌رخستنی به‌ هۆكارێكی شیاو، ئه‌وا به‌ ئیستغلال داده‌نرێت.

المادة قاعدة (14)

المادة قاعدة (14) اولا : يقدّم مدير الدائرة الادارية المساعدة الادارية والخدمية لتشكيلات المحكمة الجنائية العراقية العليا واجتماعاتها الموسعة، وللقضاة والمدعين العامين ولمكتب الدفاع على صعيد تادية المهام ويكون مسؤولا تحت سلطة رئيس المحكمة عن ادارة المحكمة وخدماتها . ثانيا : على مدير الدائرة الادارية في تنفيذ مهامه ان يقدّم لتشكيلات المحكمة بيانات شفوية او تحريرية في اي مسالة ناشئة في سياق قضية معيّنة تؤثر او قد تؤثّر في تادية هذه المهام بما في ذلك اتخاذ الاجراءات المتعلّقة بتنفيذ القرارات القضائية . وان يتخذ الاجراءات اللازمة لتبيلغ الخصوم حيثما كان ذلك ضروريا. ثالثا : يكون مدير الدائرة الادارية مسؤولا عن احوال وظروف الموقوفين من المتهمين، ومهتما بالحاجة الى ضمان احترام حقوق الانسان وحرياته الاساسية وبالاخص افتراض براءته قبل ثبوت ادانته، ويتعين عليه ف هذا الخصوص التشاور مع رئيس المحكمة لاتخاذ الاجراء المناسب او لتبني او تعديل التعليمات الضرورية التي تحكم توقيف الاشخاص انتظارا لما تُسفر عنه المحاكمة او التمييز او توقفهم لغير ذلك من الاجراءات التي تنظم توقيف الاشخاص.

المادة مادة 14

المادة مادة 14 تكاليف المساعدة 1 ــ تتخلى الادارات عن كل احتجاج فيما يخصاسترداد المصاريف المنجزة ( المدفوعة ) عن تطبيق هذه الاتفاقية باستثناء المصاريف المستردة والتعويضات الممنوحة لصالح الخبراء والشهود وكذا تكاليف المفسرين عندما يكونوا غير موظفي الجمارك والذين يجب ان تتحمل نفقاتهم الادارة الطالبة . 2 ــ اذا استلزمت متابعة الطلب مصاريف مرتفعة وغير عادية ، يتشاور الطرفان المتعاقدان لتحديد الشروط التي يتم فيها تلبية الطلب وكذا لتحديد كيفية تحم هذه المصاريف .

المادة -14-

المادة -14- تشكل لجنة من الطرفين تتولى معالجة أية خلافات يتعلق بتفسير أو تطبيق إحكام هذه الاتفاقية ، وتصدر اللجنة قراراتها بالإجماع .

المادة 14

المادة 14 يلغى نص صدر المادة الثامنة والتسعين بعد المئة من القانون ، ويحل محله ما ياتي: مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد ينص عليها القانون، يعاقب بغرامة لا تزيد على (25000) خمسة وعشرين الف دينار كل من الاتي بيانهم:

المادة المادة 14

المادة المادة 14 تتكون موارد المنظمة من : 1- أنصبة الدول الأعضاء وفق جدول المساهمات المعمول به في ميزانية الجامعة . 2- المعونات والتبرعات والمساهمات الطوعية التي يوصي المجلس التنفيذي بقبولها ويعتمدها المجلس الأعلى سواء من أفراد أو هيئات .

المادة 14

المادة 14 الغيت . (4)

ماددەى (14)

ماددەى (14): نابێت ماددەی هۆشبەر یان كارتێكاری عەقڵیی یاخود پێشینەی كیمیایی، لەناو پاكێجێكدا كە ماددەی دیكەی تێدابێت، هاوردە یان هەناردە بكرێت یاخود بگوازرێتەوە، بەڵكو دەبێت ناردنی (تەنانەت ئەگەر وەك نموونەش بێت)، لەناو پاكێجی دڵنیایی لەسەركراودا بێت، و تێیدا ناوی تەواوەتی ماددەی هۆشبەر یان كارتێكارە عەقڵیی یان پێشینە كیمیاییەكەی لەسەر نووسراوبێت، و سروشت و پێكهاتە، بڕ و ڕێژە، ڕێكەوتی بەرهەمهێنان و بەسەرچوونیشی لەسەر بێت.

مادەی 14

مادەی 14 عێراقییەکان بە بێ جیاوازی لەبەردەم یاسادا یەکسانن بە پشتبەستن بە ڕەگەز، ڕەگەز، نەتەوە، ڕەچەڵەک، ڕەنگ، ئایین، مەزهەب، بیروباوەڕ، یان بیروڕای ئابووری یان کۆمەڵایەتی.

المادة 14

المادة 14 اولا – يوزع تقرير عضو الهيئة مع مشروع الراي على الاعضاء لمناقشتهما واتخاذ القرار. ثانيا – يوزع تقرير عضو الهيئة مع مشروع التشريع على الاعضاء لمناقشتهما واتخاذ القرار، ويجوز للهيئة ان تدعو ممثل الجهة او الجهات ذات الشان للحضور لمناقشة المشروع.

المادة 14

المادة 14 الدائرة الادارية: تتولى القيام بالامور الادارية والمالية والقانونية واقتراح النظم الادارية والمالية والمحاسبية والمخزنية والاشراف على تطيقها واعداد مشروع الموازنة وبرامج الاستيراد والشراء وعمليات الخزن ومسك السجلات وحسابات الكلفة ومشروع خطة القوى العاملة وتنفيذها بعد اقرارها واعداد مشروعات التشريعات وتقديم الاستشارة القانونية وتمثيل الامانة امام المحاكم والجهات الاخرى، وتتكون مما ياتي: اولا- قسم شؤون الافراد. ثانيا- قسم المصروفات. ثالثا- قسم الحسابات. رابعا- قسم الشؤون القانونية. خامسا- قسم المخازن. سادسا- قسم الخدمات. سابعا- قسم العلاقات والاعلام.

المادة 14

المادة 14 يستثنى من احكام هذا القانون: - 1 – القوات المسلحة ورئاسة المخابرات العامة وقوى الامن الداخلي. 2 – اجهزة الراديو والتلفزيون الخاصة بتسلم المحطات الاذاعية والتلفزيونية. 3 – اية جهة اخرى يرى المجلس استثناءها.

مادده‌ی (14)

مادده‌ی (14): بڕگه‌ی (یه‌كه‌م)ی مادده‌ی (58)ی یاساكه‌ هه‌موار ده‌كرێت و به‌م شێوه‌یه‌ی ده‌خوێندرێته‌وه‌: یه‌كه‌م: دامه‌زراندنی فه‌رمانبه‌ر و كارمه‌ندان به‌شێوه‌ی گرێبه‌ست بۆ راییكردنی كاره‌كانی سه‌ندیكا و كۆتایی پێهێنانی راژه‌كانیان به‌شێوه‌یه‌ك مه‌رجه‌كانی دامه‌زراندن و مووچه‌ و بنه‌ماكانی به‌رزكردنه‌وه‌ی هاتوو له‌ یاسای ڕاژه‌ی مه‌ده‌نی ڕه‌چاو بكرێت.

المادة 14

المادة 14 الدخول في حيز النفاذ يبلغ كل طرف متعاقد الطرف المتعاقد الأخر تحريريا بأكمال المتطلبات الدستورية لدخول هذه الأتفاقية حيز النفاذ ، وتدخل الاتفاقية حيز النفاذ في اليوم الثلاثين من بعد تأريخ أستلام الاخطار الأخير .

المادة 14

المادة 14 1. يتخذ المجلس الدولي للزيتون كل ما هو مناسب من ترتيبات للتشاور أو التعاون مع الأمم المتحدة وأجهزتها ، ولا سيما مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الاونكتاد) وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) وبرنامج لجنة الدستور الغذائي المشترك بين الفاو ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة العمل الدولية ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) وغيرها من الوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة،ومع ما يتراءى له من المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات الحكومية والمنظمات غير الحكومية العاملة في قطاع الزيتون والتي هي على استعداد لتقديم الأموال لدعم أنشطة المجلس الدولي للزيتون من اجل صالح جميع أعضائه . 2. يقيم المجلس الدولي للزيتون علاقات ويبرم عند الاقتضاء اتفاقات تعاون خاصة مع المنظمات أو المؤسسات الدولية أو الإقليمية ذات الطابع المالي ، ولا سيما مع الصندوق المشترك للسلع الاساسية. وأي اتفاق تعاوني يبرم بين المجلس الدولي للزيتون والمنظمات أو المؤسسات الدولية الآنفة الذكر يجب أن يحصل مسبقا على موافقة مجلس الأعضاء . وفيما يتعلق بتنفيذ أي مشروع بموجب هذه المادة ، لا يتحمل المجلس الدولي للزيتون ، بوصفه هيئة سلعية دولية ، أي التزام مالي تجاه الضمانات التي يمنحها فرادى الأعضاء أو الكيانات الأخرى . ولا يكون أي عضو مسؤولا بفعل عضويته في المجلس الدولي للزيتون عن أي التزامات ناشئة عن الاقتراض من أي عضو أو كيان آخر أو عن إقراضه في إطار هذه المشاريع . 3. يحيط المجلس الدولي للزيتون برنامج الأمم المتحدة للتجارة والتنمية علماً،إذا لزم الأمر، بأنشطته وبرامج عمله،مراعاة للدور الخاص الذي يضطلع به الأونكتاد في التجارة الدولية للسلع الأساسية .

المادة 14

المادة 14 لرئيس الهيأة اصدار تعليمات و انظمة داخلية لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون

المادة 14 (تعاون المنظمة)

المادة 14 تعاون منظمة الصحة العالمية مع المنظمات الحكومية الدولية و الهيئات الدولية 1. تتعاون منظمة الصحة العالمية، حسب الاقتضاء، مع المنظمات الحكومية الدولية أو الهيئات الدولية المختصة الأخرى وتتولى تنسيق أنشطتها معها فيما يخص تنفيذ هذه اللوائح، بما في ذلك التعاون وتنسيق الأنشطة من خلال إبرام الاتفاقات وغير ذلك من الترتيبات المماثلة. 2. في الحالات التي يندرج فيها الإخطار بوقوع حدث ما أو التحقق منه أو الاستجابة له ضمن اختصاصات منظمات حكومية دولية أو هيئات دولية أخرى، بالدرجة الأولى، تتولى منظمة الصحة العالمية تنسيق أنشطتها مع هذه المنظمات أو الهيئات بغية ضمان اتخاذ تدابير ملائمة حماية للصحة العمومية. 3. على الرغم مما ورد أعلاه لايوجد في هذه اللوائح ما يمنع أو يقيد تقديم المنظمة للمشورة أو الدعم أو المساعدة التقنية أو أية مساعدة أخرى لأغراض الصحة العمومية.

المادة 14

المادة 14 تخضع البضائع المصرح بوضعها في الاستهلاك او التصدير للتعريفة النافذة في تاريخ تسجيل بياناتها ما لم ينص على خلاف ذلك في القوانين المعدلة للتعريفة، اما البضائع المعدة للتصدير التي دفعت عنها الرسوم قبل دخولها كاملة الى الحرم الكمركي فيخضع الجزء الذي لم يدخل بعد للتعريفة النافذة وقت دخوله.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة