المواد القانونية

المادة 13

المادة 13 يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (3) ثلاث سنوات إذا سبب عدم الإطاعة المنصوص عليها في المادة (12) من هذا القانون ضرراً جسيماً بالمال العام أو خطراً على النفس.ً

المادة 13

المادة 13 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 13

المادة 13 يجوز اصدار انظمة وتعليمات لتسهيل هذا القانون.

المادة 13

المادة 13 يستمر رئيس الجمهورية بممارسة مهامه الى ما بعد انتهاء انتخابات مجـلس النواب الجديد واجتماعه على ان يتم انتخاب رئيس جديد للجمهورية خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ اول انعقاد له وفقا لاحكام هذا القانون .

المادة 13

المادة 13 يلغى نص المادة السابعة والتسعين بعد المئة من القانون ، ويحل محله ما ياتي: المادة السابعة والتسعون بعد المئة: 1 - للمنشاة العامة للطيران المدني: ا - فرض غرامة لا تتجاوز (30000) ثلاثين الف دينار على كل من خالف احكام التراخيص الممنوحة او التعليمات والقواعد الصادرة وفق احكام هذا القانون المنشورة في دليل الطيران المدني العراقي . ب - فرض غرامة لا تقل عن (10000) عشرة الاف دينار ولا تزيد على (50000) خمسين الف دينار على كل شخص او شركة او مؤسسة نقل جوي او وكيل اي منهم خالف حكم الفقرة (6) من المادة الثامنة والعشرين بعد المئة من هذا القانون او روج بيع التذاكر باي شكل من الاشكال باقل من الاسعار المقررة، وفي حالة تكرار المخالفة لا تقل الغرامة عن (25000) خمسة وعشرين الف دينار لكل مرة ولا يمنع ذلك من فرض اية عقوبة اخرى استنادا الى احكام القوانين والانظمة النافذة . 2 - يكون القرار الصادر بموجب حكم الفقرة (1) من هذه المادة قابلا للاعتراض لدى الوزير خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ المخالفة، ويكون قراره بهذا الخصوص قابلا للتمييز لدى محكمة التمييز، خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ، ويعتبر قرارها باتا ولا يخضع للطعن عن طريق تصحيح القرار .

المادة 13

المادة 13 يمنح حامل وسام الشجاعة الامتيازات الآتية : اولا : وثيقة تأمين على الحياة مجانا . ثانيا: مكافأة مالية مقدارها (500000) خمسمئة الف دينار .

المادة 13

المادة 13 تعتبر اموال الصندوق وممتلكاته من الاموال العامة

المادة 13

المادة 13 تخضع حسابات الهيأة الى رقابة و تدقيق ديوان الرقابة المالية الاتحادي

المادة 13

المادة 13 ترتبط بوكيل الامانة للشؤون الادارية الدوائر والاقسام الاتية: اولا- الدائرة الادارية. ثانيا- دائرة عقارات الامانة. ثالثا- قسم الشؤون السياحية. رابعا- قسم الرقابة والتدقيق.

المادة 13

المادة 13 يتولى الديوان مايأتي :- أولاً : ادارة الوقف المضبوط . ثانياً : الرقابة على الوقف الملحق , ومحاسبة متوليه سنويــا , وادارته عند انحلال التولية , او وفاة المتولي , او سحب يده , واقامة الدعاوى عند استغلال الوقف اوتحويلـه الى ملك صرف خلافـا للقانون . ثالثاً : ضبط وادارة الوقف الملحق المهمل او المتروك من المتولي لحين ترشيح متولٍ شرعي جديد .

المادة 13

المادة 13 أولاً: تحدد بنظام تشكيلات الديوان واختصاصاتها المنصوص عليها في المادة (9) من هذا القانون . ثانياً: تحدد تقسيمات الديوان والشعب التابعة لكل منها واختصاصاتها وواجباتها بتعليمات يصدرها رئيس الديوان . ثالثاً: لرئيس الديوان استحداث اقسام وشعب جديدة ضمن الدوائر التابعة للديوان بتعليمات يصدرها وتحديد اختصاصاتها وواجباتها وتعديلها ودمج اي من الوحدات المستحدثة ببعضها او فك او تعديل ارتباطها او إلغاؤها وفقاً للضرورات العملية بما يحفظ التوازن بين الاديان الثلاثة .

المادة 13

المادة 13 أولا : لرئيس مجلس المفوضين صلاحيات الوزير المختص فيما يتعلق بعمل المفوضية . ثانيا : يخير رئيس مجلس المفوضين وأعضاؤه بين ما يتقاضونه من راتب ومخصصات من دوائرهم السابقة أو مكافأة مالية تعادل ما يتقاضاه وكيل الوزارة من راتب ومخصصات . ثالثا : يخير رئيس وأعضاء مجلس المفوضين عند انتهاء عملهم بين أن يعودوا إلى عملهم السابق أو يحالوا إلى التقاعد على أن يتقاضوا راتبا تقاعديا بنسبة 80% مما يتقاضونه خلال عملهم . رابعا : تحتسب الخدمة في المفوضية خدمة فعلية لإغراض العلاوة والترفيع والتقاعد.

المادة 13

المادة 13 تلغى مادة 63 من القانون ويستعاض عنها بما يلي : - مادة 63 - 1 - تحكم المحكمة ولو بغير طلب على من خسر الدعوى كلا او جزءا باتعاب محاماة عما خسره لخصمه الذي احضر عنه محام . ويعتبر من ابطلت الدعوى بناء على طلبه بحكم من خسرها فيما يتعلق باتعاب المحاماة فقط . 2 - تحكم المحكمة باتعاب المحاماة على الوجه الاتي : - اولا - بنسبة عشرة في المائة من قيمة المحكوم به على ان لا تتجاوز خمسمائة دينار . ثانيا - بما لا يقل عن عشرة دنانير ولا يتجاوز مائة وخمسين دينارا في الدعوى غير محدودة القيمة وفي الدعوى الجنائية التي بها مدع بحق مدني . ثالثا - بنسبة خمسة في المائة من الفرق بين بدل التثمين المعترض عليه وبدل الاستملاك الذي تحكم به المحكمة في دعوى الاستملاك على ان لا تتجاوز مائة وخمسين دينارا ولا تقل عن خمسة وعشرين دينارا .

المادة 13

المادة 13 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 14

المادة 14 تستوفى الرسوم وفقا للجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون.

المادة 14

المادة 14 اولاً- على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة التنسيق المسبق مع المحافظات عند اختيار المشاريع وتصدر كل وزارة او جهة غير مرتبطة بوزارة خطة توزيع المشاريع وتعلم المحافظات بها ويلتزم بالنسب السكانية المقررة لكل محافظة لضمان عدالة التوزيع باستثناء المشاريع الإستراتيجية التي تستفيد منها اكثر من محافظة وعدم التداخل بين المشاريع المدرجة ضمن خطة تنمية الاقاليم وتخول صلاحيات الوزير الى المحافظ المعني بالإعلان والاحالة والتنفيذ للمشاريع الوزارية (الصحة ، البلديات والاشغال العامة، التجارة ، الاعمار والاسكان ، الزراعة ، العمل والشؤون الاجتماعية، الثقافة والشباب والرياضة) دون مبلغ (10) مليار دينار (عشرة مليارات دينار) بعد مناقلة المبالغ من حساب الوزارة الى حساب المحافظة باستثناء المشاريع المقترحة لعام/2015 والمتعلقة بتحديث التصاميم الاساسية والتفصيلية لمراكز المدن والدراسات الهيكلية للمحافظات ودراسة تنمية المناطق المتضررة والحفاظ على المناطق التأريخية والمناطق ذات الطبيعة التراثية والمحميات الطبيعية وعلى ان تصدر وزارتا التخطيط والمالية الاتحاديتان جدولاً بالمشاريع المعنية لكل محافظة ويخول وزيرا المالية والتخطيط الاتحاديان اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ ذلك. ثانياً- للمحافظة تكليف اي وزارة من الوزارات الاتحادية وحسب الاختصاص لتنفيذ المشاريع في تلك المحافظة على حساب تخصيصات (اعمار وتنمية الاقاليم والمحافظات) المخصصة لها.

المادة 14

المادة 14 اولا: تخضع حسابات الهيأة لرقابة ديوان الرقابة المالية الاتحادي . ثانيا: يطبق في استحصال ديون الهيأة قانون تحصيل الديون الحكومية رقم (56) لسنة 1977 وتعديلاته او أي قانون يحل محله . ثالثا: تعفى اموال الهيأة المنقولة وغير المنقولة من كافة الضرائب والرسوم المقررة قانونا . رابعا: لايجوز وضع الحجز والبيع على اموال الهيأة بسبب الديون المتراكمة. خامسا: تستثنى الهياة من احكام قانون توزيع ارباح المنشآت الاقتصادية العامة رقم (56) لسنة 1982 او أي قانون يحل محله .

المادة 14

المادة 14 تعفى الاموال الموقوفة التابعة للديوان من الضرائب والرسوم المنصوص عليها قـانـونا ويشمل الاعفاء رسـوم الانتقال للعقــارات الموقوفة وقـفـا خيريــا صحيحـاً غير قابل للرجوع اذا تم الوقف قبـل اتمام معاملة الانتقال .

المادة 14

المادة 14 تلزم وزارة المالية بتخصيص المبالغ اللازمة في الموازنة الاتحادية السنوية لصرف بدل الوحدة السكنية والمنح العقارية لذوي الشهداء وحسب البيانات المتوفرة في مؤسسة الشهداء.

المادة 14

المادة 14 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة