المواد القانونية

المادة 13

المادة 13 ملغاة.(11)

المادة المادة 13

المادة المادة 13 لا تلزم السفن الحربية والسفن الحكومية الأخرى او الطائرات العسكرية التي تتمتع بحصانة سيادية , وتعمل لاغراض غير تجارية , وتضطلع بعملياتها العادية , ولا تشترك في أنشطة تستهدف التراث الثقافي المغمور بالمياه ,بالإبلاغ عن الاكتشافات المتعلقة بالتراث الثقافي المغمور بالمياه بموجب احكام المواد 9 و 10 و 11 و 12 من هذه الاتفاقية . بيد انه يجب على الدول الأطراف ان تكفل , عن طريق اتخاذ التدابير الملائمة التي لا تعوق العمليات او القدرات التنفيذية لسفنها الحربية او سفنها الحكومية الأخرى او طائرتها العسكرية التي تتمتع بحصانة سيادية وتعمل لأغراض غير تجارية , امتثال هذه السفن او الطائرات للمواد 9 و 10 و 11 و 12 من هذه الاتفاقية وذلك بالقدر المعقول والعملي .

المادة 13

المادة 13 يعد ظرفاً مشددا للعقوبة الاعتداء على المشمول بالحماية إذا كان الاعتداء ذا علاقة بموضوع الحماية.

المادة 13

المادة 13 اولا : تبت دائرة الاحزاب بطلب التأسيس خلال مدة لاتتجاوز (15) خمسة عشر يوما من موعد النظر بالطلب و بخلافه يعتبر الطلب مقبولا . ثانيا : يعد الحزب قائما بعد موافقة دائرة الاحزاب و مصادقة مجلس المفوضين و نشره في صحيفتين محليتين .

المادة 13

المادة 13 للوزير إصدار التعليمات والأنظمة الداخلية والقرارات والأوامر في كل ماله علاقة بمهام الوزارة وتشكيلاتها ولتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة 13

المادة 13 ينفذ هذا القانون بعد مضي ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 13

المادة 13 الغيت (3)

المادة 13 من الاتفاقية

المادة 13 المساهمات المقتطعة 1. تضع الدول الأعضاء أساسا متوازنا لتحديد المساهمات الإلزامية لتمويل الميزانية المعتمدة للتحالف . 2. تُحسب حصص المساهمات الإلزامية للدول الأعضاء بالتناسب وفقا لجدول إرشادي يكون محتسبا على أساس الدخل القومي الإجمالي للدولة العضو ، على أن لاتقل مساهمة كل دولة عضو عن 1 بالمائة من الميزانية المعتمدة للتحالف . 3. يجوز للمجلس التنفيذي أن يتلقى مساهمات نقدية أو عينية من الأعضاء الراغبين لتمويل النفقات اليومية ، بما في ذلك نفقات الأمانة ، وبموافقة المجلس التنفيذي ، يمكن أن تكون هذه المساهمات ذات طابع مشروط أو غير مشروط . 4. يعتمد المجلس التنفيذي حصص الدول الأعضاء المحددة بالجدول الإرشادي المذكور بعد موافقة الدول الأعضاء عليه ، ويكون تعديل هذه الحصص باعتماد المجلس التنفيذي بناءا على موافقة الدول الأعضاء . 5. يجوز للمجلس التنفيذي أن يتلقى مساهمات نقدية أو عينية – غير مشروطة – من الدول الأعضاء أو الشركاء الراغبين لتمويل النفقات اليومية ، بما في ذلك نفقات الأمانة العامة . 6. يجوز للمجلس التنفيذي قبول الهبات أو التبرعات أو المنح أو المساهمات الاخرى النقدية أو العينية – غير المشروطة – من الدول الأعضاء أو الشركاء أو من غيرهم بغرض تمويل أنشطة ومهام التحالف او تنفيذ برامجه أو أعماله .

المادة 13

المادة 13 تضمن كل دولة طرف لأي فرد يدعي بأنه قد تعرض للتعذيب في أي إقليم يخضع لولايتها القضائية ، الحق في أن يرفع شكوى إلى سلطاتها المختصة وفي إن تنظر هذه السلطات في حالته على وجه السرعة وبنزاهة . وينبغي اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان حماية مقدم الشكوى و الشهود من كافة أنواع المعاملة السيئة أو التخويف نتيجة لشكواه أو لأي أدلة تقدم .

المادة 13

المادة 13 على الرغم من الإحكام الواردة في المادة السابقة ، الا انه لا يتحتم على السلطة القضائية او الإدارية في الدولة المقدم اليها الطلب إصدار أمر بإعادة الطفل إذا تمكن الشخص أو المؤسسة أو الهيئة الأخرى التي تعارض إعادته من إثبات أن: ‌أ- الشخص او المؤسسة او الهيئة الاخرى التي ترعى شخص الطفل لم تكن في الواقع تمارس حقوق الحضانة في وقت النقل او الاحتجاز ،او كانت قد وافقت على ،او وافقت فيما بعد على النقل أو الاحتجاز، أو ‌ب- ثمة مخاطر جسيمة لإعادة الطفل قد تعرضه للأذى الجسدي أو النفسي، أو وجوده في وضع لا يطاق. يحق ايضا للسلطة القضائية أو الإدارية رفض بإصدار أمر بإعادة الطفل اذا رأت أن الطفل يرفض إعادته وأنه قد بلغ من العمر والرشد الدرجة التي تسمح بالأخذ بوجهة نظره. مع اخذ الظروف المشار اليها في هذه المادة بعين الاعتبار، فأنه يجب على السلطات القضائية او الإدارية ان تضع في حسبانها المعلومات المتعلقة بالخلفية الاجتماعية للطفل و التي تحصل عليها من السلطة المركزية بالدولة التي يقيم بها الطفل بصفة اعتيادية أو أي سلطة معنية أخرى في هذه الدولة.

المادة 13

المادة 13 يعتبر راسبا في الامتحان النهائي كل من:- اولا-لم يحصل على درجة النجاح في اكثر من مادة او في البحث ومادة او في احدهما والمعدل العام . (7) ثانيا - كان مكملا ولم يحصل على درجة النجاح في امتحان المكملين، او لم يشترك فيه لاي سبب كان . ثالثا - ثبت غشه او محاولته الغش في اي مادة من المواد التي يمتحن فيها .

المادة 13

المادة 13 أ- حيثما يشير العراق أو الوكالة الى ضرورة أن تحدد في ترتيبات فرعية كيفية تطبيق التدابير المنصوص عليها في هذا البروتوكول ، يتفق العراق والوكالة على هذه الترتيبات الفرعية في غضون تسعين يوماً من تاريخ بدء نفاذ هذا البرتوكول ؛ أو في غضون تسعين يوماً من تاريخ الإشارة الى ضرورة هذه الترتيبات الفرعية إذا صدرت تلك الإشارة بعد تاريخ بدء نفاذ هذا البروتوكول . ب- يحق للوكالة – لحين بدء نفاذ أي ترتيبات فرعية لازمة – أن تطبق التدابير المنصوص عليها في هذا البروتوكول . نظم الاتصالات

المادة 13

المادة 13 يُلغى أمر سلطة الائتلاف المؤقتة (المُنحلة) رقم (50) لسنة 2004 وزارة المرحلين والنازحين .

المادة 13

المادة 13 أولا : لرئيس مجلس المفوضين صلاحيات الوزير المختص فيما يتعلق بعمل المفوضية . ثانيا : يخير رئيس مجلس المفوضين وأعضاؤه بين ما يتقاضونه من راتب ومخصصات من دوائرهم السابقة أو مكافأة مالية تعادل ما يتقاضاه وكيل الوزارة من راتب ومخصصات . ثالثا : يخير رئيس وأعضاء مجلس المفوضين عند انتهاء عملهم بين أن يعودوا إلى عملهم السابق أو يحالوا إلى التقاعد على أن يتقاضوا راتبا تقاعديا بنسبة 80% مما يتقاضونه خلال عملهم . رابعا : تحتسب الخدمة في المفوضية خدمة فعلية لإغراض العلاوة والترفيع والتقاعد.

المادة 13

المادة 13 المساهمات المقتطعة 1. تضع الدول الأعضاء أساسا متوازنا لتحديد المساهمات الإلزامية لتمويل الميزانية المعتمدة للتحالف . 2. تُحسب حصص المساهمات الإلزامية للدول الأعضاء بالتناسب وفقا لجدول إرشادي يكون محتسبا على أساس الدخل القومي الإجمالي للدولة العضو ، على أن لاتقل مساهمة كل دولة عضو عن 1 بالمائة من الميزانية المعتمدة للتحالف . 3. يجوز للمجلس التنفيذي أن يتلقى مساهمات نقدية أو عينية من الأعضاء الراغبين لتمويل النفقات اليومية ، بما في ذلك نفقات الأمانة ، وبموافقة المجلس التنفيذي ، يمكن أن تكون هذه المساهمات ذات طابع مشروط أو غير مشروط . 4. يعتمد المجلس التنفيذي حصص الدول الأعضاء المحددة بالجدول الإرشادي المذكور بعد موافقة الدول الأعضاء عليه ، ويكون تعديل هذه الحصص باعتماد المجلس التنفيذي بناءا على موافقة الدول الأعضاء . 5. يجوز للمجلس التنفيذي أن يتلقى مساهمات نقدية أو عينية – غير مشروطة – من الدول الأعضاء أو الشركاء الراغبين لتمويل النفقات اليومية ، بما في ذلك نفقات الأمانة العامة . 6. يجوز للمجلس التنفيذي قبول الهبات أو التبرعات أو المنح أو المساهمات الاخرى النقدية أو العينية – غير المشروطة – من الدول الأعضاء أو الشركاء أو من غيرهم بغرض تمويل أنشطة ومهام التحالف او تنفيذ برامجه أو أعماله .

المادة (13)

المادة (13) : الجمعية العمومية الجمعية العمومية هي أعلى سلطة في المنظمة وتتكون من كافة الدول الأعضاء وتجتمع مرة كل سنة ويجوز الدعوة لعقد جلسة استثنائية كلما اقتضى الأمر ذلك. ويجوز لعضو أو أكثر تفويض عضو آخر كتابيا لتمثيله في الجمعية العمومية.

المادة 13 (الاتفاقية)

المادة 13 على الرغم من الإحكام الواردة في المادة السابقة ، الا انه لا يتحتم على السلطة القضائية او الإدارية في الدولة المقدم اليها الطلب إصدار أمر بإعادة الطفل إذا تمكن الشخص أو المؤسسة أو الهيئة الأخرى التي تعارض إعادته من إثبات أن: ‌أ- الشخص او المؤسسة او الهيئة الاخرى التي ترعى شخص الطفل لم تكن في الواقع تمارس حقوق الحضانة في وقت النقل او الاحتجاز ،او كانت قد وافقت على ،او وافقت فيما بعد على النقل أو الاحتجاز، أو ‌ب- ثمة مخاطر جسيمة لإعادة الطفل قد تعرضه للأذى الجسدي أو النفسي، أو وجوده في وضع لا يطاق. يحق ايضا للسلطة القضائية أو الإدارية رفض بإصدار أمر بإعادة الطفل اذا رأت أن الطفل يرفض إعادته وأنه قد بلغ من العمر والرشد الدرجة التي تسمح بالأخذ بوجهة نظره. مع اخذ الظروف المشار اليها في هذه المادة بعين الاعتبار، فأنه يجب على السلطات القضائية او الإدارية ان تضع في حسبانها المعلومات المتعلقة بالخلفية الاجتماعية للطفل و التي تحصل عليها من السلطة المركزية بالدولة التي يقيم بها الطفل بصفة اعتيادية أو أي سلطة معنية أخرى في هذه الدولة.

المادة 13 :

المادة 13 : - يدخل النظام الاساسي حيز النفاذ بعد انقضاء ثلاثين (30) يوما من تاريخ ايداع وثائق التصديق من قبل 7 دول . - يتم ايداع وثائق التصديق او الانضمام لدى الامانة العامة للجامعة التي تقوم بابلاغ سائر الدول بكل ايداع وتاريخه .

المادة 13

المادة 13 تخضع حسابات الهيأة الى رقابة و تدقيق ديوان الرقابة المالية الاتحادي

المادة 13

المادة 13 يتولى الديوان مايأتي : أولا ً: ادارة الوقف الذي ليس له متول خاص وهو المنصب لادارته من قبل الواقف او المرجع الديني . ثانياً : الــرقابة على الوقف الذي له متول خاص , ومحاسبة متوليه سنويــا , وادارته عند وفاة المتولي او عزله او استقالته الى حين تعيين متول جديد , واقامة الدعاوى عند استغلال الوقف أو تحويلـه الى ملك صرف خلافـا للقانون .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة