المواد القانونية
المادة 13 للوسيط ان يعين وكيلا او اكثر عنه لتمثيله في السوق يعمل تحت اشرافه وعلى مسؤوليته على وفق التعليمات التي يضعها المجلس على ان تتوافر فيه الشروط الاتية : اولا : ان يكون شخصا طبيعيا عراقي الجنسية لا يقل عمره عن عشرين سنة ومقيما في العراق . ثانيا : ان يكون متمتعا بالاهلية القانونية . ثالثا : ان لا يكون قد اعلن افلاسه او حكم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف . رابعا : ان يكون حائزا على شهادة الدراسة المتوسطة او ما يعادلها في الاقل .
المادة 13 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 13 1- اذا لم يمثل احد طرفي النزاع امام الهئية القضائية او عجز عن الدفاع عن دعواها ,يجوز للطرف الاخر ان يطلب من الهيئة مواصلة السير في الاجراءات واصدار قرارها ولن يشكل غياب طرف ما او عجزه عن الدفاع عن دعواها مانعا من السير في اجراءاتها. 2- على الهيئة القضائية قبل اصدار قرارها ان تطمئن الى ان الادعاء قائم على اسس سليمة من الحقائق والقانون.
المادة 13 يلغى أمر سلطة الائتلاف المؤقتة ( المنحلة ) رقــم ( 44 ) لسنة 2003 وزارة البيئة .
المادة 13 لا يعمل باي نص يتعارض واحكام هذا القانون .
المادة 13 يتالف مجلس الادارة من : - 1 - رئيس المجلس ونائبه . 2 - ثلاثة اعضاء اصليين وثلاثة اعضاء احتياط . 3 - يعين رئيس مجلس الادارة ونائبه والاعضاء الاصليون والاحتياط بقرار من مجلس الوزراء لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بقرار من المجلس المذكور ولمجلس الوزراء حق اعفاء البعض منهم او كلهم وتعيين اخرين غيرهم قبل انتهاء المدة المذكورة . 4 - يختار مجلس الادارة احد اعضائه او احد العاملين في الدار للقيام بمهمة سكرتارية المجلس ويقوم السكرتير بضبط محاضر جلسات مجلس الادارة وغير ذلك من الاعمال التي سيكلفه بها المجلس او رئيسه . 5 - يمنح كل عضو من اعضاء مجلس الادارة مخصصات سنوية لا تتجاوز (120) دينارا .
المادة 13 تمسك الشركة او من تخوله في كل ميناء صيد بالنسبة للصيد البحري وفي مراكز الوحدات الادارية بالنسبة للصيد في المياه الداخلية سجلات لسفن الصيد والصيادين وكمية الصيد ونوعه وفقا للنماذج التي تضعها الشركة .
المادة 13 اولا : يحل نائب الرئيس محل رئيس الاتحاد عند غيابه وعند غيابهما معا للأمانة العامة انتخاب احد أعضائها ليقوم مقام الرئيس . ثانيا: إذا خلا منصب الرئيس لأي سبب كان يتولى نائب الرئيس مهامه وتدعو الأمانة العامة الهيئة العامة الى اجتماع استثنائي خلال فترة لاتزيد عن (45) خمسة وأربعون يوما من تاريخ خلو المنصب لانتخاب رئيس جديد للاتحاد للمدة المتبقية .
المادة 13 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 13 اولا : يتم تسلم الايرادات نقدا او بموجب صك وفق استمارة معدة لهذا الغرض . ثانيا : يتأكد امين الصندوق من صحة المفردات والمجاميع الواردة في الاستمارة ثم يقطع بها وصل قبرض محاسبة ( 37أ ) يحمل توقيعه واسمه الثلاثي . ثالثا : يرحل امين الصندوق وصولات القبض الى الجانب المدين ( منه ) في سجل الصندوق وفي حقل المفردات وبعد غلق الصندوق في نهاية الدوام الرسمي يدون المجموع اليومي في حقل المجموع ويؤشر ازاءه مجموع يوم / ثم يضيف له المجموع المجدور من اليوم السابق ليكون المجموع النهائي ويؤشر ازاءه المجموع لغاية يوم / . رابعا : يقوم امين الصندوق بمطابقة حسباته قبل ساعة واحدة من غلق الصندوق ويودع جميع الايرادات المتجمعة في الحساب الجاري بموجب قسام الايداع . خامسا : تسلم النسخة الاولى من وصل القبض الى مسلم الدراهم او ترسل الى الجهة التي ارسلت المبلغ . سادسا : ينظم امين الصندوق كشف المقبوضات اليومية وفق النموذج الذي تعده الدائرة لهذا الغرض ويقدم الى المدقق لمطابقة مجاميعه مع مجاميع السجلات المساعدة المختصة وكما يأتي : أ ــ مطابقة المجموع الكلي مع مجموع الجانب المدين ( منه ) في سجل الصندوق المساعد . ب ــ مطابقة مجموع حقلالدائنين مع مجموع الجانب الدائن ( له ) في سجل الدائنين المساعد . ج ــ مطابقة مجموع حقل الامانات مع مجموع الجانب الدائن ( له ) في سجل الامانات المساعد . سابعا : ينظم امين الصندوق سند قيد المقبوضات ويوقعه مع المدقق . ثامنا : ترحل المبالغ المتسلمة الى السجلات المساعدة المختصة في الجانب الدائن ( له ) . تاسعا : يرحل سند قيد المقبوضات الى سجل اليومية العامة ويتم ترقيم سندات القيد وفق ارقام متسلسلة . عاشرا : ترحل المبالغ المستلمة الى البطاقات في حقل الايرادات حسب ارقام الحسابات المثبتة في وصولات القبض . حادي عشر : ينظم سند قيد بمجموع قسائم الايداع من ح ــ / جاري المصرف الى ح ــ / الصندوق ايداع في الحساب الجاري بموجب القسام المرافقة طيا . ثاني عشر : يرحل مجموع كل قبسيمة ايداع الى سجل الصندوق المساعد في الجانب الدائن ( له ) والى سجل المصرف المساعد في الجانب المدين ( منه ) . ثالث عشر : يجب ان يكون الصندوق مطابقا للقيود المرحلة الى سجل الصندوق المساعد . رابع عشر : المبالغ التي تدخل الصندوق او التي تخرج منه ينبغي ان تقيد حالا بعد القبض او الصرف ولا تقبل مبالغ في الصندوق ما لم يجر قيدها في سجل الصندوق المساعد . خامس عشر : يلزم المحاسب بعد الموجود النقدي للصندوق ومطابقته مع سجل الصندوق المساعد مرة واحدة في الاقل كل شهر وينظم بذلك شهادة بنسختين يحتفظ بنسخة منها ويرسل الاخرى الى دائرة رعاية القاصرين .
المادة 13 يشترط في رئيس الشبكة ما ياتي: اولا – ان يكون عراقيا. ثانيا – حاصلا على الشهادة الجامعية الاولية في الاقل. ثالثا – له معرفة واهتمام وخبرة لاتقل عن عشرة سنوات بالمجالات التي تتعلق بمهام وواجبات العمل في الشبكة. رابعا – غير محكوم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف. خامسا – متمتعا بالكفاءة والنزاهة والحياد المطلوب لعمل الشبكة . سادسا – ان لايمارس أي نشاط حزبي اثناء عمله. سابعا – ان لايكون عضوا في أي سلطة نص عليها الدستور او موظفا حكوميا وان لايعمل في المؤسسات الاهلية الاعلامية خلال توليه منصبه. ثامنا – ان لايكون مشمولا باجراءات المساءلة والعدالة.(6)
المادة 13 اولا: تحل عبارة ( الهيأة البحرية العراقية العليا) محل عبارة ( سلطة الملاحة الداخلية ) اينما ذكرت في قانون تسجيل السفن رقم (19) لسنة 1942. ثانيا: تحل عبارة ( الهيأة البحرية العراقية العليا) محل عبارة ( الوزير) اينما ذكرت في قانون هوية البحار رقم (51) لسنة 2015.
المادة 13 على المدير تهيئة ما يلي في الصيدلية : - 1 – الموازين والمكاييل والادوات المبينة في الجدول الاول الملحق بهذا القانون. 2 – ثلاجة او اكثر او غرف تبريد صالحة للاستعمال تتسع لحفظ جميع الاصناف التي يجب ان تصان فيها فنيا. 3 – دواليب مغلقة لحفظ السموم والمخدرات على ان تكون مفاتيحها عند المدير. 4 – احدث قائمة رسمية من نقابة الاطباء باسماء المجازين من الاطباء. 5 – نسخة من الطبعة الاخيرة من دساتير الادوية التي تقرها النقابة وتصدر بها بيانات رسمية من قبل الوزارة.
المادة 13 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 13 يتكون مؤتمر فرع النقابة من الاعضاء الاصليين والاعضاء الاحتياط في الهيئة الادارية في كل من الفرع والقطاع واللجنة النقابية .(11)
المادة 13 أولا : يجوز أنتخاب النقيب ونائبه لدورتين متتاليتين . ثانيا : يجتمع مجلس النقابة مرة كل ( 30 ) ثلاثين يوما في الأقل ، وله عقد اجتماعات استثنائية بدعوة من النقيب أو نائبه عند غياب النقيب .
المادة 13 يعاقب من يخالف تطبيق المواصفات القياسية العراقية، او المواصفات المعملية الصادرة، وفق المادية الحادية عشرة من هذا القانون، بالحبس مدة لا يتجاوز السنة، او بغرامة لا تزيد على خمسة الاف دينار، او بكلتا العقوبتين، مع مصادرة المواد والمنتجات المعنية من السوق، ومن التداول والمنتجات المعنية من السوق، ومن التداول على نفقة المخالف.
المادة 13 لا يعمل باي نص يتعارض مع احكام هذا القانون.
المادة 13 للمجلس اصدار التعليمات التالية: 1 – وضع القواعد الخاصة باصدار الطوابع البريدية وتحديد فئاتها وانواعها واوصافها. 3- اقرار اصدار الطوابع البريدية والاغلفة التذكارية في المناسبات الوطنية والقومية والدينية والعالمية. 3 – وضع القواعد والتعليمات باصدار رسائل جوية مظروفة وبطاقات واغلفة بريدية خالصة الاجرة. 4 – وضع التعليمات لمنح اجازات بيع الطوابع وعمولتها. 5 – فتح الوكالات البريدية الاهلية في اي موقع داخل الجمهورية العراقية.
المادة 13 اولا : يتألف مجلس النقابة من النقيب ونائبه و(9) تسعة اعضاء ينتخبهم المؤتمر العام من بين اعضائه. ثانيا : تكون مدة دورة مجلس النقابة (4) اربع سنوات تبدأ من تاريخ عقد اول اجتماع للمجلس.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة