المواد القانونية

المادة 13

المادة 13 على المحاكم موافاة اللجنة بتقارير عن الخبراء المقيدين في جدولها الذين يتبين لها عدم صلاحيتهم للقيام باعمال الخبرة مع ايضاح اسباب ذلك . وعلى الادعاء العام كذلك موافاة اللجنة بتقارير عن الاحكام التي تصدر ضد الخبراء في مواد الجنايات والجنح .

المادة (13)

المادة المادة (13) 1 – يعني مصطلح "الاتاوات" حسب استخدامها في هذه المادة المدفوعات من أي نوع التي يتم استلامها كمقابل لاستعمال أو حق استعمال أي حقوق نشر عمل أدبي أو فني أو علمي بما في ذلك الأفلام السينمائية أو أشرطة تسجيل تلفزيونية أو إذاعية واختراع أو علامة تجارية لاستعمال أو حق استعمال معدات صناعية أو عملية أو لمعلومات متعلقة بالخبرة الصناعية أو التجارية أو العلمية . 2 – يجوز أن تخضع الاتاوات التي تنشا في دولة متعاقدة وتدفع إلى مقيم هو المالك المنتفع من الاتاوات في الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى . 3 – مع ذلك يجوز أن تفرض ضريبة على الاتاوات في الدولة المتعاقدة التي تنشا منها بموجب قوانين تلك الدولة ، ولكن إذا كان المالك المنتفع من الاتاوات مقيما في الدولة المتعاقدة الأخرى يجب أن لا تتجاوز 10 % من مجمل الاتاوات في حالة الاتاوات لاستخدام ، أو حق استخدام برامج حاسوب أو أي رخصة أو لمعلومات تتعلق بخبرات صناعية ، تجارية أو علمية . 4 – لا تنطبق أحكام الفقرات ( 1 ) و ( 2 ) أذا كان المالك المنتفع بالاتاوات مقيما في دولة متعاقدة يزاول نشاطا في الدولة المتعاقدة الأخرى التي نشأت فيها الاتاوات عن طريق منشاة دائمة فيها أو يؤدي في تلك الدولة الأخرى خدمات شخصية مستقلة عن طريق مركز ثابت له يقع فيها وكان الحق أو الأموال اللذان تدفع عنهما الاتاوات يرتبطان ارتباطا فعليا بهذه المنشاة الدائمة أو المركز الثابت وفي مثل هذه الحالة أحكام المواد ( 8 ) أو المادة ( 15 ) كما يقتضي الحال . 5 – تعتبر الاتاوات قد نشأت في دولة متعاقدة ، أذا كان الدافع مقيم في تلك الدولة المتعاقدة وسواء كان الشخص الذي يدفع الاتاوات مقيما في دولة متعاقدة أم لا ، يملك في الدولة المتعاقدة منشاة دائمة أو مركزاً ثابتا وكان الالتزام بدفع الاتاوات يرتبط بهما وتتحمل تلك المنشاة الدائمة أو المركز الثابت عبء ، دفع الاتاوات فان هذه الاتاوات تعتبر عندئذ قد نشأت في الدولة التي تقع فيها المنشاة الدائمة أو المركز الثابت . 6 – حيثما حدث تجاوز لقيمة الاتاوات بسبب علاقة خاصة بين الدافع والمالك المنتفع أو بينهما الاثنين معا وبين شخص أخر مع مراعاة الاستعمال أو الحق أو المعلومات التي تدفع مقابلا لها ، القيمة التي كان من الممكن أن يتم الاتفاق عليها بين الدافع المنتفع في غياب مثل هذه العلاقة ، فلا تطبق هذه المادة ألا على القيمة المذكورة الأخيرة وفي هذه الحالة يظل الجزء الزائد من المدفوعات خاضعا للضريبة وفقا لقوانين كل من الدولتين المتعاقدتين مع وجوب مراعاة الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية .

المادة(13)

المادة(13) ارباح رأس المال 1- تخضع الارباح التي يحصل عليها شخص مقيم في دولة متعاقدة من التصرف بالاموال الغير منقولة 2- تخضع الارباح المتحققة لمقيم في دولة متعاقدة من التصرف في الحصص او الفوائد المشابهة والتي تشكل بصورة مباشرة او غير مباشرة نسبة 50% خمسين بالمئة من ممتلكات عقارية كائنة في الدولة المتعاقدة الاخرى للضريبة في تلك الدولة الاخرى . 3- تخضع الارباح التي لم ترد في الفقرة (2) من هذه المادة والناجمة من التصرف في اموال منقولة تشكل جزءا من ملكية تجارية تعود لمنشأة دائمة يمتلكها مشروع تابع لدولة متعاقدة في الدولة في الدولة المتعاقدة بما في ذلك الارباح الناشئة من التصرف بتلك المنشأة(بمفردها او مع المشروع برمته) للضريبة في تلك الدولة الاخرى . 4- تخضع الارباح التي يحققها مشروع تابع للدولة متعاقدة من التصرف في السفن والطائرات للضريبة في الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها المتصرف .

المادة 13

المادة 13 تضمن كل دولة طرف لأي فرد يدعي بأنه قد تعرض للتعذيب في أي إقليم يخضع لولايتها القضائية ، الحق في أن يرفع شكوى إلى سلطاتها المختصة وفي إن تنظر هذه السلطات في حالته على وجه السرعة وبنزاهة . وينبغي اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان حماية مقدم الشكوى و الشهود من كافة أنواع المعاملة السيئة أو التخويف نتيجة لشكواه أو لأي أدلة تقدم .

المادة 13

المادة 13 اولا : تبت دائرة الاحزاب بطلب التأسيس خلال مدة لاتتجاوز (15) خمسة عشر يوما من موعد النظر بالطلب و بخلافه يعتبر الطلب مقبولا . ثانيا : يعد الحزب قائما بعد موافقة دائرة الاحزاب و مصادقة مجلس المفوضين و نشره في صحيفتين محليتين .

المادة 13

المادة 13 يتولى الديوان مايأتي : أولا ً: ادارة الوقف الذي ليس له متول خاص وهو المنصب لادارته من قبل الواقف او المرجع الديني . ثانياً : الــرقابة على الوقف الذي له متول خاص , ومحاسبة متوليه سنويــا , وادارته عند وفاة المتولي او عزله او استقالته الى حين تعيين متول جديد , واقامة الدعاوى عند استغلال الوقف أو تحويلـه الى ملك صرف خلافـا للقانون .

المادة 13

المادة 13 للديوان الصلاحيات الآتية :- أولاً : الأطلاع على كافة الوثائق والسجلات والمعاملات والأوامر والقرارات ذات العلاقة بمهام الرقابة والتدقيق وله أجراء الجرد الميداني أو الأشراف عليه والحصول على جميع الإيضاحات والمعلومات والإجابات من المستويات الإدارية والفنية المعنية في حدود ماهو لازم لأداء مهامه . ثانياً : تدقيق البرامج السرية والنفقات المتعلقة بالأمن الوطني ولرئيس الديوان تخويل من ينوب عنه لأجراء التدقيق وأعداد التقارير المتعلقة به . ثالثاً : القيام بعمليات الفحص أستناداً لقرار من المجلس للمنح و الاعانات والقروض والتسهيلات والامتيازات والاستثمارات والتحقق من كونها موظفة للأغراض التي قدمت من أجلها .

المادة المادة 13

المادة المادة 13 التثقيف والتوعية الجماهيرية تقوم الاطراف المتعاقدة بما يلي : 1- تعزيز وتشجيع تفهم اهمية صيانة التنوع البيولوجي والتدابير اللازمة لذلك , وكذلك نشر هذا تفهم من خلال وسائط الإعلام , وإدراج هذه المواضيع في البرامج التعليمية . 2- التعاون , حسب الاقتضاء , مع الدول الاخرى والمنظمات الدولية في تطوير برامج للتثقيف والتوعية الجماهيرية فبما يتعلق بصيانة التنوع البيولوجي واستخدامه على نحو قابل للاستمرار.

المادة 13

المادة 13 يضاف ما يلي بوصفه المادة 18 مكرر من الاتفاقية : المادة 18 مكرر ليس في هذه الاتفاقية ما يمنع الحق في السعي إلى الحصول، وفقا للقانون الوطني، على تعويض عن أي أضرار من الشخص الذي تم تسليمه أو إنزاله وفقا للمادتين 8 أو 9 على التوالي .

المادة 13

المادة 13 ملغاة.(11)

المادة 13

المادة 13 يتولى الديوان مايأتي : أولا ً: ادارة الوقف الذي ليس له متول خاص وهو المنصب لادارته من قبل الواقف او المرجع الديني . ثانياً : الــرقابة على الوقف الذي له متول خاص , ومحاسبة متوليه سنويــا , وادارته عند وفاة المتولي او عزله او استقالته الى حين تعيين متول جديد , واقامة الدعاوى عند استغلال الوقف أو تحويلـه الى ملك صرف خلافـا للقانون .

مادة 13

مادة 13 تطبيق أحكام اتفاق 1994GATT ذات الصلة يتعين تضمين المواد التالية من اتفاق 1994GATT في هذا الاتفاق وتعتبر جزءاً منه و يتعين العمل بها من قبل كلا الطرفين بعد إجراء التغييرات اللازمة.. أ) مادة 5 بما في ذلك ملاحظاتها وأحكامها التكميلية. ب) مادة 7 ، الفقرات 1 ، 2 ، 3 ، 4 أ ، 4ب ، 4ث ، 5 بما في ذلك ملاحظاتها وأحكامها التكميلية واتفاق منظمة التجارة العالمية حول تنفيذ مادة 7 من اتفاق 1994GATT بما في ذلك ملاحظاتها وأحكامها التكميلية. ت) مادة 8 بما في ذلك ملاحظاتها وأحكامها التكميلية. ث) مادة 9 ج) مادة 10

مادده‌ی (13)

مادده‌ی (13): پێویسته‌ له‌سه‌ر دادگای پێداچوونه‌وه‌ (التمییز) و دادگاكانی تێهه‌ڵچوون (الاستئناف) و دادگاكانی تاوانه‌كان (الجنایات) له‌ هه‌رێمی كوردستان، ڕاسته‌وخۆ حوكمه‌كانی ئه‌م یاسایه‌ له‌سه‌ر ئه‌و دۆسیانه‌ی به‌ سیفه‌تی پێداچوونه‌وه‌ له‌به‌ر ده‌ستیانه‌ له‌كاتی ده‌رچوونی ئه‌م یاسایه‌وه‌ جێبه‌جێ بكه‌ن.

المادة 13

المادة 13 إمكانية اللجوء إلى القضاء 1 - تكفل الدول الأطراف سبلا فعالة للأشخاص ذوي الإعاقة للجوء إلى القضاء على قدم المساواة مع الآخرين، بما في ذلك من خلال توفير التيسيرات الإجرائية التي تتناسب مع أعمارهم، بغرض تيسير دورهم الفعال في المشاركة المباشرة وغير المباشرة، بما في ذلك بصفتهم شهودا، في جميع الإجراءات القانونية، بما فيها مراحل التحقيق والمراحل التمهيدية الأخرى. 2 - لكفالة إمكانية لجوء الأشخاص ذوي الإعاقة إلى القضاء فعليا، تشجع الدول الأطراف التدريب المناسب للعاملين في مجال إقامة العدل، ومن ضمنهم الشرطة وموظفو السجون.

المادة (13)

المادة (13) الإجراءات الخاصة بتنفيذ الحكم بعد النقل أولاً: تلتزم دولة التنفيذ بالاستمرار في تطبيق الحكم مباشرة وتلزم سلطاتها المختصة بذلك. ثانياً: تقوم دولة التنفيذ بإعلام دولة الادانة بشأن الاجراءات التي يتم اتخاذها قبل نقل المحكوم عليه اذا طلب منها ذلك . ثالثاً: يخضع تنفيذ الحكم لقوانين دولة التنفيذ وتختص باتخاذ جميع القرارات التي تراها مناسبة بحق المحكوم عليه. رابعاً: اذا كان الحكم غير ملائم من حيث طبيعته مع قانون دولة التنفيذ او اذا تطلب قانونها التعديل عندئذ يجوز لدولة التنفيذ بناءاً على طلب من المحكوم عليه إعادة النظر بالحكم من خلال سلطاتها المختصة وتعديل الحكم وفقا للعقوبات المقررة للجرائم المماثلة لقوانينها. خامساً: في حالة تعديل الحكم تقوم دولة التنفيذ بتطبيق اجراءاتها وحينئذ تكون ملزمة بما يأتي: أ ـ عدم تعديل عقوبة تتضمن الحرمان من الحرية الى عقوبة اخرى. ب ـ ان تحتسب فترة الحرمان من الحرية التي قضاها المحكوم عليه كاملة. جـ ـ عدم تشديد العقوبة المفروضة على المحكوم عليه او تخفيفها اقل مما تقرره قوانين دولة التنفيذ للجريمة او الجرائم المماثلة المرتكبة.

المادة 13

المادة 13 يلغى نص المادة (44) من القانون و يحل محله ما يأتي :- المادة – 44 – اولا – يستتبع بحكم القانون عند الحكم على رجل الشرطة بعقوبة الطرد ما يأتي : أ – فقدانه الرتبة و تنحيته نهائيا من الوظيفة في اجهزة قوى الامن الداخلي . ب – عدم جواز اعادة تعيينه في اجهزة قوى الامن الداخلي و الاجهزة الامنية الاخرى و القوات المسلحة . ثانيا – يستتبع عند الحكم على رجل الشرطة بعقوبة الاخراج تنحيته عن الوظيفة طيلة مدة محكوميته.

المادة المادة 13

المادة المادة 13 تكون للمنظمة ميزانية مستقلة يوافق عليها المجلس التنفيذي ويعتمدها المجلس الأعلى, وتخضع لمراجعة الهيئة العليا للرقابة العامة التابعة لمجلس الجامعة .

المادة 13

المادة 13 يتولى الديوان مايأتي :- أولاً : ادارة الوقف المضبوط . ثانياً : الرقابة على الوقف الملحق , ومحاسبة متوليه سنويــا , وادارته عند انحلال التولية , او وفاة المتولي , او سحب يده , واقامة الدعاوى عند استغلال الوقف اوتحويلـه الى ملك صرف خلافـا للقانون . ثالثاً : ضبط وادارة الوقف الملحق المهمل او المتروك من المتولي لحين ترشيح متولٍ شرعي جديد .

المادة 13 (الاتفاقية)

المادة 13 على الرغم من الإحكام الواردة في المادة السابقة ، الا انه لا يتحتم على السلطة القضائية او الإدارية في الدولة المقدم اليها الطلب إصدار أمر بإعادة الطفل إذا تمكن الشخص أو المؤسسة أو الهيئة الأخرى التي تعارض إعادته من إثبات أن: ‌أ- الشخص او المؤسسة او الهيئة الاخرى التي ترعى شخص الطفل لم تكن في الواقع تمارس حقوق الحضانة في وقت النقل او الاحتجاز ،او كانت قد وافقت على ،او وافقت فيما بعد على النقل أو الاحتجاز، أو ‌ب- ثمة مخاطر جسيمة لإعادة الطفل قد تعرضه للأذى الجسدي أو النفسي، أو وجوده في وضع لا يطاق. يحق ايضا للسلطة القضائية أو الإدارية رفض بإصدار أمر بإعادة الطفل اذا رأت أن الطفل يرفض إعادته وأنه قد بلغ من العمر والرشد الدرجة التي تسمح بالأخذ بوجهة نظره. مع اخذ الظروف المشار اليها في هذه المادة بعين الاعتبار، فأنه يجب على السلطات القضائية او الإدارية ان تضع في حسبانها المعلومات المتعلقة بالخلفية الاجتماعية للطفل و التي تحصل عليها من السلطة المركزية بالدولة التي يقيم بها الطفل بصفة اعتيادية أو أي سلطة معنية أخرى في هذه الدولة.

المادة 13

المادة 13 يعد ظرفاً مشددا للعقوبة الاعتداء على المشمول بالحماية إذا كان الاعتداء ذا علاقة بموضوع الحماية.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة