المواد القانونية

مادة 13

مادة 13 1- لكل شخص الحق في محاكمة عادلة تتوافر فيها ضمانات كافية وتجريها محكمة مختصة ومستقلة ونزيهة ومنشأة سابقا بحكم القانون. وذلك في مواجهة أية تهمة جزائية توجه إليه أو للبت في حقوقه أو التزاماته، وتكفل كل دولة طرف لغير القادرين مالياً الإعانة العدلية للدفاع عن حقوقهم. 2- تكون المحاكمة علنية إلا في حالات استثنائية تقتضيها مصلحة العدالة في مجتمع يحترم الحريات وحقوق الإنسان.

المادة 13

المادة 13 يتولى الديوان مايأتي :- أولاً : ادارة الوقف المضبوط . ثانياً : الرقابة على الوقف الملحق , ومحاسبة متوليه سنويــا , وادارته عند انحلال التولية , او وفاة المتولي , او سحب يده , واقامة الدعاوى عند استغلال الوقف اوتحويلـه الى ملك صرف خلافـا للقانون . ثالثاً : ضبط وادارة الوقف الملحق المهمل او المتروك من المتولي لحين ترشيح متولٍ شرعي جديد .

المادة المادة 13

المادة المادة 13 لا تلزم السفن الحربية والسفن الحكومية الأخرى او الطائرات العسكرية التي تتمتع بحصانة سيادية , وتعمل لاغراض غير تجارية , وتضطلع بعملياتها العادية , ولا تشترك في أنشطة تستهدف التراث الثقافي المغمور بالمياه ,بالإبلاغ عن الاكتشافات المتعلقة بالتراث الثقافي المغمور بالمياه بموجب احكام المواد 9 و 10 و 11 و 12 من هذه الاتفاقية . بيد انه يجب على الدول الأطراف ان تكفل , عن طريق اتخاذ التدابير الملائمة التي لا تعوق العمليات او القدرات التنفيذية لسفنها الحربية او سفنها الحكومية الأخرى او طائرتها العسكرية التي تتمتع بحصانة سيادية وتعمل لأغراض غير تجارية , امتثال هذه السفن او الطائرات للمواد 9 و 10 و 11 و 12 من هذه الاتفاقية وذلك بالقدر المعقول والعملي .

المادة 13 (الاتفاقية)

المادة 13 على الرغم من الإحكام الواردة في المادة السابقة ، الا انه لا يتحتم على السلطة القضائية او الإدارية في الدولة المقدم اليها الطلب إصدار أمر بإعادة الطفل إذا تمكن الشخص أو المؤسسة أو الهيئة الأخرى التي تعارض إعادته من إثبات أن: ‌أ- الشخص او المؤسسة او الهيئة الاخرى التي ترعى شخص الطفل لم تكن في الواقع تمارس حقوق الحضانة في وقت النقل او الاحتجاز ،او كانت قد وافقت على ،او وافقت فيما بعد على النقل أو الاحتجاز، أو ‌ب- ثمة مخاطر جسيمة لإعادة الطفل قد تعرضه للأذى الجسدي أو النفسي، أو وجوده في وضع لا يطاق. يحق ايضا للسلطة القضائية أو الإدارية رفض بإصدار أمر بإعادة الطفل اذا رأت أن الطفل يرفض إعادته وأنه قد بلغ من العمر والرشد الدرجة التي تسمح بالأخذ بوجهة نظره. مع اخذ الظروف المشار اليها في هذه المادة بعين الاعتبار، فأنه يجب على السلطات القضائية او الإدارية ان تضع في حسبانها المعلومات المتعلقة بالخلفية الاجتماعية للطفل و التي تحصل عليها من السلطة المركزية بالدولة التي يقيم بها الطفل بصفة اعتيادية أو أي سلطة معنية أخرى في هذه الدولة.

مادده‌ی (13)

مادده‌ی (13) لەکاتى سەرپێچيکردنى حوکمەکانى ئەم یاسایە جگە لە حوکمى ماددەکانى (7) و (8)، وەزیر بۆى هەیە کۆمپانیای سەرپێچیكار بە پێبژاردنێک کە لە (3,000,000) سێ ملیۆن دینار کەمتر نەبێت و لە (20,000,000) بیست ملیۆن دینار زیاتر نەبێت سزابدات.

مادده‌ی (13)

مادده‌ی (13) لەکاتى سەرپێچيکردنى حوکمەکانى ئەم یاسایە جگە لە حوکمى ماددەکانى (7) و (8)، وەزیر بۆى هەیە کۆمپانیای سەرپێچیكار بە پێبژاردنێک کە لە (3,000,000) سێ ملیۆن دینار کەمتر نەبێت و لە (20,000,000) بیست ملیۆن دینار زیاتر نەبێت سزابدات.

المادة 13

المادة 13 اولا: يمارس رئيس الادعاء العام حق الاشراف على جهاز الادعاء العام ومراقبة حسن قيام اعضائة باختصاصاتهم المنصوص عليها في هذا القانون وتصرفاتهم وسلوكهم الشخصي وانتظام اعمالهم ودوامهم ومراقبة التزاماتهم المنصوص عليها في هذا القانون وفي قانون تنظيم شؤون القضاة واعضاء الادعاء العام. ثانيا:لرئيس هيئة الاشراف القضائي تنفيذا لمهامة بالاشراف والرقابة على الوجه المنصوص عليه في البند (اولا) من هذه المادة ان يقوم بتفتيش جهاز الادعاء العام بكافة تشكيلاته او ينيب لهذا الغرض احد اعضاء الهيئة للقيام بهذه المهمة حسب مقتضى الحال ورفع تقرير بذلك الى رئيس جهاز الادعاء العام ومجلس القضاء الاعلى .(1-1)

المادة المادة 13

المادة المادة 13 تقدم كل دولة متعاقدة للدول الاخرى المساعدة الممكنة واللازمة لتحقيقات أو اجراءات المحاكمة المتعلقة بالجرائم الارهابية.

المادة 13

المادة 13 (1) لكل دولة متعاقدة ان تعين الى كل هيئة اربعة اشخاص قد يكونون وليس بالضرورة من نفس مواطنيها . (2) للرئيس ان يعين عشرة اشخاص لكل هيئة ويكون الاشخاص المعينين لكل هيئة من جنسيـات مختلفـــة .

المادة (13)

المادة (13) الإجراءات الخاصة بتنفيذ الحكم بعد النقل أولاً: تلتزم دولة التنفيذ بالاستمرار في تطبيق الحكم مباشرة وتلزم سلطاتها المختصة بذلك. ثانياً: تقوم دولة التنفيذ بإعلام دولة الادانة بشأن الاجراءات التي يتم اتخاذها قبل نقل المحكوم عليه اذا طلب منها ذلك . ثالثاً: يخضع تنفيذ الحكم لقوانين دولة التنفيذ وتختص باتخاذ جميع القرارات التي تراها مناسبة بحق المحكوم عليه. رابعاً: اذا كان الحكم غير ملائم من حيث طبيعته مع قانون دولة التنفيذ او اذا تطلب قانونها التعديل عندئذ يجوز لدولة التنفيذ بناءاً على طلب من المحكوم عليه إعادة النظر بالحكم من خلال سلطاتها المختصة وتعديل الحكم وفقا للعقوبات المقررة للجرائم المماثلة لقوانينها. خامساً: في حالة تعديل الحكم تقوم دولة التنفيذ بتطبيق اجراءاتها وحينئذ تكون ملزمة بما يأتي: أ ـ عدم تعديل عقوبة تتضمن الحرمان من الحرية الى عقوبة اخرى. ب ـ ان تحتسب فترة الحرمان من الحرية التي قضاها المحكوم عليه كاملة. جـ ـ عدم تشديد العقوبة المفروضة على المحكوم عليه او تخفيفها اقل مما تقرره قوانين دولة التنفيذ للجريمة او الجرائم المماثلة المرتكبة.

المادة 13 (الاستجابة)

المادة 13 الاستجابة الصحية العمومية 1. تعمل كل دولة طرف، في أقرب وقت ممكن، ولكن في أجل أقصاه خمس سنوات من تاريخ بدء نفاذ هذه اللوائح بالنسبة للدولة الطرف، على اكتساب وتعزيز وصون قدرتها على الاستجابة بسرعة وكفاءة للمخاطر المحتملة على الصحة العمومية والطوارئ الصحية العمومية التي تثير قلقا دوليا، وذلك على النحو المحدد في المرفق 1. وتنشر المنظمة، بالتشاور مع الدول الأعضاء، مبادئ توجيهية لدعم الدول الأطراف في بناء قدراتها على العمل في مجال الصحة العمومية. 2. يجوز للدولة الطرف، عقب إجراء التقييم المشار إليه في الفقرة 2 من الجزء ألف من المرفق 1، إبلاغ المنظمة بالمعلومات بناء على وجود ضرورة تبرر ذلك وخطة تنفيذ والتمكن، بالتالي، من الحصول على مهلة قدرها سنتان تفي خلالهما بالالتزام الوارد في الفقرة 1 من هذه المادة. ويجوز للدولة الطرف، في ظروف استثنائية وبناء على خطة تنفيذ جديدة، أن تطلب مهلة إضافية لاتتجاوز سنتين من المدير العام، الذي يتخذ القرار مراعيا للمشورة التقنية للجنة المراجعة. وبعد الفترة المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة، تقوم الدولة الطرف التي حصلت على التمديد بإبلاغ المنظمة سنويا بالتقدم المحرز نحو التنفيذ الكامل. 3. بناء على طلب أي دولة طرف، تتعاون منظمة الصحة العالمية في الاستجابة للمخاطر المحتملة المحدقة بالصحة العمومية وأية أحداث أخرى وذلك عن طريق تقديم الإرشادات والمساعدات التقنية.وتقييم مدى فعالية تدابير المكافحة المتخذة، بما في ذلك حشد فرق الخبراء الدولية لتقديم المساعدة في الموقع عند اللزوم. 4. إذا تأكدت المنظمة، بالتشاور مع الدول الأطراف المعنية وحسبما تنص عليه المادة 12، أن هناك طارئة من الطوارئ الصحية العمومية تثير قلقا دوليا، فلها أن تعرض، فضلا عن الدعم المشار إليه في الفقرة 3 من هذه المادة، تقديم مساعدة إضافية إلى الدولة الطرف، بما في ذلك إجراء تقييم لمدى شدة المخاطر المحتملة الدولية ولمدى كفاية تدابير المكافحة. ويمكن أن يشمل هذا التعاون عرض حشد المساعدة الدولية من أجل دعم السلطات الوطنية في إجراء وتنسيق عمليات تقييم في الموقع. وتقدم المنظمة، إذا طلبت ذلك الدولة الطرف، المعلومات المؤيدة لهذا العرض. 5. تتولى الدول الأطراف، بقدر الإمكان، دعم أنشطة الاستجابة التي تتولى المنظمة تنسيقها إذا طلبت المنظمة ذلك. 6. تقدم المنظمة، لدى الطلب، الإرشادات والمساعدات المناسبة للدول الأطراف الأخرى المتضررة أو التي تتهددها الطارئة الصحية العمومية التي تثير قلقا دوليا.

المادة 13 (من الاتفاقية)

المادة 13 لايجوز , لاغراض تسليم المجرمين او تبادل المساعدة القانونية , اعتبار أي جريمة من الجرائم المبينة في المادة 2 جريمة مالية . لذلك لا يجوز للدول الاطراف ان تتذرع بالطابع المالي للجريمة وحده لترفض طلبا يتعلق بتبادل المساعدة القانونية او تسليم المجرمين .

المادة قاعدة (13)

المادة قاعدة (13) يتولى مدير الدائرة الادارية اعداد ملاكها الوظيفي السنوي بما يتناسب مع الحاجة الى تادية المهام الادارية بشكل فاعل، ويعرض الملاك المذكور على الهيئة الموسعة للمحكمة لمناقشته والمصادقة عليه.

المادة 13

المادة 13 تلغى المادة ( 35 ) من القانون وتعديلاتها في القانون رقم (14) لسنة 2019 لتقرأ بالشكل الآتي : أولا : تقوم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بالتنسيق مع الوزارات المختصة (الداخلية ، الصحة ، العدل ، التجارة ، التخطيط) وممثل عن كل مكون من مكونات محافظة كركوك الاجتماعية من أعضاء مجلس النواب عن المحافظة بتدقيق سجلات الناخبين في المحافظة على الأسس الآتية : ‌أ- المواطنون المسجلون ضمن تعداد 1957 باستثناء مواطني ناحية الزاب وناحية سركران يكونون من ضمن سجل انتخابات محافظة كركوك المعتمد في انتخابات مجلس النواب او مجالس المحافظات . ‌ب- المرحلون العائدون الذين تخطوا لجنة تقصي الحقائق للمادة (140) من الدستور أو الذين سيتخطون إجراءاتها وفقاً للشروط والضوابط القانونية المعمول بها . ‌ج- المواطنون من سكنة محافظة كركوك الذين يثبت سكنهم من خلال البطاقة التموينية قبل عام 2003 . ثانياً : لا تعد نتائج الانتخابات أساسا لأي وضع قانوني أو إداري لتحديد مستقبل محافظة كركوك . ثالثاً : تسري احكام هذه المادة للدورة الانتخابية القادمة لمجلس النواب والدورة الانتخابية القادمة لمجلس المحافظة . رابعاً : يتم تقاسم السلطة بتمثيل عادل بما يضمن مشاركة مكونات المحافظة بغض النظر عن نتائج الانتخابات .

المادة 13

المادة المادة 13 (1) [ البيانات او العناصر الواردة في التماس للتجديد او المشفوعة به . والرسم ] (أ) يجوز لأي طرف متعاقد ان يقتضي لاغراض تجديد التسجيل ايداع التماس وتضمين ذلك الالتماس بعض البيانات التالي ذكرها او كلها . 1 ـ بيان بأن التجديد مطلوب , 2 ـ واسم صاحب التسجيل وعنوانه , 3 ـ ورقم التسجيل المعني , 4 ـ وتاريخ ايداع الطلب الذي ادى الى التسجيل المعني او تاريخ التسجيل المعني , حسب اختيار الطرف المتعاقد , 5 ـ واذا كان لصاحب التسجيل ممثل , اسم ذلك الممثل وعنوانه , 6 ـ واذا كان لصاحب التسجيل عنوان للمراسلة , ذلك العنوان , 7 ـ واذا كان الطرف المتعاقد يسمح بتجديد تسجيل بالنسبة الى بعض السلع او الخدمات المقيدة في سجل العلامات وكان ذلك التجديد ملتمساً , اسماء السلع والخدمات المقيدة والتي يلتمس لها التجديد او اسماء السلع والخدمات المقيدة والتي لا يلتمس لها التجديد , مجموعة وفقاً لأصناف تصنيف نيس , على ان تكون كل مجموعة مسبوقة برقم الصنف الذي تنتمي اليه مجموعة السلع او الخدمات في ذلك التصنيف ومقدمة حسب الترتيب اصناف التصنيف المذكورة , 8 ـ واذا كان الطرف المتعاقد يسمح بأن يقدم التماس التجديد شخص خلاف صاحب التسجيل او ممثله واودع الالتماس ذلك الشخص , اسم ذلك الشخص وعنوانه , (ب) يجوز لأي طرف متعاقد ان يقتضي دفع رسم عن التماس التجديد للمكتب . وفور دفع الرسم عن الفترة الاولى للتسجيل او اية فترة للتجديد , لا يجوز اقتضاء دفع أي مبلغ آخر للحفاظ على التسجيل بالنسبة الى تلك الفترة . ولا تعتبر الرسوم المتعلقة بتقديم اعلان او اثبات للانتفاع او كليهما , لأغراض هذة الفقرة الفرعية , بمثابة مدفوعات مطلوبة للحفاظ على التسجيل , ولا تتأثر بهذة الفقرة الفرعية . (ج) يجوز لأي طرف متعاقد ان يقتضي تقديم التماس التجديد ودفع الرسم المقابل لذلك والمشار اليه في الفقرة الفرعية (ب) الى المكتب خلال الفترة المحددة في قانون الطرف المتعاقد شرط مراعاة الفترات الدنيا المقررة في اللائحة التنفيذية . (2) [حظر اية مقتضيات اخرى ] لا يجوز طرف متعاقد ان يطالب باستيفاء اية مقتضيات خلاف المقتضيات المشار اليها في الفقرة (1) وفي المادة (8) فيما يتعلق بالتماس التجديد وبصورة خاصة , لا يجوز اقتضاء ما يلي ذكره : 1 ـ أي تصوير او تعريف اخر للعلامة , 2 ـ وتقديم ما يثبت ان العلامة قد سجلت او ان تسجيلها قد جدد في سجل علامات أي طرف متعاقد اخر , 3 ـ وتقديم اعلان او اثبات او كليهما بشأن الانتفاع بالعلامة , (3) [ الاثبات ] يجوز لأي طرف متعاقد ان يقتضي تقديم الاثبات الى المكتب اثناء فحص التماس التجديد في الحالة التي قد يكون فيها للمكتب شك معقول في صحة أي بيان او عنصر وارد في التماس التجديد . (4) [ حظر الفحص الموضوعي ] لا يجوز لأي مكتب من مكاتب الاطراف المتعاقد ان يباشر فحصا موضوعيا للتسجيل , لأغراض اجراء التجديد . (5) [ المدة ] تكون مدة الفترة الأولى للتسجيل ومدة كل فترة للتجديد عشر سنوات.

المادة 13

المادة 13 الاحكام المرتبطة بالمادة أولاً : تتولى وزارة المالية دفع مبالغ التعويضات استناداً للقرارات الصادرة بموجب هذا القانون والمكتسبة الدرجة القطعية . ثانياً : للمتضرر من قرار اللجنة القضائية وفقاً لأحكام اللائحة التنظيمية رقم (12) لسنة 2004(هيئة دعاوى الملكية العقارية) حق المطالبة بالتعويض في حالة عدم تحديد المسؤول عن التعويض أو تقدير التعويض وقت المصادرة أو في حالة رد طلب التعويض .

المادة 13

المادة 13 تتخذ الهيأة ايا مما يلي في حالة مخالفة الجهة المعتمدة لمعايير الاعتماد : اولا : الانذار و يكون باشعار الجهة المخالفة بوجوب ازالة المخالفة خلال مدة مناسبة تحددها لذلك , و يسحب الترخيص في حالة التكرار ثانيا : اصدار امر بايقاف النشاط المؤدي الى المخالفة ثالثا : سحب ترخيص العمل و فقا للقانون

المادة 13

المادة 13 لا يجوز الطيران فوق اقليم الدولة بائرات مجهزة بالات التصوير الجوي واستعمال هذه الالات الا بتصريح مسبق من السلطات المختصة ووفقا للشروط المقررة في هذه الشان

المادة 13

المادة 13 على المحاكم موافاة اللجنة بتقارير عن الخبراء المقيدين في جدولها الذين يتبين لها عدم صلاحيتهم للقيام باعمال الخبرة مع ايضاح اسباب ذلك . وعلى الادعاء العام كذلك موافاة اللجنة بتقارير عن الاحكام التي تصدر ضد الخبراء في مواد الجنايات والجنح .

المادة 13

المادة 13 ملغاة.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة