المواد القانونية
المادة 13: يعد المؤسسون عقدا للشركة موقع من قبلهم او من قبل ممثليهم القانونيين، ويتضمن العقد كحد ادنى: اولا: اسم الشركة ونوعها، ويضاف الى اسم الشركة كلمة “مختلط” اذا كانت شركة من القطاع المختلط، ويضاف لاسمها كذلك أي عناصر اخرى مقبولة. ثانيا: المركز الرئيسي للشركة، على ان يكون في العراق. ثالثا: الغرض الذي تم من اجله تاسيس الشركة، والطبيعة العامة للعمل الذي ستؤديه.
المادة 13 يطبق نظام الخدمة في الشركة العامة للمقاولات الانشائية رقم (49) لسنة 1969 على منتسبي الشركة، لحين وضع قواعد خدمة خاصة بهم من قبل مجلس الادارة .
المادة 13 اولا – تلغى مجالس ادارة المنشات التابعة للمؤسسة العامة للتجارة ( الملغاة ). ثانيا – يراس كل منشاة تابعة للمؤسسة موظف بدرجة مدير عام يعين بمرسوم جمهوري بناء على اقتراح الوزير ، ويحدد مجلس ادارة المؤسسة صلاحياته واختصاصاته. ثالثا – ا – تشكل، في كل منشاة، هيئة استشارية، يعين مجلس ادارة المؤسسة التابعة لها، اعضاءها بقرار يصادق عليه الوزير . ب – يحدد النظام الداخلي للمؤسسة واجبات وصلاحيات واسلوب عمل الهيئة الاستشارية للمنشاة التابعة لها .(3)
المادة 13 يصنف المشمولون باحكام هذا الفصل من القانون، كما يلي : - اولا – الصنف الاول – الوزراء ومن هم بدرجتهم واصحاب الدرجات الخاصة واعضاء المجلس الوطني وقضاة محكمة التمييز والمستشارون في مجلس شورى الدولة والمدراء العامون ومن هم بدرجتهم ومن يشغلون هذه الوظائف وكالة . ثانيا – الصنف الثاني – الموظفون الذين يتقاضون راتبا اسميا قدره ( - /163) دينار فاكثر، والعمال الذين يتقاضون اجرا يوميا لا يقل عن خمسة دنانير . ثالثا – الصنف الثالث – الموظفون الذين يتقاضون راتبا اسميا يقل عن ( - /163) دينار والعمال الذين يقل اجرهم اليومي عن خمسة دنانير .(2)
المادة 13 1 – للمجلس تخويل المدير العام ، صلاحية الاقراض لكافة الاغراض ، وفقا لمقتضيات التنمية الزراعية ، وضمن ضوابط يحددها المجلس بين حين واخر ، وللمدير العام تخويل هذه الصلاحية ، لمن يراه كلا او جزءا . 2- لا يجوز وضع الحجز الاحتياطي او التنفيذي او الاداري او اي حجز اخر على قروض المصرف.
المادة 13 اولا- يعين الموظف عضو الهيئة التدريسية وفق الشروط المنصوص عليها في قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم (40) لسنة 1988 (المعدل) ثانيا- يشترط في الضابط الذي يعين عضوا في الهيئة التدريسية بـ :- أ- كلية الدفاع الوطني ان يكون:- 1. حائزا على شهادة كلية الدفاع الوطني او مايعادلها. 2. من المتفوقين في دورته في كلية الدفاع الوطني وممن اوصت الهيئة التدريسية عند تخرجه من الكلية بصلاحياته للتدريس فيها. 3. يجيد احدى اللغات الاجنبية. ب- كلية الحرب ان يكون:- 1. حائزا على شهادة كلية الحرب او مايعادلها. 2. من المتفوقين في دورته في كليتي الاركان والحرب وممن اوصت الهيئة التدريسية عند تخرجه من الكلية بصلاحيته للتدريس فيها 3. يجيد احدى اللغات الاجنبية. ج- كلية الاركان ان يكون:- 1. حائزا على شهادة كلية الاركان او مايعادلها. 2. من المتفوقين في دورته في كلية الاركان وممن اوصت الهيئة التدريسية عند تخرجه من الكلية بصلاحيته للتدريس فيها 3. امضى في الخدمة في الوحدات او مقرات التشكيلات مدة لاتقل عن (2) سنتان بعد تخرجه في الكلية. 4. يجيد احدى اللغات الاجنبية. د- كلية القيادة ان يكون:- 1. حائزا على شهادة كلية الاركان او مايعادلها. 2. من المتفوقين في دورته في كلية الاركان 3. امضى في الخدمة في الوحدات او مقرات التشكيلات مدة لاتقل عن (2) سنتان بعد تخرجه في كلية الاركان بالنسبة لمدرسي التأهيل. 4. يكون قد اشغل منصب آمر وحدة/ آمر لواء لمدرسي القيادة. 5. يجيد احدى اللغات الاجنبية. هـ- الكلية الهندسية العسكرية ان يكون:- 1. ضابطا لاتقل رتبته عن رتبة مقدم. 2. ذا خبرة وكفاءة في مجال اختصاصه 3. ان يكون حائزا على شهادة عليا في مجال اختصاصه. 4. يجيد احدى اللغات الاجنبية. و- الكلية العسكرية ان يكون:- 1. ضابطا لاتقل رتبته عن رتبة رائد. 2. ذا خبرة وكفاءة في مجال اختصاصه ويفضل من كان حاصلا على شهادة عليا في مجال اختصاصه. ز- معهد اللغات ان يكون:- 1. ضابط لاتقل رتبته عن رتبة رائد. 2. ذا خبرة وكفاءة في مجال اختصاصه ويفضل من كان حاصلا على شهادة عليا في مجال اختصاصه. ح- مركز الدراسات والبحوث الاستراتيجية ان يكون:- 1. ضابط حائز على شهادة كلية الاركان او مايعادلها او شهادة عليا (ماجستير- دكتوراه) 2. مدني من حملة الشهادات العليا (ماجستير- دكتوراه) في الاختصاصات (العلوم السياسية- علم الاجتماع- القانون- الاعلام)
المادة 13 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 13 في حالة تاخر اقرار الموازنة العامة الاتحادية حتى 31/ كانون الاول من السنة السابقة لسنة اعداد الموازنة يصدر وزير المالية اعماما وفق الأتي : اولا : الصرف بنسبة ( 1/12 ) ( واحد / اثنى عشر ) فما دون من إجمالي المصروفات الفعلية للنفقات الجارية للسنة المالية السابقة بعد استبعاد المصروفات غير المتكررة على اساس شهري ولحين المصادقة على الموازنة العامة الاتحادية . ثانيا : الصرف على المشاريع الاستثمارية المستمرة استناداً لذرعات العمل المنجزة او التجهيبز الفعلي للمشروع بعد التأكد من توفر السيولة النقدية والتي لها تخصيصات ضمن مشروع قانون الموازنة للسنة اللاحقة . ثالثاً : في حالة عدم اقرار مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة مالية معينة تعد البيانات المالية النهائية المصروفة فعلا اساساً للبيانات المالية للسنة التي لم تقر فيها الموازنة وتقدم الى مجلس النواب لغرض المصادقة عليها .(1)
المادة 13 لوزير المالية الاتحادي وبالتنسيق مع وزارة التخطيط الاتحادية مناقلة التخصيصات المعتمدة للمشاريع الاستثمارية في الموازنة العامة الاتحادية لسنة/ 2010 التي لم تنفذ ما نسبته (25%) من تخصيصاتها خلال ستة أشهر من إقرار الموازنة وتحويلها إلى مشاريع أخرى وتستثنى من ذلك المناطق التي لم يبدأ التنفيذ بها لأسباب أمنية قاهرة .
المادة 13 تضاف الفقرة التالية الى المادة الخامسة والعشرين وتصبح الفقرة 2 لها ويعدل تسلسل الفقرات تبعا لذلك:- 2- تكون للهيئة اله\خاصة المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة صلاحيات محكمة التمييز في كل الامور المتعلقة بتطبيق احكام هذا القانون عدا الاحكام التي تصدرها محكمة الثورة في الجرائم المنصوص عليها في الفقرة ب من المادة الحادية عشرة المتعلقة من هذا القانون
المادة 13 يخول وزير البلديات والأشغال العامة الاتحادي صلاحية إجراء مناقلة بين الموارد الذاتية لموازنات مؤسسات البلدية ضمن المحافظة الواحدة .
مادة 13 يجوز بقرار من الجمعية العمومية زيادة راس المال، وفي حالة الزيادة تصدر اسهم جديدة بنفس القيمة الاسمية للاسهم الاصلية وتباع بقيمتها الاسمية او بعلاوة اصدار، وتكون الاولوية للمساهمين بنسبة مساهمتها في راس المال ولا يجوز طرح زيادة لراس المال الا بعد ان يكون راس المال الاساسي قد اعطى بالكامل.
المادة 13 للوسيط ان يعين وكيلا او اكثر عنه لتمثيله في السوق يعمل تحت اشرافه وعلى مسؤوليته على وفق التعليمات التي يضعها المجلس على ان تتوافر فيه الشروط الاتية : اولا : ان يكون شخصا طبيعيا عراقي الجنسية لا يقل عمره عن عشرين سنة ومقيما في العراق . ثانيا : ان يكون متمتعا بالاهلية القانونية . ثالثا : ان لا يكون قد اعلن افلاسه او حكم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف . رابعا : ان يكون حائزا على شهادة الدراسة المتوسطة او ما يعادلها في الاقل .
المادة 13 ينفذ هذا القانون، اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وعلى الوزراء تنفيذ احكام هذا القانون.
المادة 13 يستمر العمل باحكام التعويض العيني عن الاراضي المستملكة او المستولى عليها بمقتضى احكام قانون تنفيذ مشاريع الري رقم (138) لسنة 1971 (المعدلة) و قانون تنظيم وتوحيد الملكية في المشاريع الزراعية رقم (152) لسنة 1973 ومادة 9 من قانون الاصلاح الزراعي رقم 117 لسنة 1970، ولا يصار الى اطفاء حق التصرف بموجبها نقدا الا عند تعذر التعويض العيني .
المادة 13 تبدا الدراسة في الكلية في بداية الاسبوع الثالث من ايلول من كل سنة وتنتهي في 31/تموز من السنة التي تليها عدا السنة الدراسية الثالثة حيث تنتهي في 12/تموز، ولوزير الدفاع تعديل هذين التاريخين دون الاخلال بمدة الدراسة.
المادة 13 اولا : يتم تسلم الايرادات نقدا او بموجب صك وفق استمارة معدة لهذا الغرض . ثانيا : يتأكد امين الصندوق من صحة المفردات والمجاميع الواردة في الاستمارة ثم يقطع بها وصل قبرض محاسبة ( 37أ ) يحمل توقيعه واسمه الثلاثي . ثالثا : يرحل امين الصندوق وصولات القبض الى الجانب المدين ( منه ) في سجل الصندوق وفي حقل المفردات وبعد غلق الصندوق في نهاية الدوام الرسمي يدون المجموع اليومي في حقل المجموع ويؤشر ازاءه مجموع يوم / ثم يضيف له المجموع المجدور من اليوم السابق ليكون المجموع النهائي ويؤشر ازاءه المجموع لغاية يوم / . رابعا : يقوم امين الصندوق بمطابقة حسباته قبل ساعة واحدة من غلق الصندوق ويودع جميع الايرادات المتجمعة في الحساب الجاري بموجب قسام الايداع . خامسا : تسلم النسخة الاولى من وصل القبض الى مسلم الدراهم او ترسل الى الجهة التي ارسلت المبلغ . سادسا : ينظم امين الصندوق كشف المقبوضات اليومية وفق النموذج الذي تعده الدائرة لهذا الغرض ويقدم الى المدقق لمطابقة مجاميعه مع مجاميع السجلات المساعدة المختصة وكما يأتي : أ ــ مطابقة المجموع الكلي مع مجموع الجانب المدين ( منه ) في سجل الصندوق المساعد . ب ــ مطابقة مجموع حقلالدائنين مع مجموع الجانب الدائن ( له ) في سجل الدائنين المساعد . ج ــ مطابقة مجموع حقل الامانات مع مجموع الجانب الدائن ( له ) في سجل الامانات المساعد . سابعا : ينظم امين الصندوق سند قيد المقبوضات ويوقعه مع المدقق . ثامنا : ترحل المبالغ المتسلمة الى السجلات المساعدة المختصة في الجانب الدائن ( له ) . تاسعا : يرحل سند قيد المقبوضات الى سجل اليومية العامة ويتم ترقيم سندات القيد وفق ارقام متسلسلة . عاشرا : ترحل المبالغ المستلمة الى البطاقات في حقل الايرادات حسب ارقام الحسابات المثبتة في وصولات القبض . حادي عشر : ينظم سند قيد بمجموع قسائم الايداع من ح ــ / جاري المصرف الى ح ــ / الصندوق ايداع في الحساب الجاري بموجب القسام المرافقة طيا . ثاني عشر : يرحل مجموع كل قبسيمة ايداع الى سجل الصندوق المساعد في الجانب الدائن ( له ) والى سجل المصرف المساعد في الجانب المدين ( منه ) . ثالث عشر : يجب ان يكون الصندوق مطابقا للقيود المرحلة الى سجل الصندوق المساعد . رابع عشر : المبالغ التي تدخل الصندوق او التي تخرج منه ينبغي ان تقيد حالا بعد القبض او الصرف ولا تقبل مبالغ في الصندوق ما لم يجر قيدها في سجل الصندوق المساعد . خامس عشر : يلزم المحاسب بعد الموجود النقدي للصندوق ومطابقته مع سجل الصندوق المساعد مرة واحدة في الاقل كل شهر وينظم بذلك شهادة بنسختين يحتفظ بنسخة منها ويرسل الاخرى الى دائرة رعاية القاصرين .
المادة 13 للديوان الصلاحيات الآتية :- أولاً : الأطلاع على كافة الوثائق والسجلات والمعاملات والأوامر والقرارات ذات العلاقة بمهام الرقابة والتدقيق وله أجراء الجرد الميداني أو الأشراف عليه والحصول على جميع الإيضاحات والمعلومات والإجابات من المستويات الإدارية والفنية المعنية في حدود ماهو لازم لأداء مهامه . ثانياً : تدقيق البرامج السرية والنفقات المتعلقة بالأمن الوطني ولرئيس الديوان تخويل من ينوب عنه لأجراء التدقيق وأعداد التقارير المتعلقة به . ثالثاً : القيام بعمليات الفحص أستناداً لقرار من المجلس للمنح و الاعانات والقروض والتسهيلات والامتيازات والاستثمارات والتحقق من كونها موظفة للأغراض التي قدمت من أجلها .
المادة 13 أولاً: تقدم وزارات ودوائر الدولة الاتحادية كافة حساباتهـا الشهرية ( موازين المراجعة) في موعد لاتتجاوز مدته (10 أيام) من نهاية كل شهر إلى وزارة المالية الاتحادية - دائرة المحاسبة. ثانياً: لايجــوز إجراء أي مناقلــة ضمــن تخصيــصات(اعمــار وتنميــة مشاريع الأقاليم والمحافظات) بين المحافظات.
المادة 13 اولا - يراس الشركة موظف بدرجة خاصة يعين بمرسوم جمهوري. ثانيا - يكون رئيس الشركة هو الرئيس الاعلى لها ويجوز له تخويل بعض صلاحياته الى اي من الموظفين في الشركة.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة