المواد القانونية
المادة 13 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 13 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 13 يعين للمدرسة مدير تتوافر فيه الشروط الاتية : - اولا ـ ان يكون حاصلا على شهادة الدكتوراه بمرتبة علمية لا تقل عن استاذ مساعد . ثانيا ـ ان تكون له خبرة في مجال اختصاصه لا تقل عن 10 عشر سنوات ومن المتميزين فيه . ثالثا ـ ان تكون لديه مواصفات شخصية ومهارات ادراكية وفنية وانسانية قيادية ادارية متميزة . رابعا ـ يفضل من يجيد احدى اللغات الاجنبية .
ماددهی (13) یەکەم/ سندوقێک بەناوى (سندوقى پاراستن و بووژاندنەوەى سەرچاوەکانى ئاو لە هەرێم)، بەپێى حوکمەکانى ئەم یاسایە، دادەمەزرێت. دووەم/ سندوق ئەنجومەنێکى کارگێرى بۆ بەڕێوەبردنى کارەکانى دەبێت، و بە پەیڕەوێک لەلایەن ئەنجومەنى وەزیرانەوە، پێکدەهێنرێت.
المادة 13 اولا – تنتقل حقوق والتزامات ادارة انحصار التبغ الملغاة كافة، كما هي عليه في 31 - 3 - 1975، الى وزارة الصناعة والمعادن بقدر ما ال اليها من موجودات تلك الادارة بموجب قرار مجلس تنظيم التجارة رقم (1361) في 24 - 11 - 1974 . ثانيا – تتحمل الدوائر والمؤسسات التي تم نقل منتسبي ادارة انحصار التبغ الملغاة اليها رواتبهم ومخصصاتهم كافة اعتبارا من 1 - 4 - 1974 . ثالثا – تصرف نفقات تصفية ادارة التبغ الملغاة من الموجودات التي الت الى وزارة الصناعة والمعادن .
المادة 13 لمجلس الوزراء إيقاف تطبيق الإجراءات العاجلة إذا تبين إن هذا التطبيق قد ترتبت عليه آثار سلبية على منتجين محليين آخرين أو على المستهلكين أو على المصلحة العامة .
المادة 13 اولا : تمول الشركات المنصوص عليها في البند ( ثالثا ) من المادة (6) من هذا القانون تمويلا ذاتيا ثانيا : يحدد سعر بيع الوحدة الكهربائية التي تتناسب و حجم الكلفة التشغيلية يتعليمات يصدرها الوزير بعد موافقة مجلس الوزراء مع الاخذ بنظر الاعتبار مقدار حجم الاستهلاك و تحفيز قطاعي الزراعة و الصناعة ثالثا : يصنف استهلاك الطاقة الكهربائية الى ( منزلي ) و ( تجاري ) و ( صناعي ) و ( حكومي ) و (زراعي ) و أي تصنيف اخر يتم تحديده من قبل الوزارة مع الاخذ بنظر الاعتبار دعم و حماية ذوي الدخل المحدد بما يؤمن حاجتهم الاساسية من الطاقة الكهربائية
المادة 13 لهيئة المدن الصناعية سحب الإجازة في حال عدم التزام المطور بتنفيذ العقد على وفق الشروط والمدد الزمنية المحددة فيه .
المادة 13 اولا- تمنح زوجة الشهيد واولاده دارا او شقة سكنية و قطعة ارض سكنية كما تمنح قطعة ارض سكنية لوالدي الشهيد وتلزم الوزارات الحكومية المعنية لتنفيذ ذلك باسرع وقت وتكون الاولوية لمشمولين باحكام هذا القانون وفي حال منح قطعة ارض للزوجة واولادها مع اعطائهم قرضا عقاريا باقساط ميسرة . ثانيا- في حال تعذرتنفيذ ماجاء في البند (اولا) من هذه المادة يمنح المشمولون بها بدل نقدي مقداره (5-0-0000) خمسون مليون دينار. ثالثا- تخصيص دار سكنية تزيد قيمتها بنسبة 50% عن مساحة الدار التي تقدم لذوي الشهيد الواحد ,وفي حال تخصيص قطعة ارض سكنية فيجب ان تكون مساحتها اكبر بنسبة 50% عن مساحة القطعة المخصصة لذوي الشهيد الواحد مع زيادة مماثلة للقرض العقاري وتستحق هذه الزيادات لمرة واحدة. رابعا- يعفى ذوي الشهيد في حال انجازهم معاملة التسجيل العقاري للعقار الممنوح لهم او بناء الارض الممنوحة لهم وفق احكام هذا القانون من الضرائب والرسوم الواردة في القوانين كافة. خامسا- يستثنى ذوو الشهداء من مسقط الرأس واحكام قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (120) لسنة 1982 والتعليمات الصادرة بموجبه. سادسا- يمنح المصابون المشمولون باحكام هذا القانون لمن لديه نسبة عجز (30%) فما فوق قطعة ارض سكنية او شقة سكنية استثاءا من احكام قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 120لسنة 1982 والتعليمات الصادرة بموجبه واستثناء من مسقط الرأس وفي حالة تعذر تنفيذ ماجاء في هذا البند يدفع لهم فيها قيمتها بسعر السوق السائد. (11)
المادة 13 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 13 على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
المادة 13 اولا – اذا قررت المحكمة بناء على تقرير اللجنة الطبية المنصوص عليها في مادة 12 من هذا القانون، ان المتهم غير مسؤول جزائيا وقت ارتكابه الجريمة تصدر المحكمة قرارا بحجزه في وحدة علاجية مغلقة الى حين زوال خطورته . ثانيا : - يخضع المريض المنصوص عليه في البند اولا من هذه مادة الى برنامج علاجي وتاهيلي لحين زوال خطورته تقدم خلاله تقارير دورية عن حالته الى اللجنة الطبية النفسية العدلية . ثالثا : - لا يجوز للمحكمة المختصة اخراج المريض المنصوص عليه في البند اولا من هذه مادة من المستشفى الا بناء على تقرير طبي من اللجنة الطبية النفسية العدلية يؤيد زوال خطورته . رابعا : - للادعاء العام وللجنة الفرعية وذوي المريض المتهم استئناف قرار اللجنة الطبية النفسية العدلية لدى اللجنة الطبية النفسية الاستئنافية خلال 30 ثلاثين يوما من تاريخ التبلغ بالقرار .
مادة 13لمالك العلامة التي سبق تسجيلها ان يقدم في اي وقت طلبا للمسجل لادخال اية اضافات او تعديلات على علامته على ان لا تمس ذاتيتها ماسا جوهريا ويصدر قرار المسجل بقبول ذلك مبدئيا وفقا للشروط الموضوعة للقرارات الخاصة بطلبات التسجيل الاصلية ويجب تبليغ هذا القرار على ان يكون قابلا للاعتراض وفقا لما تقدم.
المادة 13 تتكون الموارد المالية للجهاز مما يخصص له في الموازنة العامة للدولة.
ماددهی (13): ههردوو بڕگهی (یهكهم) و (دووهم)ی ماددهی (50) ی یاساكه ههموار دهكرێن و بهم شێوهیه دهخوێندرێنهوه: یهكهم: نێردراوی كۆنگرهی گشتی بهشێوهیهكی نائاسایی له ناوهندی سهندیكا كۆدهبنهوه لهسهر بانگهێشتی (2/3) دوو لهسهر سێی ئهنجومهنهكهی یان (1/3) یهك لهسهر سێی ئهندامه تۆماركراوهكانی. دووهم: ژمارهی یاسایی كۆبوونهوهی نائاسایی به ئامادهبوونی بهلای كهم (1/3) یهك لهسهر سێی نێردهكان له ئهندامانی كۆنگره دێته ئاراوه، به پێچهوانهوه بۆ رۆژی دواتری دوادهخرێت و له كاتی نههاتنه ئارای ئهم ژمارهیه ئهوا كۆبوونهوهكه ههڵدهگیرێت.
المادة 13 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 13 أولا- يلغى نص الفقرة (ب) من البند ( أولا ) من المادة (20) من القانون ويحل محله ما ياتي: المادة (20) – أولا - ب - لذوي العلاقة الطعن أمام اللجنة خلال تسعين يوما من تاريخ التبليغ أو العلم بقرار الوزير المختص أو رئيس الدائرة أو الهيأة . ثانيا - يلغى نص البند (ثالثا ) من المادة (20) من القانون ويحل محله ما ياتي : ثالثا – أ - للمعترض والمعترض عليه تمييز قرار لجنة تدقيق قضايا المتقاعدين لدى محكمة التمييز خلال (60 ) ستين يوما من تاريخ تبلغه بقرار اللجنة المذكورة ويكون قرار محكمة التمييز قطعيا . ب - فيما خلا مبلغ الرسم المنصوص عليه في البند (ثانيا ) من هذه المادة تكون طلبات الحقوق التقاعدية والقرارات الصادرة بها، والطعون التي تجرى عليها، والقرارات الصادرة بنتيجة الطعون وجميع إجراءات التبليغ معفاة من أي رسم بما في ذلك رسم الطابع.
ماددهی (13): زمانی كوردی له پهرهوهرده و پڕۆسهی فێركردن و خوێندن زمانی فهرمییه له كوردستانی عێراقدا.
ماددهی (13): ئهنجومهنی وهزیران پێڕهوێك بۆ ئاسان جێبهجێكردنی حوكمهكانی ئهم یاسایه دهردهكات.
المادة 13 أولا : لا يجوز الإستئصال من جثة المتوفي إلا بإذن من قاضي التحقيق المختص ، إذا كانت الوفاة موضوع تحقيق جنائي ، وتراعى الأحكام الشرعية عند تطبيق القانون . ثانيا :- يجب مراعاة الكرامة الانسانية عند نقل الاعضاء . ثالثا :- تعاد الجثة التي يتم التصرف فيها بمقتضى هذا القانون الى حالة موقرة قبل دفنها .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة