المواد القانونية
ماددهی (13)یهكهم: ئهو لیژنانهی بهپێی حوكهكانی ئهم یاسایه پێكدههێنرێن نابنه جێگرهوه بۆ ئهو لیژنانهی حوكمهكانی یاسای بهرزهفهتكردنی فهرمانبهرانی دهوڵهت و كهرتی گشتی ژماره (14)ی ساڵی 1991ی بهركار له ههرێم دهیانگرێتهوه.دووهم: لهئهستۆكردنی فهرمانبهر یان ڕاسپێردراو بهڕاژهی گشتی بهپێی حوكمهكانی ئهم یاسایه، دهسهڵاتی تایبهتمهند پابهند دهكات به گرتنهبهری ڕێكاری یاسایی و ڕهوانهكردنی دۆسیهكهی بۆ دادگا ئهگهر ئهو كردهوهیهی ئهنجامی داوه بهپێی یاسای سزادانی بهركار یان ههر یاسایهكی تر كه ڕهگهزی تاوانكاری تێدابوو.
المادة 13 تخضع المرافق السياحية للتفتيش الدوري من قبل اجهزة التفتيش في الهيئة لضمان استمرار تطبيق الشروط والمواصفات في المرفق السياحي او العاملين فيه.
المادة 13 أولاً: تحدد بنظام تشكيلات الديوان واختصاصاتها المنصوص عليها في المادة (9) من هذا القانون . ثانياً: تحدد تقسيمات الديوان والشعب التابعة لكل منها واختصاصاتها وواجباتها بتعليمات يصدرها رئيس الديوان . ثالثاً: لرئيس الديوان استحداث اقسام وشعب جديدة ضمن الدوائر التابعة للديوان بتعليمات يصدرها وتحديد اختصاصاتها وواجباتها وتعديلها ودمج اي من الوحدات المستحدثة ببعضها او فك او تعديل ارتباطها او إلغاؤها وفقاً للضرورات العملية بما يحفظ التوازن بين الاديان الثلاثة .
ماددهی (13) پێویستە لەسەر وەزیر ڕێنمایى پێویست بۆ ئاسان جێبەجێکردنى حوکمەکانى ئەم یاسایە دەربکات
المادة 13 1 - لا تنتهي مدة بقاء البراءة قبل مضي مدة 20 سنة من تسجيلها بموجب احكام هذا القانون، اعتبارا من تاريخ ايداع الطلب للتسجيل بموجب احكام هذا القانون 2 - علقت(9)
المادة 13 1 – يكون عدد الحصص الاسبوعية التي يقوم بتدريسها اعضاء الهيئة التعليمية والمساعدون اضافة الى المسؤوليات التي يحددها المجلس كالاتي : - ا – المدير 4 حصص نظرية ب – المعاون 8 حصص نظرية جـ - المدرس 20 حصة نظرية د – المعلم المدرب 30 حصة عملية هـ - المعلم الزراعي 30 حصة عملية 2 – تحسب لغرض النصاب كل ساعة نظري معادلة لساعة ونصف عملي. 3 – يحدد المدير الواجبات الاخرى التي تقع على عاتق اعضاء الهيئة التعليمية والمقيمين في المدرسة. المزرعة
المادة 13 يمنح ذوو المهن الطبية او الصحية المشمولون باحكام هذا القانون، وباقتراح من وزير الصحة، ومصادقة لجنة الشؤون الاقتصادية، مخصصات شهرية اضافية تراعى فيها المواقع الجغرافية لمناطق التدرج الطبي والصحي.
المادة 13 اولا : يحل نائب الرئيس محل رئيس الاتحاد عند غيابه وعند غيابهما معا للأمانة العامة انتخاب احد أعضائها ليقوم مقام الرئيس . ثانيا: إذا خلا منصب الرئيس لأي سبب كان يتولى نائب الرئيس مهامه وتدعو الأمانة العامة الهيئة العامة الى اجتماع استثنائي خلال فترة لاتزيد عن (45) خمسة وأربعون يوما من تاريخ خلو المنصب لانتخاب رئيس جديد للاتحاد للمدة المتبقية .
المادة 13 تخسر الممرضة المستقيلة قبل اكمال المدة المذكورة في الفقرة (6) من المادة الثالثة من هذا القانون كافة اجازاتها الاعتيادية والمرضية التي تستحقها .
المادة 13 للوزير ان يلغى البلدية بناء على اقتراح السلطة الادارية وتاييد مجلس اللواء العام في الحالات التالية : 1- زوال شروط احداثها 2- توحيدها ببلدية ثانية 3- اذا كانت حالتها المالية لا تساعد على الاستمرار كليا باعمالها والقيام بالخدمات المطلوبة منها .
المادة 13 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 13 اولا – يلغى الفصل السابع تقاعد العجز من قانون التقاعد المدني المرقم بـ 33 لسنة 1966 وتلغى الفقرتان 3 و4 من المادة 31 من القانون المذكور . ثانيا – يلغى نظام العجز المرقم بـ 4 لسنة 1941 .
المادة 13 يلغى نص البند (ثانيا) من المادة (38) من القانون ، ويحل محله ما ياتي : ثانيا - لكل من مدير عام دائرة اصلاح الكبار ومدير عام دائرة اصلاح الاحداث منح اجازة منزلية اضافية للمبدعين من النزلاء والمودعين مرة واحدة كل سنة عن الابداع في العمل والنجاح المتميز في الدراسة بناء على توصية اللجنة الفنية.
المادة 13 للهيئة الاستعانة بالملاكات العلمية والتدريسية في الجامعات وغيرهم من ذوي الخبرة والكفاءة والاختصاص للقيام بالتدريس في المعاهد لقاء اجور او مكافات تحدد بتعليمات يصدرها مدير المكتب وباقتراح من مجلس الهيئة على ان لا تقل عما يمنح لاقرانهم في الجامعات .
المادة 13 1 – يجتمع مجلس الادارة مرة واحدة في الشهر في الاقل بدعوة من الرئيس. ويجوز عقد الجلسة بناء على طلب تحريري موقع من ثلث اعضاء مجلس الادارة في الاقل يبين فيه اسباب دعوة مجلس الادارة للاجتماع خلال ثلاثة ايام من تاريخ تسلمه الطلب. 2 – يدير الرئيس او نائبه جلسات مجلس الادارة. 3 – تدون محاضر جلسات مجلس الادارة وقراراته في سجل خاص يوقع عليها الرئيس والاعضاء الحاضرون ويكون سكرتير مجلس الادارة مسؤولا عن تنظيم السجل المذكور والمحافظة عليه. 4 – يعد الرئيس جدول اعمال جلسات مجلس الادارة ويرسله الى وكيل الوزارة الذي ترتبط به المؤسسة والاعضاء قبل انعقاده بثلاثة ايام على الاقل وللرئيس او احد اعضاء المجلس طلب بحث اي موضوع له علاقة باعمال المؤسسة واصدار القرار اللازم بشانه. 5 – يجوز عقد جلسات استثنائية عند الضرورة على ان يقوم الرئيس بتبليغ الاعضاء قبل انعقاده بـ 24 ساعة.
المادة 13 1 – يعتبر موظفو ومستخدمو وعمال مديرية البريد والبرق العامة في جميع دوائرها ومؤسساتها معينين في المصلحة برواتبهم واجورهم التي يتقاضونها عند تنفيذ هذا القانون الى ان يقرر المجلس خلاف ذلك . 2 - للمجلس بناء على اقتضاء الضرورة ووجود مؤهلات خاصة منح درجة اضافية واحدة للموظف او المستخدم على ان يقترن ذلك بمصادقة الوزير .
المادة 13 يعين للمدرسة مدير تتوافر فيه الشروط الاتية : - اولا ـ ان يكون حاصلا على شهادة الدكتوراه بمرتبة علمية لا تقل عن استاذ مساعد . ثانيا ـ ان تكون له خبرة في مجال اختصاصه لا تقل عن 10 عشر سنوات ومن المتميزين فيه . ثالثا ـ ان تكون لديه مواصفات شخصية ومهارات ادراكية وفنية وانسانية قيادية ادارية متميزة . رابعا ـ يفضل من يجيد احدى اللغات الاجنبية .
المادة 13 اولا - يراس المركز مدير عام من ذوي الخبرة والاختصاص, يعين بمرسوم جمهوري . ثاينا - المدير العام هو الراس الاعلى للمركز ويتولى ادارته والاشراف على سير العمل فيه ويخول من اجل ذلك الصلاحيات التي يمنحها له المجلس, ويجوز له تخويل بعض صلاحياته ال اي من موظفي المركز. ثالثا - عند غياب المدير العام, يعين الوزير وكيلا عنه.
المادة 13 يكون صدر المادة الاربعين من القانون البند اولا منها ويضاف اليها ما ياتي ويكون البندين ثانيا وثالثا منها : ثانيا – منح لقب الاختصاص : يثبت لقب الاختصاص بفروع الطب البيطري من لجنة تشكل في النقابة لهذا الغرض بعد تقديم الطبيب البيطري المستمسكات التي تؤيد حصوله على شهادة الدكتوراه او الماجستير او الدبلوم العالي او ما يعادلها في حقل الاختصاص. ثالثا – سلم الالقاب المهنية : يمنح اللقب في السلم المهني وفق ما ياتي من لجنة تشكل في النقابة لهذا الغرض : ا – طبيب بيطري متدرب : السنة الاولى بعد التخرج فترة التدرج الطبي البيطري. ب – طبيب بيطري مقيم : 2 – 4 سنوات بعد التخرج. ج – طبيب بيطري اقدم : 5 – 9 سنوات بعد التخرج. د – طبيب بيطري اقدم / اختصاص : بعد منحه لقب الاختصاص وفق البند ثانيا من هذه المادة. هـ - طبيب بيطري ممارس : 10 – 14 سنة بعد التخرج. و – طبيب بيطري ممارس / اختصاص : بعد منحه لقب الاختصاص وفق البند ثانيا من هذه المادة. ز – طبيب بيطري خبير : 15 – 19 سنة بعد التخرج. ح – طبيب بيطري خبير اختصاص : بعد منحه لقب الاختصاص وفق البند ثانيا من هذه المادة. ط – طبيب بيطري استشاري : 20 سنة او اكثر بعد التخرج. ي – طبيب بيطري استشاري / اختصاص : بعد منحه لقب الاختصاص وفق البند ثانيا من هذه المادة.
المادة 13 اولا – يسري في شان ادلة الاثبات قانون الدولة التي تم فيها التصرف القانوني، ومع ذلك يجوز للمحكمة ان تطبق القانون العراقي اذا كان دليل الاثبات فيه ايسر من الدليل الذي يشترطه القانون الاجنبي. ثانيا – يسري في شان اجراءات الاثبات قانون الدولة التي تقام فيها الدعوى.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة