المواد القانونية
المادة 13 يراس المصرف موظف بعنوان مدير عام من ذوي الخبرة والاختصاص، حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل، ويعين بمرسوم جمهوري، وهو الرئيس التنفيذي الاعلى للمصرف، وتصدر الاوامر والقرارات باسمه وهو الذي يمثله امام المحاكم والجهات ذات العلاقة، وله توكيل غيره في هذا الخصوص .
المادة 13 تضاف الفقرة التالية الى المادة الخامسة والعشرين وتصبح الفقرة 2 لها ويعدل تسلسل الفقرات تبعا لذلك:- 2- تكون للهيئة اله\خاصة المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة صلاحيات محكمة التمييز في كل الامور المتعلقة بتطبيق احكام هذا القانون عدا الاحكام التي تصدرها محكمة الثورة في الجرائم المنصوص عليها في الفقرة ب من المادة الحادية عشرة المتعلقة من هذا القانون
المادة 13 أ . لوزير المالية الاتحادي صلاحية اضافة تخصيصات لغرض اطفاء السلف للسنوات السابقة لغاية 31-12-2016 و التي صرفت نتيجة لقوانين نافذة و بعد ان يتم تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي و مصادقة مجلس الوزراء الاتحادي عليها على ان تكون هذه السنة الاخيرة لتسويقها . ب . يقوم ديوان الرقابة المالية و هيئة النزاهة بتدقيق السلف الممنوحة بموجب قرارات صادرة عن مجلس الوزراء على ان يتم تسوية السلف المطابقة منها للقوانين و التشريعات النافذة , على ان تقدم كل جهة تقريرها منفصلا الى مجلس النواب خلال مدة اقصاها ستة اشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون .
المادة 13 تتكون مالية الغرفة من: - اولا – بدلات اشتراك الاعضاء السنوية على وفق الجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون. ثانيا – الايرادات الناشئة عن استثمار اموالها بالطريقة التي يحددها النظام الداخلي. ثالثا – الاجور التي تستوفيها لقاء ما تقدمه من خدمات على وفق الجدول رقم (2) الملحق بهذا القانون. رابعا – التبرعات والمنح بموافقة مجلس الاتحاد.
المادة 13 أولاً : تسري على العاملين في الشركة أحكام قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008 (المعدل) و قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 (المعدل) و قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 . ثانياً : الغيت . ثالثاً : يجوز استخدام الخبراء العراقيين والأجانب بعقود خاصة تبرمها الشركة مباشرة. رابعاً : تعتبر الخدمة في الشركة والشركات المملوكة خدمة تقاعدية وذلك اعتبارا من تاريخ نفاذ القانون. (7)
المادة 13 اولا - الربح الصافي للشركة هو الرصيد الدائن لحساب الارباح والخسائر او الحساب الايرادات والمصروفات المنظم وفق النظام المحاسبي للسنة المالية, المؤيد من ديوان الرقابة المالية والمصادق عليه من الوزير. ثانيا - يجري توزيع الربح الصافي السنوي للشركة قبل تسديد واطفاء راسمالها وفق النسب الاتية : - ا - (25%) خمس وعشرون منم المائة لتسديد واطفاء راس المال. ب - (20%) عشرون من المائة ايرادا للخزينة العامة. ج - (19%) تسع عشرة من المائة للتطوير والتوسعات و تحسين ظروف واساليب العمل. د - (1%) واحد من المائة لمنتسبي مركز الوزارة والتشكيلات التابعة لها الممولة مركزيا توزع كمكافات وفق ضوابط تعزز روح المبادرة والابداع توافق عليها الرئاسة. (3) هـ(25%) خمس وعشرون من المائة لتوزيعها على جميع الموظفين في الشركة حسب رواتبهم. و - (8%) ثمان من المائة لمكافاة المتمزيين من موظفي الشركة من غير اعضاء المجس. ز - (2%) اثنان من المائة لمكافاة اعضاء المجلس. ثالثا - يجري توزيع الربح الصافي السنوي للشركة بعد تسديد واطفاء راسمال الشركة المدفوع وفق النسب الاتية : - ا - (20%) عشرون من المائة ايرادا للخزينة العامة. ب - (29%) تسع وعشرون من المائة للدراسات والتطوير والتوسعات وتحسين ظروف وساليب ووسائل العمل. ج - (1%) واحد من المائة لمنتسبي مركز الوزارة والتشكيلات التابعة لها الممولة مركزيا توزع كمكافات وفق ضوابط تعزز روح المبادرة والابداع توافق عليها الرئاسة.(3) د - (35%) خمس وثلاثون من المائة لتوزيعها على جميع موظفي الشركة حسب رواتبهم. هـ(5%) خمس من المائة لاحتياطي راس المال. و - (8%) ثمان من المائة لمكافاة المتمزين من موظفي الشركة من غير اعضاء المجلس. ز - (2%) اثنان من المائة مكافاة لاعضاء المجلس.
المادة 13 للوسيط ان يعين وكيلا او اكثر عنه لتمثيله في السوق يعمل تحت اشرافه وعلى مسؤوليته على وفق التعليمات التي يضعها المجلس على ان تتوافر فيه الشروط الاتية : اولا : ان يكون شخصا طبيعيا عراقي الجنسية لا يقل عمره عن عشرين سنة ومقيما في العراق . ثانيا : ان يكون متمتعا بالاهلية القانونية . ثالثا : ان لا يكون قد اعلن افلاسه او حكم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف . رابعا : ان يكون حائزا على شهادة الدراسة المتوسطة او ما يعادلها في الاقل .
المادة 13 أولاً : عدم التعيين في أي وظائف قيادية (مدير عام فما فوق) ما لم يوجد لها درجة في قانون الوزارة أو الجهة غير المرتبطة بوزارة أو تعليمات اشغال المنصب. ثانياً : يحال الموظف بدرجة (مدير عام فما فوق) الذي لا يدير تشكيل إداري بمستوى مديرية عامة فما فوق الى التقاعد وفقا لأحكام قانون التقاعد الموحد أو ينقل الى دائرة أخرى عند توفر الشاغر الذي يتناسب مع عنوانه الوظيفي ودرجته وبموافقة الجهة المنقول إليها ويسري ذلك على موظفي اقليم كردستان وفقا لقانون التقاعد النافذ في الاقليم، على ان يقدم ديوان الرقابة المالية الاتحادي الى مجلس النواب تقريرا باسماء الموظفين بدرجة (مدير عام فما فوق) الذي لا يدير تشكيل إداري بمستوى مديرية عامة. ثالثاً : ايقاف التعيينات في الرئاسات الثلاث (مجلس النواب ، رئاسة الجمهوريـة ، الأمانة العامة لمجلس الوزراء ومكتب رئيس الوزراء) والجهات والدوائر التابعة لـ (رئاسة الجمهورية ، مجلس النـواب، مجلس الوزراء) ولا يجوز نقل الخدمات أو التنسيب او الأنتداب العسكري إليها من الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة ويجوز عند الضرورة التنسيب الى ((جهاز المخابرات الوطني العراقي)) على ان لا يترتب اي زيادة في التخصيصات المالية للدائرة المعنية. رابعاً : ايقاف صرف المكافآت في (الرئاسات الثلاث والوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات) بأستثناء المكافئات التي تصرف كرواتب.
المادة المادة 13 اولا – تخضع المصارف الاسلامية المؤسسة وفق احكام هذا القانون لقانون البنك المركزي العراقي رقم (56) لسنة 2004 و قانون المصارف رقم (94) لسنة 2004و قانون مكافحة غسيل الاموال رقم (93) لسنة 2004 النافذ و قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 و قانون الشركات العامة رقم (22) لسنة 1997 و المعايير الدولية المحاسبية و الشرعية و معايير المحاسبة الصادرة عن هيئة المحاسبة و المراجعة للمؤسسات المالية الاسلامية في كل ما لم يرد في شانه نص في هذا القانون . ثانيا – يعفى المصرف الاسلامي و فرع المصرف الاجنبي الاسلامي من الضريبة و الرسم المترتبة على عقود التعاملات المتعلقة بشراء و بيع العقارات و الاراضي و السيارات في معاملات بيع المرابحة و الاجارة المنتهية بالتمليك و المشاركة ، باستثناء العقارات التي تعود اليه نتيجة تسوية دين او لايواء موظفيه . ثالثا – للبنك المركزي العراقي اصدار تعليمات لتحديد النسب التحوطية التي تتفق و انشطة المصارف الاسلامية
المادة 13 يخول وزير النفط والمعادن اتخاذ ما يراه مناسبا من الاجراءات لضمان تنفيذ احكام هذا القانون .
المادة 13 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ 21 - 10 - 1973.
المادة 13 تفرض الضريبة على دافعها مقدرة سنويا بالنسب التالية: ا - ما يتبقى من دخل الفرد المقيم بعد طرح الاعفاءات الضريبية الممنوحة له، المنصوص عليها في المادة 12 بنصها المعدل بموجب هذا الامر: بنسبة 3% على المبالغ التي يصل قدرها الى 250 الف د.ع. بنسبة 5% على المبالغ التي تتجاوز 250 الف د.ع. وحتى 500 الف د.ع. بنسبة 10% على المبالغ التي تتجاوز 500 الف د.ع. وحتى مليون د.ع. بنسبة 15% على المبالغ التي تتجاوز مليون د.ع. ب - دخل الفرد غير المقيم عدا الدخل المنصوص عليه بموجب المادة 19 من هذا الامر. بنسبة 3% على المبالغ التي يصل قدرها الى 250 الف د.ع. بنسبة 5% على المبالغ التي تتجاوز 350 الف د.ع. وحتى 500 الف د.ع. بنسبة 10% على المبالغ التي تتجاوز 500 الف د.ع. وحتى مليون د.ع. بنسبة 15% على المبالغ التي تتجاوز مليون د.ع. ج - دخل الشركات المحدودة بنسبة ثابتة مقدارها 15%. د - دخل الشركات المساهمة الخاصة بنسبة ثابتة مقدارها 15%. هـ - دخل الشركات المساهمة المختلطة بنسبة ثابتة مقدارها 15%. و - تخفض المبالغ المبينة للشرائح الضريبية الواردة في الفقرتين ا وب بنسبة الربع للسنة المالية 2004. 2 - تفرض على الشخص العراقي غير المقيم ضريبة على دخله العائد من مصادر عراقية بالنسبة نفسها التي تفرض على العراقي المقيم. الفقرة (2) المعدلة لاقليم كوردستان: تفرض الضريبة على المكلف عن كل سنة تقديرية وفق النسب التالية: 1- دخل الفرد المقيم بعد منح السماحات القانونية كالآتي : أ- (3%) لغاية مليوني دينار. ب- (5%) لما زاد على مليوني دينار لغاية (4) أربعة ملايين دينار. ج- (10%) لما زاد على (4) أربعة ملايين دينار لغاية (6) ستة ملايين دينار. د- (15%) لما زاد على (6) ستة ملايين دينار. 2- دخل الفرد غير المقيم نفس نسب المقيم مع عدم شموله بالسماحات القانونية. 3- تفرض وتستوفى ضريبة بنسبة ثابتة قدرها (15%) على أرباح كافة الشركات العاملة في اقليم كوردستان بما فيها الشركات الفردية والبسيطة. 4- تفرض الضريبة بنسبة (5%) لما يزيد على ( 000 700 ) سبعمائة ألف دينار من رواتب موظفي الاقليم لكافة الدرجات الوظيفية والقطاع الخاص المسجلين رسمياً واصحاب المناصب و الدرجات الوظيفية الخاصة.(13 - 14 )
المادة 13 1 - تتخذ قرارات لجان التقدير المؤلفة بمقتضى احكام هذا القانون بالاتفاق او باكثرية الاراء واذا تساوت الاراء يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس وللجان ان تطلب من اي شخص من ذوي العلاقة الحضور امامها للاستيضاح ولها ان تطلب ايضا ابراز اية اوراق مما لها علاقة بمعاملاتها كما ان لها او لاي شخص من بين اعضائها تفوضه حق الدخول بصحبة المختار او شخصين معروفين من المحلة او القرية في الاوقات المناسبة من النهار في اي عقار كائن في منطقتهم للكشف عليه على ان يخبروا ساكنيه ويراعوا في ذلك راحتهم ولهم كذلك ان يطلبوا من الساكنين بيان المعلومات المتعلقة بالعقار المذكور . 2 - ينظم رئيس لجنة التقدي بعد انتهاء التقدير في كل منطقة محضرا بذلك يخبر فيه السلطة المالية في مركز اللواء او القضاء ختام اعمال التقدير كما توضع قوائم التقدير في الدوائر المالية ليطلع عليها المكلفون .
المادة 13 اولا : للهيئة بقرار من رئيسها حفظ الاخبارات ، دون عرضها على قاضي التحقيق المختص ، اذا وجدها لا تتضمن جريمة ما ، او اذا ثبت لديه بالتحريات والتحقيقات الاولية عدم صحة الاخبار او كذبه . ثانيا : لقاضي التحقيق طلب أي اخبار حُفظ وفقا لاحكام البند ( اولا ) من هذه المادة ، واتخاذ ما يراه مناسبا بشأنه ، وفقا لاحكام القانون.
المادة 13 1 – للمجلس تخويل المدير العام ، صلاحية الاقراض لكافة الاغراض ، وفقا لمقتضيات التنمية الزراعية ، وضمن ضوابط يحددها المجلس بين حين واخر ، وللمدير العام تخويل هذه الصلاحية ، لمن يراه كلا او جزءا . 2- لا يجوز وضع الحجز الاحتياطي او التنفيذي او الاداري او اي حجز اخر على قروض المصرف.
المادة 13 اولا - يصدر الوزير القرارات اللازمة لتكييف الاوضاع التنظيمية للوزارة بما يتلاءم واحكام هذا القانون بما في ذلك اعادة توزيع القوى العاملة فيها . ثانيا - فيما لا يتعارض مع احكام هذا القانون تستمر تقسيمات الوزارة على تطبيق قوانينها الخاصة . ثالثا - تنتقل جميع حقوق والتزامات التقسيمات الملغاة التابعة للوزارة او التي اعيد النظر في ارتباطها او تسميتها اوالتي الحقت بجهات اخرى بموجب احكام هذا القانون, وجميع اعتماداتها المرصدة في الموازنة الاعتيادية وخطة التنمية القومية الى التقسيما التي حلت محلها بموجب هذا القانون او التي ستحل محلها بموجب القرارات التي يصدرها الوزير .
المادة 13 يرفع الوزير او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة كل (6) ستة اشهر , الى مجلس الوزراء تقريرا عن اعمال الهيئة , يتضمن مايأتي : اولا: خلاصة بالمواضيع الرئيسة التي نظرتها الهيئة والتوصيات المتخذة في شأنها وتنفيذها . ثانياً: التوصيات التي لم ياخذ بها الوزير او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة مع بيان اسباب ذلك .
المادة 13: يعد المؤسسون عقدا للشركة موقع من قبلهم او من قبل ممثليهم القانونيين، ويتضمن العقد كحد ادنى: اولا”: اسم الشركة ونوعها، ويضاف الى اسم الشركة كلمة “مختلط” اذا كانت شركة من القطاع المختلط، ويضاف لاسمها كذلك أي عناصر اخرى مقبولة. ثانيا: المركز الرئيسي للشركة، على ان يكون في العراق. ثالثا” الغرض الذي تم من اجله تاسيس الشركة، والطبيعة العامة للعمل الذي ستؤديه.
المادة 13 عند الحكم على الضابط او نائب الضابط او ضابط الصف او الجندي بحجز الثكنة يترتب على ذلك ما ياتي : اولا – عدم الاعفاء من القيام بواجباته في دائرته او الثكنة او ميدان العرض او اي محل اخر . ثانيا – عدم السماح له بالذهاب الى اي مكان ما بعد انتهاء الواجبات . ثالثا – عدم السماح له بمقابلة الزوار الا اذا كانت الزيارة من مقتضيات الواجب .
المادة 13 تخسر الممرضة المستقيلة قبل اكمال المدة المذكورة في الفقرة (6) من المادة الثالثة من هذا القانون كافة اجازاتها الاعتيادية والمرضية التي تستحقها .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة