المواد القانونية

مادده‌ی (13)

مادده‌ی (13) لەکاتى سەرپێچيکردنى حوکمەکانى ئەم یاسایە جگە لە حوکمى ماددەکانى (7) و (8)، وەزیر بۆى هەیە کۆمپانیای سەرپێچیكار بە پێبژاردنێک کە لە (3,000,000) سێ ملیۆن دینار کەمتر نەبێت و لە (20,000,000) بیست ملیۆن دینار زیاتر نەبێت سزابدات.

المادة المادة 13

المادة المادة 13 تقدم كل دولة متعاقدة للدول الاخرى المساعدة الممكنة واللازمة لتحقيقات أو اجراءات المحاكمة المتعلقة بالجرائم الارهابية.

المادة 13

المادة 13 إمكانية اللجوء إلى القضاء 1 - تكفل الدول الأطراف سبلا فعالة للأشخاص ذوي الإعاقة للجوء إلى القضاء على قدم المساواة مع الآخرين، بما في ذلك من خلال توفير التيسيرات الإجرائية التي تتناسب مع أعمارهم، بغرض تيسير دورهم الفعال في المشاركة المباشرة وغير المباشرة، بما في ذلك بصفتهم شهودا، في جميع الإجراءات القانونية، بما فيها مراحل التحقيق والمراحل التمهيدية الأخرى. 2 - لكفالة إمكانية لجوء الأشخاص ذوي الإعاقة إلى القضاء فعليا، تشجع الدول الأطراف التدريب المناسب للعاملين في مجال إقامة العدل، ومن ضمنهم الشرطة وموظفو السجون.

المادة (13)

المادة (13) : الجمعية العمومية الجمعية العمومية هي أعلى سلطة في المنظمة وتتكون من كافة الدول الأعضاء وتجتمع مرة كل سنة ويجوز الدعوة لعقد جلسة استثنائية كلما اقتضى الأمر ذلك. ويجوز لعضو أو أكثر تفويض عضو آخر كتابيا لتمثيله في الجمعية العمومية.

المادة 13 (من الاتفاقية)

المادة 13 لايجوز , لاغراض تسليم المجرمين او تبادل المساعدة القانونية , اعتبار أي جريمة من الجرائم المبينة في المادة 2 جريمة مالية . لذلك لا يجوز للدول الاطراف ان تتذرع بالطابع المالي للجريمة وحده لترفض طلبا يتعلق بتبادل المساعدة القانونية او تسليم المجرمين .

المادة 13

المادة 13 يجوز بقانون، بناء على اقتراح من الوزير، اخضاع بعض البضائع المستوردة لرسم تعويضي اضافي في احدى الحالتين الاتيتين : (2) اولا : عندما تتمتع البضائع في بلد المنشا باعانة مباشرة عند التصدير. ثانيا : عندما تخفض احدى الدول اسعار بضائعها بقصد الاغراق.

المادة 13

المادة المادة 13 تدابير الصون الأخرى من اجل ضمان صون التراث الثقافي غير المادي الموجود في أراضيها وتنميته وإحيائه ، تسعى كل دولة طرف إلى القيام بما يلي : (أ) اعتماد سياسة عامة تستهدف ابراز الدور الذي يؤديه التراث الثقافي غير المادي في المجتمع وإدماج صون هذا التراث في البرامج التخطيطية, (ب) تعيين أو أنشاء جهاز أو أكثر مختص بصون التراث الثقافي غير المادي الموجود في أراضيها , (جـ) تشجيع أجراء دراسات علمية وتقنية وفنية , وكذلك منهجيات البحث من اجل الصون الفعال للتراث الثقافي غير المادي , ولا سيما التراث الثقافي غير المادي المعرض للخطر , (د) اعتماد التدابير القانونية والتقنية والادارية والمالية المناسبة من اجل ما يلي : (1) تيسير أنشاء أو تعزيز مؤسسات التدريب على أدارة التراث الثقافي غير المادي , وتيسير نقل هذا التراث من خلال المنتديات والأماكن المعدة لعرضه او للتعبير عنه؛ (2) ضمان الانتفاع بالتراث الثقافي غير المادي مع احترام الممارسات العرفية التي تحكم الانتفاع بجوانب محددة من هذا التراث ؛ (3) أنشاء مؤسسات مختصة بتوثيق التراث الثقافي غير المادي وتسهيل الاستفادة منها .

المادة (13)

المادة المادة (13) 1 – يعني مصطلح "الاتاوات" حسب استخدامها في هذه المادة المدفوعات من أي نوع التي يتم استلامها كمقابل لاستعمال أو حق استعمال أي حقوق نشر عمل أدبي أو فني أو علمي بما في ذلك الأفلام السينمائية أو أشرطة تسجيل تلفزيونية أو إذاعية واختراع أو علامة تجارية لاستعمال أو حق استعمال معدات صناعية أو عملية أو لمعلومات متعلقة بالخبرة الصناعية أو التجارية أو العلمية . 2 – يجوز أن تخضع الاتاوات التي تنشا في دولة متعاقدة وتدفع إلى مقيم هو المالك المنتفع من الاتاوات في الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى . 3 – مع ذلك يجوز أن تفرض ضريبة على الاتاوات في الدولة المتعاقدة التي تنشا منها بموجب قوانين تلك الدولة ، ولكن إذا كان المالك المنتفع من الاتاوات مقيما في الدولة المتعاقدة الأخرى يجب أن لا تتجاوز 10 % من مجمل الاتاوات في حالة الاتاوات لاستخدام ، أو حق استخدام برامج حاسوب أو أي رخصة أو لمعلومات تتعلق بخبرات صناعية ، تجارية أو علمية . 4 – لا تنطبق أحكام الفقرات ( 1 ) و ( 2 ) أذا كان المالك المنتفع بالاتاوات مقيما في دولة متعاقدة يزاول نشاطا في الدولة المتعاقدة الأخرى التي نشأت فيها الاتاوات عن طريق منشاة دائمة فيها أو يؤدي في تلك الدولة الأخرى خدمات شخصية مستقلة عن طريق مركز ثابت له يقع فيها وكان الحق أو الأموال اللذان تدفع عنهما الاتاوات يرتبطان ارتباطا فعليا بهذه المنشاة الدائمة أو المركز الثابت وفي مثل هذه الحالة أحكام المواد ( 8 ) أو المادة ( 15 ) كما يقتضي الحال . 5 – تعتبر الاتاوات قد نشأت في دولة متعاقدة ، أذا كان الدافع مقيم في تلك الدولة المتعاقدة وسواء كان الشخص الذي يدفع الاتاوات مقيما في دولة متعاقدة أم لا ، يملك في الدولة المتعاقدة منشاة دائمة أو مركزاً ثابتا وكان الالتزام بدفع الاتاوات يرتبط بهما وتتحمل تلك المنشاة الدائمة أو المركز الثابت عبء ، دفع الاتاوات فان هذه الاتاوات تعتبر عندئذ قد نشأت في الدولة التي تقع فيها المنشاة الدائمة أو المركز الثابت . 6 – حيثما حدث تجاوز لقيمة الاتاوات بسبب علاقة خاصة بين الدافع والمالك المنتفع أو بينهما الاثنين معا وبين شخص أخر مع مراعاة الاستعمال أو الحق أو المعلومات التي تدفع مقابلا لها ، القيمة التي كان من الممكن أن يتم الاتفاق عليها بين الدافع المنتفع في غياب مثل هذه العلاقة ، فلا تطبق هذه المادة ألا على القيمة المذكورة الأخيرة وفي هذه الحالة يظل الجزء الزائد من المدفوعات خاضعا للضريبة وفقا لقوانين كل من الدولتين المتعاقدتين مع وجوب مراعاة الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية .

المادة 13- دمج الثقافة في سياسات التنمية المستدامة

المادة 13- دمج الثقافة في سياسات التنمية المستدامة تسعى الاطرف الى دمج الثقافة في سياساتها الانمائية على جميع المستويات بغية تهيئة الظروف المؤاتية لتحقيق التنمية المستدامة , وتعمل في هذا الاطار على تدعيم الجوانب المتصلة بحماية وتعزيز تنوع اشكال التعبير الثقافي .

مادة 13

مادة 13 تطبيق أحكام اتفاق 1994GATT ذات الصلة يتعين تضمين المواد التالية من اتفاق 1994GATT في هذا الاتفاق وتعتبر جزءاً منه و يتعين العمل بها من قبل كلا الطرفين بعد إجراء التغييرات اللازمة.. أ) مادة 5 بما في ذلك ملاحظاتها وأحكامها التكميلية. ب) مادة 7 ، الفقرات 1 ، 2 ، 3 ، 4 أ ، 4ب ، 4ث ، 5 بما في ذلك ملاحظاتها وأحكامها التكميلية واتفاق منظمة التجارة العالمية حول تنفيذ مادة 7 من اتفاق 1994GATT بما في ذلك ملاحظاتها وأحكامها التكميلية. ت) مادة 8 بما في ذلك ملاحظاتها وأحكامها التكميلية. ث) مادة 9 ج) مادة 10

المادة -13-

المادة -13- تسوى المدفوعات الناتجة عن تنفيذ هذه الاتفاقية بأي عملة حرة قابلة للتحويل وفق الانظمة والقوانين المعمول بها لدى الطرفين المتعاقدين .

المادة 13

المادة 13 على الرغم من الإحكام الواردة في المادة السابقة ، الا انه لا يتحتم على السلطة القضائية او الإدارية في الدولة المقدم اليها الطلب إصدار أمر بإعادة الطفل إذا تمكن الشخص أو المؤسسة أو الهيئة الأخرى التي تعارض إعادته من إثبات أن: ‌أ- الشخص او المؤسسة او الهيئة الاخرى التي ترعى شخص الطفل لم تكن في الواقع تمارس حقوق الحضانة في وقت النقل او الاحتجاز ،او كانت قد وافقت على ،او وافقت فيما بعد على النقل أو الاحتجاز، أو ‌ب- ثمة مخاطر جسيمة لإعادة الطفل قد تعرضه للأذى الجسدي أو النفسي، أو وجوده في وضع لا يطاق. يحق ايضا للسلطة القضائية أو الإدارية رفض بإصدار أمر بإعادة الطفل اذا رأت أن الطفل يرفض إعادته وأنه قد بلغ من العمر والرشد الدرجة التي تسمح بالأخذ بوجهة نظره. مع اخذ الظروف المشار اليها في هذه المادة بعين الاعتبار، فأنه يجب على السلطات القضائية او الإدارية ان تضع في حسبانها المعلومات المتعلقة بالخلفية الاجتماعية للطفل و التي تحصل عليها من السلطة المركزية بالدولة التي يقيم بها الطفل بصفة اعتيادية أو أي سلطة معنية أخرى في هذه الدولة.

المادة 13 من الاتفاقية

المادة 13 نطاق الأتفاقية تسري هذه الأتفاقية على جميع الاستثمارات القائمة عند أو بعد بدء نفاذ هذا الأتفاق والتي يقوم بها مستثمرو أي من الطرفين المتعاقدين في اراضي الطرف المتعاقد الأخر .

المادة 13 : (النظام الاساسي)

المادة 13 : - إذا رغبت إحدى الدول الأعضاء الانسحاب من المركز توجه كتابا رسميا بذلك إلى مجلس الإدارة الذي يتخذ الإجراءات بغية إبلاغه إلى الجمعية العامة ولا يعتبر الانسحاب نافذا إلا بعد سنة من تاريخ التبليغ .

مادده‌ی (13)

مادده‌ی (13): پێویسته‌ له‌سه‌ر دادگای پێداچوونه‌وه‌ (التمییز) و دادگاكانی تێهه‌ڵچوون (الاستئناف) و دادگاكانی تاوانه‌كان (الجنایات) له‌ هه‌رێمی كوردستان، ڕاسته‌وخۆ حوكمه‌كانی ئه‌م یاسایه‌ له‌سه‌ر ئه‌و دۆسیانه‌ی به‌ سیفه‌تی پێداچوونه‌وه‌ له‌به‌ر ده‌ستیانه‌ له‌كاتی ده‌رچوونی ئه‌م یاسایه‌وه‌ جێبه‌جێ بكه‌ن.

المادة 13

المادة 13 يلغى نص المادة (26) من القانون ويحل محله ماياتي:- المادة -26- يستوفى رسم بنسبة (2%) اثنين من المئة من مبلغ المهر عن المطالبة به على ان لايزيد الرسم على (25000) خمسة وعشرين الف دينار .

المادة 13

المادة 13 اولا : - يُعَدُّ هذا الدستور القانون الاسمى والاعلى في العراق، ويكون ملزما في انحائه كافة، وبدون استثناء. ثانيا : - لا يجوز سن قانون يتعارض مع هذا الدستور ويُعد باطلا كل نصٍ يرد في دساتير الاقاليم، او اي نص قانوني اخر يتعارض معه .

المادة 13

المادة 13 يجوز بقانون، بناء على اقتراح من الوزير، اخضاع بعض البضائع المستوردة لرسم تعويضي اضافي في احدى الحالتين الاتيتين : (2) اولا : عندما تتمتع البضائع في بلد المنشا باعانة مباشرة عند التصدير. ثانيا : عندما تخفض احدى الدول اسعار بضائعها بقصد الاغراق.

المادة (13)

المادة (13) : 1-13 . تتخذ المجموعة المعنية باعداد المواصفات القياسية القرارات المتعلقة بمراجعة المواصفات القياسية (لسميك) وذلك بطلب من اللجنه الفنية ويكون الاجراء المتبع في ذلك هو نفس الاجراء المتبع في اعداد المواصفات القياسية الجديدة. كما يجوز بناء على طلب من أي دولة عضو اتخاذ قرار اما باستمرار سريان المواصفات القياسية للمعهد مع مراجعتها على فترات تقل عن خمس سنوات واما بالغائها. 2-13 . تقدم طلبات تعديل المواصفات القياسية للمعهد من المجموعة المعنية باعداد المواصفات القياسية او أي من الدول الاعضاء.

المادة -13

المادة -13 القيود على نقل الاسهم ورهنها لايجوز رهن اسهم المؤسسة او تحميلها أي التزامات . كما لايجوز نقل اسهم المؤسسة او التصرف فيها الا في الحدود وبالطريقة المحددة في المادة 29 من هذه الاتفاقية .

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة