المواد القانونية
المادة 13 اولا – تتكون موارد الاتحاد من : ا - بدلات الانتساب والاشتراك السنوي ويتم تحديدهما بقرار من الهيئة العامة للاتحاد . ب- الايرادات الناشئة عن استثمار امواله وبدلات ايجار عقاراته . ج الهبات والتبرعات واية ايرادات اخرى يحصل عليها الاتحاد وفق القانون . ثانيا – لا تخضع مالية الاتحاد لضريبة الدخل .(8)
المادة 13 اولا ــ في حالة عدم قيام الموظف المكلف بمراقبة ومتابعة تنفيذ احكام هذا القانون: واحالة المخالفين الى الجهات المختصة يعاقب بالغرامة المقررة للمخالفة ذات العلاقة ولا يخل ذلك بعرض العقوبة المقررة على المخالف. ثانيا ــ يتولى وزير الري فرض الغرامة المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة على مديري الري في المحافظات ومديري مشاريع الري والبزل في المحافظات في حالة عدم قيامهم بحسم قضايا المخالفات المحالة اليهم خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ الاحالة دون عذر مشروع، ويتولى مدير عام الهيئة فرض الغرامة المذكورة على الموظفين المكلفين بمراقبة ومتابعة ورصد المخالفات في حالة تقصيرهم في رصدها او الاخبار عنها او متابعتها خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ وقوعها.
المادة 13 أولا: يقوم مفتشو البذور بتفتيش الحقول ومعامل تنقية البذور ومكاتب بيع البذور واخذ العينات ومطابقتها مع المواصفات المعتمدة وإصدار الشهادات الحقلية مع شهادات الفحص المختبري لرتب البذور وفق المعايير المعتمدة من المجلس. ثانياً: تُغلق عبوات العينات المأخوذة من مفتشي البذور بإحكام مع تأشيرها وفقاً للمتطلبات المعتمدة , وترسل إلى مختبر رسمي لاختبارها ضمن المدة المحددة بموجب هذا القانون.
المادة 13 يشترط في رئيس الشبكة ما ياتي: اولا – ان يكون عراقيا. ثانيا – حاصلا على الشهادة الجامعية الاولية في الاقل. ثالثا – له معرفة واهتمام وخبرة لاتقل عن عشرة سنوات بالمجالات التي تتعلق بمهام وواجبات العمل في الشبكة. رابعا – غير محكوم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف. خامسا – متمتعا بالكفاءة والنزاهة والحياد المطلوب لعمل الشبكة . سادسا – ان لايمارس أي نشاط حزبي اثناء عمله. سابعا – ان لايكون عضوا في أي سلطة نص عليها الدستور او موظفا حكوميا وان لايعمل في المؤسسات الاهلية الاعلامية خلال توليه منصبه. ثامنا – ان لايكون مشمولا باجراءات المساءلة والعدالة.(6)
المادة 13 المعلومات المرافقة للمواد الكيميائية المصدرة 1- يشجع مؤتمر الاطراف المنظمة العالمية للجمارك على اسناد رموز محددة من رموز النظام الجمركي الموحد لكل مادة كيميائية بمفردها او لمجموعة من المواد الكيميائية المدرجة في المرفق الثالث حسبما يتناسب ويشترط كل طرف عندما تسند المنظمة العالمية للجمارك رمزا لمادة كيميائية من المواد المدرجة في المرفق الثالث بان تحمل وثيقة الشحن الخاصة بتلك المادة ذلك الرمز عند تصديرها. 2- دون المساس باي من اشتراطات الطرف المستورد على كل طرف ان يشترط بان تخضع المواد الكيميائية المدرجة في المرفق الثالث والمواد المحظورة او المقيدة بشدة في اقليمه التي تصدر لشروط وضع بطاقات العبوة التي تضمن التوافر الكافي لمعلومات تتعلق بالمخاطر و/او الاخطار على صحة البشر او البيئة وذلك مع مراعاة المعايير الدولية ذات الصلة. 3- دون المساس باي من اشتراطات الطرف المستورد يجوز لكل طرف ان يشترك بان تخضع المواد الكيميائية الخاضعة للشروط وضع بطاقات العبوة المتعلقة بالبيئة او الصحة في اقليمه ,لشروط وضع بطاقات العبوة التي تضمن التوافر الكافي لمعلومات تتعلق بالمخاطر و/او الاخطار على صحة البشر اوالبيئة مع مراعاة المعايير الدولية ذات الصلة. 4- فيما يخص المواد الكيميائية المشار اليها في الفقرة 2 التي تستخدم لاغراض مهنية فان على كل طرف مصدر ان يشترط ارسال ورقة بيانات السلامة ذات شكل معروف دوليا تبين احدث المعلومات المتاحة الى كل مستورد 5- ينبغي تقديم المعلومات على بطاقة العبوة وعلى ورقة بيانات السلامة بقدر ما هو ممكن عمليا بلغةاو اكثر من اللغات الرسمية لدى الطرف المستورد.
المادة 13 اولا - تنتهي عضوية عضو الهيئة الادارية في الاحوال الاتية : 1– بالاستقالة بعد قبولها او بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ تقديمها دون البت فيها. 2– اذا ادين بارتكاب جناية غير سياسية او بجنحة مخلة بالشرف. ثانيا – يفصل عضو الهيئة الادارية في الاحوال الاتية : 1– اذا فقد احد شروط العضوية. 2 - اذا قررت الهيئة العامة فصله على ان يذكر في القرار اسباب الفصل. 3 - اذا تغيب عن حضور اجتماع الهيئة الادارية ثلاث جلسات متتالية بدون عذر مقبول.
المادة 13 أولاً: تكون للمستندات الالكترونية والكتابة الالكترونية والعقـود الالكترونية ذوات الحجية القانونية لمثيلتها الورقية اذا توافرت فيها الشروط الاتية: أ. ان تكون المعلومات الواردة فيها قابلة للحفظ والتخزين بحيث يمكن استرجاعها في أي وقت . ب . امكانية الاحتفاظ بها بالشكل الذي تم انشاؤها او ارسالها اوتسلمها به او بأي شكل يسهل به اثبات دقة المعلومات التي وردت فيها عند انشائها او ارسالها او تسلمها بما لايقبل التعديل بالاضافة او الحذف . جـ . ان تكون المعلومات الواردة فيها دالة على من ينشؤها او يتسلمها وتاريخ ووقت ارسالها وتسلمها . ثانياً: لا تطبق الشروط المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة على المعلومات المرافقة للمستندات التي يكون القصد منها تسهيل ارسالها وتسلمها . ثالثاً: يجوز للموقع او المرسل اليه اثبات صحة المستند الالكتروني بجميع طرق الاثبات المقررة قانوناً 0
المادة 13 اولا : تكون مدة دورة المكتب التنفيذي (4) اربع سنوات تقويمية تبدا من انتهاء الدورة البارالمبية الدولية سواء اقيمت او لم تقم , شارك العراق بها او لم يشارك ثانيا : يجوز ان يكون احد اعضاء المكتب التنفيذي ماعدا الرئيس و الامين العام من المعاقين , حاصلا على شهادة الابتدائية و يحدد انتخابه بتعليمات
المادة 13 اولا- للوزير ان يلغي ايا من العقوبات المفروضة على الموظف المنصوص عليها في الفقرات (اولا) و (ثانيا) و (ثالثا) و (رابعا) من المادة (8) من هذا القانون عند توفر الشروط الاتية : ا- مضي سنة واحدة على فرض العقوبة . ب- قيامه باعماله بصورة متميزة عن اقرانه . جـ- عدم معاقبته باية عقوبة خلال المدة المنصوص عليها في البند (ا) من هذه الفقرة . ثانيا- يترتب على قرار الغاء العقوبة ازالة اثارها ان لم تكن قد استنفدت ذلك .(5)
المادة 13 اولا - يشترط في النقيب ان يكون عراقي الجنسية من ابوين عراقيين بالولادة او من اب عراقي بالولادة وام من رعايا الاقطار العربية وله ممارسة فعلية لا تقل عن عشر سنوات. ثانيا - يشترط في عضو مجلس النقابة ومجلس الفرع في المحافظة ان يكون عراقي الجنسية وله ممارسة فعلية لا تقل عن خمس سنوات ويشترط في عضو لجنة الانضباط ان يكون عراقي الجنسية وله ممارسة فعلية لا تقل عن عشر سنوات. ثالثا - ينتخب مجلس النقابة من بين اعضائه في اول جلسة يعقدها بعد انتخابه نائبا للنقيب وامينا للسر.
المادة 13 تتولى الهيئة الادارية للجمعية ما يلي : ا – اعداد خطة العمل السنوية . ب – اعداد الموازنة السنوية والتقرير السنوي عن النشاط المالي والاداري للجمعية . جـ - الموافقة على المشاركة في المؤتمرات العلمية داخل القطر وخارجه . د - الموافقة على عقد المؤتمرات العلمية داخل القطر وخارجه بالتعاون مع الجمعيات العلمية . هـ - الموافقة على تاسيس فروع للجمعية في المحافظات وتاليف لجان وشعب ضمن حقل اختصاصها .
المادة 13 – يلغى قانون وزارة الكهرباء في إقليم كوردستان – العراق رقم (17) لسنة 2007، كما يلغى كل نص قانوني يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة 13 يتالف مجلس الادارة من : - 1 - رئيس المجلس ونائبه . 2 - ثلاثة اعضاء اصليين وثلاثة اعضاء احتياط . 3 - يعين رئيس مجلس الادارة ونائبه والاعضاء الاصليون والاحتياط بقرار من مجلس الوزراء لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بقرار من المجلس المذكور ولمجلس الوزراء حق اعفاء البعض منهم او كلهم وتعيين اخرين غيرهم قبل انتهاء المدة المذكورة . 4 - يختار مجلس الادارة احد اعضائه او احد العاملين في الدار للقيام بمهمة سكرتارية المجلس ويقوم السكرتير بضبط محاضر جلسات مجلس الادارة وغير ذلك من الاعمال التي سيكلفه بها المجلس او رئيسه . 5 - يمنح كل عضو من اعضاء مجلس الادارة مخصصات سنوية لا تتجاوز (120) دينارا .
المادة 13 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
ماددهی (13) یەکەم/ سندوقێک بەناوى (سندوقى پاراستن و بووژاندنەوەى سەرچاوەکانى ئاو لە هەرێم)، بەپێى حوکمەکانى ئەم یاسایە، دادەمەزرێت. دووەم/ سندوق ئەنجومەنێکى کارگێرى بۆ بەڕێوەبردنى کارەکانى دەبێت، و بە پەیڕەوێک لەلایەن ئەنجومەنى وەزیرانەوە، پێکدەهێنرێت.
المادة 13 النظام الداخلي : تعد الهيأة التنفيذية النظام الداخلي من خلال لجنة خبراء و تصادق عليه الهيأة العامة في مؤتمرها العام يتضمن ماياتي : اولا : اسم و عنوان مقر الاتحاد ثانيا : اهداف ورؤية و دور الاتحاد ثالثا : انواع و حقوق و شروط العضوية في الهيأة العامة و الهيأة الادارية و فقدانها و احكام العقوبات رابعا : تحديد تركيبة وواجبات اعضاء الهيأة العامة و الهيأة الادارية و الشؤون التنظيمية الادارية و المالية و الفنية للاتحاد خامسا : الية انعقاد اجتماعات الهيأة العامة و الهيأة التنفيذية و صحة انعقادها و النصاب و التصويت و الانتخاب سادسا : ينص على الالتزام بالميثاق الاولمبي و الدستور البارالمبي و المدونة الدولية لمكافحة المنشطات و المدونة الدولية للخلق الرياضي للجنة الاولمبية الدولية و الاتحادات و مبادئ الحكم الرشيد للمنظمات الرياضية و تطبيق النظام الداخلي و القوانين النافذة سابعا : تشكيل الهيأة العامة الادارية و الية انتخاب الرئيس و الاعضاء الاخرين و عزلهم او استبدالهم ثامنا : العمليات الحسابية و المالية و عمليات الرقابة الداخلية و نظام اجور التعاقد مع الاداريين و الفنيين و الرياضيين و نظام المكافأة و الايفاد لوفود وإداريي الاتحاد تاسعا : تطبيق ما يتوافق مع مبادئ الحكم الرشيد للهيئات الرياضية و تعليمات الاتحادات الدولية في الادارة و نظام المراسلات و تنظيم السجلات و الارشفة لكل وثائق الاتحاد و النشر الدوري للتقرير السنوي في مواقعها الاعلامية عاشرا : اليات الحصول على الدعم المالي و الاستثمار لكل موارد الاتحاد المادية و البشرية حادي عشر : اليات التعامل مع الجهات الحكومية و غير الحكومية ثاني عشر : تحديد الخطوات و الاليات الخاصة بتعديل النظام الداخلي الذي يعتبر نافذا بعد التصويت عليه من قبل الهيأة العامة و تصديق الاتحاد الدولي المعني
المادة 13 اولا : لرئيس المجلس بناء على اقتراح المجلس ان يفاتح وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لاعارة اي من موظفيها للعمل في المعهد . ثانيا : يتحمل المعهد دفع راتب الموظف المعار ومخصصاته التي يستحقها من تاريخ الاعارة . ثالثا : يتمتع الموظف المعار للعمل في المعهد بالمزايا التي يتقرر منحها للعاملين فيه اضافة الى استحقاقه المقرر في البند ثانيا من هذه المادة .
المادة 13 لا ينتخب نقيبا او عضوا لمجلس النقابة او لجان الانضباط او مجالس الفروع في المحافظات وبقية لجان الانضباط الاخرى من تقرر منعه من ممارسة المهنة مدة لا تقل عن 30 ثلاثين يوما ما لم تمر سنة واحدة على انقضاء تلك العقوبة.(8)
المادة 13 اولا : يحل نائب الرئيس محل رئيس الاتحاد عند غيابه وعند غيابهما معا للأمانة العامة انتخاب احد أعضائها ليقوم مقام الرئيس . ثانيا: إذا خلا منصب الرئيس لأي سبب كان يتولى نائب الرئيس مهامه وتدعو الأمانة العامة الهيئة العامة الى اجتماع استثنائي خلال فترة لاتزيد عن (45) خمسة وأربعون يوما من تاريخ خلو المنصب لانتخاب رئيس جديد للاتحاد للمدة المتبقية .
المادة 13 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا – تجري المحكمة الكشف لغرض تقدير التعويض من قبل هيئة التقدير التي تشكل برئاسة قاضي المحكمة ، وعضوية : ا – رئيس دائرة التسجيل العقاري ، او من ينوب عنه من معاونيه . ب – رئيس دائرة ضريبة العقار ، او من ينوب عنه من معاونيه . جـ - ممثل عن المستملك . د – ممثل عن المستملك منه ، فاذا تعددوا ولم يتفقوا على انتخاب من يمثلهم او كان بعضهم غائبا ، عينته المحكمة من الخبراء . ثانيا – لا يتم النصاب ، الا بحضور جميع اعضاء الهيئة ، واذا تخلف ممثل المستملك او المستملك منه عن الحضور رغم تبلغه ، جاز للمحكمة انتخاب من يمثله من الخبراء . ثالثا – على هيئة التقدير الاستماع الى اقوال الطرفين او من ينوب عنهما ، او من كان حاضرا منهما ، والاطلاع على البيانات والمستندات التي تقدم لها قبل المباشرة بالتقدير . رابعا – تسترشد الهيئة في التقدير بالاسس والقواعد الواردة في هذا القانون ، للتوصل الى التعويض العادل بتاريخ الكشف والتقدير ، وللهيئة الاستعانة بالخبراء ان دعت الحاجة الى ذلك ، وفي حالة اعادة الكشف والتقدير ، فيتخذ تاريخ الكشف الاول اساسا للتقدير . خامسا - تقدر المحكمة اجرة مناسبة لرئيس هيئة التقدير وكل عضو من اعضائها لا تزيد على (25) خمسة وعشرين دينارا عن كل عقار يدفعها المستملك وتستثنى هذه الاجور من احكام قانون مخصصات موظفي الدولة، ولمجلس الوزراء تعديل تلك الاجور كلما كان ذلك ضروريا .(4)
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة