المواد القانونية
المادة 13 1 : يراس الشركة او الهيئة موظف بدرجة خاصة يعين بمرسوم جمهوري. 2 : يكون مدير عام الشركة او الهيئة الرئيس الاعلى لها ويجوز له تخويل بعض صلاحياته الى اي من موظفي الشركة او الهيئة.
مادة 13 يجوز بقرار من الجمعية العمومية زيادة راس المال، وفي حالة الزيادة تصدر اسهم جديدة بنفس القيمة الاسمية للاسهم الاصلية وتباع بقيمتها الاسمية او بعلاوة اصدار، وتكون الاولوية للمساهمين بنسبة مساهمتها في راس المال ولا يجوز طرح زيادة لراس المال الا بعد ان يكون راس المال الاساسي قد اعطى بالكامل.
المادة 13 الاحكام المرتبطة بالمادة أولاً : تتولى وزارة المالية دفع مبالغ التعويضات استناداً للقرارات الصادرة بموجب هذا القانون والمكتسبة الدرجة القطعية . ثانياً : للمتضرر من قرار اللجنة القضائية وفقاً لأحكام اللائحة التنظيمية رقم (12) لسنة 2004(هيئة دعاوى الملكية العقارية) حق المطالبة بالتعويض في حالة عدم تحديد المسؤول عن التعويض أو تقدير التعويض وقت المصادرة أو في حالة رد طلب التعويض .
المادة 13 تضاف الجملة التالية الى اخر الفقرة ( 1 ) من المادة السادسة والثلاثين من القانون : - ( وعلى جميع الدوائر الرسمية وشبه الرسمية عدم السماح للفنانين بممارسة نشاطاتهم الا بعد ثبوت انتمائهم وتجديد اشتراك عضويتهم في النقابة بموجب هذا القانون ).
المادة 13 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 13 اولا – اذا تغيب رئيس الاتحاد قام مقامه نائبه، وللمكتب انتخاب احد اعضائه ليقوم مقام الرئيس عند تغيبهما. ثانيا – اذا شغر منصب رئيس الاتحاد، تولى نائب الرئيس مهامه، ويدعو المكتب الهيئة العامة الى الاجتماع غير اعتيادي خلال مدة لا تزيد على شهرين لانتخاب الرئيس للمدة المتبقية من الدورة اذا كانت هذه المدة تزيد على اربعة اشهر.
المادة 13 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 13 اولا – يتكون المكتب التنفيذي من احد عشر عضوا، بضمنهم الامين العام، ينتخبهم المجلس المركزي من بين اعضاءه . ثانيا – يكون الامين العام، رئيسا للمكتب التنفيذي .
المادة 13 تقدم الطلبات الى اللجنة عن طريق مكتب النقابة في بغداد او عن طريق فروع النقابة في المحافظات وتتولى اللجنة تسجيلها في سجل خاص بالتسلسل وعليها ان تبت فيها حسب اسبقية ورودها الى مكتب النقابة المركزى وفق القواعد المبينة في مادة 5 من هذا القانون.
ماددهی (13) هەر یەک لە دامەزراوەى دەستبەرداربوو و دامەزراوەى دەستبەرداربۆکراو بە پێبژاردنێک کە لە (1,000,000) یەک ملیۆن دینار کەمتر نەبێت و لە (2,000,000) دوو ملێۆن دینار زیاتر نەبێت، سزادەدرێت، ئەگەر دەستبەرداربوونەکەیان بە پێچەوانەى بڕگەى (چوارەم)ى ماددەى (5)ى ئەم یاسایە، ئەنجامدا.
المادة 13 اولا : للهيئة بقرار من رئيسها حفظ الاخبارات ، دون عرضها على قاضي التحقيق المختص ، اذا وجدها لا تتضمن جريمة ما ، او اذا ثبت لديه بالتحريات والتحقيقات الاولية عدم صحة الاخبار او كذبه . ثانيا : لقاضي التحقيق طلب أي اخبار حُفظ وفقا لاحكام البند ( اولا ) من هذه المادة ، واتخاذ ما يراه مناسبا بشأنه ، وفقا لاحكام القانون.
المادة 13 يجب معاملة المتهم بموجب احكام هذا القانون معاملة قانونية عادلة خلال جميع مراحل التحقيق بما في ذلك تامين محال للدفاع عنه ولا يجوز استعمال وسائل التعذيب الجسدي او النفسي او المعاملة غير الانسانية بحقه كما لا يعتد بالاعتراف المنتزع منه بالاكراه او التهديد او التعذيب او الوعيد ما لم يعزز ذلك بادلة قانونية اخرى ، وللمتهم حق مقاضاة القائمين بالتحقيق معه بصفتهم الشخصية في حالة اصابته بضرر مادي بليغ جراء استعمال احدى الوسائل المذكورة .
ماددهی (13): پێویسته لهسهر لایهنه پهیوهندیدار حوكمهكانی ئهم یاسایه جێبهجێ بكهن.
المادة 13 يرفع الوزير او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة كل (6) ستة اشهر , الى مجلس الوزراء تقريرا عن اعمال الهيئة , يتضمن مايأتي : اولا: خلاصة بالمواضيع الرئيسة التي نظرتها الهيئة والتوصيات المتخذة في شأنها وتنفيذها . ثانياً: التوصيات التي لم ياخذ بها الوزير او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة مع بيان اسباب ذلك .
المادة 13 اولا- تمنح زوجة الشهيد واولاده دارا او شقة سكنية و قطعة ارض سكنية كما تمنح قطعة ارض سكنية لوالدي الشهيد وتلزم الوزارات الحكومية المعنية لتنفيذ ذلك باسرع وقت وتكون الاولوية لمشمولين باحكام هذا القانون وفي حال منح قطعة ارض للزوجة واولادها مع اعطائهم قرضا عقاريا باقساط ميسرة . ثانيا- في حال تعذرتنفيذ ماجاء في البند (اولا) من هذه المادة يمنح المشمولون بها بدل نقدي مقداره (5-0-0000) خمسون مليون دينار. ثالثا- تخصيص دار سكنية تزيد قيمتها بنسبة 50% عن مساحة الدار التي تقدم لذوي الشهيد الواحد ,وفي حال تخصيص قطعة ارض سكنية فيجب ان تكون مساحتها اكبر بنسبة 50% عن مساحة القطعة المخصصة لذوي الشهيد الواحد مع زيادة مماثلة للقرض العقاري وتستحق هذه الزيادات لمرة واحدة. رابعا- يعفى ذوي الشهيد في حال انجازهم معاملة التسجيل العقاري للعقار الممنوح لهم او بناء الارض الممنوحة لهم وفق احكام هذا القانون من الضرائب والرسوم الواردة في القوانين كافة. خامسا- يستثنى ذوو الشهداء من مسقط الرأس واحكام قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (120) لسنة 1982 والتعليمات الصادرة بموجبه. سادسا- يمنح المصابون المشمولون باحكام هذا القانون لمن لديه نسبة عجز (30%) فما فوق قطعة ارض سكنية او شقة سكنية استثاءا من احكام قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 120لسنة 1982 والتعليمات الصادرة بموجبه واستثناء من مسقط الرأس وفي حالة تعذر تنفيذ ماجاء في هذا البند يدفع لهم فيها قيمتها بسعر السوق السائد. (11)
المادة 13 1-للمؤسسة وحدة مالية مستقلة 2-للمؤسسة ميزانية خاصة 3-تتبع في إعداد الميزانية نفس القواعد المتبعة في إعداد ميزانية وزارات الدولة
المادة 13 يختص مجلس الجامعة بما يلي : 1. الموافقة على المواضيع الدراسية وتوزيع مفردات المناهج على السنوات الدراسية 2. منح الدرجات الجامعة الاولية والعالية ومنح الدرجات الفخرية 3. الترشيح لتولي العمادة 4. الموافقة على تعيين اعضاء الهيئة التدريسية وقبول استقالتهم وانهاء خدماتهم والنظر في ترقياتهم القانون والقوانين والانظمة المرعية الاخرى 5. الندب للجامعات والمعاهد الاخرى ودعوة ذوى الاختصاص من غير العراقيين مددا مؤقتة لمهام علمية . 6. استخدام غير العراقيين وفق عقود خاصة 7. الموافقة على مشروع الميزانية والحساب الختامي واقتراح اجراء المناقلة بين فصول ميزانية الجامعة بناء على توصية الرئيس 8. منح المخصصات والمكافات والاعانات المالية 9. اعداد لوائح القوانين والانظمة في كل ما يراه ضروريا لرفع مستوى الجامعة 10. اقتراح انشاء معاهد عليا او كليات او مؤسسات اخرى في الجامعة او اقتراح ضمها اليها . 11. الترشيح للاجازات الدراسية من بين اعضاء هيئة التدريس لمدة لا تزيد على اربع سنوات ممن امضوا ثلاث سنوات على الاقل في خدمة الجامعة 12. اقرار شروط قبول الطلبة في الجامعة وتعيين نظام انضباطهم 13. الاشراف على شؤون الاجتماعية والرياضية للطلبة 14. اقرار التعليمات الامتحانية 15. ايقاف الدراسة في الجامعة او في احدى الكليات او المعاهد التابعة لها عند الضرورة 16. البت في سائر شؤون الجامعة الاخرى التي يحيلها اليه الرئيس 17. تخويل الرئيس او اللجان التي يؤلفها مجلس الجامعة بعض صلاحياته
المادة 13 في غير الاحوال المنصوص عليها في المواد 9 و10 و11 تسري احكام هذا القانون على كل من وجد في العراق بعد ان ارتكب في الخارج بوصفه فاعلا او شريكا جريمة من الجرائم التالية: - تخريب او تعطيل وسائل المخابرات والمواصلات الدولية والاتجار بالنساء او بالصغار او بالرقيق او بالمخابرات.
ماددهی (13)یەکەم: بەڕێوەبەرایەتى گشتى دەتوانێت بڕیارى لێسەندنەوەى مافی خاوەندارێتی هەر پارچەیەکى کەلەپووریى یان دەستنووس بدات، لەوانەى کە پێشتر تۆمار کراوە و لاى خاوەنەکەیەتى، بەرامبەر بەقەرەبوویەکى دادپەروەرانەى خەمڵێنراو لەلایەن لیژنەى هونەرییەوە.دووەم: مافی بڵاوکردنەوەى زانیارى لەسەر پارچەى کەلەپووریى یان دەستنووس، تەنها بە ڕەزامەندى بەڕێوەبەرایەتى گشتى یان بەڕێوەبەرایەتییەکان دەبێت.
المادة 13 تتخذ الهيأة ايا مما يلي في حالة مخالفة الجهة المعتمدة لمعايير الاعتماد : اولا : الانذار و يكون باشعار الجهة المخالفة بوجوب ازالة المخالفة خلال مدة مناسبة تحددها لذلك , و يسحب الترخيص في حالة التكرار ثانيا : اصدار امر بايقاف النشاط المؤدي الى المخالفة ثالثا : سحب ترخيص العمل و فقا للقانون
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة