المواد القانونية

المادة 13

المادة 13 تشكل لجنة في كل غرفة صناعة تمثل كل صنف من الاصناف الصناعية يرأسها عضو مختص في مجلس الغرفة اذا كان عدد المشاريع المسجلة في ذلك الاختصاص في المحافظة لا يقل عن (25) خمسة وعشرين مشروعاً ، اما الاختصاصات التي يقل فيها العدد عن ذلك فيجوز دمجها مع اقرب اختصاص لها في لجنة قائمة كما يجوز فصل اي من هذه الاختصاصات لتكوين لجنة قائمة بذاتها عندما يكتمل العدد المطلوب لتشكيل اللجنة.

المادة 13

المادة 13 اي تعديل لهذا القانون لا يترتب عليه اي اثر رجعي يمس الضمانات والاعفاءات والحقوق المقررة بموجبه .

المادة 13

المادة 13 يمارس مجلس ادارة الشركة جميع الصلاحيات والحقوق المخولة لها بموجب القوانين النافذة، وذلك لتحقيق اغراضها، ضمن السياسة النفطية العامة للقطاع، سواء اكانت هذه الحقوق والصلاحيات متصلة بمركز الشركة مباشرة، او بالمؤسسات والمنشات التابعة لها، وله على وجه الخصوص، ما ياتي : - 1 – اعداد خطط الشركة المتصلة بنشاطها ونشاط المؤسسات والمنشاة التابعة لها، ورقابة تنفيذها بعد اقرارها . 2 – اقرار التقسيمات الفرعية لمركز الشركة، بعد صدور نظام الوزارة الموحد المنصوص عليه في هذا القانون . 3 – وضع موازنة الشركة (ميزانيتها التخمينية)، بعد توحيد موازنة مركز الشركة مع الموازنات الموحدة للمؤسسات والمنشاة التابعة لها، واقتراح تعديلها . 4 – اقرار الحسابات الختامية لمركز الشركة، ولكل مؤسسة من المؤسسات والمنشاة التابعة لها، وكذلك اقرار الحسابات الختامية الموحدة لمركز الشركة ومؤسساتها . 5 – تعيين اوجه استثمار اموال مركز الشركة والمؤسسات والمنشاة التابعة لها، وتوجيه وتنسيق نشاطها وفق القانون . 6 – الموافقة على عقد القروض الداخلية للشركة، وفق القوانين النافذة . 7 – تخويل صلاحيات الصرف من اموال مركز الشركة والمؤسسات والمنشاة التابعة لها. 8 – تعيين ممثلين عن الشركة في مجالس ادارة الشركات التي تمتلك جزءا من راسمالها، وانهاء عضويتهم وتبديلهم . 9 – اقرار خطط الافراد (الملاك) لمركز الشركة والمؤسسات والمنشاة التابعة لها، وكذلك لمركز الشركة ومؤسساتها بشكل موحد . 10 – اصدار التعليمات الداخلية، فيما له علاقة بالامور الفنية والمالية والادارية والمحاسبية وشؤون الافراد في مركز الشركة والمؤسسات والمنشاة التابعة لها، على ان لا تتعارض مع التعليمات التي يصدرها الوزير . 11 – دراسة التطوير والتوسعات المقترحة من قبل المؤسسات والمنشاة، واصدار التوصيات المقتضية بشانها .12 – بحث اي موضوع له علاقة بمركز الشركة والمؤسسات والمنشاة التابعة لها، واصدار القرار اللازم بشانه . 13 – القيام بجميع التصرفات والاجراءات القانونية لتحقيق اغراض الشركة . 14 الاشراف على تنفيذ عقود الخدمة النفطية الموقعة بين الشركة من جهة والشركات والمؤسسات والمنشاة النفطية الاجنبية من جهة اخرى. (10)

المادة 13

المادة 13 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ 7 - 10 - 1973

المادة 13

المادة 13 يعين للمدرسة مدير تتوافر فيه الشروط الاتية : - اولا ـ ان يكون حاصلا على شهادة الدكتوراه بمرتبة علمية لا تقل عن استاذ مساعد . ثانيا ـ ان تكون له خبرة في مجال اختصاصه لا تقل عن 10 عشر سنوات ومن المتميزين فيه . ثالثا ـ ان تكون لديه مواصفات شخصية ومهارات ادراكية وفنية وانسانية قيادية ادارية متميزة . رابعا ـ يفضل من يجيد احدى اللغات الاجنبية .

المادة 13

المادة 13 يتولى وزير الصحة مسؤولية الاشراف والتوجيه على المؤسسة وفق القانون .

المادة 13

المادة 13 تعتبر الاراضي الاميرية الموقوف تصرفها او تصرفها ورسومها واعشارها وقفا غير صحيح بحكم الاراضي الاميرية المفوضة بالطابو لغرض تطبيق احكام هذا القانون ويسجل ما يؤول الى الوقف بنتيجة تصحيح الصنف وقفا صحيحا للجهة التي اوقف عليها التصرف او التصرف والرسوم والاعشار .(7)

المادة 13

المادة 13 اولا : يتألف مجلس النقابة من النقيب ونائبه و(9) تسعة اعضاء ينتخبهم المؤتمر العام من بين اعضائه. ثانيا : تكون مدة دورة مجلس النقابة (4) اربع سنوات تبدأ من تاريخ عقد اول اجتماع للمجلس.

المادة 13

المادة 13 تطبق احكامقانون المؤسسات العامة رقم ( 166 ) لسنة / 1965 المعدل فيما لم ينص عليه في هذا القانون.

المادة 13

المادة 13 1 - للوزير او للجنة انتداب احد الموظفين المختصين او احد اعضاء اللجنة او مقررها للتاكد من سلامة تنفيذ قرار الاجازة ومتابعته وللوزارة اتخاذ الاجراءات اللازمة على ضوء التقارير النهائية المرفوعة اليها من قبل الموظف المنتدب. 2 - للوزير ان يوقف بقرار مسبب عرض الفيلم او المصنف الذي سبق وان اجيز اصوليا اذا استجدت ظروف تستدعي ذلك وفي هذه الحالة يجب احالة الفيلم او المصنف الموقوف عرضه الى لجنة مشتركة تؤلف برئاسة رئيس اللجنة الاستئنافية وعضوية رؤساء لجان الفحص وترفع توصيتها للوزير ليصدر قرارا قطعيا بذلك، ولا تستوفى اية رسوم في هذه الحالة.(5) 3 - للوزير ان يستدعي لجنة الرقابة لعقد اجتماع طارئ كلما اقتضت الضرورة.

المادة 13

المادة 13 مدة الدراسة في الكلية أربع سنوات دراسية.

المادة 13

المادة 13 – يلغى قانون وزارة الكهرباء في إقليم كوردستان – العراق رقم (17) لسنة 2007، كما يلغى كل نص قانوني يتعارض مع أحكام هذا القانون.

المادة 13

المادة 13 اولا- للوزير ان يلغي ايا من العقوبات المفروضة على الموظف المنصوص عليها في الفقرات (اولا) و (ثانيا) و (ثالثا) و (رابعا) من المادة (8) من هذا القانون عند توفر الشروط الاتية : ا‌- مضي سنة واحدة على فرض العقوبة . ب‌- قيامه باعماله بصورة متميزة عن اقرانه . جـ- عدم معاقبته باية عقوبة خلال المدة المنصوص عليها في البند (ا) من هذه الفقرة . ثانيا- يترتب على قرار الغاء العقوبة ازالة اثارها ان لم تكن قد استنفدت ذلك .(5)

المادة 13

المادة 13 اولا - يستحق العضو الاعانة الشهرية اذا اصيب بعجز يقعده عن ممارسة المهنة بصورة دائمية وذلك بسبب مرض او شيخوخة ويستمر العضو في تناولها ما دام عاجزا . ثانيا - ا - يستحق العضو الاعانة المقطوعة اذا عجز عن ممارسة المهنة لمدة محدودة بسبب مرض او عاهة وقتية . ب - للجنة ان تصرف اعانة مقطوعة لمن اصيب بحادث سبب له خسارة مادية جسيمة لا قبل له بتحملها . ثالثا - يثبت العجز بقرار يصدر عن اللجنة الطبية الرسمية المختصة . رابعا - تصرف الاعانة الشهرية من تاريخ المطالبة بها بعد ان يكتسب قرار اللجنة الدرجة القطعية وتقطع عن العضو او عن اي فرد من افراد عائلته اذا انتفى اي شرط من شروط استحقاقه لها . خامسا - يجوز الجمع بين الحقوق التقاعدية للعضو والاعانات المشار اليها في الفقرتين (اولا وثانيا) من هذه المادة .

المادة 13

المادة 13 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 13

المادة 13 لا يعمل باي نص يتعارض مع احكام هذا القانون.

المادة 13

المادة 13 يجري تسديد حصة المنتسب من حافز الربح على اساس صافي عدد ايام العمل الفعلي (بعد تنزيل عدد ايام الانقطاع) الى مجموع عدد ايام العمل في السنة.

المادة 13

المادة 13 اولا – يلغى نص البندين (اولا) و (ثانيا) من المادة (20) و يحل محلهما ما ياتي: اولا – تقوم الهيئة باصدار اجازة الاستثمار من خلال انشاء نافذة واحدة تضم مندوبين مخولين من الوزارات و الجهات ذات العلاقة . ثانيا – أ – تتولى الهيئة من خلال النافذة الواحدة مفاتحة الجهات القطاعية عن طريق مندوبيها المخولين المشار اليهم في البند (اولا) اعلاه بشان استحصال موافقتها على المشروع الاستثماري و على تلك الجهات اصدار قرارها بالموافقة او الرفض او طلب التعديل خلال مدة (15) خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغها و يلتزم مندوب الجهات الحكومية باستحصال الاجابة خلال تلك المدة و يعد عدم الرد من الجهة المطلوب منها الراي خلال المدة اعلاه موافقة ، و في حال الرفض يجب ان يكون مسببا . ب – للنافذة الواحدة في حالة مرور المدة المشار اليها بالفقرة (أ) من البند (ثانيا) اعلاه او في حالة الرفض غير المسبب او الرفض التعسفي من قبل الجهات القطاعية ان تقدم توصيتها بمنح الاجازة الاستثمارية الى رئيس الهيئة المعنية او مجلس الادارة حسب الاحوال بغية اصدارها وفقا لهذا القانون . جـ - تلتزم الجهات الحكومية كافة بعد صدور اجازة الاستثمار بالتعاون مع الهيئة لانجاز متطلبات المباشرة بالمشروع الاستثماري خلال مدة (30) ثلاثون يوما من تاريخ صدورها . ثانيا – يضاف ما يلي الى البند (رابعا) من المادة(20) من القانون و تكون الفقرا (د) و (هـ) و (و) له : د – في حالة سحب اجازة الاستثمار من الهيئة مانحة الاجازة لاي سبب كان فللمستثمر التظلم امام رئيس الهيئة المعنية خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيل التظلم لدى الهيئة و يعد عدم الرد خلال هذه المدة رفضا للتظلم . هـ - للمتظلم الذي رفض تظلمه حقيقية او حكما ان يتظلم امام رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار خلال مدة (15) خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغه بقرار الرفض و على رئيس الهيئة البت بالتظلم خلال مدة (15) خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيل التظلم في مكتبه . و – اذا تم رفض التظلم او انقضت المدة المنصوص عليها في البند (هـ ) من هذه المادة من دون النظر بالتظلم فله ان يطعن امام المحاكم المختصة .

المادة 13

المادة 13 1 – يكون عدد الحصص الاسبوعية التي يقوم بتدريسها اعضاء الهيئة التعليمية والمساعدون اضافة الى المسؤوليات التي يحددها المجلس كالاتي : - ا – المدير 4 حصص نظرية ب – المعاون 8 حصص نظرية جـ - المدرس 20 حصة نظرية د – المعلم المدرب 30 حصة عملية هـ - المعلم الزراعي 30 حصة عملية 2 – تحسب لغرض النصاب كل ساعة نظري معادلة لساعة ونصف عملي. 3 – يحدد المدير الواجبات الاخرى التي تقع على عاتق اعضاء الهيئة التعليمية والمقيمين في المدرسة. المزرعة

مادة 13

مادة 13 يجوز بقرار من الجمعية العمومية زيادة راس المال، وفي حالة الزيادة تصدر اسهم جديدة بنفس القيمة الاسمية للاسهم الاصلية وتباع بقيمتها الاسمية او بعلاوة اصدار، وتكون الاولوية للمساهمين بنسبة مساهمتها في راس المال ولا يجوز طرح زيادة لراس المال الا بعد ان يكون راس المال الاساسي قد اعطى بالكامل.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة