المواد القانونية

المادة 13

المادة 13 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادده‌ی (13)

مادده‌ی (13) كار به‌هیچ ده‌قێكی یاسایی یان بڕیارێكی ناكۆك له‌گه‌ڵ حوكمه‌كانی ئه‌م یاسایه‌ ناكرێت.

المادة 13

المادة 13 أولاً: تلزم الهيئات الرئاسية الثلاث ومجلس القضاء والوزارات والدوائر غير المرتبطة بوزارة والهيئات المستقلة ومنظمات المجتمع المدني كافه بتنفيذ قرارات وتوجيهات الهيئة المشرعة بهذا القانون . ثانياً: يتعرض الشخص المسؤول او الموظف المختص الممتنع عن تنفيذ قرارات وتوجيهات الهيئة إلى المساءلة الجزائية وفقاً لقانون العقوبات.

مادده‌ی (13)

مادده‌ی (13): زمانی كوردی له‌ په‌ره‌وه‌رده‌ و پڕۆسه‌ی فێركردن و خوێندن زمانی فه‌رمییه‌ له‌ كوردستانی عێراقدا.

المادة 13

المادة 13 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادده‌ی (13)

مادده‌ی (13): پێویسته‌ له‌سه‌ر لایه‌نه‌ په‌یوه‌ندیدار حوكمه‌كانی ئه‌م یاسایه‌ جێبه‌جێ بكه‌ن.

المادة 13

المادة 13 ترتبط بوكيل الامانة للشؤون الادارية الدوائر والاقسام الاتية: اولا- الدائرة الادارية. ثانيا- دائرة عقارات الامانة. ثالثا- قسم الشؤون السياحية. رابعا- قسم الرقابة والتدقيق.

مادده‌ی (13)

مادده‌ی (13): هه‌ردوو بڕگه‌ی (یه‌كه‌م) و (دووه‌م)ی مادده‌ی (50) ی یاساكه‌ هه‌موار ده‌كرێن و به‌م شێوه‌یه‌ ده‌خوێندرێنه‌وه‌: یه‌كه‌م: نێردراوی كۆنگره‌ی گشتی به‌شێوه‌یه‌كی نائاسایی له‌ ناوه‌ندی سه‌ندیكا كۆده‌بنه‌وه‌ له‌سه‌ر بانگهێشتی (2/3) دوو له‌سه‌ر سێی ئه‌نجومه‌نه‌كه‌ی یان (1/3) یه‌ك له‌سه‌ر سێی ئه‌ندامه‌ تۆماركراوه‌كانی. دووه‌م: ژماره‌ی یاسایی كۆبوونه‌وه‌ی نائاسایی به‌ ئاماده‌بوونی به‌لای كه‌م (1/3) یه‌ك له‌سه‌ر سێی نێرده‌كان له‌ ئه‌ندامانی كۆنگره‌ دێته‌ ئاراوه‌، به‌ پێچه‌وانه‌وه‌ بۆ رۆژی دواتری دواده‌خرێت و له‌ كاتی نه‌هاتنه‌ ئارای ئه‌م ژماره‌یه‌ ئه‌وا كۆبوونه‌وه‌كه‌ هه‌ڵده‌گیرێت.

المادة 13

المادة 13 يعدل البندان ( أولا و ثالثا ) من المادة (44) لتقرا كالأتي : أولا : يحدد موعد الانتخابات بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من المفوضية يعلن عنه بوسائل الإعلام المختلفة قبل الموعد المحدد لإجرائه بـ ( 60 ) يوما ويستثنى من ذلك انتخابات مجالس لعام 2020 على أن تجري في 1-4-2020 . ثالثا : تنتهي أعمال مجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم والاقضية والنواحي الحالية في 1-3-2020 .

المادة 13

المادة 13 تلغى مخصصات العيادة الممنوحة وفقا لاحكام الفقرة (1/جـ) من المادة الحادية والخمسين من قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 بالنسبة للاطباء المتفرغين المشمولين باحكام هذا القانون .

مادة 13

مادة 13لمالك العلامة التي سبق تسجيلها ان يقدم في اي وقت طلبا للمسجل لادخال اية اضافات او تعديلات على علامته على ان لا تمس ذاتيتها ماسا جوهريا ويصدر قرار المسجل بقبول ذلك مبدئيا وفقا للشروط الموضوعة للقرارات الخاصة بطلبات التسجيل الاصلية ويجب تبليغ هذا القرار على ان يكون قابلا للاعتراض وفقا لما تقدم. 

المادة 13

المادة 13 أولاً: تجري انتخابات المجلس التشريعي الانتقالي للإقليم والذي يتكون من عدد من الأعضاء , يمثلون سكان الإقليم بأكمله وتتوافر بهم الشروط الواردة في قانون الانتخابات الاتحادي , يتم انتخابهم بطريقة الاقتراع السري العام المباشر وفقاً للنسب التالية: أ‌- مقعد واحد لكل (خمسين ألف) نسمة من نفوس الإقليم المشكل من محافظة واحدة على أن لا يقل عن (خمسة وعشرين) عضواً . ب‌- مقعد واحد لكل (خمسة وسبعين ألف) نسمة من نفوس الإقليم المشكل من أكثر من محافظة أو إقليم . ثانياً: تتولى المفوضية العليا للانتخابات الإعداد والإشراف على الانتخابات التشريعية للإقليم . ثالثا: يستمر عمل المجلس التشريعي الانتقالي للإقليم لحين انتخاب المجلس التشريعي الدائمي للإقليم . رابعاً: ينظم دستور الإقليم سلطاته التشريعية والتنفيذية والقضائية .

المادة 13

المادة 13 1 – تتكون المؤسسة من الدوائر التالية : - ا – ديوان المؤسسة. ب – الشركة العامة لكبريت المشراق. ج – المديرية العامة للمسح الجيولوجي والتحري المعدني. د – الشركة العامة لمواد البناء الاولية. ه – اي منشات اخرى تستحدث في المستقبل بموجب نظام يقترحه المجلس ، ويصادق عليه الوزير ، وينشر في الجريدة الرسمية. 2 – تشكل هيئة استشارية في كل مديرية عامة او منشاة ، ويحدد النظام الداخلي اعضاءها وواجباتها. 3 – تحدد تشكيلات دوائر المؤسسة ومنشاتها وواجباتها واختصاصاتها بنظام يقترحه المجلس. ويصادق عليه الوزير ، وينشر في الجريدة الرسمية.(4)

المادة 13

المادة 13 1- في حالة عدم تهيئة او اقرار تصميم تفصيلي لمنطقة ما يجب ان تراعى في استعمالات الارض او البناء او في الاعمال العمرانية والانشائية المنوي القيام بها المبادئ الاساسية للتصميم الاساس وان لا تخرج عن نطاقه العام وخاصة فيما يتعلق بالاستعمالات المقررة لتلك المناطق واوجه الاستعمال في كل منها وان لا تتعارض مع اي تصميم تفصيلي قد اعد وان لم يصدق بعد. 2 – يحق لامانة العاصمة عند الضرورية وبمصادقة المجلس ان تقرر تاجيل تنفيذ الاعمال المذكورة في الفقرة ( 1 ) من هذه المادة لمدة لا تزيد على ستة اشهر وتقوم خلالها بتهيئة او اعداد التصميم التفصيلي اللازم او ان تسمح بتنفيذ تلك الاعمال باجازة خاصة وفق شروط يصادق عليها المجلس.

المادة 13

المادة 13 تحتسب الامتيازات الجديدة الممنوحة بموجب هذا التعديل اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ، وفي حالة حصول السجين او المعتقل السياسي على تعويض يقل عما يستحقه بموجب هذا التعديل يمنح الفرق بين ما صرف له وما استحقه بموجب هذا القانون.

المادة 13

المادة 13 للمجلس او من يخوله في الحالات الضرورية التي تتطلبها مصلحة العمل في الدار ، منح الموظفين والعمال عند التعيين قدما للترفيع مدة لا تزيد عن ست سنوات.

المادة 13

المادة 13 يتالف مجلس الادارة من : - 1 - رئيس المجلس ونائبه . 2 - ثلاثة اعضاء اصليين وثلاثة اعضاء احتياط . 3 - يعين رئيس مجلس الادارة ونائبه والاعضاء الاصليون والاحتياط بقرار من مجلس الوزراء لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بقرار من المجلس المذكور ولمجلس الوزراء حق اعفاء البعض منهم او كلهم وتعيين اخرين غيرهم قبل انتهاء المدة المذكورة . 4 - يختار مجلس الادارة احد اعضائه او احد العاملين في الدار للقيام بمهمة سكرتارية المجلس ويقوم السكرتير بضبط محاضر جلسات مجلس الادارة وغير ذلك من الاعمال التي سيكلفه بها المجلس او رئيسه . 5 - يمنح كل عضو من اعضاء مجلس الادارة مخصصات سنوية لا تتجاوز (120) دينارا .

المادة 13

المادة 13 اولا – في حالة تعذر استمرار المكتب في تحقيق الاغراض التي تاسس من اجلها، فعلى مجلس المكتب اعداد تقويم اقتصادي له يرفع الى مجلس الجامعة او مجلس هيئة المعاهد الفنية او مجلس المركز لاتخاذ القرار المناسب لاستمراره او دمجه مع مكاتب اخرى او الغائه بعد مصادقة الوزير ثانيا - في حالة تعذر استمرار المكتب في تحقيق الاغراض التي تاسس من اجلها، فعلى مجلس المكتب اعداد تقويم اقتصادي وفني له لغرض اتخاذ القرار المناسب بشان استمراره او دمجه مع مكاتب اخرى او الغائه بعد مصادقة الوزير ثالثا - في حالة الغاء الكتب تؤول امواله المنقول وغير المنقولة الى الجامعة او الكلية او هيئة المعاهد الفنية او المعهد او المركز.

المادة 13

المادة 13 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 13

المادة 13 الاحكام المرتبطة بالمادة لا يمنع عزل الموظف او فصله او تركه الخدمة او الاستقالة او الإقصاء من الوظيفة او فسخ العقد او الاستغناء عن خدماته من استحقاقه الحقوق التقاعدية , ويستحق 75% من الحد الأدنى للراتب التقاعدي ولا يصرف الراتب التقاعدي الا اذا كان قد أكمل سن (45) خمس وأربعين سنة من عمره ولديه خدمة تقاعدية لا تقل عن (15) خمس عشرة سنة وفي كل الأحوال لا يصرف الراتب التقاعدي عن المدة السابقة لتاريخ أكماله السن المذكور. (3)

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة