المواد القانونية

المادة 13

المادة 13 تنظم الاوضاع القانونية لأعضاء المجالس المحلية المذكورة في هذا القانون (مجالس المحافظات ومجالس الاقضية ومجالس النواحي) والمشكلة قبل نفاذ هذا القانون كما يأتي : أولاً : الاحالة الى التقاعد لمن تتوفر فيه شروط الحصول على الراتب التقاعدي . ثانيا ً: يعود من كان موظفاً منهم الى وظيفته . ثالثاً : تلتزم وزارة المالية باحداث درجات وظيفية لمن لم يكن موظفاً وحسب مؤهلاته .

المادة 13

المادة 13 اولا : تقوم دوائر الدولة ذات العلاقة بناء على توصية المديرية العامة بتخصيص ما يحتاج اليه المشروع الصناعي من الاراضي المملوكة للدولة وامدادها بالخدمات اللازمة وتاجيرها لمالكه ببدل مشجع ويبقى عقد الايجار نافذا مدة نفاذ اجازة التاسيس ولا تخضع هذه الاراضي الى احكام قانون بيع وايجار اموال الدولة ذي الرقم (32) لسنة 1986 . ثانيا : يفسخ عقد الايجار اذا الغيت اجازة تاسيس المشروع او غير مالكه موقعه او اجر الارض المخصصة من الباطن او استغلها لغير الاغراض التي خصصت من اجلها . ثالثا : اذا اجر مالك المشروع جزءا من الارض المخصصة لمشروعه من الباطن او استغله لغير الاغراض التي خصصت الارض من اجلها فيسترد منه الجزء المذكور ويدفع عنه مالك المشروع ضعف اجر المثل عن تلك المدة .

المادة 13

المادة 13 معطلة . (3)

المادة 13

المادة 13 يجوز ان يعدل راتب الضابط الذي يحصل اثناء الخدمة على شهادة بحرية راتبا يزيد على راتبه في تاريخ حصوله على الشهادة، وذلك بمنحه الراتب المقرر لشهادته بموجب هذا القانون، ولا يعتبر هذا التعديل ترفيعا .

المادة 13

المادة 13 اولا – للجمعية مجلس ادارة يدير شؤونها يتالف من 5 خمسة اعضاء او 7 سبعة اعضاء وعضوي احتياط تنتخبهم الهيئة العامة من بين اعضائها بالاقتراع السري لمدة 3 ثلاث سنوات تمتد عند انتهائها الى حين انتخاب مجلس ادارة جديد. ثانيا – ينتخب مجلس الادارة من بين اعضائه، في اول اجتماع له رئيسا وامين سر وامين صندوق. ثالثا – يكون رئيس مجلس الادارة رئيسا للجمعية، ويحل امين سر الجمعية محله عند غيابه ويتولى رئيس الجمعية او من يختاره مجلس الادارة تمثيل الجمعية امام القضاء والجهات الاخرى في كل ما يتعلق بشؤونها. رابعا – يجوز تفريغ عضو او اكثر من اعضاء مجلس ادارة الجمعية بقرار من الهيئة العامة لقاء مكافاة شهرية تحددها على ان يصادق على ذلك الاتحاد المحلي للجمعيات الفلاحية التعاونية.

المادة 13

المادة 13 1 – يجتمع مجلس الادارة مرة واحدة في الشهر في الاقل بدعوة من الرئيس ويجوز عقد الجلسة بناء على طلب تحريري موقع من ثلث اعضاء مجلس الادارة في الاقل يبين فيه اسباب دعوة مجلس الادارة للاجتماع خلال ثلاثة ايام من تاريخ تسلمه الطلب. 2 – يدير الرئيس او نائبه جلسات مجلس الادارة. 3 – تدون محاضر جلسات مجلس الادارة وقراراته في سجل خاص يوقع عليها الرئيس والاعضاء الحاضرون ويكون سكرتير مجلس الادارة مسؤولا عن تنظيم السجل المذكور والمحافظة عليه. 4 – يعد الرئيس جدول اعمال جلسات مجلس الادارة ويرسله الى وكيل الوزارة الذي ترتبط به المؤسسة والاعضاء قبل انعقاده بثلاثة ايام على الاقل وللرئيس او احد اعضاء المجلس طلب بحث اي موضوع له علاقة باعمال المؤسسة واصدار القرار اللازم بشانه. 5 – يجوز عقد جلسات استثنائية عند الضرورة على ان يقوم الرئيس بتبليغ الاعضاء قبل انعقاده بـ 24 ساعة.

المادة 13

المادة 13 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعد نافذاً بعد مضي (30) ثلاثين يوماً من تاريخ نشره .

مادده‌ی (13)

مادده‌ی (13)سێ بڕگە بە زنجیرەى (سێیەم) و (چوارەم) و (پێنجەم) بۆ ماددەى (بیست و پێنجەم)ى یاساکە زیاد دەکرێت و بەم شێوەیەی خوارەوە دەخوێندرێتەوە:-سێیەم: هەر یەک لە سەرۆک و جێگرەکانى و ڕاوێژکاران، لەوانەى دادوەر نین، لەبەردەم سەرۆکى هەرێم سوێندى یاسایی دەخۆن، كە بەم شێوەیە دەخوێندرێتەوە: (سوێند بێت بەخواى مەزن، پابەندبم بە بەجێگەیاندنى ئەرکەکانم، و بە ڕاستگۆیی و دەسپاکى و دڵسۆزییەوە یاسا پیادە بکەم، و بەهەق حوکم بدەم).چوارەم: هەر یەک لە سەرۆک و جێگرەکانى و ڕاوێژکار و ڕاوێژکارانى یاریدەدەر، پیادەى ئەرکی دادوەریی کارگێڕیی دەکەن بۆ مەبەستەکانى ئەم یاسایە.پێنجەم: بە ڕەچاوكردنی هەردوو مەرجی پۆلین و ماوە، ڕاژەی ئەو دادوەرانەی كە دوو ساڵ لە دادگای كارگێریی باڵا كاردەكەن، لە ڕێكەوتی دامەزراندنی ئەنجومەنەوە، بە ڕاژەی دادوەریی ئەژماردەكرێت، بۆ مەبەستی پیادەكردنی بڕگەی (سێیەم) لە ماددەی (37)ی یاسای دەسەڵاتی دادوەری هەرێمی كوردستان ـ عێراق ژمارە (23)ی ساڵی 2007.

المادة 13

المادة 13 1 – يعتبر موظفو ومستخدمو وعمال مديرية البريد والبرق العامة في جميع دوائرها ومؤسساتها معينين في المصلحة برواتبهم واجورهم التي يتقاضونها عند تنفيذ هذا القانون الى ان يقرر المجلس خلاف ذلك . 2 - للمجلس بناء على اقتضاء الضرورة ووجود مؤهلات خاصة منح درجة اضافية واحدة للموظف او المستخدم على ان يقترن ذلك بمصادقة الوزير .

المادة 13

المادة 13 لوزير الثقافة إصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.

المادة 13

المادة 13 اولا – تنتقل حقوق والتزامات ادارة انحصار التبغ الملغاة كافة، كما هي عليه في 31 - 3 - 1975، الى وزارة الصناعة والمعادن بقدر ما ال اليها من موجودات تلك الادارة بموجب قرار مجلس تنظيم التجارة رقم (1361) في 24 - 11 - 1974 . ثانيا – تتحمل الدوائر والمؤسسات التي تم نقل منتسبي ادارة انحصار التبغ الملغاة اليها رواتبهم ومخصصاتهم كافة اعتبارا من 1 - 4 - 1974 . ثالثا – تصرف نفقات تصفية ادارة التبغ الملغاة من الموجودات التي الت الى وزارة الصناعة والمعادن .

المادة 13

المادة 13 لمدير عام الهيئة منح مخصصات لتغطية نفقات نقل واطعام واسكان العاملين في المشاريع ومواقع عمل الهيئة والدوائر التابعة لها ممن يكلفون بمهام تختلف عن طبيعة ومقرات عملهم الاعتيادية وفق تعليمات تصدر لهذا الغرض .

المادة 13

المادة 13 1 – تتكون المؤسسة من الدوائر التالية : - ا – ديوان المؤسسة. ب – الشركة العامة لكبريت المشراق. ج – المديرية العامة للمسح الجيولوجي والتحري المعدني. د – الشركة العامة لمواد البناء الاولية. ه – اي منشات اخرى تستحدث في المستقبل بموجب نظام يقترحه المجلس ، ويصادق عليه الوزير ، وينشر في الجريدة الرسمية. 2 – تشكل هيئة استشارية في كل مديرية عامة او منشاة ، ويحدد النظام الداخلي اعضاءها وواجباتها. 3 – تحدد تشكيلات دوائر المؤسسة ومنشاتها وواجباتها واختصاصاتها بنظام يقترحه المجلس. ويصادق عليه الوزير ، وينشر في الجريدة الرسمية.(4)

المادة 13

المادة 13 يشترط في رئيس الشبكة ما ياتي: اولا – ان يكون عراقيا. ثانيا – حاصلا على الشهادة الجامعية الاولية في الاقل. ثالثا – له معرفة واهتمام وخبرة لاتقل عن عشرة سنوات بالمجالات التي تتعلق بمهام وواجبات العمل في الشبكة. رابعا – غير محكوم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف. خامسا – متمتعا بالكفاءة والنزاهة والحياد المطلوب لعمل الشبكة . سادسا – ان لايمارس أي نشاط حزبي اثناء عمله. سابعا – ان لايكون عضوا في أي سلطة نص عليها الدستور او موظفا حكوميا وان لايعمل في المؤسسات الاهلية الاعلامية خلال توليه منصبه. ثامنا – ان لايكون مشمولا باجراءات المساءلة والعدالة.(6)

المادة 13

المادة 13 تلتزم الشركة المستثمرة بتأمين الطاقة الكهربائية وكافة المستلزمات والخدمات المساندة لفعاليات المشروع.

المادة 13

المادة 13 ا - يجوز اصدار ملحق للمطبوع الدوري بموافقة من الوزير على ان يطلق عليه اسم المطبوع الاصلي ويذكرى في الصفحة الاولى منه انه ملحق له ب - يذكر في المطبوع الدوري وفي مكان بارز اسمه وعنوان مكتب ادارته واسم ماله ورئيس تحريره والمطبعة التي طبع فيها ورقم العدد وتاريخه ج - على مالك المطبوع ارسال (20) نسخة من كل عدد الى الوزارة ونسختين الى الادعاء العام مجانا

مادده‌ی (13)

مادده‌ی (13): یه‌كه‌م: ئه‌گه‌ر پارێزه‌رێ ئابوونه‌و (رسومی) بڕیار له‌سه‌ر دراوی ساڵانه‌ی له‌ ماوه‌ی مانگی كانوونی دووه‌مدا نه‌دابێ ئه‌وه‌ ناوی له‌ لیستی ساڵانه‌دا تۆمار ناكرێ به‌ڵام ئه‌گه‌ر پاشان دای ئه‌وه‌ ده‌بێ (50%) له‌ سه‌دا په‌نجای هه‌ر ئابوونه‌یه‌كیش كه‌ قه‌رزاره‌ دوای تێپه‌ر بوونی ئه‌و ماوه‌یه‌ بخاته‌ سه‌ری و بیدا جا دوباره‌ ناوی سه‌ر له‌ نوێ له‌ لیسته‌كه‌دا ده‌نوسرێته‌وه‌. دووه‌م: ئه‌گه‌ر هات و پارێزه‌ر به‌ هه‌ر هۆێكه‌وه‌ بێ ئابوونه‌ و رسومی بڕیار له‌سه‌ر دراوی دوو ساڵی یه‌ك له‌ دوای یه‌ك دواخست و نه‌یدا ئه‌وه‌ ئه‌و كاته‌ وا له‌ قه‌له‌م ده‌درێ كه‌ ناوی له‌ تۆماری پارێزه‌ران دور خراوه‌ته‌وه‌و ئه‌و ماوه‌یه‌شی بۆ مه‌به‌ستی پارێزه‌رایه‌تی و به‌ر له‌ یه‌كتری (الاقدمیه‌) بۆ حساب ناكرێ خۆ ئه‌گه‌ر ویستیشی دووباره‌ بگه‌رێته‌وه‌ سه‌ر پاریزه‌رایه‌تییه‌كه‌ی خۆی ئه‌وا ده‌بێ به‌ پێی حوكمه‌كانی ئه‌و یاسایه‌ سه‌ر له‌ نوێ سكاڵایه‌ك بنوسێ داوای دووباره‌ ناونوسینی خۆ له‌ تۆماری پارێزه‌راندا بكات جا ئه‌و كاته‌ ئابوونه‌ و رسومی ئه‌و ساڵانه‌شی كه‌ نه‌یداوه‌ ده‌كه‌وێته‌ ئه‌ستۆ و، ئه‌و زیاده‌یه‌‌ش كه‌ له‌ بڕگه‌ (یه‌كه‌م)ی ئه‌ مادده‌یه‌دا هاتووه‌ ده‌بێ بدات لێره‌دا ده‌بێ مه‌رجه‌كانی حوكمی مادده‌ی (4،6،7)ی ئه‌م یاسایه‌ش له‌به‌ر چاو بگیرێ.

المادة 13

المادة 13 اولا – ا – يحدد المجلس المكافاة التي يستحقها الباحث المتعاقد، على ان لا تزيد على - /300 ثلثمائة دينار عن كل باحث. ب – تدفع المكافاة، بعد انجاز البحث واقرار قبوله من قبل المجلس. ثانيا – ا – يمنح الباحث ومساعد الباحث المتفرغ، مخصصات بحث بنسبة 30? ثلاثين من المائة من راتبه الاسمي. ب – يمنح الباحث ومساعد الباحث المتفرغ، مكافاة تتناسب والجهد الذي بذله في اعداد البحث، على ان لا يتجاوز مبلغ المكافاة سنويا عن 70? سبعين من المائة من مجموع رواتبه الاسمية، وفق ضوابط يحددها المركز. جـ - يحدد المجلس مقدار المكافاة المشار اليها في ب من الفقرة الثانية من هذه المادة.

المادة 13

المادة 13 للمجلس ان يخول جزءا من صلاحياته لرئيسه

المادة 13

المادة 13 1-للمؤسسة وحدة مالية مستقلة 2-للمؤسسة ميزانية خاصة 3-تتبع في إعداد الميزانية نفس القواعد المتبعة في إعداد ميزانية وزارات الدولة

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة