المواد القانونية
المادة 13 اولا - تسجل المساحة المعوض بها بصنف المساحة المعوض عنها. ثانيا - تسجل المساحة المستولى عليها بموجب احكام هذا القانون غير المعوض بها باسم وزارة المالية مملوكة للدولة لاغراض الاصلاح الزراعي. ثالثا - يتم التسجيل بمقتضى هذه المادة دون رسوم.
المادة 13 اولا : تكون مدة دورة المكتب التنفيذي (4) اربع سنوات تقويمية تبدا من انتهاء الدورة البارالمبية الدولية سواء اقيمت او لم تقم , شارك العراق بها او لم يشارك ثانيا : يجوز ان يكون احد اعضاء المكتب التنفيذي ماعدا الرئيس و الامين العام من المعاقين , حاصلا على شهادة الابتدائية و يحدد انتخابه بتعليمات
المادة 13 اولا – يتم الغاء الكفالة بطلب من الجهة المستفيدة منها الى دائرة الكاتب العدل او بحكم قضائي . ثانياً – عند مضي 15 خمس عشرة سنة على توثيق الكفالة وعدم ورود تأييد من الجهة المستفيدة بالغائها او اذا كانت تلك الجهة غير معلومة فيتم ايداع مبلغ الكفالة امانة في صندوق دائرة الكاتب العدل المختصة باسم الجهة المستفيدة، ثم يتم الغاء الكفالة ويؤول المبلغ الى خزينة الدولة بعد مضي المدة القانونية .
المادة 13 تحذف كلمة شهر، الواردة في صدر المادة 16 من القانون، وتحل محلها العبارة التالية : - ثلاثة اشهر
المادة 13 تضاف الفقرة الاتية الى المادة (119) من القانون، وتعتبر الفقرة ( سادسا) لها: سادسا - لا يجوز لقاضي التحقيق المباشرة باتخاذ الاجراءات القانونية بشان تهمة حلف اليمين الكاذبة، الا باذن من محكمة الموضوع .
المادة 13 1 – ا – يعين محافظ البنك المركزي العراقي بدرجة وزير باقتراح رئيس مجلس الوزراء ومصادقة مجلس النواب وان يكون من ذوي الخبرة والاختصاص في الشؤون الصيرفية او المالية او الاقتصادية . ب – للمحافظ نائبان يعينان بدرجة وكيل وزارة باقتراح منه وتوصية من مجلس الوزراء وموافقة مجلس النواب وان يكونا من ذوي الخبرة والاختصاص في الشؤون الصيرفية او المالية او الاقتصادية . ج – يحتفظ المحافظ ونائباه واعضاء المجلس الاخرين المنصوص عليهم في المادة ( 11 ) من القانون بوظائفهم وعضويتهم في مجلس ادارة البنك لمدة ( 5 ) خمس سنوات قابلة للتجديد .(4) 2 – في حالة خلو مقعد من مقاعد المجلس يتم تعيين عضو جديد في المجلس يحل مكان العضو الراحل ويستكمل مدة خدمته في المجلس . 3 - يقرر المحافظ مقدما اي من نائبيه سيتولى القيام بمهام المحافظ قبل الاخر خلال فترة يتغيب فيها المحافظ عن المجلس او يعجز عن تادية مهامه بسبب العجز . 4 - تقرر سلطة التعيين شروط واحكام خدمة اعضاء المجلس ، و تحدد قيمة المكافاة المالية لاعضاء المجلس مسترشدة في ذلك بالحاجة لاجتذاب الافراد المؤهلين على اعلى مستوى للعمل كاعضاء في المجلس وابقائهم في مناصبهم . 5 - لا تتعرض المكافاة المالية لعضو المجلس وشروط وبنود خدمته في المجلس الى أي تغيير خلال فترة خدمته يكون من شانه تخفيض مكافئته المالية او تقليل جودة شروط التعيين والخدمة.
المادة 13 1- لأغراض التسليم فيما بين الدول الأطراف، لا تعتبر جريمة الاختفاء القسري جريمة سياسية، أو جريمة متصلة بجريمة سياسية، او جريمة تكمن وراءها دوافع سياسية. وبالتالي، لا يجوز لهذا السبب وحده رفض طلب تسليم يستند الى مثل هذه الجريمة. 2- تعتبر جريمة الاختفاء القسري بحكم القانون جريمة من الجرائم الموجبة للتسليم في كل معاهدة تسليم مبرمة بين دول أطراف قبل بدء نفاذ هذه الاتفاقية. 3- تتعهد الدول الأطراف بادراج جريمة الاختفاء القسري ضمن الجرائم المسوغة للتسليم في كل معاهدة تسليم تبرمها لاحقاً فيما بينها. 4- يجوز لكل دولة طرف يكون التسليم فيها مرهوناً بوجود معاهدة ان تعتبر هذه الاتفاقية، عند تلقيها طلب تسليم من دولة طرف اخرى ولا تربطها بها معاهدة، بمثابة الأساس القانوني للتسليم فيما يتعلق بجريمة الاختفاء القسري. 5- تعترف الدول الأطراف التي لا يكون التسليم فيما بينها مرهوناً بوجود معاهدة بأن جريمة الاختفاء القسري تستوجب تسليم مرتكبيها. 6- يخضع التسليم، في جميع الحالات، للشروط المحددة في قانون الدولة الطرف المطلوب منها التسليم او في معاهدات التسليم السارية بما فيها، بوجه خاص، الشروط المتعلقة بالحد الأدنى للعقوبة الموجبة للتسليم والأسباب التي تجيز للدولة الطرف المطلوب منها التسليم رفض هذا التسليم، أو إخضاعه لبعض الشروط. 7- ليس في هذه الاتفاقية ما يمكن تفسيره على انه يشكل التزاماً على الدولة الطرف التي يطلب منها التسليم، اذا كان لديها من الأسباب الوجيهة ما يجعلها تعتقد ان الطلب قد قدم بغرض ملاحقة الشخص او معاقبته بسبب نوع جلسة او عرقه او دينه او جنسيته او اصله الانثي او آرائه السياسية، او انتمائه الى جماعة اجتماعية معينة، وان تلبية هذا الطلب ستتسبب في الاضرار بهذا الشخص لأي من هذه الأسباب.
المادة 13 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
المادة 13 اولا – تتكون موارد الاتحاد من : ا - بدلات الانتساب والاشتراك السنوي ويتم تحديدهما بقرار من الهيئة العامة للاتحاد . ب- الايرادات الناشئة عن استثمار امواله وبدلات ايجار عقاراته . ج الهبات والتبرعات واية ايرادات اخرى يحصل عليها الاتحاد وفق القانون . ثانيا – لا تخضع مالية الاتحاد لضريبة الدخل .(8)
المادة 13 الغيت .(1)
المادة 13 اذا قام شخص بعمل نسخة واحدة من مصنف منشور لاستعماله الشخصي فلا يجوز للمؤلف ان يمنعه من ذلك.
المادة 13 تشكل لجنة في كل غرفة صناعة تمثل كل صنف من الاصناف الصناعية يرأسها عضو مختص في مجلس الغرفة اذا كان عدد المشاريع المسجلة في ذلك الاختصاص في المحافظة لا يقل عن (25) خمسة وعشرين مشروعاً ، اما الاختصاصات التي يقل فيها العدد عن ذلك فيجوز دمجها مع اقرب اختصاص لها في لجنة قائمة كما يجوز فصل اي من هذه الاختصاصات لتكوين لجنة قائمة بذاتها عندما يكتمل العدد المطلوب لتشكيل اللجنة.
المادة 13 اولا - يراس المركز مدير عام من ذوي الخبرة والاختصاص, يعين بمرسوم جمهوري . ثاينا - المدير العام هو الراس الاعلى للمركز ويتولى ادارته والاشراف على سير العمل فيه ويخول من اجل ذلك الصلاحيات التي يمنحها له المجلس, ويجوز له تخويل بعض صلاحياته ال اي من موظفي المركز. ثالثا - عند غياب المدير العام, يعين الوزير وكيلا عنه.
المادة 13 1 – ا – يعين محافظ البنك المركزي العراقي بدرجة وزير باقتراح رئيس مجلس الوزراء ومصادقة مجلس النواب وان يكون من ذوي الخبرة والاختصاص في الشؤون الصيرفية او المالية او الاقتصادية . ب – للمحافظ نائبان يعينان بدرجة وكيل وزارة باقتراح منه وتوصية من مجلس الوزراء وموافقة مجلس النواب وان يكونا من ذوي الخبرة والاختصاص في الشؤون الصيرفية او المالية او الاقتصادية . ج – يحتفظ المحافظ ونائباه واعضاء المجلس الاخرين المنصوص عليهم في المادة ( 11 ) من القانون بوظائفهم وعضويتهم في مجلس ادارة البنك لمدة ( 5 ) خمس سنوات قابلة للتجديد .(4) 2 – في حالة خلو مقعد من مقاعد المجلس يتم تعيين عضو جديد في المجلس يحل مكان العضو الراحل ويستكمل مدة خدمته في المجلس . 3 - يقرر المحافظ مقدما اي من نائبيه سيتولى القيام بمهام المحافظ قبل الاخر خلال فترة يتغيب فيها المحافظ عن المجلس او يعجز عن تادية مهامه بسبب العجز . 4 - تقرر سلطة التعيين شروط واحكام خدمة اعضاء المجلس ، و تحدد قيمة المكافاة المالية لاعضاء المجلس مسترشدة في ذلك بالحاجة لاجتذاب الافراد المؤهلين على اعلى مستوى للعمل كاعضاء في المجلس وابقائهم في مناصبهم . 5 - لا تتعرض المكافاة المالية لعضو المجلس وشروط وبنود خدمته في المجلس الى أي تغيير خلال فترة خدمته يكون من شانه تخفيض مكافئته المالية او تقليل جودة شروط التعيين والخدمة.
المادة 13 اولا : يحل نائب الرئيس محل رئيس الاتحاد عند غيابه وعند غيابهما معا للأمانة العامة انتخاب احد أعضائها ليقوم مقام الرئيس . ثانيا: إذا خلا منصب الرئيس لأي سبب كان يتولى نائب الرئيس مهامه وتدعو الأمانة العامة الهيئة العامة الى اجتماع استثنائي خلال فترة لاتزيد عن (45) خمسة وأربعون يوما من تاريخ خلو المنصب لانتخاب رئيس جديد للاتحاد للمدة المتبقية .
المادة 13 اولا – تلغى مجالس ادارة المنشات التابعة للمؤسسة العامة للتجارة ( الملغاة ). ثانيا – يراس كل منشاة تابعة للمؤسسة موظف بدرجة مدير عام يعين بمرسوم جمهوري بناء على اقتراح الوزير ، ويحدد مجلس ادارة المؤسسة صلاحياته واختصاصاته. ثالثا – ا – تشكل، في كل منشاة، هيئة استشارية، يعين مجلس ادارة المؤسسة التابعة لها، اعضاءها بقرار يصادق عليه الوزير . ب – يحدد النظام الداخلي للمؤسسة واجبات وصلاحيات واسلوب عمل الهيئة الاستشارية للمنشاة التابعة لها .(3)
ماددهی (13): به بڕیاری وهزیری تهندروستی و پاڵپشت به ڕهزامهندی لیژنه مۆڵهت دهدرێت به دامهزراوه، بۆ ئهنجامدانی نهشتهرگهرییهكانی چاندنی ئهندامهكان و بهشهكانی و شانهكان، مۆڵهتهكهش بۆ ماوهی (1) یهك ساڵ دهبێت، تیایدا دامهزراوهكه دهكهوێته بهر چاودێری و سهرپهرشتی بهردهوام له بارهی ئهو نهشتهرگهرییانهی چاندنی ئهندامهكان و بهشهكانیان و شانهكان ئهنجام دهدرێن و، ئاستی پابهندبوون به ستاندهرهكانی باشیی كه لهم بوارهدا بڕیار دراون، لهگهڵ ئهو شهفافیهتههی پێویسته ڕێكخستنی نهشتهرگهرییهكانی بهخشین و چاندن ههیانبێت و، ئهگهر سهلمێندرا كهوا پابهندی ههیه به مهرج و ستاندهره ئاماژه پێكراوهكان ئهوه نوێ كردنهوهی مۆڵهتهكه ههر (3) سێ ساڵ جارێك دهبێت.
المادة 13 تباشر المحكمة الدعوى باستماع بيان هيئة الإدعاء العام الذي يجب أن يتضمن خلاصة الجريمة المسندة الى المتهم ثم تمكن المحكمة المتهم من بيان أفادته وتستمع شهود الإثبات وتمكن المتهم من مناقشتهم وتستمع شهود الدفاع أن وجدوا ما لم تر أن الغرض من طلب استماعهم هو المماطلة ثم تستمع الدفاع عن المتهم وتصدر حكمها بالبراءة أو التجريم والعقوبة بأتفاق الآراء بالأكثرية ويجب أن يكون القرار معللا .
ماددهی (13) هەر یەک لە دامەزراوەى دەستبەرداربوو و دامەزراوەى دەستبەرداربۆکراو بە پێبژاردنێک کە لە (1,000,000) یەک ملیۆن دینار کەمتر نەبێت و لە (2,000,000) دوو ملێۆن دینار زیاتر نەبێت، سزادەدرێت، ئەگەر دەستبەرداربوونەکەیان بە پێچەوانەى بڕگەى (چوارەم)ى ماددەى (5)ى ئەم یاسایە، ئەنجامدا.
المادة 13 تحذف المادة 66 من القانون.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة