المواد القانونية

المادة 13

المادة 13 يلتزم الطالب بتقديم تعهد مصدق مقترن بكفالة ضامنة بان يخدم بعد حصوله على الشهادة مدة لا تقل عن 5 خمس سنوات عن اعلى شهادة مهنية في حقل الاختصاص ومدة لا تقل عن 3 ثلاث سنوات عن الدبلوم العلي في وظيفة من وظائف ديوان الرقابة المالية او في دائرة الدولة والقطاع الاشتراكي وان يدفع الى الجامعة مبلغا يقترحه المجلس ويصادق عليه مجلس جامعة بغداد ، في حالة اخلاله بهذا الالتزام دون عذر مشروع .

المادة 13

المادة 13 اولا : يؤسس في دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال صندوق يسمى (صندوق ضمان وتقاعد العمال) تتكون موجوداته من اموال وايرادات الدائرة المذكورة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية . ثانيا : تكون للصندوق شخصية معنوية ويمثله المدير العام لدائرة التقاعد والصمان الاجتماعي للعمال او من يخوله .

المادة 13

المادة 13 لا ينتخب نقيبا او عضوا في مجلس النقابة او اللجنة الانضباطية او ينتخب ممثلا للنقابة في اللواء من حكم عليه بعقوبة المنع من الممارسة المهنية مدة تزيد على الشهر الواحد ما لم يمر على ذلك سنتان .

المادة 13

المادة 13 اولا: لايجوز استيراد المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو السلائف الكيميائية ا لا إذا كانت مسجلة في سجلات وزارة الصحة بتاريخ صدور أجازة الاستيراد وثبتت صلاحياتها للاستعمال ومطابقتها للمواصفات والبيانات الواردة في إجازة الاستيراد بموجب تقرير من مختبرات الرقابة الدوائية. ثانيا: تنظم وزارة الصحة إجراءات التثبت من الصلاحية والمطابقة بتعليمات يصدرها الوزير.

مادده‌ی (13)

مادده‌ی (13): به‌ بڕیاری وه‌زیری ته‌ندروستی و پاڵپشت به‌ ڕه‌زامه‌ندی لیژنه‌ مۆڵه‌ت ده‌درێت به‌ دامه‌زراوه‌، بۆ ئه‌نجامدانی نه‌شته‌رگه‌رییه‌كانی چاندنی ئه‌ندامه‌كان و به‌شه‌كانی و شانه‌كان، مۆڵه‌ته‌كه‌ش بۆ ماوه‌ی (1) یه‌ك ساڵ ده‌بێت، تیایدا دامه‌زراوه‌كه‌ ده‌كه‌وێته‌ به‌ر چاودێری و سه‌رپه‌رشتی به‌رده‌وام له‌ باره‌ی ئه‌و نه‌شته‌رگه‌رییانه‌ی چاندنی ئه‌ندامه‌كان و به‌شه‌كانیان و شانه‌كان ئه‌نجام ده‌درێن و، ئاستی پابه‌ندبوون به‌ ستانده‌ره‌كانی باشیی كه‌ له‌م بواره‌دا بڕیار دراون، له‌گه‌ڵ ئه‌و شه‌فافیه‌تهه‌ی پێویسته‌ ڕێكخستنی نه‌شته‌رگه‌رییه‌كانی به‌خشین و چاندن هه‌یانبێت و، ئه‌گه‌ر سه‌لمێندرا كه‌وا پابه‌ندی هه‌یه‌ به‌ مه‌رج و ستانده‌ره‌ ئاماژه‌ پێكراوه‌كان ئه‌وه‌ نوێ كردنه‌وه‌ی مۆڵه‌ته‌كه‌ هه‌ر (3) سێ ساڵ جارێك ده‌بێت.

المادة 13

المادة 13 1 - يترتب على تخصيص الراتب التقاعدي او المكافاة ان يكف عن الاشتغال في الاعمال الصحفية خلال ثلاثة اشهر من تاريخ تخصيص. 2 - ينقل اسم الصحفي المحال على التقاعد الى جدول الصحفيين المتقاعدين. 3 - اذا خالف الصحفي المتقاعد احكام هذه المادة ينذر بالكف عن ذلك خلال شهر من تاريخ تبليغه بالانذار ويوقف صرف راتبه التقاعدي موقتا فان لم ينفذ حكم الانذار خلال مدة الشهر يقطع راتبه التقاعدي عن فترة المخالفة اعتبارا من تاريخ تبليغه بالانذار وعند تكرر المخالفة فللجنة الصندوق ان تقرر قطع راتبه التقاعدي للمدة التي تنسبها. 4- يستثنى من احكام هذه المادة النتاج الفكري المكتوب غير الخاضع الى تحديد او دوام او احتراف مما يقدمه المتقاعد، ويستحق عليه مكافاة مقطوعة على اساس القطعة، ولا يعتبر ذلك ممارسة للمهنة .(8)

مادده‌ی (13)

مادده‌ی (13) یه‌كه‌م: ئەگەر لە ئەنجامی زیادكردنەكە، بڕی بەرامبەر نەگەیشتە بەهای خەمڵێنراو، ئەوا زیادكردنەكە بۆ ماوەی (15) پازدە رۆژی تر درێژ دەكرێتەوە، كە لە ڕۆژی دوای بڵاوكردنەوەی جاڕنامەكەوە دەستپێدەكات. دووەم: 1. ئەگەر بڕی بەرامبەر لە ئەنجامی زیاكردنی دووەم، نەگەیشتە (80%) هەشتا لە سەدی بەهای خەمڵێنراو، ئەوا لەلایەن لیژنەیەكی دیكە خەمڵاندن بۆ بەهای موڵك و ماڵە نەگوازراوەكە دەكرێتەوە، و جاڕدەدرێت بۆ ئەنجامدانی زیادكردنێكی نوێ. 2. لەكاتی نەگەیشتنی بڕی بەرامبەر بە (80%) هەشتا لەسەدی بەهای خەمڵێنراوی جاری دووەم، ئەوا پرسەكە دەخرێتە بەردەم دەسەڵاتی تایبەتمەند، بۆ تاوتوێكردنی هۆیەكان و چارەسەركردنیان، یان هەڵوەشاندنەوەی زیادكردنە ئاشكراكە.

المادة 13

المادة 13 1 - للوزير او للجنة انتداب احد الموظفين المختصين او احد اعضاء اللجنة او مقررها للتاكد من سلامة تنفيذ قرار الاجازة ومتابعته وللوزارة اتخاذ الاجراءات اللازمة على ضوء التقارير النهائية المرفوعة اليها من قبل الموظف المنتدب. 2 - للوزير ان يوقف بقرار مسبب عرض الفيلم او المصنف الذي سبق وان اجيز اصوليا اذا استجدت ظروف تستدعي ذلك وفي هذه الحالة يجب احالة الفيلم او المصنف الموقوف عرضه الى لجنة مشتركة تؤلف برئاسة رئيس اللجنة الاستئنافية وعضوية رؤساء لجان الفحص وترفع توصيتها للوزير ليصدر قرارا قطعيا بذلك، ولا تستوفى اية رسوم في هذه الحالة.(5) 3 - للوزير ان يستدعي لجنة الرقابة لعقد اجتماع طارئ كلما اقتضت الضرورة.

المادة 13

المادة 13 معطلة . (3)

المادة 13

المادة 13 1 – يجتمع مجلس الادارة مرة واحدة في الشهر في الاقل بدعوة من الرئيس. ويجوز عقد الجلسة بناء على طلب تحريري موقع من ثلث اعضاء مجلس الادارة في الاقل يبين فيه اسباب دعوة مجلس الادارة للاجتماع خلال ثلاثة ايام من تاريخ تسلمه الطلب. 2 – يدير الرئيس او نائبه جلسات مجلس الادارة. 3 – تدون محاضر جلسات مجلس الادارة وقراراته في سجل خاص يوقع عليها الرئيس والاعضاء الحاضرون ويكون سكرتير مجلس الادارة مسؤولا عن تنظيم السجل المذكور والمحافظة عليه. 4 – يعد الرئيس جدول اعمال جلسات مجلس الادارة ويرسله الى وكيل الوزارة الذي ترتبط به المؤسسة والاعضاء قبل انعقاده بثلاثة ايام على الاقل وللرئيس او احد اعضاء المجلس طلب بحث اي موضوع له علاقة باعمال المؤسسة واصدار القرار اللازم بشانه. 5 – يجوز عقد جلسات استثنائية عند الضرورة على ان يقوم الرئيس بتبليغ الاعضاء قبل انعقاده بـ 24 ساعة.

المادة 13

المادة 13 اولا – يراس الهيئة موظف بدرجة خاصة يعين بمرسوم جمهوري. ثانيا – يكون رئيس الهيئة هو الرئيس الاعلى لها ويجوز له تخويل بعض صلاحياته الى اي من الموظفين في الهيئة.

المادة 13

المادة 13 ينفذ هذا القانون بعد مرور ستين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .(7)

المادة 13

المادة 13 للمدير العام وبموافقة المجلس ان يتخذ الوسائل المشجعة لزيادة الادخار في الصندوق كالتامين على حياة المودعين واجراء اليانصيب وغيرها من الوسائل الاخرى .

المادة 13

المادة 13 للمجلس ان يخول جزءا من صلاحياته لرئيسه

المادة 13

المادة 13 تتكون ايرادات النادي مما ياتي : اولا - حصته من اثمان تذاكر الدخول الى النادي وساحة سباق الخيل. ثانيا - حصته من (اليانصيب). ثالثا - استثمار امواله وممتلكاته. رابعا - الايرادات المتاتية عن فعالياته ونشاطاته. خامسا - بدلات الانتماء والاشتراك للاعضاء وتتولى الهيئة العامة تحديدها.

المادة 13

المادة 13 1- للحكومة ان تملك المصلحة المنقولاة والعقارات الاميرية بدون بدل . 2- تعفى المصلحة من كافة الرسوم والضرائب .

المادة 13

المادة 13 يشترط في رئيس الشبكة ما ياتي: اولا – ان يكون عراقيا. ثانيا – حاصلا على الشهادة الجامعية الاولية في الاقل. ثالثا – له معرفة واهتمام وخبرة لاتقل عن عشرة سنوات بالمجالات التي تتعلق بمهام وواجبات العمل في الشبكة. رابعا – غير محكوم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف. خامسا – متمتعا بالكفاءة والنزاهة والحياد المطلوب لعمل الشبكة . سادسا – ان لايمارس أي نشاط حزبي اثناء عمله. سابعا – ان لايكون عضوا في أي سلطة نص عليها الدستور او موظفا حكوميا وان لايعمل في المؤسسات الاهلية الاعلامية خلال توليه منصبه. ثامنا – ان لايكون مشمولا باجراءات المساءلة والعدالة.(6)

المادة 13

المادة 13 اولا : تبت دائرة الاحزاب بطلب التأسيس خلال مدة لاتتجاوز (15) خمسة عشر يوما من موعد النظر بالطلب و بخلافه يعتبر الطلب مقبولا . ثانيا : يعد الحزب قائما بعد موافقة دائرة الاحزاب و مصادقة مجلس المفوضين و نشره في صحيفتين محليتين .

المادة 13

المادة 13 تعتبر الاراضي الاميرية الموقوف تصرفها او تصرفها ورسومها واعشارها وقفا غير صحيح بحكم الاراضي الاميرية المفوضة بالطابو لغرض تطبيق احكام هذا القانون ويسجل ما يؤول الى الوقف بنتيجة تصحيح الصنف وقفا صحيحا للجهة التي اوقف عليها التصرف او التصرف والرسوم والاعشار .(7)

المادة 13

المادة 13 ا- يستوفى مبلغ لا يزيد على نسبة 2% اثنتين من المئة من بدل استبدال او ايجار الاملاك الموقوفة التي تدار من الهيئة من المستبدل او المستاجر لقاء الخدمات التي تقدمها الهيئة لتغطية المصاريف المباشرة عن الاستبدال او الايجار ويخصص المبلغ المتبقي حوافز للعاملين فيها وفق تعليمات يصدرها الوزير يحدد فيها اسس التوزيع والمشمولين بها وحالات الحرمان منها . ب - للوزير تعيين الخبراء والاختصاصيين للافادة منهم في تطوير اعمال الهيئة وتحدد اجورهم بتعليمات يقترحها المجلس ويصدرها لوزير . ج - للوزير منح المكافات التشجيعية للموظفين وغير الموظفين واللجان التابعة للهيئة وفق تعليمات يصدرها لهذا الغرض .(5)

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة