المواد القانونية
المادة 13 اولا - يشترط في النقيب ان يكون عراقي الجنسية من ابوين عراقيين بالولادة او من اب عراقي بالولادة وام من رعايا الاقطار العربية وله ممارسة فعلية لا تقل عن عشر سنوات. ثانيا - يشترط في عضو مجلس النقابة ومجلس الفرع في المحافظة ان يكون عراقي الجنسية وله ممارسة فعلية لا تقل عن خمس سنوات ويشترط في عضو لجنة الانضباط ان يكون عراقي الجنسية وله ممارسة فعلية لا تقل عن عشر سنوات. ثالثا - ينتخب مجلس النقابة من بين اعضائه في اول جلسة يعقدها بعد انتخابه نائبا للنقيب وامينا للسر.
المادة 13 أولاً: يؤجل لمدة سنتين استيفاء الديون الحكومية المترتبة بذمة الفلاحين والمزارعين الراغبين بتأجيل تسديد القروض والذين لا تزيد قروضهم على(400,000,000)أربع مائة مليون دينار من قروض المصرف الزراعي والمبادرة الزراعية في عموم محافظات العراق وعدم تحميل هذه الديون اي فوائد خلال مدة التأجيل. ثانياً:يؤجل لمدة سنتين استيفاء الديون الحكومية المترتبة بذمة المستفيدين من قروض الحماية الاجتماعية.
المادة 13 لا يعمل باي نص يتعارض واحكام هذا القانون.
المادة 13 اولا : يتألف مجلس النقابة من النقيب ونائبه و(9) تسعة اعضاء ينتخبهم المؤتمر العام من بين اعضائه. ثانيا : تكون مدة دورة مجلس النقابة (4) اربع سنوات تبدأ من تاريخ عقد اول اجتماع للمجلس.
المادة 13 يشترط في المهندس، ان يكون : - ا – عراقيا او من مواطني احد الاقطار العربية. ب – كامل الاهلية. جـ - حاملا شهادة البكالوريوس او ما يعادلها في الاقل في فرع من فروع الهندسة او حاملا شهادة دبلوم في الهندسة من خارج العراق يعترف بها المجلس على ان تعادل دراستها اربع سنوات دراسية في الاقل بعد الدراسة الاعدادية دون ان يمس ذلك بعضوية من انتمى سابقا الى النقابة حسب القانون . د – غير محكوم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف.(2) الفصل الرابع الاحكام الادارية
المادة 13 المعلومات المرافقة للمواد الكيميائية المصدرة 1- يشجع مؤتمر الاطراف المنظمة العالمية للجمارك على اسناد رموز محددة من رموز النظام الجمركي الموحد لكل مادة كيميائية بمفردها او لمجموعة من المواد الكيميائية المدرجة في المرفق الثالث حسبما يتناسب ويشترط كل طرف عندما تسند المنظمة العالمية للجمارك رمزا لمادة كيميائية من المواد المدرجة في المرفق الثالث بان تحمل وثيقة الشحن الخاصة بتلك المادة ذلك الرمز عند تصديرها. 2- دون المساس باي من اشتراطات الطرف المستورد على كل طرف ان يشترط بان تخضع المواد الكيميائية المدرجة في المرفق الثالث والمواد المحظورة او المقيدة بشدة في اقليمه التي تصدر لشروط وضع بطاقات العبوة التي تضمن التوافر الكافي لمعلومات تتعلق بالمخاطر و/او الاخطار على صحة البشر او البيئة وذلك مع مراعاة المعايير الدولية ذات الصلة. 3- دون المساس باي من اشتراطات الطرف المستورد يجوز لكل طرف ان يشترك بان تخضع المواد الكيميائية الخاضعة للشروط وضع بطاقات العبوة المتعلقة بالبيئة او الصحة في اقليمه ,لشروط وضع بطاقات العبوة التي تضمن التوافر الكافي لمعلومات تتعلق بالمخاطر و/او الاخطار على صحة البشر اوالبيئة مع مراعاة المعايير الدولية ذات الصلة. 4- فيما يخص المواد الكيميائية المشار اليها في الفقرة 2 التي تستخدم لاغراض مهنية فان على كل طرف مصدر ان يشترط ارسال ورقة بيانات السلامة ذات شكل معروف دوليا تبين احدث المعلومات المتاحة الى كل مستورد 5- ينبغي تقديم المعلومات على بطاقة العبوة وعلى ورقة بيانات السلامة بقدر ما هو ممكن عمليا بلغةاو اكثر من اللغات الرسمية لدى الطرف المستورد.
المادة 13 تقدم الطلبات الى اللجنة عن طريق مكتب النقابة في بغداد او عن طريق فروع النقابة في المحافظات وتتولى اللجنة تسجيلها في سجل خاص بالتسلسل وعليها ان تبت فيها حسب اسبقية ورودها الى مكتب النقابة المركزى وفق القواعد المبينة في مادة 5 من هذا القانون.
المادة 13 يعد المؤسسون عقدا للشركة موقع من قبلهم او من قبل ممثليهم القانونيين , و يتضمن العقد كحد ادنى : اولا : اسم الشركة ونوعها، يضاف الى اسم الشركة كلمة (مختلط) اذا كانت شركة من القطاع المختلط ، ويضاف لاسمها كذلك اي عناصر اخرى مقبولة. ثانيا : المركز الرئيسي للشركة ، على ان يكون في العراق. ثالثا : الغرض الذي تم من اجله تأسيس الشركة والطبيعة العامة للعمل الذي ستؤديه. رابعا : علقت. خامسا : راس مال الشركة وتقسيمه الى اسهم او حصص. سادسا : كيفية توزيع الارباح والخسائر في الشركات التضامنية. سابعا : عدد الاعضاء المنتخبين في مجلس ادارة الشركة المساهمة الخاصة. ثامنأ : اسماء المؤسسين وجنسياتهم ومهنهم ومحلات اقامتهم الدائمة وعدد اسهم كل منهم او مقدار حصته .(11)
المادة 13 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 13 للوسيط ان يعين وكيلا او اكثر عنه لتمثيله في السوق يعمل تحت اشرافه وعلى مسؤوليته على وفق التعليمات التي يضعها المجلس على ان تتوافر فيه الشروط الاتية : اولا : ان يكون شخصا طبيعيا عراقي الجنسية لا يقل عمره عن عشرين سنة ومقيما في العراق . ثانيا : ان يكون متمتعا بالاهلية القانونية . ثالثا : ان لا يكون قد اعلن افلاسه او حكم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف . رابعا : ان يكون حائزا على شهادة الدراسة المتوسطة او ما يعادلها في الاقل .
المادة 13 تحذف كلمة شهر، الواردة في صدر المادة 16 من القانون، وتحل محلها العبارة التالية : - ثلاثة اشهر
المادة 13 اولا - يراس المركز مدير عام من ذوي الخبرة والاختصاص, يعين بمرسوم جمهوري . ثاينا - المدير العام هو الراس الاعلى للمركز ويتولى ادارته والاشراف على سير العمل فيه ويخول من اجل ذلك الصلاحيات التي يمنحها له المجلس, ويجوز له تخويل بعض صلاحياته ال اي من موظفي المركز. ثالثا - عند غياب المدير العام, يعين الوزير وكيلا عنه.
المادة 13 - تتكون موارد المنظمة مما يأتي : أولاً :اشتراكات الأعضاء . ثانياً :التبرعات والمنح والوصايا والهبات والهدايا الداخلية والخارجية . ثالثاً :العوائد الناتجة من نشاطات المنظمة ومشاريعها .
المادة 13 مشاركة المجتمع 1- تتخذ كل دولة طرف تدابير مناسبة، ضمن حدود امكاناتها ووفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي، لتشجيع أفراد وجماعات لا ينتمون إلى القطاع العام، مثل المجتمع الأهلي والمنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المحلي، على المشاركة النشطة في منع الفساد ومحاربته، ولاذكاء وعي الناس فيما يتعلق بوجود الفساد وأسبابه وجسامته وما يمثله من خطر. وينبغي تدعيم هذه المشاركة بتدابير مثل: (أ) تعزيز الشفافية في عمليات اتخاذ القرار وتشجيع اسهام الناس فيها؛ (ب) ضمان تيسّر حصول الناس فعليا على المعلومات؛ (ج) القيام بأنشطة اعلامية تسهم في عدم التسامح مع الفساد، وكذلك برامج توعية عامة تشمل المناهج المدرسية والجامعية؛ (د) احترام وتعزيز وحماية حرية التماس المعلومات المتعلقة بالفساد وتلقيها ونشرها وتعميمها. ويجوز إخضاع تلك الحرية لقيود معينة، شريطة أن تقتصر هذه القيود على ما ينص عليه القانون وما هو ضروري: ‘1‘ لمراعاة حقوق الآخرين أو سمعتهم؛ ‘2‘ لحماية الأمن الوطني أو النظام العام أو لصون صحة الناس أو أخلاقهم. 2- على كل دولة طرف أن تتخذ التدابير المناسبة لضمان تعريف الناس بهيئات مكافحة الفساد ذات الصلة المشار اليها في هذه الاتفاقية، وأن توفر لهم، حسب الاقتضاء، سبل الاتصال بتلك الهيئات لكي يبلّغوها، بما في ذلك دون بيان هويتهم، عن أي حوادث قد يُرى أنها تشكّل فعلا مجرّما وفقا لهذه الاتفاقية.
المادة 13 يتكون مؤتمر فرع النقابة من الاعضاء الاصليين والاعضاء الاحتياط في الهيئة الادارية في كل من الفرع والقطاع واللجنة النقابية .(11)
المادة 13 لمالك العلامة التي سبق تسجيلها ان يقدم في اي وقت طلبا للمسجل لادخال اية اضافات او تعديلات على علامته على ان لا تمس ذاتيتها ماسا جوهريا ويصدر قرار المسجل بقبول ذلك مبدئيا وفقا للشروط الموضوعة للقرارات الخاصة بطلبات التسجيل الاصلية ويجب تبليغ هذا القرار على ان يكون قابلا للاعتراض وفقا لما تقدم .
المادة 13 اولا - الربح الصافي للشركة هو الرصيد الدائن لحساب الارباح والخسائر او الحساب الايرادات والمصروفات المنظم وفق النظام المحاسبي للسنة المالية, المؤيد من ديوان الرقابة المالية والمصادق عليه من الوزير. ثانيا - يجري توزيع الربح الصافي السنوي للشركة قبل تسديد واطفاء راسمالها وفق النسب الاتية : - ا - (25%) خمس وعشرون منم المائة لتسديد واطفاء راس المال. ب - (20%) عشرون من المائة ايرادا للخزينة العامة. ج - (19%) تسع عشرة من المائة للتطوير والتوسعات و تحسين ظروف واساليب العمل. د - (1%) واحد من المائة لمنتسبي مركز الوزارة والتشكيلات التابعة لها الممولة مركزيا توزع كمكافات وفق ضوابط تعزز روح المبادرة والابداع توافق عليها الرئاسة. (3) هـ(25%) خمس وعشرون من المائة لتوزيعها على جميع الموظفين في الشركة حسب رواتبهم. و - (8%) ثمان من المائة لمكافاة المتمزيين من موظفي الشركة من غير اعضاء المجس. ز - (2%) اثنان من المائة لمكافاة اعضاء المجلس. ثالثا - يجري توزيع الربح الصافي السنوي للشركة بعد تسديد واطفاء راسمال الشركة المدفوع وفق النسب الاتية : - ا - (20%) عشرون من المائة ايرادا للخزينة العامة. ب - (29%) تسع وعشرون من المائة للدراسات والتطوير والتوسعات وتحسين ظروف وساليب ووسائل العمل. ج - (1%) واحد من المائة لمنتسبي مركز الوزارة والتشكيلات التابعة لها الممولة مركزيا توزع كمكافات وفق ضوابط تعزز روح المبادرة والابداع توافق عليها الرئاسة.(3) د - (35%) خمس وثلاثون من المائة لتوزيعها على جميع موظفي الشركة حسب رواتبهم. هـ(5%) خمس من المائة لاحتياطي راس المال. و - (8%) ثمان من المائة لمكافاة المتمزين من موظفي الشركة من غير اعضاء المجلس. ز - (2%) اثنان من المائة مكافاة لاعضاء المجلس.
المادة 13 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 13 تحذف المادة العشرون من القانون ويحل محلها ما ياتي : المادة العشرون : اولا ـ تصدر اللجنة نظاما داخليا لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون وتحدد فيه الامور الاتية : 1 ـ طريقة اجتماعات الهيئة العامة والهيئة التنفيذية والمكتب التنفيذي والهيئة العليا. 2 ـ اختصاصات الهيئة العليا للمثليات اللجنة في المحافظات. 3 ـ واجبات المكاتب الاستشارية. 4 ـ تشكيل مجالس ادارات المرافق الرياضية العائدة للجنة. 5 ـ تشكيل الجهاز المالي والاداري والفني وواجباته. ثانيا ـ على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة كافة تسهيل مهمة اللجنة في كل ما يتعلق بخدمة الحركة الرياضية وتطويرها وترسيخ المبادىء الاولمبية بالعراق. ثالثا ـ ينسب المدربون الرياضيون العاملون في الوزارات والجهات الاخرى للعمل في اللجنة وفق ضوابط توضع لهذا الغرض رابعا ـ تتمتع اللجنة بصلاحيات اصدار اوامر الايفاد داخل القطر وخارجه وفق النظم المرعية.
المادة 13 اولا : تكون مدة دورة المكتب التنفيذي (4) اربع سنوات تقويمية تبدا من انتهاء الدورة البارالمبية الدولية سواء اقيمت او لم تقم , شارك العراق بها او لم يشارك ثانيا : يجوز ان يكون احد اعضاء المكتب التنفيذي ماعدا الرئيس و الامين العام من المعاقين , حاصلا على شهادة الابتدائية و يحدد انتخابه بتعليمات
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة