المواد القانونية
المادة 13 تعتبر الاراضي الاميرية الموقوف تصرفها او تصرفها ورسومها واعشارها وقفا غير صحيح بحكم الاراضي الاميرية المفوضة بالطابو لغرض تطبيق احكام هذا القانون ويسجل ما يؤول الى الوقف بنتيجة تصحيح الصنف وقفا صحيحا للجهة التي اوقف عليها التصرف او التصرف والرسوم والاعشار .(7)
المادة 13 اولا: تنتخب الهيئة العامة النقيب من بين الأعضاء ممن مضى على ممارسة المهنة مدة لاتقل عن (7) سبع سنوات . ثانيا: تكون مدة إشغال منصب النقيب (4) أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط .
المادة 13 اولا – تحدد بنظام داخلي تصدره الوزارة تقسيمات ومهام الدوائر المنصوص عليها في البند (اولا) من المادة (9) من هذا القانون. ثانيا – للوزارة استحداث اقسام للشباب والرياضة في المحافظات يديرها موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية اولية من ذوي الخبرة والاختصاص ولديه خدمة لاتقل عن (5) خمس سنوات و تحدد مهامها بتعليمات يصدرها الوزير .
المادة 13 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 13 يلغى قانون تصديق التواقيع على المستندات الاجنبية رقم (76) لسنة 1960.
المادة 13 يستمر العمل باحكام التعويض العيني عن الاراضي المستملكة او المستولى عليها بمقتضى احكام قانون تنفيذ مشاريع الري رقم (138) لسنة 1971 (المعدلة) و قانون تنظيم وتوحيد الملكية في المشاريع الزراعية رقم (152) لسنة 1973 ومادة 9 من قانون الاصلاح الزراعي رقم 117 لسنة 1970، ولا يصار الى اطفاء حق التصرف بموجبها نقدا الا عند تعذر التعويض العيني .
المادة 13 اولا – يتكون المكتب التنفيذي من احد عشر عضوا، بضمنهم الامين العام، ينتخبهم المجلس المركزي من بين اعضاءه . ثانيا – يكون الامين العام، رئيسا للمكتب التنفيذي .
المادة 13 ا- تحدد حصة اقليم كردستان العراق بنسبة 17% من اجمال النفقات المبينة في الجدول د الملحق بهذا القانون والبالغة 000 548 849 1 الف دينار الف وثمانمائة وتسعة واربعون مليار وخمسمائة وثمانية واربعون مليون دينار على ان لا يتم التصرّف بهذه الحصة الا بعد التشاور والتنسيق بين الوزارات المركزية والوزارة المعنية في اقليم كردستان . ب- تحدد نسبة 17% سبعة عشر من المائة من مجموع النفقات التشغيلية ونفقات المشاريع الراسمالية للموازنة الفيدرالية لجمهورية العراق عدا نفقات اقليم كردستان والنفقات السيادية مجلس النواب، رئاسة الجمهورية، مجلس الوزراء، وزارة الخارجية، تعويضات الحرب، فوائد سندات وحوالات الخزينة، كلفة انتاج النفط الخام المصدر، فوائد على قروض البنك الدولي، الالتزامات والمساهمات الدولية والخارجية، مفاوضات ومطالبات الدين الخارجي، تدقيق حسبابات K . P . M . G . مديونية البنك الاسلامي، فوائد السندات على اطفاء الديون الخارجية للقطاع الخاص، اجور تدقيق حسابات النفط مقابل الغذاء، تدقيق ومتابعة وملاحقة الاموال العراقية في الخارج، التسوية النقدية للديون الصغيرة للقطاع الخاص في الخارج، المشاريع الاستثمارية النفطية وتخصص النفقات التشغيلية ونفقات المشاريع الراسمالية لاقليم كردستان . ج- عند حصول زيادة في الموازنة الفيدرالية لجمهورية العراق لسنة /2006 تضاف نسبة 17% من هذه المتغيرات تناسبا على موازنة اقليم كردستان . د- يجري اقليم كردستان تقديرا لايراداته المتوقعة خلال عام/ 2006 من جميع المصادر وتزويد وزارة المالية / دائرة الموازنة بها .
المادة 13 تتكون ايرادات النادي مما ياتي : اولا - حصته من اثمان تذاكر الدخول الى النادي وساحة سباق الخيل. ثانيا - حصته من (اليانصيب). ثالثا - استثمار امواله وممتلكاته. رابعا - الايرادات المتاتية عن فعالياته ونشاطاته. خامسا - بدلات الانتماء والاشتراك للاعضاء وتتولى الهيئة العامة تحديدها.
المادة 13 اولا : على الوزرات و الجهات غير المرتبطة بوزارة التنسيق المسبق مع المحافظات عند اختيار المشاريع و تصدر كل وزارة او جهة غير مرتبطة بوزارة خطة توزيع المشاريع و تعلم المحافظات بها و يلتزم بالنسب السكانية المقررة لكل محافظة لضمان عدالة التوزيع باستثناء المشاريع الستراتيجية التي تيتفيد منها اكثر من محافظة و عدم التداخل بين المشاريع المدرجة ضمن خطة تنمية الاقاليم و تخول صلاحيات الوزير الى المحافظ المعني بالاعلان و الاحالة و التنفيذ للمشاريع الوزارية ( الصحة , الاعمار و الاسكان , التجارة , الزراعة , العمل و الشؤون الاجتماعية , الثقافة و الشباب و الرياضة ) دون مبلغ (10) مليار دينار ( عشرة مليارات دينار ) بعد مناقلة المبالغ من حساب الوزارة الى حساب المحافظة باستثناء المشاريع المقترحة لعام /2016 و المتعلقة بتحديث التصاميم الاساسية و التفصيلية لمراكز المدن و الدراسات الهيكلية للمحافظات ودراسة تنمية المناطق المتضررة و الحفاظ على المناطق التاريخية و المناطق ذات الطبيعة التراثية و المحميات الطبيعية و على ان تصدر وزارتا التخطيط و المالية الاتحاديتان جدولا بالمشاريع المعنية لكل محافظة و يخول وزيرا المالية و التخطيط الاتحاديان اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ ذلك . ثانيا : للمحافظة تكليف أي وزارة من الوزارات الاتحادية و حسب الاختصاص لتنفيذ المشاريع في تلك المحافظة على حساب تخصيصات ( اعمار و تنمية الاقاليم و المحافظات ) المخصصة لها .
المادة 13 تتكون مالية الغرفة من: - اولا – بدلات اشتراك الاعضاء السنوية على وفق الجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون. ثانيا – الايرادات الناشئة عن استثمار اموالها بالطريقة التي يحددها النظام الداخلي. ثالثا – الاجور التي تستوفيها لقاء ما تقدمه من خدمات على وفق الجدول رقم (2) الملحق بهذا القانون. رابعا – التبرعات والمنح بموافقة مجلس الاتحاد.
المادة 13 لا تشمل المزايا والتسهيلات الواردة في هذا القانون مواطني الجمهورية العراقية الذين يعملون باي صفة كانت في الامانة العامة او المكتب التنفيذي للاتحاد او ممن يساهمون في المؤتمرات او الاجتماعات التي يعقدها في العراق.
المادة 13 يخول وزير البلديات والأشغال العامة الاتحادي صلاحية إجراء مناقلة بين الموارد الذاتية لموازنات مؤسسات البلدية ضمن المحافظة الواحدة .
المادة 13 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا – ا – يسقط الحق في مطالبة المؤمن اذا لم يقم المتضرر او المؤمن له او السائق بابلاغ المؤمن تحريريا بالحادث خلال سنة ابتداء من تاريخ وقوعه او من تاريخ العلم به بالنسبة للمصاب. ب – لا يعتبر الابلاغ عن وفاة او اصابة بدنية من حادث واحد بمثابة تبليغ بالنسبة لوفاة او اصابة اخرى ناشئة عن الحادث نفسه. ج – تحدد المؤسسة العامة للتامين ببيان ينشر في الجريدة الرسمية المعلومات والمستندات المطلوب تقديمها. د – تسري المدة المذكورة في البند ا من هذه الفقرة على الحوادث التي وقعت قبل نفاذ هذا القانون، ويبدا سريانها من تاريخ العمل به ما لم يكن التقادم قد تحقق قبل ذلك. ثانيا – تتقادم الدعوى الناشئة من هذا القانون بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة التي نشا عنها الحق ، وتبدا مدة التقادم بالنسبة لمن نص عليهم في البند ا من الفقرة اولا من هذه المادة من تاريخ سريان المدة المحددة فيه، وتسري على دعاوى الرجوع ابتداء من اليوم الذي يدفع فيه المؤمن مبلغ التعويض ثالثا – لا تتقادم دعاوى المطالبة بقسط التامين او بالقسط الاضافي الا بانقضاء سبع سنوات من الوقت الذي تصبح فيه تلك المبالغ مستحقة الاداء. رابعا – لا تسمع الدعاوى في جميع الاحوال بعد انقضاء سبع سنوات من وقت حدوث الواقعة التي نشات عنها الدعوى.(8)
المادة 13 أولاً : تسري على العاملين في الشركة أحكام قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008 (المعدل) و قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 (المعدل) و قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 . ثانياً : الغيت . ثالثاً : يجوز استخدام الخبراء العراقيين والأجانب بعقود خاصة تبرمها الشركة مباشرة. رابعاً : تعتبر الخدمة في الشركة والشركات المملوكة خدمة تقاعدية وذلك اعتبارا من تاريخ نفاذ القانون. (7)
المادة 13 يلغى نص المادة (26) من القانون ويحل محله ماياتي:- المادة -26- يستوفى رسم بنسبة (2%) اثنين من المئة من مبلغ المهر عن المطالبة به على ان لايزيد الرسم على (25000) خمسة وعشرين الف دينار .
المادة 13 أولاً: تقدم وزارات ودوائر الدولة الاتحادية كافة حساباتهـا الشهرية ( موازين المراجعة) في موعد لاتتجاوز مدته (10 أيام) من نهاية كل شهر إلى وزارة المالية الاتحادية - دائرة المحاسبة. ثانياً: لايجــوز إجراء أي مناقلــة ضمــن تخصيــصات(اعمــار وتنميــة مشاريع الأقاليم والمحافظات) بين المحافظات.
المادة 13 تتولى الهيئة الادارية للجمعية ما يلي : ا – اعداد خطة العمل السنوية . ب – اعداد الموازنة السنوية والتقرير السنوي عن النشاط المالي والاداري للجمعية . جـ - الموافقة على المشاركة في المؤتمرات العلمية داخل القطر وخارجه . د - الموافقة على عقد المؤتمرات العلمية داخل القطر وخارجه بالتعاون مع الجمعيات العلمية . هـ - الموافقة على تاسيس فروع للجمعية في المحافظات وتاليف لجان وشعب ضمن حقل اختصاصها .
المادة 13 اولا - الربح الصافي للشركة هو الرصيد الدائن لحساب الارباح والخسائر او الحساب الايرادات والمصروفات المنظم وفق النظام المحاسبي للسنة المالية, المؤيد من ديوان الرقابة المالية والمصادق عليه من الوزير. ثانيا - يجري توزيع الربح الصافي السنوي للشركة قبل تسديد واطفاء راسمالها وفق النسب الاتية : - ا - (25%) خمس وعشرون منم المائة لتسديد واطفاء راس المال. ب - (20%) عشرون من المائة ايرادا للخزينة العامة. ج - (19%) تسع عشرة من المائة للتطوير والتوسعات و تحسين ظروف واساليب العمل. د - (1%) واحد من المائة لمنتسبي مركز الوزارة والتشكيلات التابعة لها الممولة مركزيا توزع كمكافات وفق ضوابط تعزز روح المبادرة والابداع توافق عليها الرئاسة. (3) هـ(25%) خمس وعشرون من المائة لتوزيعها على جميع الموظفين في الشركة حسب رواتبهم. و - (8%) ثمان من المائة لمكافاة المتمزيين من موظفي الشركة من غير اعضاء المجس. ز - (2%) اثنان من المائة لمكافاة اعضاء المجلس. ثالثا - يجري توزيع الربح الصافي السنوي للشركة بعد تسديد واطفاء راسمال الشركة المدفوع وفق النسب الاتية : - ا - (20%) عشرون من المائة ايرادا للخزينة العامة. ب - (29%) تسع وعشرون من المائة للدراسات والتطوير والتوسعات وتحسين ظروف وساليب ووسائل العمل. ج - (1%) واحد من المائة لمنتسبي مركز الوزارة والتشكيلات التابعة لها الممولة مركزيا توزع كمكافات وفق ضوابط تعزز روح المبادرة والابداع توافق عليها الرئاسة.(3) د - (35%) خمس وثلاثون من المائة لتوزيعها على جميع موظفي الشركة حسب رواتبهم. هـ(5%) خمس من المائة لاحتياطي راس المال. و - (8%) ثمان من المائة لمكافاة المتمزين من موظفي الشركة من غير اعضاء المجلس. ز - (2%) اثنان من المائة مكافاة لاعضاء المجلس.
المادة 13 اولا: تلتزم الاندية بوضع اللاعبين المحترفين المسجلين لديها تحت تصرف الفرق الممثلة للبلد الذي يحق للاعب تمثيله على اساس جنسيته اذا ماتم استدعاءه من قبل احد منتخبات بلاده. ثانيا : يوضع اللاعب المحترف تحت تصرف احد منتخبات بلاده وفقا للبند (اولا) من هذه المادة ويكون ملزما بالنسبة للمباريات المقررة في التواريخ المحددة على الجدول الدولي للمباريات المنظمة وكذلك بالنسبة للمباريات التي تتم الموافقة على وضع اللاعب فيها تحت تصرف المؤسسة الرياضية المعنية بناء على قرار خاص من اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي للعبة المعنية . ثالثا : لايلزم اللاعب المحترف ان يوضع تحت تصرف احد منتخبات بلاده لخوض المباريات في تواريخ غير محددة مسبقاً على الجدول الدولي للمباريات المنظمة. رابعا : يوضع اللاعب المحترف تحت تصرف احد منتخبات بلاده مدة الاعداد السابقة للمباراة والتي تحدد وفقاً لما يأتي : أ ـ (48) ساعة للمبارايات الودية ب ـ (4) اربعة ايام للمباريات التأهيلية في اطار مسابقة دولية بما فيها يوم المباراة وتمتد الى (5) خمسة ايام اذا ماكانت المباراة المعنية يتم التنافس فيها تبعا لاتحاد اخر غير الذي يتبعه النادي المسجل لديه اللاعب. جـ - المباريات التأهيلية لمسابقات دولية والمقامة في تاريخ مخصص لمباريات وديه (48) ساعة . د ـ المباريات الودية المقامة في تاريخ مخصص لاقامة المباريات التأهيلية لمسابقة دولية (48) ساعة . هـ ـ المرحلة التنافسية الاخيرة في اطار مسابقة دولية (14) اربعة عشر يوما قبل مباراة افتتاح المسابقة , وعلى اللاعبين الانظمام الى المنتخب الممثل للمؤسسة الرياضية قبل بدء المبارة بثمان واربعين ساعة في الاقل. خامسا : على اللاعبين المنتمين للمؤسسات الرياضية التي تأهلت تلقائيا للمنافسات النهائية لكأس العالم التابعة للاتحاد الدولي او لبطولات الاتحادات للفرق الوطنية (أ) ان يوضعوا تحت التصرف بالنسبة للمباريات الودية المقامة في التواريخ المحددة للمباريات التأهيلية الرسمية وفقا للاحكام المطبقة على المباريات الرسمية المقامة في تلك التواريخ. سادسا : يجوز للاندية والهيئات المعنية ان توافق على مدة اطول للوضع تحت التصرف. سابعا : أ ـ يلتزم كل لاعب استجاب لاستدعاء احد منتخبات بلاده بموجب هذه المادة بأن يضع نفسه مرة اخرى تحت تصرف ناديه في غضون (24) ساعة على الاكثر من نهاية المباراة التي تم استدعاؤه للمشاركه فيها , هذه المهلة تمتد الى (48) ساعة اذا ماكانت المباراة المعنية قد اقيمت تبعا لاتحاد اخر غير المسجل لديه النادي الذي ينتمي اليه اللاعب. ب- يتم اخطار الاندية كتابة بمواعيد السفر المتوقعة ذهابا وايابا للاعب وذلك قبل المبارة بـ(10) عشرة ايام وعلى المؤسسات الرياضية ان تضمن قدرة اللاعبين على العودة الى انديتهم في الوقت المحدد بعد المباراة. ثامنا : اذا لم يعد اللاعب الى ناديه في المواعيد المقررة وفقا لهذه المادة فأن مدة الوضع تحت تصرف المؤسسة الرياضية التي يتبعها سوف يتم تقليصها في المرات القادمة التي يتم فيها استدعاؤه من قبلها وذلك على النحو الاتي : - أ – المباريات الودية (24) ساعة . ب- المباريات التأهيلية (72) ساعة. ج- االمنافسات النهائية في مسابقة دولية (10) ايام . تاسعا : في حالة تكرار أي مخالفة مؤسسة رياضية لهذه الاحكام يحق للجنة المختصة في الاتحاد ان تفرض العقوبات الاتية : أ- تعويضات مالية. ب- تقليص مدة الوضع تحت التصرف. جـ - منع المطالبة تحت التصرف للمباراة او للمباريات القادمة.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة