المواد القانونية
المادة 13 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 13 اولا – أ – تسري الالتزامات المترتبة على المؤسسات المالية بموجب احكام هذا القانون و الانظمة و التعليمات و الانظمة الداخلية و البيانات الصادرة بموجبه على فروع المؤسسات التي تعمل خارج جمهورية العراق و الشركات التابعة لها و التي تملك حصة الاغلبية فيها , اذا لم تتعارض تلك الاحكام مع التشريعات المعمول بها في الدول المعنية . ب – تطبق المؤسسات المالية هذه الالتزامات على مستوى المجموعة المالية و من ضمنها سياسة و اجراءات تبادل المعلومات ضمن المجموعة المالية . ثانيا – تلتزم المؤسسات المالية التي يكون لديها فروع او شركات تابعه لها فيها حصة اغلبية في الدول التي تمنع قوانينها تطبيق احكام هذا القانون بأشعار الجهة الرقابية بذلك .
المادة 13 ترتبط بوكيل الامانة للشؤون الادارية الدوائر والاقسام الاتية: اولا- الدائرة الادارية. ثانيا- دائرة عقارات الامانة. ثالثا- قسم الشؤون السياحية. رابعا- قسم الرقابة والتدقيق.
المادة 13 على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
المادة 13 للمدير العام للمنشاة العامة للسفر والخدمات السياحية او من يخوله دخول اي شركة او مكتب او وكالة سواء اكانت مجازة ام طالبة للاجازة للكشف عليها . وله التحقيق في اية قضية يعتقد ان للشركة او المكتب او الوكالة علاقة بها . وعلى المسؤولين فيها تسهيل هذه المهمة .
المادة 13 تتولى الجهة العاملة توفير نماذج تمثل النفط والغاز والماء المكمني لغرض اجراء التحاليل عليها وتوفير المعلومات الزلزالية التفصيلية والدراسات الجيولوجية والفحوصات والتحاليل المختبرية والانتاجية والمجسات وفحوصات الحقن لاجراء التقييم والدراسات والقيام بفحوصات انتاجية كاملة لفترات طويلة على بئر واحدة او اكثر من الابار في كل مكمن لهذا الغرض.
ماددهی (13): كار به هیچ دهقێكی یاسا یان بڕیارێك ناكرێت لهگهڵ حوكمهكانی ئهم یاسایه ناكۆك بێت.
المادة 13 يجب معاملة المتهم بموجب احكام هذا القانون معاملة قانونية عادلة خلال جميع مراحل التحقيق بما في ذلك تامين محال للدفاع عنه ولا يجوز استعمال وسائل التعذيب الجسدي او النفسي او المعاملة غير الانسانية بحقه كما لا يعتد بالاعتراف المنتزع منه بالاكراه او التهديد او التعذيب او الوعيد ما لم يعزز ذلك بادلة قانونية اخرى ، وللمتهم حق مقاضاة القائمين بالتحقيق معه بصفتهم الشخصية في حالة اصابته بضرر مادي بليغ جراء استعمال احدى الوسائل المذكورة .
ماددهی (13) كار بههیچ دهقێكی یاسایی یان بڕیارێكی ناكۆك لهگهڵ حوكمهكانی ئهم یاسایه ناكرێت.
المادة 13 يلتزم الطالب بتقديم تعهد مصدق مقترن بكفالة ضامنة بان يخدم بعد حصوله على الشهادة مدة لا تقل عن 5 خمس سنوات عن اعلى شهادة مهنية في حقل الاختصاص ومدة لا تقل عن 3 ثلاث سنوات عن الدبلوم العلي في وظيفة من وظائف ديوان الرقابة المالية او في دائرة الدولة والقطاع الاشتراكي وان يدفع الى الجامعة مبلغا يقترحه المجلس ويصادق عليه مجلس جامعة بغداد ، في حالة اخلاله بهذا الالتزام دون عذر مشروع .
المادة 13 ترتبط بوكيل الامانة للشؤون الادارية الدوائر والاقسام الاتية: اولا- الدائرة الادارية. ثانيا- دائرة عقارات الامانة. ثالثا- قسم الشؤون السياحية. رابعا- قسم الرقابة والتدقيق.
ماددهی (13) یەکەم/ سندوقێک بەناوى (سندوقى پاراستن و بووژاندنەوەى سەرچاوەکانى ئاو لە هەرێم)، بەپێى حوکمەکانى ئەم یاسایە، دادەمەزرێت. دووەم/ سندوق ئەنجومەنێکى کارگێرى بۆ بەڕێوەبردنى کارەکانى دەبێت، و بە پەیڕەوێک لەلایەن ئەنجومەنى وەزیرانەوە، پێکدەهێنرێت.
المادة 13 اولا- تعاون مجلس الامناء (هيئة استشارية) تضم ما لا يزيد على (30) ثلاثين عضوا من العرب داخل الوطن العربي وخارجه، من المشهود لهم بمساهماتهم الجادة في اثراء الثقافة والفكر العربي والمعروفين بانتماءاتهم النزيهة الى الفكر القومي. ثانيا- يختار مجلس الامناء اعضاء الهيئة الاستشارية لمدة (4) اربع سنوات قابلة للتجديد. ثالثا- يحدد مجلس الامناء مكافات اعضاء الهيئة الاستشارية. رابعا- تعقد الهيئة الاستشارية بدعوة من مجلس الامناء اجتماعا سنويا واحدا في الاقل في العراق او في اي بلد عربي اخر للتداول مع مجلس الامناء او من يمثله في مسيرة بيت الحكمة ونشاطه وخططه.
المادة 13 ا - يجوز اصدار انظمة لتسهيل تنفيذ هذا القانون . ب - لوزير الاقتصاد اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ هذا القانون .
المادة 13 1 – يكون عدد الحصص الاسبوعية التي يقوم بتدريسها اعضاء الهيئة التعليمية والمساعدون اضافة الى المسؤوليات التي يحددها المجلس كالاتي : - ا – المدير 4 حصص نظرية ب – المعاون 8 حصص نظرية جـ - المدرس 20 حصة نظرية د – المعلم المدرب 30 حصة عملية هـ - المعلم الزراعي 30 حصة عملية 2 – تحسب لغرض النصاب كل ساعة نظري معادلة لساعة ونصف عملي. 3 – يحدد المدير الواجبات الاخرى التي تقع على عاتق اعضاء الهيئة التعليمية والمقيمين في المدرسة. المزرعة
المادة 13 تتكون الموارد المالية للهيأة مما يأتي : أولاً – ما يخصص لها من الموازنة العامة للدولة . ثانياً – الأجور التي تستوفيها عن الخدمات التخصصية التي تقدمها للجهات الأخرىبموجب تعليمات تصدر عن مجلس الوزراء . ثالثاً – الهبات والتبروات وفقاً للقانون .
المادة 13 لمجلس الوزراء إيقاف تطبيق الإجراءات العاجلة إذا تبين إن هذا التطبيق قد ترتبت عليه آثار سلبية على منتجين محليين آخرين أو على المستهلكين أو على المصلحة العامة .
المادة 13 اولا – يعاقب بغرامة لا تزيد عن مائة دينار، ولا تقل عن دينار واحد، او بالحبس لمدة لا تزيد عن شهر واحد، ولا تقل عن اسبوع واحد، او بكليهما، ولي الولد المتكفل فعلا بتربيته، اذا خالف ايا من احكام هذا القانون . ثانيا – تكون العقوبة بالحبس فقط، عند تكرار مخالفة احكام هذا القانون . ثالثا – يجوز ايقاف تنفيذ العقوبة مطلقا، اذا وجد الحاكم ان ظروف المتهم تستدعي ذلك بعد تقديمه كفالة بذلك .
المادة 13 1 – لا يجوز الغاء ترخيص او اجازة ممارسة الاعمال المصرفية الا بقرار من البنك المركزي العراقي يستند الى واحد او اكثر من المبررات التالية: - ا – استناد الحصول على الترخيص الى قرارات كاذبة او احتيالية او مخالفات جوهرية اخرى قد تكون حدثت عند تقديم طلب الحصول على الترخيص . ب – عدم استخدام المصرف ترخيص ممارسة الاعمال المصرفية في غضون اثني عشر شهرا من تاريخ بدء نفاذه او توقف المصرف لمدة تتجاوز ستة اشهر عن ممارسة الاعمال المتعلقة باستلامه من الجمهور ودائع نقدية او اموالا اخرى مستحقة السداد او عن ايداع اموال او استثمارات في الحساب الخاص به . ج – ادارة المصرف لشؤونه الادارية او عملياته باسلوب غير سليم وغير تحوطي . د – انتهاك المصرف لامر صادر عن البنك المركزي العراقي . هـ - تصرف المصرف بطريقة تؤثر على السلامة المالية او انتهاكه اي قوانين وانظمة صادرة عن البنك المركزي العراقي او انتهاكه اي شرط او تقييد مرفق بترخيص او اجازة صادرة له من البنك المركزي العراقي . و – ضلوع المصرف او المصرف الاجنبي او الشركة القابضة المصرفية التي يكون المصرف شركة تابعة لها او ضلوع شركة تابعة للمصرف بانشطة اجرامية تتضمن الاحتيال وغسيل الاموال او تمويل الارهاب . ز – فقدان المصرف او الشركة القابضة المصرفية والتي يكون فيها المصرف شركة تابعة لها ترخيص العمل الخاص باي منهما . ح – مواجهة البنك المركزي العراقي عقبات في ممارسة الرقابة على المصرف بسبب نقل المصرف كافة شؤون ادارته وعملياته ودفاتره او سجلاته خارج العراق دون الحصول مسبقا على موافقة خطية من البنك المركزي العراقي . ط – مواجهة البنك المركزي العراقي عقبات في ممارسة الرقابة على المصرف لكون المصرف عضوا في مجموعة شركات او لكون المصرف شركة تابعة لمصرف اجنبي او شركة قابضة مصرفية لا يخضع اي منهما لرقابة كافية . ي – ان تكون السلطة الرقابية الاجنبية والمسؤولة عن ممارسة الرقابة على المصرف او المصرف الاجنبي او شركة قابضة مصرفية يكون فيها المصرف شركة تابعة قد عينت وصيا او حارسا قضائيا للمصرف والمصرف الاجنبي او شركة قابضة مصرفية . 2 – يقوم البنك المركزي العراقي بالغاء الترخيص او الاجازة: - ا – اقامة دعوى افلاس ضد المصرف بقرار صادر عن محكمة الخدمات المالية استنادا للمادة 78 او ب - استنادا للفقرة 3 من المادة 12 3 – تكون القرارات التي تتخذ بموجب هذه المادة وتقضي بالغاء ترخيص او اجازة بممارسة الاعمال المصرفية قرارات خطية وتتضمن المبررات التي اتخذت بناءا عليها . ويرسل كل قرار من هذا القبيل فورا الى المصرف المعنى ويسجل في سجل المصارف وينشر في الجريدة الرسمية للبنك المركزي العراقي . ويبدا نفاذ القرار الذي يتخذ بموجب هذه المادة من وقت ارساله الى المصرف المعنى الا اذا حدد القرار موعد اخر لبدء نفاذه لا يتجاوز 30 يوما بعد ارسال القرار . ويجوز اسيتفاء شرط ارسال هذا القرار الى مصرف اجنبي عن طريق ارسال القرار الى كتبه الفرعي المعين او مكتب تمثيله الموجه اليه القرار . 4 – تتضمن القرارات التي تتخذ بموجب هذه المادة وتقضي بالغاء ترخيص او اجازة استنادا للفقرة 1 تعيين وصي بما يتفق مع المادة 69 لتصفية المصرف .
المادة 13 اولا : تمول الشركات المنصوص عليها في البند ( ثالثا ) من المادة (6) من هذا القانون تمويلا ذاتيا ثانيا : يحدد سعر بيع الوحدة الكهربائية التي تتناسب و حجم الكلفة التشغيلية يتعليمات يصدرها الوزير بعد موافقة مجلس الوزراء مع الاخذ بنظر الاعتبار مقدار حجم الاستهلاك و تحفيز قطاعي الزراعة و الصناعة ثالثا : يصنف استهلاك الطاقة الكهربائية الى ( منزلي ) و ( تجاري ) و ( صناعي ) و ( حكومي ) و (زراعي ) و أي تصنيف اخر يتم تحديده من قبل الوزارة مع الاخذ بنظر الاعتبار دعم و حماية ذوي الدخل المحدد بما يؤمن حاجتهم الاساسية من الطاقة الكهربائية
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة