المواد القانونية
المادة 13 اولا: يمارس رئيس الادعاء العام حق الاشراف على جهاز الادعاء العام ومراقبة حسن قيام اعضائة باختصاصاتهم المنصوص عليها في هذا القانون وتصرفاتهم وسلوكهم الشخصي وانتظام اعمالهم ودوامهم ومراقبة التزاماتهم المنصوص عليها في هذا القانون وفي قانون تنظيم شؤون القضاة واعضاء الادعاء العام. ثانيا:لرئيس هيئة الاشراف القضائي تنفيذا لمهامة بالاشراف والرقابة على الوجه المنصوص عليه في البند (اولا) من هذه المادة ان يقوم بتفتيش جهاز الادعاء العام بكافة تشكيلاته او ينيب لهذا الغرض احد اعضاء الهيئة للقيام بهذه المهمة حسب مقتضى الحال ورفع تقرير بذلك الى رئيس جهاز الادعاء العام ومجلس القضاء الاعلى .(1-1)
المادة 13 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا ـ تكون هيئات محكمة التمييز كما يلي : أ ــ الهيئة العامة : ـ تنعقد برئاسة رئيس محكمة التمييز الاتحادية , او أقدم نوابه عند غيابه او وجود مانع قانوني من اشتراكه وعضوية نوابه وقضاة المحكمة العاملين فيها كافة وتختص بالنظر فيما يأتي :ـ 1ـ ما يحال عليها من إحدى الهيئات اذا رأت العدول عن مبدأ قررته إحكام سابقة . 2 ـ الفصل في النزاع الذي يقع حول تعارض الإحكام والقرارات الصادرة من محكمة التمييز الاتحادية . ب ــ الهيئة الموسعة وتتكون من :- اولا ـ الهيئة الموسعة الجزائية :- تنعقد برئاسة رئيس محكمة التمييز او اقدم نوابه عند غيابه او وجود مانع قانوني من اشتراكه وعضوية ما لا يقل عن أربعة عشرعضوا من قضاتها، وتختص بالنظر في ما ياتي : - 1ـ الدعاوى التي صدر فيها حكم بالإعدام . 2ـ الدعاوى التي تصر فيها محكمة الجنايات على حكمها المنقوض . 3 ـ النزاع الحاصل حول تعيين الاختصاص في نظر الدعوى الذي يقع بين محكمتين جزائيتين . 4 ـ ما يحيله عليها الرئيس للبت فيه من إحكام وقرارات جزائية تقع ضمن اختصاص المحكمة على وفق القانون الذي صدرت بموجبه تلك الاحكام والقرارات . ثانياً :ـ الهيئة الموسعة المدنية :ـ تنعقد برئاسة رئيس محكمة التمييز الاتحادية او اقدم نوابه عند غيابه او وجود مانع قانوني من اشتراكه وعضوية ما لايقل عن ستة من قضاتها وتختص بالنظر فيما يأتي :ـ 1ـ النزاع الحاصل حول تنفيذ حكمين مكتسبين درجة البتات متناقضين صادرين في موضوع واحد اذا كان بين الخصوم انفسهم او كان احدهم طرفاً في هذين الحكمين وترجيح احد الحكمين وتقرر تنفيذه دون الحكم الاخر ولرئيس المحكمة وقف تنفيذ الحكمين المتناقضين لحين صدور القرار التمييزي . 2 ـ النزاع الحاصل حول تعيين الاختصاص في نظر الدعاوى بين محكمتين مدنيتين. 3 ـ الدعاوى التي تصر فيها محكمة الموضوع على حكمها المنقوض . 4 ـ القرارات الصادرة من محكمة الاستئناف بالشكوى من القضاة . 5 ـ ما يحيله عليها الرئيس للبت فيه من احكام وقرارات مدنية تقع ضمن اختصاص المحكمة على وفق القانون الذي صدرت بموجبه تلك الاحكام والقرارات. 6 ـ اي اختصاص اخر تقرره القوانين النافذة . جـ ــ الهيئة المدنية ــ وتختص بالنظر في الاحكام والقرارات الصادرة في الدعاوى المدنية والمواد المتفرقة الاخرى الصادرة وفقا لاحكام القانون. د ــ هيئة الاحوال الشخصية ــ وتختص بالنظر في الاحكام والقرارات الصادرة من محاكم الاحوال الشخصية طبقا لاحكام القانون. هـ ــ ملغاة. و ــ الهيئة الجزائية ــ وتختص بالنظر في الاحكام والقرارات الصادرة في الدعاوى الجزائية وفقا لاحكام القانون. ثانيا ـ تنعقد كل من الهيئة المدنية، وهيئة الاحوال الشخصية والهيئة الجزائية برئاسة نائب الرئيس او من تختاره هيئة الرئاسة وعضوية اثنين من قضاة المحكمة على الاقل. ثالثا ـ تنعقد الهيئة المدنية برئاسة نائب الرئيس وعند تعذر ذلك او وجود مانع قانوني من اشتراكه تنعقد برئاسة القاضي الاقدم في الهيئة وعضوية اربعة من قضاتها عندما تنظر في الاحكام والقرارات الصادرة عن محاكم الاستئناف بصفة اصلية وكذلك الحال بالنسبة للهيئة الجزائية عندما تنظر في احكام وقرارات محاكم الجنايات الصادرة عنها بصفة اصلية . رابعا ـ ا ــ تجوز تعدد الهيئات او تاليف هيئات اخرى بقرار من هيئة الرئاسة. ب ــ تؤلف هيئة الرئاسة من رئيس محكمة التمييز ونوابه، وفي حالة غياب احدهم يحل محله الاقدم من قضاة المحكمة.(4)
المادة 13 يلغى نص المادة (44) من القانون و يحل محله ما يأتي :- المادة – 44 – اولا – يستتبع بحكم القانون عند الحكم على رجل الشرطة بعقوبة الطرد ما يأتي : أ – فقدانه الرتبة و تنحيته نهائيا من الوظيفة في اجهزة قوى الامن الداخلي . ب – عدم جواز اعادة تعيينه في اجهزة قوى الامن الداخلي و الاجهزة الامنية الاخرى و القوات المسلحة . ثانيا – يستتبع عند الحكم على رجل الشرطة بعقوبة الاخراج تنحيته عن الوظيفة طيلة مدة محكوميته.
المادة 13 لوزير الدفاع، اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القانون.
المادة 13 على المحاكم موافاة اللجنة بتقارير عن الخبراء المقيدين في جدولها الذين يتبين لها عدم صلاحيتهم للقيام باعمال الخبرة مع ايضاح اسباب ذلك . وعلى الادعاء العام كذلك موافاة اللجنة بتقارير عن الاحكام التي تصدر ضد الخبراء في مواد الجنايات والجنح .
المادة 13 تعني جرائم الحرب لاغراض هذه القانون ما ياتي : - اولا- خروقات جسيمة لاتفاقيات جنيف المؤرخة في 12 اب 1949 وبالتحديد اي فعل من الافعال المدرجة في ادناه المرتكبة ضد الاشخاص او الممتلكات المحمية بموجب احكام اتفاقية جنيف ذات العلاقة . ا- القتل العمد . ب- التعذيب او المعاملة اللاانسانية . بما في ذلك اجراء تجارب بايولوجية . ج- تعمّد احداث معاناة شديدة او الحاق اذى خطير بالجسم او بالصحة . د- الحاق تدمير واسع النطاق بالممتلكات والاستيلاء عليها دون ان تكون هناك ضرورة عسكرية تبرر ذلك وبشكل مخالف للقانون وبطريقة عابثة . هـ- ارغام اسير حرب او شخص محمي على الخدمة في قوات سلطة معادية . و- تعمّد حرمان اسير حرب او شخص محمي من حقه في ان يحاكم محاكمة عادلة ونظامية . ز- الحجز غير القانوني . ح- الابعاد او النقل غير القانوني . ط- اخذ رهائن . ثانيا - الانتهاكات الخطيرة الاخرى للقوانين والاعراف الواجبة التطبيق على المنازعات الدولية المسلحة، في النطاق الثابت للقانون الدولي، وبالتحديد اي فعل من الافعال الاتية : - ا- تعمد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين بصفتهم هذه او ضد افراد مدنيين لا يشاركون مباشرة في الاعمال الحربية . ب- تعمد توجيه هجمات ضد اهداف مدنية، بضمنها مواقع لا تشكل اهدافا عسكرية . ج- تعمد شن هجمات مستخدمين، منشات، مواد وحدات او مركبات تستخدم في مهام المساعدة الانسانية او حفظ السلام طبقا لميثاق الامم المتحدة، طالما كانت مثل هذه المهام تستحق الحماية الممنوحة للمدنيين او الاهداف المدنية بموجب القانون للمنازعات المسلحة . د- تعمد شن هجوم مع العلم بكون هذا الهجوم سيسفر عن خسائر تبعية في الارواح او عن اصابات بين المدنيين او عن الحاق اضرار مدنية يكون افراطا واضحا بالقياس الى مجمل المكاسب العسكرية المتوقعة الملموسة والمباشرة . هـ- تعمد شن هجوم مع العلم بكون هذا الهجوم سيسفر عن احداث ضرر واسع والنطاق وطويل الامد وشديد للبيئة الطبيعية يكون افراطا واضحا بالقياس الى مجمل المكاسب العسكرية المتوقعة الملموسة والمباشرة . و- المهاجمة او القصف باية وسيلة كانت ضد المدن او القرى او المساكن او المباني التي لا توجد لها دفاعات وهي ليست اهدافا عسكرية . ز- قتل او جرح مقاتل كان قد تخلّى عن سلاحه او انه لم يعد يمتلك وسائل الدفاع عن نفسه واستسلم بشكل واضح . ح- اساءة استعمال علم الهدنة او علم العدوم او شارته العسكرية وزيّه العسكري او علم الامم المتحدة او شاراتها وازيائها العسكرية وكذلك الشعارات المميزة لاتفاقيات جنيف مما يسفر عن موت الافراد او الحاق اصابات بالغة بهم. ط- قيام حكومة العراق او اي من اجهزتها وتشمل على سبيل التوضيح اي جهاز من اجهزة حزب البعث العربي الاشتراكي على نحو مباشر او غير مباشر، بنقل اجزاء من السكان المدنيين الى اي ارض تحتلها، او ابعاد او نقل كل او بعض سكان الارض المحتلة ضمن هذه الارض او خارجها . ي- تعمّد توجيه هجمات ضد مبان لا تشكّل اهدافا عسكرية ومخصصة لاغراض دينية، وتعليمية، فنية، علمية، او خيرية، او ضد اثار تاريخية، مستشفيات واماكن تجمع المرضى والجرحى . ك- اخضاع الاشخاص التابعين لاية دولة للتشويه البدني او لاي نوع من التجارب الطبية او العلمية التي لا تبررها المعالجة الطبية او معالجة الاسنان او المعالجة في المستشفى للشخص المعني ولا تجري ايضا لصالحه متسببة في وفاة ذلك الشخص او الاشخاص او تعريض صحتهم لخطر شديد . ل- قتل او جرح اي من افراد دولة معادية او جيش معاد بطريقة غادرة . م- اعلان انه لم يبق احد على قيد الحياة . ن- تدمير او الاستيلاء على الممتلكات المدنية للطرف المعادي ما لم يكن التدمير او الاستيلاء امرا الزمته ضرورات الحرب . س- اعلان الغاء او تعليق او منع اللجوء الى القضاء بقصد حرمان مواطني الطرف المعادي من المطالبة بحقوقهم . ع- اكراه رعايا الطرف المعادي على المساهمة في عمليات حربية موجّهة ضد دولتهم، حتى، وان كانوا في خدمة الدولة المتحاربة قبل اندلاع الحرب . ف- نهب اية بلدة او مكان حتى، وان، تمّ الاستيلاء عليه عنوة . ص- استخدام السموم او الاسلحة السامة . ق- استخدام الغازات الخانقة او السامة او اية غازات اخرى وكذلك اية سوائل او مواد او معدات اخرى مشابهة . ر- استخدام الرصاصات التي تتمدّد او تتسطّح بسهولة في الجسم البشري مثل الرصاصات ذات الاغلقة الصلبة التي لا تغطي كامل جسم الرصاصة او الرصاصات المحززة الغلاف . ش- الاعتداء على كرامة الشخص وخاصة المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة . ت- الاغتصاب، او الاستعباد الجنسي او البغاء القسري او الحمل القسري، او اي شكل اخر من اشكال العنف الجنسي على مثل هذه الدرجة من الخطورة . ث- استغلال وجود اشخاص مدنيين او اشخاص اخرين محميين لجعل بعض النقاط او المناطق او القوات العسكرية محصّنة من العمليات العسكرية . خ- تعمد توجيه هجمات ضد مبان، مواد وحدات طبية، وسائط نقل واشخاص يستعملون الشعارات المميزة لاتفاقيات جنيف طبقا للقانون الدولي . ذ- تعمد تجويع المدنيين كاسلوب من اساليب الحرب بحرمانهم من المواد التي لا غنى عنها لبقائهم، بما في ذلك تعمد عرقلة امدادات الاغاثة وكما هو منصوص عليه بموجب القانون الدولي . ض- تجنيد او تسجيل اطفال دون الخامسة عشرة من العمر في قوات الجيش الوطني او استخدامه للاشتراك بفاعلية في الاعمال العدائية . ثالثا - حالات وقوع نزاع مسلح من اي نوع، من الافعال التالية المرتكبة ضد اشخاص غير مشتركين فعليا في الاعمال الحربية، بما في ذلك افراد القوات المسلحة الذين القوا سلاحهم واولئك الذين اصبحوا عاجزين عن القتال بسبب المرض او الاصابة او الاحتجاز او لاي سبب اخر . ا- استعمال العنف ضد الحياة والاشخاص، وخاصة القتل بجميع انواعه والتشويه والمعاملة القاسية والتعذيب. ب- الاعتداء على كرامة الشخص وخاصة المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة . ج- اخذ الرهائن . د- اصدار احكام وتنفيذ اعدامات دون وجود حكم سابق صادر عن محكمة مشكلة تشكيلا نظاميا تكفل جميع الضمانات القضائية المعترف بها والتي لا يمكن الاستغناء عنها . رابعا- الانتهاكات الخطيرة الاخرى للقوانين والاعراف الواجبة التطبيق على المنازعات المسلحة غير الدولية، في النطاق الثابت للقانون الدولي، وبالتحديد اي فعل من الافعال الاتية : - ا- تعمد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين بصفتهم هذه او ضد افراد مدنيين لا يشاركون مباشرة في الاعمال الحربية . ب- تعمّد توجيه هجمات ضد مبان، مواد، وحدات ووسائل نقل طبية وافراد من المستخدمين للشعارات المميزة لاتفاقيات جنيف طبقا للقانون الدولي . ج- تعمّد شنّ هجمات ضد مستخدمين، منشات، مواد، وحدات او مركبات مستخدمة في مهام المساعدة الانسانية او حفظ السلام طبقا لميثاق الامم المتحدة، طالما كانت مثل هذه المهام تستحق الحماية الممنوحة للمدنيين او الاهداف المدنية بموجب القانون الدولي للمنازعات المسلّحة . د- تعمّد توجيه هجمات ضد مبان مخصصة لاغراض دينية، تعليمية، فنية، علمية او خيرية او ضد اثار تاريخية، ومستشفيات واماكن تجمع المرضى والجرحى شريطة الا تكون اهدافا عسكرية . هـ- نهب اية بلدة او مكان حتى وان تمّ الاستيلاء عليه عنوة . و- الاغتصاب، الاستعباد الجنسي، البغاء القسري، الحمل القسري، او اي شكل اخر من اشكال العنف الجنسي على مثل هذه الدرجة من الخطورة . ز- تجنيد او تسجيل اطفال دون الخامسة عشرة من العمر في قوات او جماعات مسلّحة او استخدامهم للمشاركة فعليا في الاعمال الحربية . ح- اصدار اوامر بترحيل السكان المدنيين لاسباب تتصل بالنزاع ما لم يكن ذلك من اجل امن المدنيين المعنيين او لاسباب تتصل بالنزاع ما لم يكن ذلك من اجل امن المدنيين المعنيين او لاسباب عسكرية ملحة . ط- قتل او اصابة احد مقاتلي الطرف المعادي غدرا . ي- اعلان انه لم يبق احد على قيد الحياة . ك- اخضاع الاشخاص الخاضعين لسلطة الطرف الاخر في النزاع للتشويه البدني او لاي نوع من التجارب الطبية او العلبمية التي لا تبررها المعالجة الطبية او معالجة الاسنان او المعالجة في المستشفى للشخص المعني ولا تجري ايضا لصالحه متسببة في وفاة ذلك الشخص او الاشخاص او في تعريض صحتهم لخطر شديد . ل- تدمير او الاستيلاء على ممتلكات الطرف المعادي ما لم يكن التدمير او الاستيلاء امرا الزمته ضرورات الحرب .
المادة(13) ارباح رأس المال 1- تخضع الارباح التي يحصل عليها شخص مقيم في دولة متعاقدة من التصرف بالاموال الغير منقولة 2- تخضع الارباح المتحققة لمقيم في دولة متعاقدة من التصرف في الحصص او الفوائد المشابهة والتي تشكل بصورة مباشرة او غير مباشرة نسبة 50% خمسين بالمئة من ممتلكات عقارية كائنة في الدولة المتعاقدة الاخرى للضريبة في تلك الدولة الاخرى . 3- تخضع الارباح التي لم ترد في الفقرة (2) من هذه المادة والناجمة من التصرف في اموال منقولة تشكل جزءا من ملكية تجارية تعود لمنشأة دائمة يمتلكها مشروع تابع لدولة متعاقدة في الدولة في الدولة المتعاقدة بما في ذلك الارباح الناشئة من التصرف بتلك المنشأة(بمفردها او مع المشروع برمته) للضريبة في تلك الدولة الاخرى . 4- تخضع الارباح التي يحققها مشروع تابع للدولة متعاقدة من التصرف في السفن والطائرات للضريبة في الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها المتصرف .
المادة 13 تسري احكام قانوني وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والخدمة الجامعية والتعليمات الصادرة بموجبها عل المدنيين من اعضاء الهيئة التدريسية والفنيين والاداريين العاملين في الكلية، وتعتبر كلمة الكلية بمثابة كلمة الجامعة وعبارة الخدمة التدريسية بمثابة عبارة الخدمة الجامعية.
المادة 13 اولا : اذا ثبت حصول طالب المساعدة القانونية على المساعدة القانونية بناء على معلومات غير صحيحة ، فعلى مكتب المساعدة القانونية ايقافها فورا اذا كانت مستمرة واسترداد المبالغ المدفوعة دون وجه حق بقرار يصدر عن مجلس المساعدة القانونية ، ويكون القرار قابلا للطعن وفقا للقانون . ثانيا : يسري حكم البند (اولا) من هذه المادة على المساعدة المنتهية . ثالثا : تسترد المبالغ المصروفة دون وجه حق وفقا لقانون تحصيل الديون الحكومية رقم (56) لسنة 1977. رابعا : يمتنع المركز من دفع اجور المحامي عن المساعدة القانونية التي يخفق في تقديمها عن سوء نية او يقدمها بشكل غير كفوء في قضية معينة او في حال عدم تقديمه ما يؤيد حسم القضية او الاستمرار في تقديم المساعدة القانونية .
المادة 13 يعتبر راسبا في الامتحان النهائي كل من:- اولا-لم يحصل على درجة النجاح في اكثر من مادة او في البحث ومادة او في احدهما والمعدل العام . (7) ثانيا - كان مكملا ولم يحصل على درجة النجاح في امتحان المكملين، او لم يشترك فيه لاي سبب كان . ثالثا - ثبت غشه او محاولته الغش في اي مادة من المواد التي يمتحن فيها .
المادة 13 تلغى المادة 4 والفقرة ثانيا من المادة 6 والمواد 10، 32، 34 من القانون.
المادة 13 ﻻ ولاية للاب والجد للاب وﻻ لغيرهما في تزويج البنت البالغة الرشيدة إذا كانت ثيباً، وأما إذا كانت باكرة - وهي التي لم تتزوج أو تزوجت ولم يدخل بها زوجها ثم انفصلت عن -فالولاية في تزويجها مشتركة بينها وبين أبيها أو جدها للاب، فلا يصح تزويجها اﻻ بموافقتها وموافقة اﻷب أو الجد للاب. مع فقدهما فأمرها بيدها، وليس ﻷي من أقربائها وﻻية عليها في ذلك.
المادة 13 اقتسام المنافع في النظام متعدد الأطراف 13-1 تعترف الأطراف المتعاقدة بأن الحصول الميسر على الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة المدرجة في النظام متعدد الأطراف يشكل في حد ذاته إحدى المنافع الرئيسية، للنظام متعدد الأطراف، كما تتفق على أن تقتسم المنافع المتحققة عنه بطريقة عادلة ومتكافئة وفقا لأحكام هذه المادة. 13-2 تتفق الأطراف المتعاقدة على أن تقتسم المنافع الناشئة عن استخدام الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة التي يشملها النظام متعدد الأطراف، بما في ذلك استخدامها التجاري، بطريقة عادلة ومتكافئة من خلال الآليات التالية: تبادل المعلومات، الحصول على التكنولوجيا ونقلها، بناء القدرات، وتقاسم المنافع الناشئة عن تداولها تجاريا، مع الأخذ في الحسبان مجالات النشاط ذات الأولوية في خطة العمل العالمية المتتابعة، في ظل توجيه الجهاز الرياسي: (أ) تبادل المعلومات تتفق الأطراف المتعاقدة على أن توفر المعلومات التي يجب، في جملة أمور، أن تشمل الكتالوجات وقوائم الحصر، ومعلومات عن التكنولوجيات، ونتائج البحوث الفنية والعلمية والاجتماعية الاقتصادية، بما في ذلك توصيف وتقييم واستخدام الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة التي يشملها النظام متعدد الأطراف. وتوفر هذه المعلومات، إذا كانت غير سرية، بمقتضى القانون المطبق وفقا للقدرات القطرية. وتوفر هذه المعلومات لجميع الأطراف المتعاقدة في هذه المعاهدة من خلال نظام المعلومات المنصوص عليه في المادة 17. (ب) الحصول على التكنولوجيا ونقلها (1) تتعهد الأطراف المتعاقدة بأن توفر و/أو تيسر فرص الحصول على التكنولوجيات الرامية إلى صيانة وتوصيف وتقييم واستخدام الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة التي يشملها النظام متعدد الأطراف وستوفر الأطراف المتعاقدة و/أو تيسر، اعترافا منها بأن بعض التكنولوجيات لا يمكن نقلها إلا من خلال مواد وراثية، فرص الحصول على هذه التكنولوجيات والمواد الوراثية التي يشملها النظام متعدد الأطراف وعلى الأصناف المحسنة والمواد الوراثية المستنبطة من خلال استخدام الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة التي يشملها النظام متعدد الأطراف بما يتسق مع أحكام المادة 12. وتوفر و/أو تيسر فرص الحصول على هذه التكنولوجيات والأصناف المحسنة والمواد الوراثية، مع احترام حقوق الملكية وقوانين الحصول المطبقة، ووفقا للقدرات القطرية. (2) ينفذ الحصول على التكنولوجيات ونقلها إلى البلدان، ولا سيما البلدان النامية والبلدان التى تمر اقتصادياتها بمرحلة تحول، من خلال مجموعة من التدابير مثل إنشاء وادامة مجموعات مواضيعية مخصصة لمحاصيل محددة ومعنية باستخدام الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة والمشاركة في هذه المجموعات، وكل أنواع الشراكة في البحوث والتطوير وفي المشروعات التجارية المشتركة المتعلقة بالمواد المتلقاة، وتنمية الموارد البشرية، وفرص الانتفاع الفعال من مرافق البحوث . (3) يوفر و/أو ييسر للبلدان النامية التي هي أطراف متعاقدة، ولا سيما أقل البلدان نموا والبلدان التى تمر اقتصادياتها بمرحلة تحول، فرص الحصول على التكنولوجيا المشار إليها في الفقرتين (1) و(2) أعلاه ونقلها، بما في ذلك تلك المحمية بحقوق الملكية الفكرية، بشروط عادلة وأكثر رعاية، وعلى الأخص في حالة التكنولوجيا اللازمة للاستخدام في الصيانة، والتكنولوجيات ذات الفائدة للمزارعين في البلدان النامية لا سيما أقل البلدان نموا والبلدان التى تمر اقتصادياتها بمرحلة تحول، بما في ذلك بشروط متيسرة وتفضيلية حيثما تم الاتفاق المتبادل وذلك، ضمن جملة أمور أخرى، من خلال الشراكات في البحوث والتطوير في نطاق النظام متعدد الأطراف وينبغي أن يوفر هذا الحصول وهذا النقل بموجب شروط تعترف بالحماية الكافية والفعالة لحقوق الملكية الفكرية وتتسق معها. (ج) بناء القدرات مراعاة لاحتياجات البلدان النامية والبلدان التى تمر اقتصادياتها بمرحلة تحول، كما تتجلى من خلال الأولوية التي توليها، في خططها، وبرامجها لبناء القدرات في مجال الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة، فيما يخص الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة التي يشملها النظام متعدد الأطراف، تسند الأطراف المتعاقدة الأولوية إلى: (1) إنشاء و/أو تعزيز برامج للتعليم والتدريب العلمي والفني بشأن صيانة الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة واستخدامها المستدام، (2) إقامة وتدعيم مرافق لصيانة الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة ولاستخدامها المستدام، وخاصة في البلدان النامية والبلدان التى تمر اقتصادياتها بمرحلة تحول، (3) إجراء بحوث علمية، ويفضل أن ينفذ ذلك، حيثما أمكن، في البلدان النامية والبلدان التى تمر اقتصادياتها بمرحلة تحول بالتعاون مع مؤسسات هذه البلدان، وتنمية القدرات على إجراء البحوث في المجالات التي تنهض الحاجة فيها إليها. (د) اقتسام المنافع النقدية ومنافع التسويق التجاري الأخرى (1) توافق الأطراف المتعاقدة، في إطار النظام متعدد الأطراف، على اتخاذ تدابير لتقاسم المنافع التجارية من خلال إشراك القطاعين الخاص والعام في أنشطة محددة بموجب هذه المادة، من طريق الشراكات والتعاون، بما في ذلك مع القطاع الخاص في البلدان النامية والبلدان التى تمر اقتصادياتها بمرحلة تحول، في البحوث وتطوير التكنولوجيا؛ (2) توافق الأطراف المتعاقدة على أن تشمل الاتفاقية الموحدة لنقل المواد المشار إليها في المادة 4- 12 شرطا بأن تسدد الجهة المتلقية التي تسوق تجاريا منتج يكون عبارة عن موارد وراثية نباتية للأغذية والزراعة ويتضمن مواداً تم الحصول عليها من النظام متعدد الأطراف، للآلية المشار إليها في المادة 3- 19 (و) حصة تعادل المنافع الناشئة عن التسويق التجاري لهذا المنتج إلا في حالة توافر هذا المنتج دون قيود للآخرين لإجراء المزيد من البحوث والتربية عليها. وفي هذه الحالة يجرى تشجيع الجهة المتلقية التي سوقت المنتج تجاريا على سداد هذه المدفوعات. تكملة النص ويحدد الجهاز الرياسي، في أول اجتماع له مستوى المدفوعات وشكلها وطريقتها وفقا للأعراف التجارية وللجهاز الرياسي أن يقرر تحديد مستويات مختلفة للمدفوعات وفقا للفئات المختلفة للجهات المتلقية التي تسوق تجاريا هذه المنتجات، وله أن يبت أيضا في ضرورة إعفاء صغار المزارعين في البلدان النامية وفي البلدان التي تمر اقتصادياتها بمرحلة تحول من هذه المدفوعات. ويجوز للجهاز الرياسي أن يراجع من آن لآخر مستويات هذه المدفوعات بغرض التوصل إلى اقتسام هذه الفوائد بالعدل والإنصاف وله أيضا أن يقدر، في غضون فترة خمس سنوات من سريان هذه المعاهدة ما إذا كان شرط المدفوعات الإلزامية الوارد في الاتفاقية الموحدة لنقل المواد يسري أيضا على الحالات التي تكون فيها المنتجات المسوقة تجاريا متاحة دون فرض قيود على الآخرين لاجراء المزيد من البحوث والتربية. 13-3 تتفق الأطراف المتعاقدة على أن المنافع الناشئة عن استخدام الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة التي يشملها النظام متعدد الأطراف ينبغي أن تتدفق أساسا، بصورة مباشرة وغير مباشرة، صوب المزارعين في جميع البلدان، ولا سيما في البلدان النامية والبلدان التى تمر اقتصادياتها بمرحلة تحول، الذين يقومون بصيانة الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة وباستخدامها على نحو مستدام. 13-4 سينظر الجهاز الرياسي، في اجتماعه الأول، في السياسات والمعايير ذات الصلة بتقديم مساعدات محددة في إطار الإستراتيجية التمويلية المتفق عليها بموجب المادة 18 من أجل صيانة الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة في البلدان النامية والبلدان التى تمر اقتصادياتها بمرحلة تحول التي يعد إسهامها في تنوع الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة ضمن النظام متعدد الأطراف مهما و/أو التي لها احتياجات خاصة. 13-5 تعترف الأطراف المتعاقدة بأن القدرة على تنفيذ خطة العمل العالمية بصورة كاملة، وخاصة قدرة البلدان النامية والبلدان التى تمر اقتصادياتها بمرحلة تحول، ستعتمد اعتمادا كبيرا على التنفيذ الفعال لهذه المادة وللاستراتيجية التمويلية الواردة في المادة 18. 13-6 تدرس الأطراف المتعاقدة أشكالا استراتيجية لمساهمات التقاسم الطوعي للمنافع تقوم بموجبها صناعات تجهيز الأغذية التي تنتفع من الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة بالمساهمة في النظام متعدد الأطراف.
المادة 13 الاحكام المرتبطة بالمادة أولاً : تتولى وزارة المالية دفع مبالغ التعويضات استناداً للقرارات الصادرة بموجب هذا القانون والمكتسبة الدرجة القطعية . ثانياً : للمتضرر من قرار اللجنة القضائية وفقاً لأحكام اللائحة التنظيمية رقم (12) لسنة 2004(هيئة دعاوى الملكية العقارية) حق المطالبة بالتعويض في حالة عدم تحديد المسؤول عن التعويض أو تقدير التعويض وقت المصادرة أو في حالة رد طلب التعويض .
المادة 13 في حالة عدم مثول أحد أطراف النزاع أمام هيئة التحكيم ، أو عجزه عن الدفاع عن قضيته ، يجوز للطرف الاخر أن يطلب من الهيئة الاستمرار في الإجراءات وإصدار حكمها، ولا يشكل غياب أي طرف من أطراف النزاع أو عجزه عن الدفاع عن قضيته ، عائقا أمام استمرار الإجراءات ، ويجب على هيئة التحكيم ، قبل إصدار قرارها النهائي ، أن تتأكد من ان الادعاء يستند إلى أساس قوي من حيث الواقع والقانون .
المادة -13- الاتفاقات التكميلية هذا البروتوكول لايقيد او يمس باي حال الامتيازات والحصانات التي منحها او قد يمنحها فيما بعد للسلطة أي عضو فيها بسبب وجود مقر للسلطة او مراكزها او مكاتبها الاقليمية في اقليم ذلك العضو. ولايعتبر هذا البروتوكول حائلا دون ابرام اتفاقات تكميلية بين السلطة واي عضو في السلطة.
المادة 13 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية
المادة 13 يجوز اصدار انظمة ، لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون ، ولوزيري الدفاع والاسكان والتعمير ، اصدار تعليمات ، كل حسب اختصاصه ، وبالتنسيق بينهما ، لتسهيل تنفيذ احكامه.
المادة -13- في حالة عدم مثول أحد أطراف النزاع امام هيئة التحكيم ، او عجزه عن الدفاع عن قضيته ، يجوز للطرف الاخر أن يطلب من الهيئة الاستمرار في الاجراءات واصدار حكمها، ولايشكل غياب أي طرف أو عجزه عن الدفاع عن قضيته ، عائقا امام استمرار الاجراءات ، ويجب على هيئة التحكيم ، قبل اصدار قرارها النهائي ، أن تتأكد من ان الادعاء يستند الى أساس قوي من حيث الواقع والقانون .
المادة 13 يلغى نص المادة (26) من القانون ويحل محله ماياتي:- المادة -26- يستوفى رسم بنسبة (2%) اثنين من المئة من مبلغ المهر عن المطالبة به على ان لايزيد الرسم على (25000) خمسة وعشرين الف دينار .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة