المواد القانونية
المادة 13 تلغى المادة ( 35 ) من القانون وتعديلاتها في القانون رقم (14) لسنة 2019 لتقرأ بالشكل الآتي : أولا : تقوم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بالتنسيق مع الوزارات المختصة (الداخلية ، الصحة ، العدل ، التجارة ، التخطيط) وممثل عن كل مكون من مكونات محافظة كركوك الاجتماعية من أعضاء مجلس النواب عن المحافظة بتدقيق سجلات الناخبين في المحافظة على الأسس الآتية : أ- المواطنون المسجلون ضمن تعداد 1957 باستثناء مواطني ناحية الزاب وناحية سركران يكونون من ضمن سجل انتخابات محافظة كركوك المعتمد في انتخابات مجلس النواب او مجالس المحافظات . ب- المرحلون العائدون الذين تخطوا لجنة تقصي الحقائق للمادة (140) من الدستور أو الذين سيتخطون إجراءاتها وفقاً للشروط والضوابط القانونية المعمول بها . ج- المواطنون من سكنة محافظة كركوك الذين يثبت سكنهم من خلال البطاقة التموينية قبل عام 2003 . ثانياً : لا تعد نتائج الانتخابات أساسا لأي وضع قانوني أو إداري لتحديد مستقبل محافظة كركوك . ثالثاً : تسري احكام هذه المادة للدورة الانتخابية القادمة لمجلس النواب والدورة الانتخابية القادمة لمجلس المحافظة . رابعاً : يتم تقاسم السلطة بتمثيل عادل بما يضمن مشاركة مكونات المحافظة بغض النظر عن نتائج الانتخابات .
المادة 13 : الملكية وحيازة الممتلكات واستعمالها ما لم تتفق الدولتان المعنيتان على غير ذلك ، لايجوز لدولة أن تحتج بالحصانة من الولاية القضائية أمام محكمة دولة أخرى تكون من جميع الوجوه الأخرى هي المحكمة المختصة في دعوى تتصل بالفصل في : ( أ) حق أو مصلحة للدولة في ممتلكات عقارية واقعة في دولة المحكمة أو حيازتها أو استعمالها أو التزام للدولة ناشئ عن مصلحتها في هذه الممتلكات أو حيازتها أو استعمالها ؛ ( ب) أو حق أو مصلحة للدولة في ممتلكات منقولة أو عقارية ينشأ عن طريق الإرث أو الهبة أو الشغور ؛ (ج) أو حق أو مصلحة للدولة في إدارة ممتلكات مثل ممتلكات الائتمان أو أموال شخص مفلس أو ممتلكات شركة في حالة تصفيتها .
المادة المادة 13 حمل الأسلحة وارتداء البزات الرسمية لأفراد قوات الولايات المتحدة وأفراد العنصر المدني حيازة وحمل الأسلحة العائدة للولايات المتحدة أثناء وجودهم في العراق بموجب التخويل الممنوح لهم وبموجب الأوامر الصادرة لهم، وحسب متطلباتهم وواجباتهم. كما لأعضاء قوات الولايات المتحدة أن يرتدوا البزات الرسمية أثناء تأديتهم لواجباتهم في العراق.
المادة -13- تسوى المدفوعات الناتجة عن تنفيذ هذه الاتفاقية بأي عملة حرة قابلة للتحويل وفق الانظمة والقوانين المعمول بها لدى الطرفين المتعاقدين .
المادة 13 نطاق الأتفاقية تسري هذه الأتفاقية على جميع الاستثمارات القائمة عند أو بعد بدء نفاذ هذا الأتفاق والتي يقوم بها مستثمرو أي من الطرفين المتعاقدين في اراضي الطرف المتعاقد الأخر .
المادة 13 يعدل البندان ( أولا و ثالثا ) من المادة (44) لتقرا كالأتي : أولا : يحدد موعد الانتخابات بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من المفوضية يعلن عنه بوسائل الإعلام المختلفة قبل الموعد المحدد لإجرائه بـ ( 60 ) يوما ويستثنى من ذلك انتخابات مجالس لعام 2020 على أن تجري في 1-4-2020 . ثالثا : تنتهي أعمال مجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم والاقضية والنواحي الحالية في 1-3-2020 .
المادة 13 يتولى الديوان مايأتي :- أولاً : ادارة الوقف المضبوط . ثانياً : الرقابة على الوقف الملحق , ومحاسبة متوليه سنويــا , وادارته عند انحلال التولية , او وفاة المتولي , او سحب يده , واقامة الدعاوى عند استغلال الوقف اوتحويلـه الى ملك صرف خلافـا للقانون . ثالثاً : ضبط وادارة الوقف الملحق المهمل او المتروك من المتولي لحين ترشيح متولٍ شرعي جديد .
مادة (13): يحق للقائم بخدمات التصديق الالكتروني تعليق العمل بشهادة التصديق الالكتروني فورا بطلب من الموقع او عندما يتبين : - ان الشهادة سلمت بالاعتماد على معلومات خاطئة او مزيفة . -انه تم انتهاك منظومة انشاء التوقيع الالكتروني . -ان الشهادة استعملت بغرض التدليس او أي غرض غير مشروع . -ان المعلومات المضمنة بالشهادة قد تغيرت . ويتولي القائم بخدمات التصديق الالكتروني اعلام الموقع فورا بالتعليق وسببه . ويتم رفع هذا التعليق فورا اذا تبينت صحة المعلومات المدونة بالشهادة والصفة المشروعة لاستعمالها . وللموقع اوالغير الطعن امام القضاء المختص في قرار القائم بخدمات التصديق الالكتروني بتعليق الشهادة من تاريخ نشره بالسجل الالكتروني المنصوص عليه في المادة (15) من الاتفاقية .
المادة 13 أولا ً:- اذا حصل مرشحان أو اكثر في القائمة الانتخابية نفسها على اصوات صحيحة متساوية وكان ترتيبهما الاخير ضمن الدائرة الانتخابية فيتم اعتماد التسلسل المعتمد من الحزب أو التنظيم السياسي في القائمة الانتخابية لتحديد الفائز بالمقعد الانتخابي. ثانيا ً:- اذا حصلت قائمتان على ناتج قسمة متساوية يؤهلهما للحصول على مقعد واحد وكان هذا المقعد الاخير في الدائرة الانتخابية فيتم اجراء القرعة للحصول على المقعد.
المادة 13 تخضع حسابات الهيأة الى رقابة و تدقيق ديوان الرقابة المالية الاتحادي
المادة 13 تهريب المهاجرين تتعهد كل دولة طرف أن تتخذ ما يلزم من تدابير في إطار قانونها الداخلي، لتجريم ارتكاب الأفعال التالية التي تقوم بها جماعة إجرامية منظمة: 1- تهريب المهاجرين عن طريق القيام بإدخال أحد الأشخاص على نحو غير مشـروع إلى دولـة طرف لا يعتبر ذلك الشخص من مواطنيها أو من المقيمين فيها، وذلك من أجل الحصول، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، على منفعة مالية. 2- تسهيل تهريب المهاجرين بارتكاب أحد الأفعال التالية: أ- إعداد وثيقة سفر أو تزويرها أو انتحال هوية أو تدبير الحصول على وثيقة من هذا القبيل أو توفيرها أو حيازتها. ب- تمكين شخص، ليس مواطناً أو مقيماً دائماً في الدولة المعنية من البقاء فيها دون تقيد بالشروط اللازمة للبقاء المشروع في تلك الدولة، وذلك باستخدام إحدى الوسائل المذكورة في هذه المادة أو أية وسيلة أخرى غير مشروعة. 3- يتعين على كل دولة طرف رهناً بأحكام نظامها القانوني أن تعتمد ما يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لاعتبار الظروف التالية أسباباً لتشديد عقوبة الجرائم الواردة في هذه المادة: أ- تهديد حياة المهاجرين المعنيين أو تعريض سلامتهم للخطر. ب- معاملة أولئك المهاجرين معاملة لا إنسانية أو مهينة. 4- ليس في هذه المادة ما يمنع أية دولة طرف من اتخاذ تدابير بحق أي شخص يعد سلوكه جرماً بمقتضى قانونها الداخلي.
المادة المادة 13 تقدم كل دولة متعاقدة للدول الاخرى المساعدة الممكنة واللازمة لتحقيقات أو اجراءات المحاكمة المتعلقة بالجرائم الارهابية.
المادة المادة 13 تدابير الصون الأخرى من اجل ضمان صون التراث الثقافي غير المادي الموجود في أراضيها وتنميته وإحيائه ، تسعى كل دولة طرف إلى القيام بما يلي : (أ) اعتماد سياسة عامة تستهدف ابراز الدور الذي يؤديه التراث الثقافي غير المادي في المجتمع وإدماج صون هذا التراث في البرامج التخطيطية, (ب) تعيين أو أنشاء جهاز أو أكثر مختص بصون التراث الثقافي غير المادي الموجود في أراضيها , (جـ) تشجيع أجراء دراسات علمية وتقنية وفنية , وكذلك منهجيات البحث من اجل الصون الفعال للتراث الثقافي غير المادي , ولا سيما التراث الثقافي غير المادي المعرض للخطر , (د) اعتماد التدابير القانونية والتقنية والادارية والمالية المناسبة من اجل ما يلي : (1) تيسير أنشاء أو تعزيز مؤسسات التدريب على أدارة التراث الثقافي غير المادي , وتيسير نقل هذا التراث من خلال المنتديات والأماكن المعدة لعرضه او للتعبير عنه؛ (2) ضمان الانتفاع بالتراث الثقافي غير المادي مع احترام الممارسات العرفية التي تحكم الانتفاع بجوانب محددة من هذا التراث ؛ (3) أنشاء مؤسسات مختصة بتوثيق التراث الثقافي غير المادي وتسهيل الاستفادة منها .
المادة 13 يتولى الديوان مايأتي :- أولاً : ادارة الوقف المضبوط . ثانياً : الرقابة على الوقف الملحق , ومحاسبة متوليه سنويــا , وادارته عند انحلال التولية , او وفاة المتولي , او سحب يده , واقامة الدعاوى عند استغلال الوقف اوتحويلـه الى ملك صرف خلافـا للقانون . ثالثاً : ضبط وادارة الوقف الملحق المهمل او المتروك من المتولي لحين ترشيح متولٍ شرعي جديد .
ماددهی ( 13 ): ههر فهرمانبهرێك یان راسپێردراوێك بهراژهی گشتی رهزامهندی بنهمایی بدات، یان یارمهتی بدات یان نێوهندگیریی بكات لهپێناو دابینكردنی ئاو یان كارهبا یان خزمهتگوزاری دیكه بۆ ئهو زهوی و زارو خانووبهرانهی حوكمهكانی ئهم یاسایه دهیانگرێتهوه، ئهوا به بهندكردن بۆ ماوهیهك له (6) شهش مانگ كهمتر نهبێت و له (1) یهك ساڵ زیاتر نهبێت، سزا دهدرێت.
المادة 13 تلغى المادة ( 35 ) من القانون وتعديلاتها في القانون رقم (14) لسنة 2019 لتقرأ بالشكل الآتي : أولا : تقوم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بالتنسيق مع الوزارات المختصة (الداخلية ، الصحة ، العدل ، التجارة ، التخطيط) وممثل عن كل مكون من مكونات محافظة كركوك الاجتماعية من أعضاء مجلس النواب عن المحافظة بتدقيق سجلات الناخبين في المحافظة على الأسس الآتية : أ- المواطنون المسجلون ضمن تعداد 1957 باستثناء مواطني ناحية الزاب وناحية سركران يكونون من ضمن سجل انتخابات محافظة كركوك المعتمد في انتخابات مجلس النواب او مجالس المحافظات . ب- المرحلون العائدون الذين تخطوا لجنة تقصي الحقائق للمادة (140) من الدستور أو الذين سيتخطون إجراءاتها وفقاً للشروط والضوابط القانونية المعمول بها . ج- المواطنون من سكنة محافظة كركوك الذين يثبت سكنهم من خلال البطاقة التموينية قبل عام 2003 . ثانياً : لا تعد نتائج الانتخابات أساسا لأي وضع قانوني أو إداري لتحديد مستقبل محافظة كركوك . ثالثاً : تسري احكام هذه المادة للدورة الانتخابية القادمة لمجلس النواب والدورة الانتخابية القادمة لمجلس المحافظة . رابعاً : يتم تقاسم السلطة بتمثيل عادل بما يضمن مشاركة مكونات المحافظة بغض النظر عن نتائج الانتخابات .
المادة 13 ا - يجوز اصدار انظمة لتسهيل تنفيذ هذا القانون . ب - لوزير الاقتصاد اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ هذا القانون .
المادة 13 اولا – اذا قررت المحكمة بناء على تقرير اللجنة الطبية المنصوص عليها في مادة 12 من هذا القانون، ان المتهم غير مسؤول جزائيا وقت ارتكابه الجريمة تصدر المحكمة قرارا بحجزه في وحدة علاجية مغلقة الى حين زوال خطورته . ثانيا : - يخضع المريض المنصوص عليه في البند اولا من هذه مادة الى برنامج علاجي وتاهيلي لحين زوال خطورته تقدم خلاله تقارير دورية عن حالته الى اللجنة الطبية النفسية العدلية . ثالثا : - لا يجوز للمحكمة المختصة اخراج المريض المنصوص عليه في البند اولا من هذه مادة من المستشفى الا بناء على تقرير طبي من اللجنة الطبية النفسية العدلية يؤيد زوال خطورته . رابعا : - للادعاء العام وللجنة الفرعية وذوي المريض المتهم استئناف قرار اللجنة الطبية النفسية العدلية لدى اللجنة الطبية النفسية الاستئنافية خلال 30 ثلاثين يوما من تاريخ التبلغ بالقرار .
المادة 13 للصندوق قبول الهبات والمنح والمساعدات وفقا للقانون .
المادة 13 للوزير إصدار التعليمات والأنظمة الداخلية والقرارات والأوامر في كل ماله علاقة بمهام الوزارة وتشكيلاتها ولتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة