المواد القانونية

المادة 13

المادة 13 يكون المجمع العلمي العراقي و الأكاديمية الكردية هما المرجعية المعتمدة لتفسير المصطلحات و الكلمات في حالة الاختلاف فيها.

المادة (13)

المادة (13) الإجراءات الخاصة بتنفيذ الحكم بعد النقل أولاً: تلتزم دولة التنفيذ بالاستمرار في تطبيق الحكم مباشرة وتلزم سلطاتها المختصة بذلك. ثانياً: تقوم دولة التنفيذ بإعلام دولة الادانة بشأن الاجراءات التي يتم اتخاذها قبل نقل المحكوم عليه اذا طلب منها ذلك . ثالثاً: يخضع تنفيذ الحكم لقوانين دولة التنفيذ وتختص باتخاذ جميع القرارات التي تراها مناسبة بحق المحكوم عليه. رابعاً: اذا كان الحكم غير ملائم من حيث طبيعته مع قانون دولة التنفيذ او اذا تطلب قانونها التعديل عندئذ يجوز لدولة التنفيذ بناءاً على طلب من المحكوم عليه إعادة النظر بالحكم من خلال سلطاتها المختصة وتعديل الحكم وفقا للعقوبات المقررة للجرائم المماثلة لقوانينها. خامساً: في حالة تعديل الحكم تقوم دولة التنفيذ بتطبيق اجراءاتها وحينئذ تكون ملزمة بما يأتي: أ ـ عدم تعديل عقوبة تتضمن الحرمان من الحرية الى عقوبة اخرى. ب ـ ان تحتسب فترة الحرمان من الحرية التي قضاها المحكوم عليه كاملة. جـ ـ عدم تشديد العقوبة المفروضة على المحكوم عليه او تخفيفها اقل مما تقرره قوانين دولة التنفيذ للجريمة او الجرائم المماثلة المرتكبة.

المادة 13 : (النظام الاساسي)

المادة 13 : - إذا رغبت إحدى الدول الأعضاء الانسحاب من المركز توجه كتابا رسميا بذلك إلى مجلس الإدارة الذي يتخذ الإجراءات بغية إبلاغه إلى الجمعية العامة ولا يعتبر الانسحاب نافذا إلا بعد سنة من تاريخ التبليغ .

مادده‌ی ( 13 )

مادده‌ی ( 13 ): هه‌ر فه‌رمانبه‌رێك یان راسپێردراوێك به‌راژه‌ی گشتی ره‌زامه‌ندی بنه‌مایی بدات، یان یارمه‌تی بدات یان نێوه‌ندگیریی بكات له‌پێناو دابینكردنی ئاو یان كاره‌با یان خزمه‌تگوزاری دیكه‌ بۆ ئه‌و زه‌وی و زارو خانووبه‌رانه‌ی حوكمه‌كانی ئه‌م یاسایه‌ ده‌یانگرێته‌وه‌، ئه‌وا به‌ به‌ندكردن بۆ ماوه‌یه‌ك له‌ (6) شه‌ش مانگ كه‌متر نه‌بێت و له‌ (1) یه‌ك ساڵ زیاتر نه‌بێت، سزا ده‌درێت.

المادة 13

المادة 13 إذا تخلت المرأة العراقية عن جنسيتها العراقية وفقا لأحكام البند ( ثالثا ) من المادة ( 10 ) من هذا القانون ، حق لها أن تسترد جنسيتها العراقية بالشروط الآتية . أولا : إذا منح زوجها غير العراقي الجنسية العراقية ، أو إذا تزوجت هي من شخص يتمتع بالجنسية العراقية . وترجع إليها الجنسية من تاريخ تقديمها طلبا بذلك . ثانيا : إذا توفى عنها زوجها أو طلقها أو فسخ عقد الزواج ، ترجع إليها الجنسية من تاريخ تقديمها طلبا بذلك . على أن تكون موجودة في العراق عند تقديمها الطلب .

المادة 13

المادة 13 التعاون بين منظمات مكافحة المنشطات والمنظمات الرياضية تعمل الدول الأطراف على تشجيع التعاون بين منظمات مكافحة المنشطات، والسلطات المختصة، والمنظمات الرياضية الخاضعة لولايتها، والمنظمات المماثلة الخاضعة لولاية الدول الأطراف الأخرى، من أجل تحقيق الغرض المنشود من هذه الاتفاقية على الصعيد الدولي.

المادة 13 من الاتفاقية

المادة 13 نطاق الأتفاقية تسري هذه الأتفاقية على جميع الاستثمارات القائمة عند أو بعد بدء نفاذ هذا الأتفاق والتي يقوم بها مستثمرو أي من الطرفين المتعاقدين في اراضي الطرف المتعاقد الأخر .

المادة 13

المادة 13 تخضع حسابات الهيأة الى رقابة و تدقيق ديوان الرقابة المالية الاتحادي

المادة 1 (تعديل 3)

المادة 1 تضاف العبارة الاتية الى اخر الفقرة 2 من المادة 13 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل. ويجوز ان يقوم بالتبليغ مباشر المحكمة التي رفعت اليها الدعوى اذا كان مكان التبليغ واقعا داخل حدود امانة العاصمة او البلدية التي تقع المحكمة ضمن حدودها.

المادة 13

المادة 13 يجوز تبديل كفالة الاجنبي للعمل في جمهورية العراق من كفيل الى اخر على وفق ما ياتي : اولا : اذا كان طلب التبديل من دوائر الدولة و القطاع العام الى مثيلتها فيجب توافر الشروط الاتية : أ. موافقة الكفيل السابق و الكفيل اللاحق ب . موافقة السلطة المختصة ثانيا : اذا كان طلب التبديل من القطاع الخاص الى القطاع العام فيشترط ما ياتي : أ. موافقة الكفيل السابق و الكفيل اللاحق ب . موافقة السلطة المختصة ج. موافقة وزارة العمل و الشؤون الاجتماعية اذا كان المكفول من الفئات الخاضعة لاحكام قانون العمل ثالثا : اذا كان طلب التبديل من قطاع خاص للعمل في قطاع خاص اخر فيشترط ما ياتي : أ. موافقة الكفيل السابق و الكفيل اللاحق ب. موافقة وزارة العمل و الشؤون الاجتماعية اذا كان المكفول من الفئات المشمولة باحكام قانون العمل ج. ان تكون للمكفول اقامة نافذة

المادة 13

المادة 13 اولا- تعاون مجلس الامناء (هيئة استشارية) تضم ما لا يزيد على (30) ثلاثين عضوا من العرب داخل الوطن العربي وخارجه، من المشهود لهم بمساهماتهم الجادة في اثراء الثقافة والفكر العربي والمعروفين بانتماءاتهم النزيهة الى الفكر القومي. ثانيا- يختار مجلس الامناء اعضاء الهيئة الاستشارية لمدة (4) اربع سنوات قابلة للتجديد. ثالثا- يحدد مجلس الامناء مكافات اعضاء الهيئة الاستشارية. رابعا- تعقد الهيئة الاستشارية بدعوة من مجلس الامناء اجتماعا سنويا واحدا في الاقل في العراق او في اي بلد عربي اخر للتداول مع مجلس الامناء او من يمثله في مسيرة بيت الحكمة ونشاطه وخططه.

مادده‌ی (13)

مادده‌ی (13): به‌ بڕیاری وه‌زیری ته‌ندروستی و پاڵپشت به‌ ڕه‌زامه‌ندی لیژنه‌ مۆڵه‌ت ده‌درێت به‌ دامه‌زراوه‌، بۆ ئه‌نجامدانی نه‌شته‌رگه‌رییه‌كانی چاندنی ئه‌ندامه‌كان و به‌شه‌كانی و شانه‌كان، مۆڵه‌ته‌كه‌ش بۆ ماوه‌ی (1) یه‌ك ساڵ ده‌بێت، تیایدا دامه‌زراوه‌كه‌ ده‌كه‌وێته‌ به‌ر چاودێری و سه‌رپه‌رشتی به‌رده‌وام له‌ باره‌ی ئه‌و نه‌شته‌رگه‌رییانه‌ی چاندنی ئه‌ندامه‌كان و به‌شه‌كانیان و شانه‌كان ئه‌نجام ده‌درێن و، ئاستی پابه‌ندبوون به‌ ستانده‌ره‌كانی باشیی كه‌ له‌م بواره‌دا بڕیار دراون، له‌گه‌ڵ ئه‌و شه‌فافیه‌تهه‌ی پێویسته‌ ڕێكخستنی نه‌شته‌رگه‌رییه‌كانی به‌خشین و چاندن هه‌یانبێت و، ئه‌گه‌ر سه‌لمێندرا كه‌وا پابه‌ندی هه‌یه‌ به‌ مه‌رج و ستانده‌ره‌ ئاماژه‌ پێكراوه‌كان ئه‌وه‌ نوێ كردنه‌وه‌ی مۆڵه‌ته‌كه‌ هه‌ر (3) سێ ساڵ جارێك ده‌بێت.

المادة 13

المادة 13 ا - يجوز اصدار انظمة لتسهيل تنفيذ هذا القانون . ب - لوزير الاقتصاد اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ هذا القانون .

المادة 13

المادة 13 يعين للمدرسة مدير تتوافر فيه الشروط الاتية : - اولا ـ ان يكون حاصلا على شهادة الدكتوراه بمرتبة علمية لا تقل عن استاذ مساعد . ثانيا ـ ان تكون له خبرة في مجال اختصاصه لا تقل عن 10 عشر سنوات ومن المتميزين فيه . ثالثا ـ ان تكون لديه مواصفات شخصية ومهارات ادراكية وفنية وانسانية قيادية ادارية متميزة . رابعا ـ يفضل من يجيد احدى اللغات الاجنبية .

المادة 13

المادة 13 تتكون الموارد المالية للهيأة مما يأتي : أولاً – ما يخصص لها من الموازنة العامة للدولة . ثانياً – الأجور التي تستوفيها عن الخدمات التخصصية التي تقدمها للجهات الأخرىبموجب تعليمات تصدر عن مجلس الوزراء . ثالثاً – الهبات والتبروات وفقاً للقانون .

المادة 13

المادة 13 اولا – يعاقب بغرامة لا تزيد عن مائة دينار، ولا تقل عن دينار واحد، او بالحبس لمدة لا تزيد عن شهر واحد، ولا تقل عن اسبوع واحد، او بكليهما، ولي الولد المتكفل فعلا بتربيته، اذا خالف ايا من احكام هذا القانون . ثانيا – تكون العقوبة بالحبس فقط، عند تكرار مخالفة احكام هذا القانون . ثالثا – يجوز ايقاف تنفيذ العقوبة مطلقا، اذا وجد الحاكم ان ظروف المتهم تستدعي ذلك بعد تقديمه كفالة بذلك .

المادة 13

المادة 13 اولا : على البائع والمشتري أكمال إجراءات نقل ملكية المركبة المباعة لدى دائرة التسجيل المختصة خلال ( 30 ) ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ توقيع العقد المروري الخارجي ( الورقي او الالكتروني ) المبرم بواسطة احد المعارض او المكاتب المجازة لبيع وشراء المركبات او الجهة المعتمدة من مديرية المرور العامة . ثانيا : للطرفين إبطال العقد المروري الخارجي ( الورقي او الالكتروني ) قبل انتهاء المدة المنصوص عليها في البند ( اولا ) من هذه المادة . ثالثا : يلتزم صاحب المعرض او المكتب او المسؤول في الجهة المعتمدة بتنظيم عقد بيع وشراء المركبات بما ياتي :- أ – مسك سجل صفحاته مصدقة من مديرية المرور المختصة لتثبيت العقود المنظمة والصادرة منه . ب – ايداع نسخه من العقد المبرم والمنظم منه لدى مديرية المرور العامة في بغداد والمحافظات خلال ( 7 ) سبعة ايام من تاريخ توقيع العقد .

المادة 13

المادة 13 أولا : لرئيس مجلس المفوضين صلاحيات الوزير المختص فيما يتعلق بعمل المفوضية . ثانيا : يخير رئيس مجلس المفوضين وأعضاؤه بين ما يتقاضونه من راتب ومخصصات من دوائرهم السابقة أو مكافأة مالية تعادل ما يتقاضاه وكيل الوزارة من راتب ومخصصات . ثالثا : يخير رئيس وأعضاء مجلس المفوضين عند انتهاء عملهم بين أن يعودوا إلى عملهم السابق أو يحالوا إلى التقاعد على أن يتقاضوا راتبا تقاعديا بنسبة 80% مما يتقاضونه خلال عملهم . رابعا : تحتسب الخدمة في المفوضية خدمة فعلية لإغراض العلاوة والترفيع والتقاعد.

مادده‌ی (13)

مادده‌ی (13) یه‌كه‌م: ئەگەر لە ئەنجامی زیادكردنەكە، بڕی بەرامبەر نەگەیشتە بەهای خەمڵێنراو، ئەوا زیادكردنەكە بۆ ماوەی (15) پازدە رۆژی تر درێژ دەكرێتەوە، كە لە ڕۆژی دوای بڵاوكردنەوەی جاڕنامەكەوە دەستپێدەكات. دووەم: 1. ئەگەر بڕی بەرامبەر لە ئەنجامی زیاكردنی دووەم، نەگەیشتە (80%) هەشتا لە سەدی بەهای خەمڵێنراو، ئەوا لەلایەن لیژنەیەكی دیكە خەمڵاندن بۆ بەهای موڵك و ماڵە نەگوازراوەكە دەكرێتەوە، و جاڕدەدرێت بۆ ئەنجامدانی زیادكردنێكی نوێ. 2. لەكاتی نەگەیشتنی بڕی بەرامبەر بە (80%) هەشتا لەسەدی بەهای خەمڵێنراوی جاری دووەم، ئەوا پرسەكە دەخرێتە بەردەم دەسەڵاتی تایبەتمەند، بۆ تاوتوێكردنی هۆیەكان و چارەسەركردنیان، یان هەڵوەشاندنەوەی زیادكردنە ئاشكراكە.

مادده‌ی (13)

مادده‌ی (13)سێ بڕگە بە زنجیرەى (سێیەم) و (چوارەم) و (پێنجەم) بۆ ماددەى (بیست و پێنجەم)ى یاساکە زیاد دەکرێت و بەم شێوەیەی خوارەوە دەخوێندرێتەوە:-سێیەم: هەر یەک لە سەرۆک و جێگرەکانى و ڕاوێژکاران، لەوانەى دادوەر نین، لەبەردەم سەرۆکى هەرێم سوێندى یاسایی دەخۆن، كە بەم شێوەیە دەخوێندرێتەوە: (سوێند بێت بەخواى مەزن، پابەندبم بە بەجێگەیاندنى ئەرکەکانم، و بە ڕاستگۆیی و دەسپاکى و دڵسۆزییەوە یاسا پیادە بکەم، و بەهەق حوکم بدەم).چوارەم: هەر یەک لە سەرۆک و جێگرەکانى و ڕاوێژکار و ڕاوێژکارانى یاریدەدەر، پیادەى ئەرکی دادوەریی کارگێڕیی دەکەن بۆ مەبەستەکانى ئەم یاسایە.پێنجەم: بە ڕەچاوكردنی هەردوو مەرجی پۆلین و ماوە، ڕاژەی ئەو دادوەرانەی كە دوو ساڵ لە دادگای كارگێریی باڵا كاردەكەن، لە ڕێكەوتی دامەزراندنی ئەنجومەنەوە، بە ڕاژەی دادوەریی ئەژماردەكرێت، بۆ مەبەستی پیادەكردنی بڕگەی (سێیەم) لە ماددەی (37)ی یاسای دەسەڵاتی دادوەری هەرێمی كوردستان ـ عێراق ژمارە (23)ی ساڵی 2007.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة