المواد القانونية
المادة (1) في هذه الاتفاقية الثنائية ( المشار إليها فيما يلي بهذه الاتفاقية ) ، ان لم يشير النص الى خلاف ذلك فأن : (أ) ( الجهات المخولة ) تعني الجهات المخولة المشار اليها في المادة (2) . (ب) (RSA) تعني جمهورية جنوب أفريقيا . (ت) (IRAQ) تعني جمهورية العراق . (ث) (DTI) تعني وزارة التجارة والصناعة في جنوب افريقيا . (ج) (MOT) تعني وزارة التجارة في العراق .
المادة 1 تضاف الفقرة التالية الىالمادة الثالثة من قانون نقابة الفنانين رقم 129 لسنة 1969 وتكون الفقرة 6 لها : 6 – رعاية تجمعات الفنانين العراقيين والاجانب خارج القطر والتعريف بنتاجاتهم الفنية بمختلف وسائل الاعلام، وتطويرها وفق مبادئ حزب البعث العربي الاشتراكي واهداف ثورة 17 – 30 تموز 1968 العظيمة .
المادة 1 يلغى نص الفقرة (4) من المادة الاولى من قانون الطيران المدني المرقم بـ (148) لسنة 1974 ويحل محله ما ياتي: 4 - سلطات الطيران المدني - وزارة النقل والمواصلات والمنشاة العامة للطيران المدني .
المادة 1 يفك ارتباط الجهاز المركزي للتقييس و السيطرة النوعية ، المؤسس بموجب القانون رقم (54) لسنة 1979 من مجلس الوزراء ، ويرتبط بوزارة التخطيط و التعاون الإنمائي ، و يستمر في ممارسة مهامه و اختصاصاته المنصوص عليها في قانونه و التشريعات الأخرى ذات العلاقة .
المادة 1 تُصدق جمهورية العراق على اتفاق الاكاديمية الدولية لمكافحة الفساد بصفتها منظمة دولية الذي اعتمد في فينا في 2/ايلول/2010 والموقع عليه من جمهورية العراق في 2-12-2010.
المادة 1 تلغى المادة الثانية من قانون المحاماة رقم 173 لسنة 1965 المعدل ويحل محلها ما يلي: - مادة 2: يشترط فيمن يسجل اسمه في جدول المحامين ان يكون: - اولا – عراقيا او فلسطينيا مقيما في العراق ومتمتعا بالاهلية المدنية الكاملة. ثانيا – 1 – او حائزا على الشهادة الجامعية الاولية في القانون او ما يعادلها من احدى الجامعات العراقية. 2 – ان حائزا على الشهادة الجامعية الاولية في القانون او ما يعادلها من احدى الجامعات العربية او الاجنبية المعترف بها في العراق بشرط نجاحه في امتحان اضافي في القوانين العراقية يعين مواده ويجريه مجلس نقابة المحامين وللمجلس في هذه الحالة ان يستعين بذوي الاختصاص. ثالثا – 1 – غير متجاوز الستين من العمر، ويستثنى من ذلك القاضي وعضو الادعاء العام والمستشار المساعد في مجلس شورى الدولة الذي مارس العمل في القضاء او الادعاء العام او مجلس شورى الدولة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات والمحامي الذي مارس المحاماة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وعضو الهيئة التدريسية في كلية القانون من حملة شهادة القانون الذي مارس التدريس في الكلية المذكورة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات. 2 – لا يسجل في جدول المحامين القضاة واعضاء الادعاء العام ممن احيلوا على التقاعد لبلوغهم السن القانونية وفقا لقرار مجلس قيادة الثورة المرقم (1021) والمؤرخ في 13 / 9 / 1983. رابعا – محمود السيرة حسن السمعة اهلا للاحترام الواجب لمهنة المحاماة. خامسا – غير محكوم عليه بعقوبة في جناية او جنحة مخلة بالشرف ما لم تمض مدة سنتين على انهائه العقوبة او اعفائه منها. سادسا – غير معزول من وظيفته او مهنته او معتزل لها او منقطع الصلة بها لاسباب ماسة بالذمة او الشرف ما لم تمض مدة سنتين على ذلك. سابعا – غير مصاب بمرض عقلي ان نفسي يمنعه من ممارسة المحاماة. ثامنا – غير محال على التقاعد بموجب قانون صندوق تقاعد المحامين.
المادة 1 يشطب المبلغ (3756793 .110 ) ثلاثة ملايين وسبعمائة وستة وخمسون الفا وسبعمائة وثلاثة وتسعون دينارا ومائة وعشرة فلسا من سجلات مصلحة المحطات الزراعية الميكانيكية العامة ( الملغاة ) ومن سجلات شركة الحفر والمقاولات العامة عن ديون مترتبة بذمة الاولى لحساب الثانية .
المادة 1 1 – تؤسس بموجب هذا القانون منشاة عامة باسم (المنشاة العامة لتنفيذ المشاريع العسكرية)، ويشار اليها في هذا القانون بـ (المنشاة). 2 – ترتبط المنشاة، بوزير الدفاع. 3 – يكون المركز الرئيسي للمنشاة في بغداد، ولها فتح فروع داخل العراق، اذا اقتضت طبيعة اعمالها ذلك.
المادة 1 يلغى نص المادة التاسعة عشرة من قانون ضريبة العقار ذي الرقم (162) لسنة 1959، ويحل محله ما ياتي: المادة التاسعة عشرة يمنح رؤساء واعضاء لجان التقدير والتدقيق وديوان ضريبة العقار من الموظفين وغيرهم اجورا لقاء قيامهم بالعمل في هذه اللجان تحدد بتعليمات يصدرها الوزير على ان لا تزيد اجور الموظفين على50% خمسين من المئة من رواتبهم ومخصصاتهم الشهرية الثابتة.
مادة 1 يراد باطفاء حق العقر انهاء العلاقة بين ارض الوقف ومالك البناء او الغراس او قسم منها الذي يتصرف بالعقار لمدة غير معينة مقابل اجرة يدفعها الى الوقف . ويشمل ذلك الحقوق العينية المترتبة على ارض الوقف كالاجارتين والاجارة المؤجلة والمقاطعة وعرصات النخيل والبساتين .
المادة 1 تحذف الفقرة رابعا من المادة 11 من قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979 والفقرة هـ من المادة 13 من القانون والعبارة وهيئة القضايا الادارية من الفقرة ثانيا من المادة نفسها.
ماددهی (1): مهبهست لهم دهستهواژه و زاراوانهی خوارهوه لهم یاسایه، ماناكانی بهرامبهریانه: یهكهم: ههرێم: ههرێمی كوردستان ـ عێراق. دووهم: ئهنجومهنی وهزیران: ئهنجومهنی وهزیرانی ههرێم. سێیهم: پارێزگا: پارێزگای ههڵهبجه له ههرێمدا. چوارهم: یاسای پارێزگاكان: یاسای پارێزگاكانی ههرێمی كوردستان ژماره (3)ی ساڵی 2009ی ههمواركراو. پێنجهم: پارێزگار: پارێزگاری ههڵهبجه. شهشهم: ئهنجومهن: ئهنجومهنی پارێزگای ههڵهبجه.
المادة 1 يضاف ما ياتي الى المادة الثالثة والاربعين من قانون الخدمة المدنية رقم ( 24 ) لسنة 1960 المعدل ويكون الفقرة ( 7 ) لها ، ويعدل تسلسل الفقرات في ضوء ذلك . 7 – تستحق الموظفة المتوفى عنها زوجها اجازة عدة لمدة ( 130 ) يوما براتب تام .
المادة 1 الاحكام المرتبطة بالمادة كل فعل اجرامي يقوم به فرد او جماعة منظمة استهدف فردا او مجموعة افراد او جماعات او مؤسسات رسمية او غير رسمية اوقع الاضرار بالممتلكات العامة او الخاصة بغية الاخلال بالوضع الامني او الاستقرار والوحدة الوطنية او ادخال الرعب او الخوف والفزع بين الناس او اثارة الفوضى تحقيقا لغايات ارهابية .
المادة 1 تلغى المادة الثالثة من قانون مكس النفط ومنتجاته رقم ( 9 ) لسنة / 1939 المعدل ويحل محلها ما يلي : - المادة الثالثة – تعفى مصالح وشركات الطيران العراقية والاجنبية التي تشتغل طائراتها في العراق او تمر منه من رسم المكس المفروض بموجب المادة الاولى من هذا القانون على الوقود المستعمل في طائراتها على اساس المقابلة بالمثل.
المادة 1 تضاف عبارة او في الامتحان الذي يجريه معهد الاعداد الدبلوماسي عند وجوده الى نهاية الفقرة الثانية من مادة 6.
المادة 1 يلغى نص البند ( أولا ) من المادة (5) من قانون مجلس الخدمة العامة الاتحادي رقم (4) لسنة 2009 و يحل محلة ماياتي : المادة -5- أولا – يتكون المجلس من رئيس و نائب للرئيس و تسعه أعضاء متفرغين ممن يحمل شهادة جامعيه أوليه في الأقل على إن يكون (3) ثلاثة منهم في القانون و (3) ثلاثة منهم في الإدارة و الاقتصاد وواحد في كل من الطب و الهندسة و ألزراعه
المادة 1 تنضم جمهورية العراق إلى اتفاقية حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي المعتمدة من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) في مؤتمرها العام الدورة الثالثة والثلاثين المنعقد في باريس من (3-21) تشرين الأول/2005 والتي دخلت حيز النفاذ في 18-3-2007 .
المادة 1 يُمنع إكراه العراقي على تغيير قوميته الى قومية أخرى لأي سبب كان سواء كان الإكراه مادياً أو معنوياً.
المادة 1 يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم 120 في 17/7/ 1998 .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة