أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تعدل الفقرة ( 4 ) من المادة الثانية من قانون المركز القومي للاستشـارات والتطويـر الاداري رقـم (186) لسنة 1970، وتقرا كما ياتي : - 4 – يتكون مجلس الادارة من المدير العام رئيسا وستة اعضاء اصليين يمثلون وزارات المالية والتخطيط والحكم المحلي والتعليم العالي والبحث العلمي والصناعة والمعادن و المركز القومي للحاسبات الالكترونية واثنين احتياط من المتخصصين في الشؤون الاقتصادية والادارية والمهنية.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يلغى القانون رقم ( 221 ) لسنة 1970 قانون التعديل الاول ل قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم ( 40 ) لسنة 1970 و القانون رقم ( 14 ) لسنة 1998 قانون التعديل الخامس للقانون المذكور .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تنشا بموجب هذا القانون هيئة تسمى الهيئة العامة للماء والمجاري ، يكون مركزها في بغداد ، وتكون لها شخصية معنوية واستقلال مالي واداري وتتمتع بالاهلية القانونية لتحقيق اغراضها المنصوص عليها في هذا القانون ، وترتبط بوزارة الداخلية .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تصدق جمهورية العراق على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة الأردنية الهاشمية الموقع عليها في بغداد بتاريخ 25-12-2013 .

مادده‌ی (1)

متن المادە :

مادده‌ی (1): خاڵی (1) له‌ بڕگه‌ی (سێیه‌م) له‌ مادده‌ی (شه‌شه‌م)ی یاساكه‌ هه‌موار ده‌كرێته‌وه‌ و به‌م شێوه‌یه‌ی خواره‌وه‌ ده‌خوێندرێته‌وه‌: 1ـ هه‌ڵبژاردنی پارێزگار له‌ ده‌ره‌وه‌ی ئه‌ندامانی ئه‌نجوومه‌ن یان له‌ نێوانیاندا به‌ زۆرینه‌ی ڕه‌های ژماره‌ی ئه‌ندامانی ئه‌نجوومه‌ن ده‌بێت، له‌ ماوه‌یه‌كدا كه‌ ئه‌وپه‌ڕی (30) سی ڕۆژ له‌ مێژووی به‌ستنی یه‌كه‌مین دانیشتن تێپه‌ڕ نه‌كات.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 اولا - تؤسس بهذا القانون مدرية تسمى (مديرية حوانيت قوى الامن الداخلي والحدود) وتضم جميع حوانيت مديريات قوى الامن الداخلي والحدود وتعرف فيما بعد بـ (المديرية) ترتبط بوزارة الداخلية التي تعرف فيما بعد بـ (الوزارة) ويكون مقره في مدينة بغداد ولها ان تفتح قروعا in مدن اخرى حسب الحاجة. ثانيا - للمديرية ضخية معنوية واستقلال مالي واداري ولها ممارسة النشاط التجاري والقيام بالتصرفات القانونية لتحقيق الاهداف المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تلغى الفقرة 1 من المادة العاشرة من قانون نقابة الصحفيين رقم 178 لسنة 1969 ويحل محلها ما ياتي : 1 ­ يكون الانتماء الى النقابة اختياريا بطلب يقدم الى المجلس مرفقا باستمارة الانتساب والوثائق اللازمة وعلى المجلس ان يبت في الطلب خلال خمسة واربعين يوما من تاريخ تسجيله وفي حالة رفضه للطلب عليه بيان سبب الرفض واذا انقضت المدة دون ان يبت فيه يعتبر مقدمه مقبولا.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 مشروع محطتي دوكان ودربندخان الكهرومائية الطارئ بين جمهورية العراق ومؤسسة التنمية الدولية 2/نيسان/2007 ان الاتفاقية المؤرخة في 2 نيسان /2007 بين جمهورية العراق ( المستلم ) ومؤسسة التنمية الدولية ( المؤسسة ) . ان المستلم والمؤسسة اتفقا كما يأتي:

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تصدق جمهورية العراق على اتفاقية اعفاء حملة جوازات السفر الدبلوماسية و الخدمة من سمة الدخول بين حكومة جمهورية العراق و حكومة جمهورية قبرص الموقعة في مدينة نيويورك بتاريخ 22-9-2021

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على سنة او بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على الف دينار او بكلتا العقوبتين كل من ساعد اجنبيا مقيما بصورة غير مشروعة على مزاولة عمل في العراق

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تحل عبارة وزارة الثقافة والفنون محل عبارة وزارة المعارف الواردة في مادة 1 من قانون المكتبة الوطنية رقم 51 لسنة 1961.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يلغى قانون مصلحة توزيع الغاز رقم 74 لسنة 1964

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 اولا : تؤسس لجنة تسمى ( اللجنة البارالمبية الوطنية العراقية ) تتمتع بالشخصية المعنوية و يمثلها رئيس اللجنة البارالمبية او من يخوله ثانيا : اللجنة البارالمبية منظمة رياضية غير حكومية تنتمي الى اللجنة البارالمبية الدولية و هي المنظمة الوحيدة في جمهورية العراق المعنية برياضة الاشخاص من ذوي الاعاقة , على ان لاتتقاطع مع القوانين و الانظمة و التعليمات العراقية النافذة ثالثا : يكون مقر اللجنة البارالمبية في بغداد ولها فتح فروع في المحافظات رابعا : تتكون اللجنة البارالمبية من الاتحادات و الممثليات و اللجان الفرعية المنتمية لها خامسا : للجنة البارلمبية علم و شعار خاص بها يحدد بنظام داخلي

مادده‌ی (1)

متن المادە :

مادده‌ی (1): یه‌كه‌م: مه‌به‌ستی ئه‌م یاسایه‌ له‌م ده‌سته‌واژه‌ و زاراوانه‌ی خواره‌وه‌، ماناكانی به‌رامبه‌ریانه‌: 1ـ هه‌رێم: هه‌رێمی كوردستان-عێراق. 2ـ په‌رله‌مان: په‌رله‌مانی كوردستان ـ عێراق. 3ـ ئه‌نجومه‌نی وه‌زیران: ئه‌نجومه‌نی وه‌زیرانی هه‌رێم. 4ـ وه‌زاره‌ت: وه‌زاره‌تی سامانه‌ سروشتییه‌كانی هه‌رێم. 5ـ یاسای نه‌وت و گاز: یاسای نه‌وت و گازی هه‌رێمی كوردستان ـ عێراق ژماره‌ (22)ی ساڵی 2007. 6ـ ئه‌نجومه‌ن: ئه‌نجومه‌نی هه‌رێمی كاروباری نه‌وت و گاز له‌ هه‌رێمی كوردستان-عێراق، كه‌ به‌پێی مادده‌ی (چواره‌م)ی یاسای نه‌وت و گاز پێكهێنراوه‌. 7ـ سندوق: سندوقی كوردستان بۆ داهاته‌ نه‌وتی و گازییه‌كان له‌ هه‌رێمدا كه‌ به‌پێی حوكمه‌كانی ئه‌م یاسایه‌ دامه‌زراوه‌. 8ـ ده‌سته‌: ده‌سته‌ی به‌ڕێوه‌بردنی سندوقی كوردستان بۆ داهاته‌ نه‌وتی و گازییه‌كان له‌ هه‌رێمدا. دووه‌م: پێناسه‌كانی هاتوو له‌ مادده‌ی (یه‌كه‌م) له‌ یاسای نه‌وت و گاز كه‌ په‌یوه‌ستن به‌م یاسایه‌ به‌ركار ده‌بن، ئه‌گه‌ر ناكۆك نه‌بن له‌گه‌ڵ حوكمه‌كانیدا.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يكون القانون المرقم بـ (67) لسنة 1987 قانون التعديل الثاني لقانون الاتحاد العام لنساء العراق المرقم بـ (139) لسنة 1972 .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 اولا - يلغى صدر المادة 2 من قانون حوافز المبدعين المرقم بـ 1 لسنة 1998 ويحل محله ما ياتي : يقصد بالتعابير الاتية المعاني المبينة ازاء كل منها لاغراض هذا القانون. ثانيا - يضاف ما ياتي الى المادة 2 من القانون ويكون البند ثالثا لها. ثالثا - شهادة الابداع : هي الشهادة الدالة على توثيق العمل الابداعي.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 اولا- يؤسس بهذا القانون (بيت الحكمة)، ويكون مقره في بغداد، وينقل مقره بقرار من رئيس الجمهورية. ثانيا- بيت الحكمة مؤسسة ثقافية علمية ذات شخصية معنوية واستقلال مالي واداري.

المادة 1

متن المادە :

المادة المادة 1 الغرض من هذه الاتفاقية تعزيز التعاون على منع الجريمة المنظمة عبر الوطنية ومكافحتها بمزيد من الفعالية.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تنضم جمهورية العراق إلى الاتفاقية الدولية للبحث والإنقاذ في البحار SAR لعام 1979، والتي دخلت حيز النفاذ في 22-6-1985.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (133) في 29-1-1985.