المواد القانونية
المادة 1 تلغى مادة 11 من قانون اصول المحاسبات العامة رقم (28) لسنة 1940 المعدل ويحل محلها ما ياتي : مادة 11 – 1 – الايرادات المختصة بسنة مالية وجرى قبضها في سنة مالية لاحقة تقيد ايرادا في حسابات السنة المالية التي تم القبض فيها فعلا . 2 – لوزير المالية ان يستثنى من احكام الفقرة ( 1 ) من هذه المادة الايرادات المستحقة ولم تقبض خلال السنة المالية التي استحقت فيها ، وعندئذ يجب قيد هذه الايرادات في حساب المصدر بعد تسجيلها بذمة المدين او حسابات الايرادات المستحقة غير المقبوضة . 3 – المبالغ التي استحصلت فعلا خلال السنة المالية ، يتحتم اجراء تسويتها نهائيا في حسابات تلك السنة ، فان تعذر ذلك فيجب اضافة التسوية لحسابات اذار النهائي مع مراعاة احكام الفقرة (2) من هذه المادة .
المادة 1 تلغى المادة (117) من قانون التنفيذ رقم (45) لسنة 1980 ويحل محلها ما يأتي : - المادة ـ117ـ يسقط حق المطالبة بالامانة النقدية او العينية المودعة لدى مديرية التنفيذ اذا لم يراجع مستحقها لتسلمها خلال ثلاث سنوات ابتداء من اليوم التالي لتاريخ تبليغه ، اذا كان معلوم محل الاقامة، واذا كان مجهول محل الاقامة فيسقط حقه بالمطالبة بمضي خمس سنوات من تاريخ تسجيل الامانة في مديرية التنفيذ ، وتقيد ايرادا للخزينة.
المادة 1 تصدق جمهورية العراق على تعديل اتفاقية نقل النفط الخام عبر الخط العراقي التركي الموقعة في 19 أيلول 2010 والبروتوكولات ومحاضر الاجتماعات والملاحق التي تلتها ذات العلاقة .
المادة 1 تحل عبارة ( وزير النقل ) محل عبارة ( وزير الاقتصاد ) اينما وردت في قانون تاسيس شركة النقل البحري العراقية المحدودة رقم ( 76 ) لسنة 1952 المعدل والنظام الداخلي لها الصادر بموجبه.
المادة 1 تنضم جمهورية العراق الى اتفاقية المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص (اليونيدروا) في شأن الممتلكات الثقافية المسروقة او المصدرة بطرق غير مشروعة . والتي دخلت حيز النفاذ في 1-7-1998 .
المادة 1 اولا – تنتهي العضوية في مجلس النواب لاحد الاسباب الاتية: – 1 – تبؤ عضو المجلس منصبا في رئاسة الدولة او في مجلس الوزراء او أي منصب رسمي اخر. 2 – فقدان احد شروط العضوية المنصوص عليها في الدستور و قانون الانتخابات. 3 – استقالة العضو من المجلس في غير الحالة المنصوص عليها في الفقرة ثالثا من هذه المادة. 4 – الوفاة. 5 – صدور حكم قضائي بات بحقه بجناية وفقا لاحكام الدستور. 6 – الاصابة بمرض عضال او عوق او عجز يمنعه من اداء مهامه في المجلس مشفوعا ذلك بقرار من لجنة طبية مختصة على ان لا تتجاوز مجموع اجازته المرضية ( ثلاثة اشهر) خلال فصلين تشريعين متتاليين وفي حالة تجاوزه يحال على التقاعد وللمجلس الحق في استئناف قرارات اللجنة الطبية. 7 – اقالة العضو لتجاوز غياباته بدون عذر مشروع لاكثر من ثلث جلسات المجلس من مجموع الفصل التشريعي الواحد. ثانيا – لمجلس النواب اقالة اعضاء هيئة الرئاسة من منصبه بالاغلبية المطلقة لعدد اعضاء المجلس بطلب مسبب من ثلث اعضاء المجلس. ثالثا – تسري الفقرة اولا من الامر رقم ( 9 ) لسنة 2005 على عضو مجلس النواب واعضاء هيئة الرئاسة في حالة تقديم استقالته وقبولها من قبل المجلس بالاغلبية المطلقة على ان لا تقل فترة عضويته في مجلس النواب عن سنة واحدة. رابعا – لعضو هيئة الرئاسة المقبولة استقالته الاحتفاظ بعضويته بمجلس النواب في حالة عدم رغبته في التقاعد.
المادة 1 تُصدق جمهورية العراق على اتفاقية اقامة منطقة تجارة حرة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة الاردنية الهاشمية الموقع عليها في بغداد بتاريخ 3-9-2009 .
المادة 1 تصدق اتفاقية اقامة منطقة التجارة الحرة بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية السودان الموقعة في الخرطوم بتاريخ 19-3-2002.
ماددهی (1): برگهی (4) له ماددهی (57)ی یاسای باری كهسیهتی ژماره (188)ی ساڵی 1959ی ههمواركراو لهكاردهخرێت و ئهمهی خوارهوه جێی دهگرێتهوه: 1ـ ههریهك له دایك و باوك مافی بینین و، مانهوهی منداڵهكانیان ههیه له پاش دابڕان و نهمانی پهیوهندی هاوسهرگیری و، نهمانی یهكێكیان، ئهو مافه بنهچهكانیش دهگرێتهوه. 2ـ تهنها دایهنی منداڵ (باوك یان دایك)، له دوای نهمانی ئهویش ئهو كهسهی مافی دایهنی ههیه بهپێی یاسا بهركارهكان سهرپهرشتی پهروهرده و فێركردن و بواری كۆمهڵایهتی منداڵ دهكات تا تهمهنی (18) ههژده ساڵ. 3ـ بینین له ماوهی شیرهخۆریدا دووجار دهبێت له مانگێكدا له شوێنێك كه لهسهری رێك دهكهون، له حالهتی رێك نهكهوتن له شوێنێك دهبێ كه دادگا بڕیاری لهسهر دهدات. 4ـ له پاش شیرهخۆری كات و شوێنی مانهوه بهپێی رێكهوتنی ههردوولا دهبێت، له حاڵهتی رێك نهكهوتن مانهوه ههفتانه (24) بیست و چوار كاتژمێر بهسهریهكهوه دهبێت له شوێنێك كه كهسی داواكاری بینین (غیر حاچن) دیاری دهكات، بهپێی بهرژهوهندی دایهنكراو، پاش كۆتایی هاتنی بینینهكه دهبێ دایهنكراو بداتهوه دهستی دایهن به پێچهوانهوه تا مانگێك مافی بینینی نابێت. 5ـ ئهگهر دایهن رێگهی له بینینی دایهنكراو گرت بهبێ پاساوی ڕهوا لهلایهن جێبهجێكاری داد ئاگادار دهكرێتهوه، ئهگهر دووبارهی كردهوه بهپێی بڕیاری دادگای تایبهتمهند بۆ ماوهی مانگێك دایهنی دهگوازرێتهوه بۆ ئهو كهسهی كه بهپێی یاسای بهركار رێكخراوه. 6ـ سهفهركردنی دایهنكراو بۆ دهرهوهی وڵات تهنها بهڕهزامهندی دایك و باوك دهبێت، له كاتی نهمانیاندا كهسی دایهن بهپێی یاسا مافی ئهو بڕیارهی دهبێت، ههر لایهكیان سهفریان پێكرد دهبێت بهڵێننامهیهك بدات كه پابهند بێت به گهڕانهوهی بۆ وڵات. 7ـ ئهندامی داواكاری گشتی له دادگای باری كهسیدا چاودێری به چاكی جێبهجێكردنی بڕگهكانی سهرهوه دهكات و لهكاتی بوونی سهرپێچیشدا رێكاری یاسایی دروست وهردهگرێت.
المادة 1 1 – تلغى الفقرة ( 2 ) من المادة الثانية عشرة من قانون تاسيس شركة النفط الوطنية العراقية رقم ( 123 ) لسنة / 1967 ويحل محلها ما يلي : - 2 – ثلاثة نواب للرئيس احدهم للشؤون الفنية والثاني للشؤون المالية والتجارية والثالث للاتفاقيات والمؤتمرات ويقومون بمعاونة الرئيس في اداء واجباته وممارسة الصلاحيات المخولة لهم من قبله. وفي حالة غياب الرئيس يقوم نائب الرئيس للشؤون الفنية بممارسة صلاحياته. 2 – تلغى الفقرة ( 3 ) من المادة الثانية عشرة من القانون ويحل محلها ما يلي : - 3 – ثلاثة اعضاء غير متفرغين. 3 – تلغى الفقرة ( 5 ) من المادة الثانية عشرة من القانون ويحل محلها ما يلي : - 5 – موظفان من كبار موظفي الشركة ممن لا تقل وظيفة كل منهما عن مدير عام. 4 – تلغى الفقرة ( 6 ) من المادة الثانية عشرة من القانون ويحل محلها ما يلي : - 6 – عضوين احتياطيين يدعى احدهما او كلاهما كلما غاب احد اعضاء المجلس بما في ذلك الرئيس. 5 – تضاف الفقرة التالية الى المادة الثانية عشرة من القانون وتكون الفقرة ( 7 ) لها : - 7 – في حالة غياب الرئيس ونوابه يعين رئيس الجمهورية وكيلا للرئيس ويتمتع الوكيل بكافة صلاحيات الرئيس مدة غيابه.
المادة 1 يكون نص المادة 10 من قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ذي الرقم 40 لسنة 1988 فقرة 1 لها وتضاف اليها الفقرة الاتية : 2- تكون لكل من الجامعة وهيئة المعاهد الفنية والهيئة العراقية للاختصاصات الطبية ميزانية خاصة تتالف مما ياتي : ا- ما يرصد لها في موازنة الوزارة . ب- المنح والتبرعات والهبات والوقف والاكتتاب على وفق التشريعات النافذة . ج - الارباح الناجمة عن استثمار اموالها المنقولة وغير المنقولة . د - الايرادات الناجمة عن خدماتها ونشاطاتها .
المادة 1 تلغى المادة الثلاثون من قانون المحافظات رقم 159 لسنة 1969
1/پێدانی ئهنجومهنی دادوهریی ههرێمی كوردستان ههموو دهسهڵات وصهلاحیهتهكی دراوهته پاڵ ئهنجومهنی داد (مجلس العدل) و كه له یاسای داواكاریی گشتی ژماره (159)ی ساڵی 1979 ی ههمواركراو دا هاتووه ئهوهی پهیوهسته به ئهندامانی داواكاری گشتی یهوه.
المادة 1 يصدق اتفاق خدمات جوية بين حكومة جمهورية العراق وجمهورية بيلاروسيا الموقع عليه في بغداد بتاريخ 30 / 4 / 2001 .
المادة 1 يلغى نص المادة الثامنة والعشرين من القانون ويحل محله النص الاتي:- المادة الثامنة والعشرون- للمجلس ان يعين مديرا عاما للشؤون الادارية واخر للشؤون الفنية وفق احكام المادة 8 من القانون وعددا من الموظفين والعمال ضمن الملاك الذي يصادق عليه وزير المالية
المادة 1 اولا - المجمع العلمي مؤسسة ذات شخصية معنوية واستقلال مالي واداري ، ويرتبط بديوان الرئاسة . ثانيا - يكون مقر المجمع في بغداد ، وله ان يعقد بعض جلساته خارجها .
المادة 1 تلغى (المادة الثانية) من قانون تنظيم اوضاع بعض الشركات والمؤسسات رقم (103) لسنة 1964 ويحل محلها ما يأتي :- المادة الثانية 01 استثناء من احكام (المادة الاولى) من هذا القانون يكون الحد الاعلى للرأسمال الاسمي للمشاريع الصناعية والخدمية الخاضعة لاحكام قانون تنمية وتنظيم الاستثمار الصناعي رقم (22) لسنة 1973 او أي قانون آخر يحل محله وكذلك المشاريع السياحية (مشاريع المصايف والمشاتي والفنادق) على النحو الآتي :- الشركة الراسمال الاسمي مقدارا بالدنانية - المساهمة المختلطة التي لاتقل غير محدود مساهمة القطاع الاشتراكي في راسمالها عن (51%) . - المساهمة الخاصة (000ر000ر2) مليونان - ذات المسؤولية المحدودة (000ر000ر1) مليون - التضامن والتوصية (000ر005) خمسمائة الف - المحاصة والمشاريع الفردية (000ر003) ثلاثمائة الف 02 لايجوز ان تزيد نسبة مجموع المطلوبات على (120%) مائة وعشرون بالمائة من راس المال المدفوع للمشاريع الوارد ذكرها في الفقرة (1) من هذه المادة باستثناء الشركة المساهمة المختلطة . 03 استثناء من احكام الفقرة (2) اعلاه ، يجوز ان تتجاوز نسبة مجموع المطلوبات الى الراسمال المدفوع بالحدود المنصوص عليها في الفقرة المذكورة بالنسبة للمشاريع التنموية ذات الأهمية الخاصة وذلك بقرار من الجهة المخولة قانونا . 04 يجوز زيادة الراسمال الاسمي للمشاريع الوارد ذكرها في الفقرة (1) من هذه المادة التي مضى على تأسيسها خمس سنوات فاكثر ، بناء على قرار من لجنة تنظيم التجارة او من تخوله ، اذا اقتضت ذلك مصلحة الاقتصاد الوطني ، على ان لايتجاوز راسمالها الاسمي ضعف الحدود المبينة في الفقرة (1) من هذه المادة .
المادة 1 يلغى نص المادة 4 من قانون هيئة ادارة واستثمار اموال الاوقاف المرقم بـ 18 لسنة 1993، ويحل محله ما ياتي : مادة 4 ا - يدير الهيئة مجلس يسمى مجلس الهيئة يتكون من : اولا – مدير عام هيئة ادارة واستثمار اموال الاوقاف – رئيسا . ثانيا – ثلاثة فقهاء في الشريعة الاسلامية من داخل الوزارة او من خارجها – اعضاء . ثالثا – خبير في الشؤون الاقتصادية والمالية – عضوا . رابعا – خبير في الشؤون الادارية والقانونية – عضوا . خامسا – خبير في الشؤون الهندسية – عضوا . سادسا – خبير في الشؤون الزراعية – عضوا . ب - يتم اختيار الاعضاء المنصوص عليهم في الفقرات ثالثا ورابعا وخامسا وسادسا من البند ا من هذه المادة من خارج الوزارة . ج - يختار وزير الاوقاف والشؤون الدينية احد المديرين العامين من مركز الوزارة ليحل محل الرئيس عند غيابه . د - تخضع قرارات المجلس لمصادقة الوزير فاذا لم يعترض عليها خلال 10 عشرة ايام من تاريخ تسجيلها في مكتبه فتعتبر تلك القرارات مصادقا عليها، اما اذا اعترض عليها فيعاد عرضها على المجلس في اول اجتماع له، فاذا اصر المجلس على رايه تعقد جلسة له برئاسة الوزير ويكون القرار الصادر باغلبية عدد الحاضرين نهائيا .
المادة 1 تلغى كلمة (البلديات) الواردة في البند (ثالثا) من المادة الرابعة عشرة من القانون . وتحل محلها عبارة (الحكم المحلي) .(1)
المادة 1 يلغى نظام مصالح نقل الركاب التابعة المحلية رقم (6) لسنة 1962 وتلغى مصالح نقل الركاب المؤسسة بمقتضاه في المحافظات وتتم تسوية امور موظفيها وتصفية اموالها وفق احكام هذا القانون.
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة