المواد القانونية
المادة 13 أولا ً: تحل وزارة الاعمار والاسكان المؤسسة بموجب احكام هذا القانون محل وزارة الاسكان والتعمير المؤسسة بالقانون رقم (62) لسنة 1987 بجميع حقوقها والتزاماتها وموجوداتها وموظفيها . ثانياً : تحل تسمية دائرة المباني المؤسسة بموجب احكام هذا القانون محل تسمية الهيأة العامة للإشراف والمتابعة المؤسسة بالقانون رقم (62) لسنة 1987 .
المادة 13 ا- يستوفى مبلغ لا يزيد على نسبة 2% اثنتين من المئة من بدل استبدال او ايجار الاملاك الموقوفة التي تدار من الهيئة من المستبدل او المستاجر لقاء الخدمات التي تقدمها الهيئة لتغطية المصاريف المباشرة عن الاستبدال او الايجار ويخصص المبلغ المتبقي حوافز للعاملين فيها وفق تعليمات يصدرها الوزير يحدد فيها اسس التوزيع والمشمولين بها وحالات الحرمان منها . ب - للوزير تعيين الخبراء والاختصاصيين للافادة منهم في تطوير اعمال الهيئة وتحدد اجورهم بتعليمات يقترحها المجلس ويصدرها لوزير . ج - للوزير منح المكافات التشجيعية للموظفين وغير الموظفين واللجان التابعة للهيئة وفق تعليمات يصدرها لهذا الغرض .(5)
ماددهی (13): یهكهم: ئهگهر پارێزهرێ ئابوونهو (رسومی) بڕیار لهسهر دراوی ساڵانهی له ماوهی مانگی كانوونی دووهمدا نهدابێ ئهوه ناوی له لیستی ساڵانهدا تۆمار ناكرێ بهڵام ئهگهر پاشان دای ئهوه دهبێ (50%) له سهدا پهنجای ههر ئابوونهیهكیش كه قهرزاره دوای تێپهر بوونی ئهو ماوهیه بخاته سهری و بیدا جا دوباره ناوی سهر له نوێ له لیستهكهدا دهنوسرێتهوه. دووهم: ئهگهر هات و پارێزهر به ههر هۆێكهوه بێ ئابوونه و رسومی بڕیار لهسهر دراوی دوو ساڵی یهك له دوای یهك دواخست و نهیدا ئهوه ئهو كاته وا له قهلهم دهدرێ كه ناوی له تۆماری پارێزهران دور خراوهتهوهو ئهو ماوهیهشی بۆ مهبهستی پارێزهرایهتی و بهر له یهكتری (الاقدمیه) بۆ حساب ناكرێ خۆ ئهگهر ویستیشی دووباره بگهرێتهوه سهر پاریزهرایهتییهكهی خۆی ئهوا دهبێ به پێی حوكمهكانی ئهو یاسایه سهر له نوێ سكاڵایهك بنوسێ داوای دووباره ناونوسینی خۆ له تۆماری پارێزهراندا بكات جا ئهو كاته ئابوونه و رسومی ئهو ساڵانهشی كه نهیداوه دهكهوێته ئهستۆ و، ئهو زیادهیهش كه له بڕگه (یهكهم)ی ئه ماددهیهدا هاتووه دهبێ بدات لێرهدا دهبێ مهرجهكانی حوكمی ماددهی (4،6،7)ی ئهم یاسایهش لهبهر چاو بگیرێ.
المادة 13 أولاً - يعين ممثلو جمهورية العراق لدى منظمة الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية من موظفي السلك الدبلوماسي . ثانياً - يعين ممثلو جمهورية العراق لدى المنظـمات الدولية والإقليمـية ذات الطبيعة الفنية او المهنية كالوكالات المتخصصة بالتنسيق بـين الوزارة المعنية ووزارة الخارجية وبموافقة رئيس مجلس الوزراء على أن توفر فيهم الشروط آلاتية :- أ - أن يكون عراقي الجنسية. ب - من ذوي الاختصاص في مجال عمله. جـ - لاتقل درجته الوظيفية عن الدرجة الثانية. د - يتقن إحدى اللغات الأجنبية الرسمية المعتمدة لدى الأمم المتحدة. هـ - حاصلا على شهادة جامعية أولية في الأقل. ثالثاً - لوزير الخارجية منح من يعين بموجب البند (ثانياً) من هذه المادة درجة دبلوماسية تعادل درجته الوظيفية مدة تعيينه في تلك الممثليات . رابعاً - تراعى الشروط المنصوص عليها في البند (ثانياً) من هذه المادة في تعيين الموظفين الاخرين مع الممثل المعين. خامساً - يتقاضى الموظفون المعينون بموجب هذه المادة المخصصات والنفقات والأجــور المنصوص عليها في المادة (14) من هذا القانون، وتتحمل وزاراتهم صرف تلك المبالغ .
ماددهی (13) سێ بڕگە بە زنجیرەى (سێیەم) و (چوارەم) و (پێنجەم) بۆ ماددەى (بیست و پێنجەم)ى یاساکە زیاد دەکرێت و بەم شێوەیەی خوارەوە دەخوێندرێتەوە:- سێیەم: هەر یەک لە سەرۆک و جێگرەکانى و ڕاوێژکاران، لەوانەى دادوەر نین، لەبەردەم سەرۆکى هەرێم سوێندى یاسایی دەخۆن، كە بەم شێوەیە دەخوێندرێتەوە: (سوێند بێت بەخواى مەزن، پابەندبم بە بەجێگەیاندنى ئەرکەکانم، و بە ڕاستگۆیی و دەسپاکى و دڵسۆزییەوە یاسا پیادە بکەم، و بەهەق حوکم بدەم). چوارەم: هەر یەک لە سەرۆک و جێگرەکانى و ڕاوێژکار و ڕاوێژکارانى یاریدەدەر، پیادەى ئەرکی دادوەریی کارگێڕیی دەکەن بۆ مەبەستەکانى ئەم یاسایە. پێنجەم: بە ڕەچاوكردنی هەردوو مەرجی پۆلین و ماوە، ڕاژەی ئەو دادوەرانەی كە دوو ساڵ لە دادگای كارگێریی باڵا كاردەكەن، لە ڕێكەوتی دامەزراندنی ئەنجومەنەوە، بە ڕاژەی دادوەریی ئەژماردەكرێت، بۆ مەبەستی پیادەكردنی بڕگەی (سێیەم) لە ماددەی (37)ی یاسای دەسەڵاتی دادوەری هەرێمی كوردستان ـ عێراق ژمارە (23)ی ساڵی 2007.
المادة 13 ينفذ هذا القانون اعتباراً من 1/نيسان/1961.
المادة 13 يعاقب من يخالف تطبيق المواصفات القياسية العراقية، او المواصفات المعملية الصادرة، وفق المادية الحادية عشرة من هذا القانون، بالحبس مدة لا يتجاوز السنة، او بغرامة لا تزيد على خمسة الاف دينار، او بكلتا العقوبتين، مع مصادرة المواد والمنتجات المعنية من السوق، ومن التداول والمنتجات المعنية من السوق، ومن التداول على نفقة المخالف.
المادة 13 اولا ــ تقوم المديرية العامة بانذار المخالف لاحكام هذا القانون باتخاذ الاجراءات المقتضية خلال مدة لا تتجاوز 7 سبعة ايام من تاريخ تبلغه ازالة المخالفة، وعلى المخالف ان يزيل المخالفة خلال مدة لا تتجاوز 90 تسعين يومًا من تاريخ بدء المباشرة باتخاذ اجراءات ازالة المخالفة . ثانيًا ــ يعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن 25000 خمسة وعشرين الف دينار ولا تزيد على 100000 مئة الف دينار اذا لم يزل مخالفته بعد انتهاء المدة المحددة في البند اولا من هذه المادة . ثالثًا ــ عند تكرار المخالفة نفسها تضاعف العقوبة المنصوص عليها في البند ثانيًا من هذه المادة . رابعًا ــ اذا استمر المخالف على مخالفته بعد الحكم عليه وفق البندين ثانيًا وثالثًا من هذه المادة يعاقب بغلق المشروع لحين ازالة المخالفة واثارها. خامسًا ــ تطبق العقوبات الاخرى المقررة قانونًا بحق المخالف اضافة الى العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة.
المادة 13 اولا- للوزير ان يلغي ايا من العقوبات المفروضة على الموظف المنصوص عليها في الفقرات (اولا) و (ثانيا) و (ثالثا) و (رابعا) من المادة (8) من هذا القانون عند توفر الشروط الاتية : ا- مضي سنة واحدة على فرض العقوبة . ب- قيامه باعماله بصورة متميزة عن اقرانه . جـ- عدم معاقبته باية عقوبة خلال المدة المنصوص عليها في البند (ا) من هذه الفقرة . ثانيا- يترتب على قرار الغاء العقوبة ازالة اثارها ان لم تكن قد استنفدت ذلك .(5)
المادة 13 اولا - يراس المركز مدير عام من ذوي الخبرة والاختصاص, يعين بمرسوم جمهوري . ثاينا - المدير العام هو الراس الاعلى للمركز ويتولى ادارته والاشراف على سير العمل فيه ويخول من اجل ذلك الصلاحيات التي يمنحها له المجلس, ويجوز له تخويل بعض صلاحياته ال اي من موظفي المركز. ثالثا - عند غياب المدير العام, يعين الوزير وكيلا عنه.
المادة 13 يجوز ان يعدل راتب الضابط الذي يحصل اثناء الخدمة على شهادة بحرية راتبا يزيد على راتبه في تاريخ حصوله على الشهادة، وذلك بمنحه الراتب المقرر لشهادته بموجب هذا القانون، ولا يعتبر هذا التعديل ترفيعا .
المادة 13 اولا : يؤسس في دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال صندوق يسمى (صندوق ضمان وتقاعد العمال) تتكون موجوداته من اموال وايرادات الدائرة المذكورة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية . ثانيا : تكون للصندوق شخصية معنوية ويمثله المدير العام لدائرة التقاعد والصمان الاجتماعي للعمال او من يخوله .
المادة 13 يتولى الديوان مايأتي :- أولاً : ادارة الوقف المضبوط . ثانياً : الرقابة على الوقف الملحق , ومحاسبة متوليه سنويــا , وادارته عند انحلال التولية , او وفاة المتولي , او سحب يده , واقامة الدعاوى عند استغلال الوقف اوتحويلـه الى ملك صرف خلافـا للقانون . ثالثاً : ضبط وادارة الوقف الملحق المهمل او المتروك من المتولي لحين ترشيح متولٍ شرعي جديد .
المادة 13 1 – يجتمع مجلس الادارة مرة واحدة في الشهر في الاقل بدعوة من الرئيس. ويجوز عقد الجلسة بناء على طلب تحريري موقع من ثلث اعضاء مجلس الادارة في الاقل يبين فيه اسباب دعوة مجلس الادارة للاجتماع خلال ثلاثة ايام من تاريخ تسلمه الطلب. 2 – يدير الرئيس او نائبه جلسات مجلس الادارة. 3 – تدون محاضر جلسات مجلس الادارة وقراراته في سجل خاص يوقع عليها الرئيس والاعضاء الحاضرون ويكون سكرتير مجلس الادارة مسؤولا عن تنظيم السجل المذكور والمحافظة عليه. 4 – يعد الرئيس جدول اعمال جلسات مجلس الادارة ويرسله الى وكيل الوزارة الذي ترتبط به المؤسسة والاعضاء قبل انعقاده بثلاثة ايام على الاقل وللرئيس او احد اعضاء المجلس طلب بحث اي موضوع له علاقة باعمال المؤسسة واصدار القرار اللازم بشانه. 5 – يجوز عقد جلسات استثنائية عند الضرورة على ان يقوم الرئيس بتبليغ الاعضاء قبل انعقاده بـ 24 ساعة.
المادة 13 معطلة . (3)
المادة 13 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ماددهی (13) ئەم یاسایە لە ڕێكەوتی بڵاوكردنەوەی لە ڕۆژنامەی فەرمی (وەقایعی كوردستان)دا جێبەجێ دەكرێت.
المادة 13 أ ـ تخضع الدار لاحكام قانون توزيع ارباح المنشات الاقتصادية العامة رقم (56) لسنة 1982 المعدل.. ب ـ للدار استيراد الاجهزة والمعدات والمواد التي تتطلبها طبيعة اعمالها بصورة مباشرة .(5)
المادة 13 يكون الامين العام : اولا – مقررا للهيئة العامة للمجمع وهيئة الرئاسة . ثانيا – مسؤولا عن توصيات المؤتمرات والندوات . ثالثا – مسؤولا عن تنظيم المراسلات والعلاقات مع الجهات التي يتعاون معها المجمع . رابعا – مساعدا لرئيس المجمع في متابعة اعمال الهيئات والدوائر العلمية ، وغيرها من الاعمال التي ينيطها به . خامسا – مشرفا على سير الاعمال الادارية والمالية في المجمع .
المادة 13 من اجل تحديد ما اذا كان أي شخص مستخدما من قبل شخص اخر ، على المحكمة ، ان تحدد طبيعة العلاقة بين الاطراف بالاسترشاد بالوقائع المتصلة باداء العمل و الاجر المدفوع للعامل ، رغما عن كيفية وصف العلاقة في أي ترتيب مخالف ، تعاقديا ام غير تعاقدي ، قد يكون متفقا عليه بين الاطراف .
- تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
- تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة